«تسنيم»: القوات الأمريكية تقصف مناطق يحتمل وجود طيارها المفقود فيها    مواقيت الصلاة اليوم الأحد الموافق 5 ابريل 2026 في القاهرة والمحافظات    النائب محمد فؤاد: 365 مليار جنيه خسائر مصر السنوية من الحرب.. ونفقد مليار جنيه كل يوم    محافظ المنوفية يتابع ميدانيًا تنفيذ قرار غلق المحال بشبين الكوم.. صور    محافظة الجيزة تزيل أكبر تعدٍ على الأراضي الزراعية بأبو النمرس بمساحة 6000 م²    الاحتلال يعتقل فلسطينيا بعد إطلاق النار على مركبته    دينا الصاوي تكتب: حين تجرح القلوب.. تبقى الكلمات شاهدة    تفاصيل خطيرة في الحالة الصحية للفنان عبد الرحمن أبو زهرة    سيميوني: مارتن يستحق الطرد لكن لا جدوى من الحديث عن قرارات الحكم    السولية: تواجد اللاعبين الكبار السابقين لن يحل أزمة غرفة ملابس الأهلي    لما يتجاهل ترامب مصير الطيار المفقود؟... قراءة في دلالات الصمت الأمريكي داخل مشهد حرب متصاعد    البحرين وباكستان يبحثان تطورات الأوضاع الإقليمية    المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يحذر من خطر حادث نووي ويدعو لضبط النفس    نشرة منتصف الليل| مستجدات أسعار الكهرباء وحقيقة إجازة المدارس وموعد صرف مرتبات أبريل    رئيس مركز تغير المناخ: استقرار الطقس فرصة ذهبية لإنقاذ المحاصيل وتعويض خسائر الموجة الجوية    وزير الاستثمار: المستثمر المصري هو القوة الضاربة وأفضل سفير لجذب الاستثمارات الأجنبية    محمود وفا حكما لمباراة المغرب وليبيا فى ختام تصفيات أفريقيا للناشئين    سجل مميز يحفز نجم الزمالك قبل مواجهة المصري    سيميوني ينتقد التحكيم بعد الخسارة من برشلونة    أبو زهرة: رؤية تطوير الكرة المصرية 2038 تم تسليمها لوزارة الرياضة لاعتمادها    تسنيم: أمريكا تحاول قتل طيارها المفقود ولن نعلن إن كان فى قبضتنا أم لا    تهديد إسرائيلي باستهداف معبر المصنع على الحدود اللبنانية – السورية    الأطعمة الغنية بالبريبايوتيك والبروبيوتيك .. أسرار التغذية السليمة لدعم المناعة    نادر السيد: محمد صلاح خارج التقييم وحقق إنجازات لن تتكرر    إبراهيم حسن: عروض لحسام؟ لا نفكر سوى في منتخب مصر.. وكنا سنواجه الأرجنتين    ضبط 7 أشخاص لاتهامهم بقتل شخص وإصابة اثنين آخرين خلال مشاجرة بالبحيرة    أخبار × 24 ساعة.. هيئة الأرصاد تكشف موعد استقرار الجو وانتهاء العواصف الترابية    تعرف على موعد دفع أول فاتورة كهرباء بالأسعار الجديدة.. تفاصيل    إبحار 20 سفينة من فرنسا باتجاه قطاع غزة لكسر الحصار الاسرائيلي    جامعة القاهرة تهنئ نخبة من أساتذتها لاختيارهم في تشكيل لجان المجلس الأعلى للثقافة 2026    مهرجان المسرح العالمي يكرم دنيا سامي وأحمد عزمي وعمر رزيق    وزير التعليم الأسبق: الذكاء الاصطناعي قمة الهرم التكنولوجي في مصر    وزير الصحة يتفقد مستشفى بولاق الدكرور وأبو العلا بطاقة استيعابية تتجاوز 400 سرير    قصر العيني بالقاهرة ينقذ طفلا من اختراق جسم معدني لعضلة القلب    عمرو أديب: شركات الاتصالات مقطعين بعض منافسة لكن عند زيادة الأسعار هتلاقيهم إيد واحدة    عاجل| أول تعليق رسمي للأرصاد بشأن حقيقة "العاصفة الدموية" وحالة الطقس الأيام المقبلة    قنابل مركونة ...