أسعار البنزين الجديدة تتصدر التريند.. وترقب بمحطات البنزين    الحفني: تعزيز السلامة الجوية أولوية تستهدف التشغيل الآمن وفق متطلبات الإيكاو    «مش صديقي.. وبقول اللي حسيته».. رد مثير من كريم نيدفيد بشأن هجومه على رمضان صبحي    القبض على المتهمين بارتداء ملابس فاضحة وارتكاب أفعال خادشة للحياء    «سينما من أجل الإنسانية» تتجسد في انطلاق الدورة 8 من مهرجان الجونة    وزير الثقافة يفتتح فعاليات الدورة ال33 لمهرجان الموسيقى العربية    نتنياهو يبحث مع ترامب تطورات ملف جثامين الأسرى الإسرائيليين بغزة    رويترز: الجيش الأمريكي ينفذ ضربة جديدة في منطقة الكاريبي ضد سفينة يشتبه بأنها تحمل مخدرات    بعد إعلان حماس .. نتنياهو: إسرائيل ستعرف كيف تتصرف    أسماء المرشحين على مقاعد الفردي بدوائر محافظة الجيزة لانتخابات مجلس النواب 2025    محافظ أسوان يقرر تعديل تعريفة الأجرة للمواصلات الداخلية والخارجية    مساعد الرئيس الروسي: بوتين يؤيد فكرة ترامب بعقد قمة روسية أمريكية فى بودابست    اتهام مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق ب 18 تهمة بينها الاحتفاظ بوثائق بشكل غير قانوني    سعر الدولار اليوم الجمعة 17102025 بمحافظة الشرقية    فاروق جعفر يتغزل في نجم الزمالك.. ويؤكد: «قدراته الفنية كبيرة»    ستاد المحور: الكوكي يدرس الدفع ب صلاح محسن في التشكيل الأساسي أمام الاتحاد الليبي وموقف الشامي    سعر اليورو أمام الجنيه المصري في تعاملات الجمعة 17 أكتوبر 2025    طقس حار نهارًا وشبورة صباحية خفيفة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس الجمعة 17 أكتوبر 2025    سعر الأسمنت اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025 فى الشرقية    «زي النهارده».. وفاة شيخ الأزهر الدكتور عبدالحليم محمود 17 أكتوبر 1978    «زي النهارده».. وفاة الفنان والملحن منير مراد 17 أكتوبر 1981    أطعمة طبيعية تساعد على خفض الكوليسترول في 3 أشهر    حيلة لتنظيف الفوط والحفاظ على رائحتها دائمًا منعشة    لو عايز تركز أكتر.. 5 أطعمة هتساعدك بدل القهوة    حبس متهم بقتل شقيقه فى قنا    أوقاف الفيوم تعقد فعاليات البرنامج التثقيفي للطفل لغرس القيم الإيمانية والوطنية.. صور    فلسطين.. قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز خلال اقتحام بلدة بيت ريما قضاء رام الله    إبراهيم محمد حكما لمباراة الإسماعيلى والحرس ومحجوب للجونة والبنك    الصحف المصرية: إسرائيل تماطل فى فتح معبر رفح    حمزة نمرة ل معكم: وفاة والدتى وأنا طفل أورثتنى القلق وجعلتنى أعبّر بالفن بدل الكلام    هشام عنانى: حزب المستقلين الجدد يخوض انتخابات النواب على مقاعد فردية    جوتيريش يدعو للعودة إلى النظام الدستورى وسيادة القانون فى مدغشقر    روسيا توسع أسواق نفطها وتستهدف إنتاج 510 ملايين طن    أسماء المترشحين بنظام الفردي عن دوائر بمحافظة الغربية لانتخابات النواب    رفضت إصلاح التلفيات وقبول العوض.. القصة الكاملة لحادث تصادم سيارة هالة صدقي    نجم الأهلي السابق يطلب من الجماهير دعم بيراميدز في السوبر الإفريقي    يونس المنقاري: بيراميدز فريق جيد.. سعيد ب أداء الشيبي والكرتي.. ومواجهة السوبر الإفريقي صعبة    الحفني يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين سلطة الطيران المدني وإدارة الحوادث    أسعار الخضار والفاكهة في أسواق أسوان اليوم الجمعة    بحضور رئيس مجلس الوزراء.. وزير الشؤون النيابية يشهد ختام أسبوع القاهرة الثامن للمياه    ترامب يهدد بتحرك أمريكي ضد حماس حال خرق اتفاق غزة    4 أبراج «مبيخافوش من المواجهة».. صرحاء يفضلون التعامل مع المشكلات ويقدّرون الشفافية    تركي آل الشيخ: «بدأنا الحلم في 2016.. واليوم نحصد ثمار رؤية 2030»    فضل يوم الجمعة وأعماله المستحبة للمسلمين وعظمة هذا اليوم    فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة