اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات المحامين تتابع التصويت في نقابات المرحلة الثانية    وفد من جامعة المنوفية في زيارة إلى شمال سيناء لتعزيز الوعي والانتماء    الأنبا إرميا يستقبل الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط بالقاهرة    رئيس الوزراء يتفقد مصنع الشركة المتحدة لتجفيف الحاصلات الزراعية بالمنيا    محافظ الشرقية يتفقد أعمال رصف طريق الإبراهيمية الدائري بتكلفة 20 مليون جنيه    التمثيل التجاري ينسّق شراكة جديدة بين مؤسسات مصرية ويونانية في مجال الصناعات الحرفية والإبداعية    عاجل- مدبولي يتفقد مصنع الشركة المتحدة لتجفيف الحاصلات الزراعية بالمنيا ويؤكد دعم الصناعات الغذائية المحلية    جيش الاحتلال الإسرائيلي يتحدث عن استهداف 4 عناصر من حماس والجهاد بغزة    الحرس الثوري ينفي اغتيال قائد البحرية الإيرانية    لندن ترفض الاختبار الصعب.. شراكة أمنية مع واشنطن وتجارة منفتحة مع بكين    حارس مرمى مالي يقود كتيبة يانج أفريكانز لمواجهة الأهلي    محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85.2%    بحضور عصام شرف.. معرض القاهرة للكتاب يناقش «الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص»    أرواح فى المدينة تستعرض القاهرة قبل 100 عام بالأوبرا    مؤلفتا «صوت الحضارة الخفي»: نُجيب عن سؤال «هل نحن امتداد حقيقي للمصريين القدماء؟» مي فهمي    طب قصر العيني تصدر مرجعًا علميًا عالميًا في التهوية غير النافذة    استمرار توافد المحامين بجنوب وشمال الشرقية على انتخابات النقابات الفرعية (صور)    عاجل- ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 26 وإصابة 30 آخرين في غارات إسرائيلية متواصلة    منطقة كفر الشيخ الأزهرية تنظم اختبارات مسابقة البريد السنوية لحفظ القرآن    قائد الجيش الإيراني يتحدى أمريكا وإسرائيل ويؤكد أن «قواتنا غير قابلة للتدمير»    إبراهيم عيسى يثير الجدل بتصريحاته عن عبد الحليم حافظ.. اعرف التفاصيل    آخر ظهور علنى للأيقونة الراحلة كاثرين أوهارا بطلة فيلم Home Alone    اختناق 23 شخصا بحريق شالية ومتجر بقرية سياحية.. ومحافظ مطروح يتابع إخماد الحريق    عاجل- رئيس الوزراء يتفقد التشغيل التجريبي لمصنع شركة القناة للسكر استعدادًا لموسم بنجر 2026    مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في سوريا    الزراعة: إزالة أكثر من 1000 حالة تعدى على الأراضى الزراعية خلال أسبوع    مدرب ليفربول: نعرف ما ينتظرنا أمام نيوكاسل يونايتد    هاريسون وسكوبسكي يحققان لقب زوجي الرجال في أستراليا المفتوحة في أول بطولة كبرى كثنائي    انطلاق الدورة السابعة من جائزة خيرى شلبى للعمل الروائى الأول    إحالة مسؤولين فى وفاة لاعب كاراتيه بالإسكندرية إلى لجنة طبية عليا    لا تنسوا صيام الأيام البيض فى شهر شعبان.. اعرف الموعد والتفاصيل    وزير قطاع الأعمال العام يستهل زيارته لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى بلقاء محافظ الغربية    جامعة المنوفية توقع بروتوكول تعاون مع الشركة المصرية لتجارة الأدوية    ضبط 12 طن مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك بالشرقية    رئيس مدينة منوف يتفقد أعمال إزالة آثار حريق منافذ البيع بشارع بورسعيد    مصرع عامل في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالقاهرة وضبط المتهمين    أستاذ علم نفس تربوي: تقمّص الطفل للسلوكيات مؤشر صحي    مصرع سيدة سقطت من الطابق العاشر بعقار في الإسكندرية    جامعة بنها تحصد 25 ميدالية في بطولة ألعاب القوى للجامعات    افتتاح النسخة التاسعة من مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم    إدراج 83 مؤسسة تعليمية مصرية في تصنيف "ويبومتركس" العالمي    12 شهيدًا و49 مصابًا جراء هجمات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم    أكثر من 1,6 مليون خدمة طبية وعلاجية قدّمها مستشفى الرمد التخصصي ببورسعيد    وزير الإسكان يعقد اجتماعا بمدينة حدائق أكتوبر لمتابعة سير