السيارات المهجورة فى الشوارع.. تلوث بصرى وتهديد أمنى    محافظ المنوفية يوجه بتشكيل لجنة لمواجهة ظاهرة كلاب الشوارع وحماية المواطنين    مستشار بوتين السابق: ترامب يخسر في الحرب على إيران وطهران تحقق مكاسب واضحة    وزير التعليم الأسبق يحذر من ترك الأطفال أمام الشاشات من أجل راحة الآباء    بجوار زوجها المريض.. تفاصيل تجديد إقامة ابنة شقيقة صباح بالقاهرة    بين «عيد القيامة» و «العمل أون لاين».. هل الأحد 5 أبريل إجازة رسمية للدولة؟    براءة عصام صاصا من قضية مشاجرة الملهى الليلي    أذكار النوم.. "الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور"    هل يجب الأذان لصلاة الجماعة في البيت؟.. أمين الفتوى يجيب فيديو    أبرز 10 فتاوى عن الأضحية.. كيف تُقسم الأضحية على المشتركين فى بقرة؟.. والدى كل عام يشترى أضحية ويذبحها لنا كلنا فهل يحصل لنا ثواب الأضحية؟.. رجل فقير لا يستطيع أن يضحى فهل يأثم بترك الأضحية؟    نظر محاكمة 15 متهما بقضية خلية مدينة نصر.. خلال ساعات    حبس طالب ضرب معلمه في بورسعيد    نوال مصطفى تكتب : صباح الأحد    صحة الإسكندرية: توقيع الكشف الطبى على 2315 مريضا فى قوافل طبية مجانية    ماذا يحدث بعد موت الخلايا.. اكتشاف علمى قد يغير طريقة علاج الأمراض    مستقبل وطن يبحث تكثيف التوعية لمواجهة الشائعات وتعزيز العمل الجماعي    نشأة التقويم الهجرى الإسلامى    وزيرة الثقافة ومحافظ البحيرة تتفقدان دار الأوبرا ومركز الإبداع الفني وقصر الثقافة بدمنهور    ورشة وطنية لتعزيز تشغيل المحطات النووية في الضبعة    وزير الدولة للإنتاج الحربي يبحث مع شركتي "يونغ-هانز" و"تاليس مصر" تعزيز التعاون    دار الإفتاء: ترشيد استهلاك الكهرباء واجب وطني وديني    لايف كوتش: التربية الحديثة تهدف لتمكين الأبناء واتخاذ قرارات واعية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قائمة المنقولات .. عُرف يلغيه الدين بالمهر وتعيده تجربة «النُص بالنُص»
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 27 - 07 - 2022

«ألف مبروك يا رجالة القايمة سقطت في مصر» تدوينة غرد بها أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر حسابه على «فيسبوك»، خلال الساعات الماضية، أعقبها جدلًا واسعًا حول قائمة المنقولات الزوجية، وروج البعض شائعات إلغائها، بناء على هذه التدوينة، وهناك من أبدى تأييده للفكرة حتى قبل التأكد من صدقها، وراح يعدد ما يراه من سلبيات لقائمة المنقولات وتناقلها عنهم «المشيرون»، وعلى الجانب الآخر تعالت أصوات الطرف الثاني وأغلبه من السيدات والفتيات الرافضين لمجرد طرح الفكرة، معتبرين أن القائمة حق أصيل للزوجة يصون مقدراتها.