ووقتها المستحب    أدعية يوم الجمعة المستحبة للمتوفى والمهموم والأبناء    الداخلية تكشف ملابسات واقعة فيديو «التوك توك» بملابس خادشة للحياء    السيطرة على حريق سيارة ملاكي بميدان الرماية في الهرم    السيطرة على حريق داخل مخزن لقطع غيار السيارات بميت حلفا    تفاصيل لا يعرفها كثيرون.. علاقة فرشاة الأسنان بنزلات البرد    مصطفى شلبي يتنازل عن 50%؜ من مستحقاته لنادي الزمالك    استبعاد هيثم الحريري من انتخابات البرلمان بالإسكندرية وتحرك عاجل من المرشح    قائد منتخب قطر يتبرع ببناء مدرسة وقاعة رياضية بغزة    الرعاية الصحية: المواطن يدفع 480 جنيه ونتحمل تكلفة عملياته حتى لو مليون جنيه    هل يجوز المزاح بلفظ «أنت طالق» مع الزوجة؟.. أمين الفتوى يجيب    بالأسماء والأسباب .. تعرف علي قائمة المستبعدين من خوض انتخابات النواب بالقليوبية    هل الصلوات الخمس تحفظ الإنسان من الحسد؟.. أمين الفتوى يوضح    جامعة قناة السويس تطلق فعاليات«منحة أدوات النجاح»لتأهيل طلابها وتنمية مهاراتهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حبس الزوج حال بيعه ذهب زوجته.. نصوص مقترحة لتوثيق قائمة الزوجية أمام البرلمان
نشر في مصراوي يوم 31 - 07 - 2022

أعلن النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، إعداده مشروع قانون جديدًا سيتقدم به إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، في بداية دور الانعقاد الثالث، بشأن تقنين قائمة المنقولات الزوجية ومهر الزوجة، والذي يستهدف حماية حقوق كلا الزوجَين في ما يتعلق بجميع بنود القائمة من منقولات وذهب وتنظيم استعادتها في حالات الطلاق والخلع؛ للحد من المشكلات الحالية بين الزوجَين في حالات الانفصال.
وقال عصام، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إن الفترة الأخيرة شهدت جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قائمة المنقولات الزوجية، ونشب تباين حول مدى أهمية وجودها، وسط مطالبات بإلغائها؛ الأمر الذي دفعه إلى التنسيق بشأن التقدم بمشروع قانون ينظم مسألة قائمة منقولات الزوجية تنظيمًا متوازنًا بين طرفَي العلاقة يعطي كل منهما حقوقه؛ لا سيما أن القائمة حق من حقوق المرأة أوجبه الشرع على الرجل وجعله جزءًا متممًا للمهر، إن لم يكن هو أساس المهر، وهو ما أعلنته دار الإفتاء المصرية.
توثيق القائمة بالشهر العقاري واعتبارها صيغة تنفيذية
وأضاف عصام أن مشروع القانون يلزم بتوثيق قائمة منقولات الزوجية بمصلحة الشهر العقاري، على غرار العقد المشهَّر، وأن تضم كل البنود المتفق عليها بين الزوجَين بخصوص ما يُسمى "عفش الزوجية"، بإدراج كل ما قام به الزوج من تجهيز بمنقولات باعتباره جزءًا من المهر، وكذلك إدراج كل ما قامت به الزوجة من تجهيز بمنقولات على حسابها الخاص.
وأوضح النائب أن مسألة التوثيق سوف تقضي على كثير من المشكلات الخاصة بإثبات الوثيقة كما تحمي قائمة المنقولات من خطر الضياع أو الفقدان.
معاملة القائمة كالحكم القضائي بعد توثيقها بالشهر العقاري
وتابع عضو مجلس النواب بأن المادة الثانية من مشروع القانون، تعد مهمة جدًّا؛ حيث تجعل وثيقة القائمة أحد السندات التنفيذية المنصوص عليها في المادة الثامنة من قانون المرافعات، وبالتالي يتم التعامل معها كسند تنفيذي مثلها مثل الأحكام القضائية النهائية واجبة النفاذ، وهو ما يساعد في توفير وقت وجهد الأفراد والمجتمع، حيث إن هذه المادة سوف تخفف الأعباء عن كاهل المحاكم في كل الدعاوى الخاصة بقائمة المنقولات، وأنها سوف توفر وقت وجهد المتقاضين وتقضي على التحايل في تعطيل الوقت بقيام أحد الأطراف بإنكار القائمة أو الطعن عليها.
وأكد عصام أنه بموجب نص تلك المادة تصبح قائمة المنقولات وثيقة رسمية ثابتة في الشهر العقاري، بالإضافة إلى دمغها بالصيغة التنفيذية من قبل الشهر العقاري، بما يضمن سرعة الجهة المنوط بها التنفيذ، تنفيذها على وجه السرعة، أسوة بالحكم القضائي.