العمل بالمشروعات الجارية    وزارة الداخلية تواصل التيسير على المواطنين فى استخراج خدمات الجوازات والهجرة    ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيارات الأرضية في إندونيسيا إلى 49 قتيلا    تجوز بشرط.. حكم تقسيط الزكاة طوال العام    مواقيت الصلاه اليوم السبت 31يناير 2026 بتوقيت المنيا    التشكيل المتوقع ل برشلونة أمام إلتشي في الدوري الإسباني    وزير الري ووزيرة البيئة الرواندية يشهدان توقيع خطة عمل لمذكرة تفاهم بين البلدين    مواعيد مباريات السبت 31 يناير - الأهلي ضد يانج أفريكانز.. ونهائي أمم إفريقيا لليد    وفاة طفل سقطت عليه عارضه خشبية داخل نادي شهير بطنطا    التنمر وكيس شيبسي سر الجريمة، تجديد حبس عامل وابنه بتهمة قتل نقاش بالزاوية الحمراء    سلطة الحبوب الكاملة بالخضار، وجبة مشبعة وصحية    هادي رياض: حققت حلم الطفولة بالانضمام للأهلي.. ورفضت التفكير في أي عروض أخرى    رويترز: مصرع أكثر من 200 شخص في انهيار منجم كولتان شرق الكونغو الديمقراطية    الشركة المتحدة تعرض 22 برومو لمسلسلات دراما رمضان 2026 خلال حفلها    جراح القلب العالمي مجدي يعقوب: الابتكار روح المستشفيات وأسوان نموذج عالمي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون لحبس الزوج 3 سنوات حال بيعه ذهب زوجته دون رضاها
نشر في صدى البلد يوم 31 - 07 - 2022

أعلن النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، عن إعداده مشروع قانون جديد سيتقدم به إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، في بداية دور الانعقاد الثالث، بشأن تقنين قائمة المنقولات الزوجية ومهر الزوجة، والذى يستهدف حماية حقوق كلا الزوجين فيما يتعلق بجميع بنود القائمة من منقولات وذهب وتنظيم استعادتها في حالات الطلاق والخلع، وذلك للحد من المشكلات الحالية بين الزوجين في حالات الانفصال.
وقال عصام، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إن الفترة الأخيرة شهدت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن قائمة المنقولات الزوجية، ونشب تباين حول مدى أهمية وجودها، وسط مطالبات بإلغائها، الأمر الذى دفعه إلى التنسيق بشأن التقدم بمشروع قانون ينظم مسألة قائمة منقولات الزوجية تنظيما متوازنا بين طرفى العلاقة يعطى كل منهما حقوقه، لا سيما وأن القائمة حق من حقوق المرأة أوجبه الشرع على الرجل وجعله جزءا متمما للمهر، إن لم يكن هو أساس المهر، وهو ما أعلنته دار الإفتاء المصرية.
توثيق القائمة بالشهر العقارى واعتبارها صيغة تنفيذية
وأضاف عصام، أن مشروع القانون يلزم بتوثيق قائمة منقولات الزوجية بمصلحة الشهر العقارى، على غرار العقد المشهر، وأن تضم جميع البنود المتفق عليها بين الزوجين بخصوص ما يسمى "عفش الزوجية"، وذلك بإدراج كل ما قام به الزوج من تجهيز بمنقولات باعتباره جزءا من المهر، وكذلك إدراج كل ما قامت به الزوجة من تجهيز بمنقولات على حسابها الخاص.
وأوضح أن مسألة التوثيق سوف تقضى على كثير من المشكلات الخاصة بإثبات الوثيقة، كما تحمى قائمة المنقولات من خطر الضياع أو الفقدان.
معاملة القائمة كالحكم القضائى بعد توثيقها بالشهر العقارى
وتابع عضو مجلس النواب، أن المادة الثانية من مشروع القانون، تعد هامة جدا، حيث تجعل وثيقة القائمة أحد السندات التنفيذية المنصوص عليها في المادة الثامنة من قانون المرافعات، وبالتالي يتم التعامل معها كسند تنفيذى مثلها مثل الأحكام القضائية النهائية واجبة النفاذ، وهو ما يساعد في توفير وقت وجهد الأفراد والمجتمع، حيث إن هذه المادة سوف تخفف الأعباء عن كاهل المحاكم في جميع الدعاوى الخاصة بقائمة المنقولات، كما أنها سوف توفر وقتا وجهدا المتقاضين وتقضي على التحايل في تعطيل الوقت بقيام أحد الأطراف بإنكار القائمة أو الطعن عليها.
وأكد أنه بموجب نص تلك المادة تصبح قائمة المنقولات وثيقة رسمية ثابتة في الشهر العقارى، بالإضافة إلى دمغها بالصيغة التنفيذية من قبل الشهر العقارى، بما يضمن سرعة الجهة المنوط بها التنفيذ، تنفيذها على وجه السرعة، أسوة بالحكم القضائي.