بينما هناك من قابل هذه التصريحات حول « قايمة الزواج »بموجة من السخرية، فغزا الكوميكس والمنشورات التي تعلق على ما هو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وبين وجهتي النظر الكثير من التفاصيل الغائبة، حول قائمة المنقولات، وأساسها في الدين وأصلها في القانون، ودورها في عقد الزواج، وهل بالفعل هناك ما يستدعي للنظر في وجودها، أم أنها صمام الأمان بالنسبة للزوجة وحقوقها ولا غنى عنها.
اقرأ أيضًا| في حاله إلغاء قائمة المنقولات كيفية الحفاظ على حقوق الزوجة
«بوابة أخبار اليوم» تحاول الإجابة على كل هذه التساؤلات في السطور التالية، للوقوف على التفاصيل الكاملة لقائمة المنقولات وكل ما يتعلق بها.
أصل قائمة الزواج
في البداية وحول أصل وجود القائمة، فقد كشف الدكتور أشرف تمام، رئيس مركز المعلومات واتخاذ القرار الأسبق بمجلس الوزراء، في مداخلة سابقة على إحدى القنوات الفضائية، إن أقدم قائمة منقولات زوجية موجودة في المعبد اليهودي، ويرجع أصلها في مصر منذ ما يقارب 850 عامًا، إذ كان اليهود يعيشون في مصر، مشيرًا إلى أن هذا العرف انتقل بين المصريين مع مرور القرون حتى وصل إلى زمننا هذا
وأضاف «تمام» أن قائمة المنقولات الزوجية ظهرت عندما كانت تتزوج اليهوديات من المسلمين، ولا يجوز للمرأة اليهودية أن ترث من زوجها حال وفاته وفقًا للشريعة اليهودية، لذا لجأن إلى وضع قائمة المنقولات الزوجية وانتقل هذا العُرف من العائلات اليهودية إلى المسلمين الذين كانوا يقطنون مع بعضهم البعض وتجمعهم الجيرة، ولم يندثر مع رحيلهم عن مصر عام 1952 بل صارت هذه الورقة التي ابتدعتها طائفة صغيرة جزءًا أساسيًا تتوقف عليه زيجات داخل مجتمع بأكمله
حقيقة إلغاء قايمة المنقولات
المحامية والباحثة في ملف الأسرة، جهاد مخاليف، أوضحت أن قائمة المنقولات لم تُلغى كما توهم البعض طبقًا لرؤية منشورات كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي، معبرة عن أملها في إلغاء القائمة لزيادة ضررها مقارنة بنفعها.
عرف معمول به
ولفتت في تصريح خاص لبوابة أخبار اليوم، إلى أن قائمة المنقولات باتت عُرف معمول به، لا يمكن إلغائها إلى أن يلفظها المجتمع، وهنا تتحرك الغرف التشريعية لإصدار قانون يمنع العمل بها.
وأكدت المستشارة القانونية جهاد مخاليف، أن الخلاص من قائمة المنقولات لا يكون إلا بالرجوع للأصل وهو الشريعة الإسلامية والتي تنص على أنه يجب على الزوج أن يمهر المرأة حق النكاح ويؤثث مسكن الزوجية.
وشددت على أنه من الواجب العمل بالأصل وفي حال عدم قدرة الزوج على دفع مهر عروسته كاملا، واضطرا أهلها لمساعدتها وشراء ما يحتاجه عش الزوجية بالاشتراك مع الزوج، وجب الرجوع للعرف والذي يقضي بكتابة قائمة منقولات تضمن حق الزوجة وأهلها.
سلبيات قائمة المنقولات
وعددت الباحثة في شئون الأسرة، سلبيات قائمة المنقولات، والتي وصفتها بأنها السبب الرئيسي في وجود النزعات الطبقية والمظاهر الاجتماعية الكاذبة، مستشهدة بحالة تعرفها عن قرب، مات رجل قهرًا لعجزه عن سداد ديون حصل عليها لتجهيز ابنته، معلقة «معظمها حاجات كان ممكن يستغنى عنها».