وأشار النائب محمود عصام إلى أن مشروع القانون حول قائمة المنقولات من ورقة عادية "محرر عرفي يستخدم في الإثبات" إلى محرر رسمي له قوة السند التنفيذي يصلح للتنفيذ الجبري باعتباره حقًّا ثابتًا.
منقولات الزوجية عارية الاستعمال
وأضاف عضو مجلس النواب: أيضًا ينص مشروع القانون على أن قائمة المنقولات هي "عقد عارية استعمال"، وليس "عقد وديعة"، موضحًا أن العرف جرى على استعمال هذه المنقولات بين الزوجَين وليس لحفظها، وبالتالي فهي عارية وليست وديعة، فالزوج يستلم الشيء المستعار لينتفع به؛ حيث إن الهدف الأساسي هو استعمال الشيء لا حفظه، والهدف من النص على هذه المادة هو القضاء على بعض المشكلات العملية لقائمة منقولات الزوجية التي وضعت القاضي في موضع صعب، وألقت على كاهله عبئًا ثقيلًا؛ حيث كان لا يملك نصًّا واضحًا في هذا الشأن، في ظل خلو القانون الحالي منه، حيث إذا أخذ القاضي بأن قائمة منقولات الزوجية عارية الاستعمال يكون قد ضيق من حقوق الزوجة وأوجب عليها استلام هذه المنقولات عند النزاع بالحالة التي آلت إليها؛ حتى إن كانت متهالكة، وهو الأصل في الأمور، وكذلك حال أخذ القاضي بأن القائمة وديعة، يكون قد ضيق من حقوق الزوج وألزمه برد المنقولات بحالتها عند الاستلام وهي في حالة جديدة، وهو ما يستحيل تحقيقه عمليًّا.
وتابع النائب: وهذا ما دفعنا لتقديم تعديل تشريعي يتماشى مع الواقع العملي، بأن الزوجين استعملا هذه المنقولات ولم توضع في مخازن الحفظ.
في حال الخلع.. يحصل الزوج على ما قام بتجهيزه بالقائمة
وواصل النائب استعراض مشروع القانون، موضحًا أنه تضمن النص على أن القائمة تأخذ حكم المهر وفقًا لما جرى عليه العرف وأخذ به كثير من رجال الفقه الإسلامي، وقد أيدته دار الإفتاء المصرية في أكثر من رأي لها، حيث إن هذا المقترح يضمن لكل من طرفي العلاقة حقوقه عند الانفصال، متابعًا: فإن كان الانفصال راجعاً لإرادة الزوج؛ فتستحق المرأة كامل القائمة (باعتبارها مهرًا) بعد الدخول بها، ونصف القائمة قبل الدخول بها، أما في حالة الخلع الذي يرجع لإرادة الزوجة، يسترد الزوج ما قام بتجهيزه في القائمة، باعتباره مهرًا، أما ما قامت الزوجة بتجهيزه من مالها الخاص فهو حق أصيل لها، لأنه لا يأخذ حكم المهر.
ثلاث سنوات حبسًا للزوج حال بيعه ذهب زوجته دون رضاها
وأضاف عصام: كما تضمن مشروع القانون، النص صراحةً على أن المشغولات الذهبية تكون في حيازة الزوجة، متابعًا بأنه باعتبار أن قائمة المنقولات ومنها "المشغولات الذهبية" هي عارية استعمال، يكون من منطق الأمور، أن الذي يستخدم الحلي الذهبية هو الزوجة وليس الزوج، وبالتالي تخرج المشغولات الذهبية عن هذا المفهوم؛ نظرًا لأنها استعمال تام وحيازة تامة للمرأة وليس الرجل، ما دفعنا للنص على أن سلب حيازتها من قِبل الرجل يعد جريمة سرقة وليس خيانة أمانة، وهو ما يعاقب عليه قانون العقوبات بالحبس ثلاث سنوات.
معاقبة الزوج حال إتلافه منقولات الزوجية
وتابع عضو مجلس النواب: كما تضمن مشروع القانون، النص على معاقبة الزوج حال إتلافه منقولات الزوجية عمدًا، لمواجهة قيام البعض بتعمد إتلاف تلك المنقولات الزوجية في ظل المشكلات التي تنشب بين الطرفَين.
تحديث بيانات القائمة
وأضاف عضو مجلس النواب: أيضًا نص مشروع القانون على أنه في حال بيع أي من منقولات الزوجية بموافقة الزوجة، يتم إخطار مصلحة الشهر العقاري لتحديث بيانات القائمة، بحيث يكون هناك تحديث مستمر لأي بيانات جديدة تتم بشأن منقولات الزوجية، للحد من المشكلات التي تطرأ نتيجة قيام أحد الطرفَين باتهام الطرف الآخر بالتصرف في أي من المنقولات الزوجية بصورة منفردة دون وجه حق له.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.