وأشار النائب محمود عصام، إلى أن مشروع القانون حول قائمة المنقولات من ورقة عادية "محرر عرفى يستخدم في الإثبات" إلى محرر رسمي له قوة السند التنفيذي يصلح للتنفيذ الجبرى باعتباره حقا ثابتا.
منقولات الزوجية عارية الاستعمال
وقال عضو مجلس النواب: "أيضا ينص مشروع القانون، على أن قائمة المنقولات هي "عقد عارية استعمال"، وليس "عقد وديعة"، موضحا أن العرف جرى على استعمال هذه المنقولات بين الزوجين وليس لحفظها، وبالتالي فهو عارية وليس وديعة، فالزوج يستلم الشيء المستعار لينتفع به، حيث إن الهدف الأساسى هو استعمال الشيء لا حفظه، والهدف من النص على هذه المادة هو القضاء على بعض المشكلات العملية لقائمة منقولات الزوجية التى وضعت القاضي في موضع صعب، وألقت على كاهله عبء ثقيل حيث كان لا يملك نصا واضحا في هذا الشأن، في ظل خلو القانون الحالي منه، حيث إذا أخذ القاضي بأن قائمة منقولات الزوجية عارية الاستعمال يكون قد ضيق من حقوق الزوجة وأوجب عليها استلام هذه المنقولات عند النزاع بالحالة التي آلت إليها حتى وإن كانت متهالكة، وهو الأصل في الأمور، وكذلك حال أخذ القاضي بأن القائمة وديعة، يكون قد ضيق من حقوق الزوج وألزمه برد المنقولات بحالتها عند الاستلام وهى في حالة جديدة، وهو ما يستحيل تحقيقه عمليا، متابعا، وهذا ما دفعنا لتقديم تعديل تشريعى يتماشى مع الواقع العملى، بأن الزوجين استعملا هذه المنقولات ولم توضع في مخازن الحفظ.
يحصل الزوج على ما قام بتجهيزه بالقائمة عند الخلع
وواصل النائب استعراض مشروع القانون، موضحا أنه تضمن النص على أن القائمة تأخذ حكم المهر وفقا لما جرى عليه العرف وأخذ به كثير من رجال الفقه الإسلامى، وقد أيدته دار الإفتاء المصرية في أكثر من رأى لها، حيث إن هذا المقترح يضمن لكل من طرفى العلاقة حقوقه عند الانفصال.
وتابع: "فإن كان الانفصال راجعا لإرادة الزوج فتستحق المرأة كامل القائمة "باعتبارها مهرا" بعد الدخول بها، ونصف القائمة قبل الدخول بها، أما في حالة الخلع الذى يرجع لإرادة الزوجة، يسترد الزوج ما قام بتجهيزه في القائمة، باعتباره مهرا، أما ما قامت الزوجة بتجهيزه من مالها الخاص، فهو حقا أصيلا لها، لأنه لايأخذ حكم المهر".
حبس ثلاث سنوات لمن يبيع ذهب زوجته دون رضاها
وقال عصام: "كما تضمن مشروع القانون، النص صراحة على أن المشغولات الذهبية تكون في حيازة الزوجة".
وأضاف أنه باعتبار أن قائمة المنقولات ومنها "المشغولات الذهبية" هي عارية استعمال، يكون من منطق الأمور، أن الذى يستخدم الحلى الذهبية هي الزوجة وليس الزوج، وبالتالي تخرج المشغولات الذهبية عن هذا المفهوم نظرا لأنها استعمال تام وحيازة تامة للمرأة وليس الرجل، ما دفعنا للنص على أن سلب حيازتها من قبل الرجل يعد جريمة سرقة وليس خيانة أمانة، وهو ما يعاقب عليه قانون العقوبات بالحبس ثلاث سنوات.
وتابع عضو مجلس النواب: "كما تضمن مشروع القانون، النص على معاقبة الزوج حال إتلافه منقولات الزوجية عمدا، وذلك لمواجهة قيام البعض بتعمد إتلاف تلك المنقولات الزوجية في ظل المشكلات التى تنشب بين الطرفين".
تحديث بيانات القائمة
وأوضح عضو مجلس النواب: "أيضا نص مشروع القانون على أنه في حال بيع أي من منقولات الزوجية بموافقة الزوجة يتم إخطار مصلحة الشهر العقارى لتحديث بيانات القائمة، بحيث يكون هناك تحديث مستمر لأى بيانات جديدة تتم بشأن منقولات الزوجية، وذلك للحد من المشكلات التى تطرأ نتيجة قيام أحد الطرفين باتهام الطرف الآخر بالتصرف في أى من المنقولات الزوجية بصورة منفردة دون وجه حق له".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.