ولفتت المحامية جهاد مخاليف، إلى أن قائمة المنقولات تشجع المرأة على طلب الطريق، وتفريق شمل الأسرة، لأنها تعتقد بوجود القائمة قدرتها على «لي ذراع» زوجها والحصول على كل ممتلكاته ليلقى مصيرًا بالفقر وربما الحبس.
وأبدت انزعاجها من تناقض واضح في الزواج بسبب قائمة المنقولات، مبينة أن المحاكم المدنية معنية بنظر قضايا قائمة المنقولات وتبديدها، ومحاكم الأسرة تنظر قضايا الزواج، ما يعني أن الزوجة تستطيع رفع قضايا تبديد منقولات على زوجها وهي في عصمته وتقيم معه في عش الزوجية.
ضمان حق الزوجة
وأشارت المحامية المتخصصة في ملف الأسرة جهاد مخاليف، إلى أن التوثيق يضمن جميع حقوق الزوجة، ولكن كل محكمة لها سلطة تقديرية ورأي فقهي مختلف في بعض الأمور مثل الذهب، ما يعقد من الخلاف عند الزواج.
وانتقدت ما يسعى إليه البعض من التحامل على الزوج لصالح الزوجة، بحجة أنها الطرف المقهور المظلوم دائمًا، قائلة: «في ناس بتاكل عيش على حساب قضايا المرأة»، حيث إن حالة التهميش والاستضعاف التي كانت تعانى منها المرأة قد ولى زمنها، ولم تعد هناك حاجة لتفصيل قوانين تمنح المرأة امتيازات؛ لأنها تتمتع بكامل حقوقها.
العصر الفاطمي
ومن جانبه قال الشيخ إسلام عامر نقيب المؤذنين، إنه يعتقد وجود القائمة منذ العصر الفاطمي وبالتالي فهي ليست وليدة اليوم أو بدعة مستحدثة كما يدعي البعض لأنها تحفظ الحقوق لكلا الزوجين.
وأكد في تصريح خاص لبوابة أخبار اليوم، أن القائمة قرار يتوقف على رغبة كل زوج، حيث يمكنه كتابتها أو إلغائها، وهذا يكون من خلال دفع زوجته كاملا، وتجهيز مسكن الزوجية، وفي حال أخل بأحد هذه الشروط ولم يمهر زوجته من ماله الخاص، وساعدته في تجهيز عش الزوجية ولم يدفع الزوج المهر كاملا لها، فإنه ملزم بكتابة قائمة منقولات يسجل فيها ما أحضرته في عش الزوجية.
ولفت إلى أن دفع المهر كاملا قبل الزواج كما جاء في الشريعة الزوجية، فإنه يعفي الزوج من القائمة ويقلل من نسب الطلاق والانفصال، لأنه في حال لجوء المرأة لخلع زوجها، فإنها مضطرة لسداد المهر كاملا.
وأوضح أن نسب الخلع ارتفعت بشكل مخيف، ووصلت إلى 88 % من إجمالي حالات الطلاق بالمحاكم، والنسبة المتبقية يكون طلاق للضرر.
وأكد الشيخ إسلام عامر نقيب المأذونين، على أن هناك حالات تتزوج طبقا للشريعة الإسلامية حاليا وتدفع المهر كاملا قبل الزواج، ولا تجهز عش الزوجية كاملة و بالتالي لا تكتب قائمة منقولات.
الأزهر يحسم الجدل
مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية كان قد حسم مسألة القايمة فى فتوى واضحة فقال .. أن للزواج السعيد مقومات عديدة وليس من بينها المبالغة في المهور ولا ارتفاع تكاليف الزفاف أو الزواج، فروي عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: «إِنَّ مِنْ يُمْنِ الْمَرْأَةِ: تَيْسِيرَ خِطْبَتِهَا و تيسيير صداقها
اقرأ أيضًا| عصام عجاج: نصف رجال مصر في السجون بسبب قائمة المنقولات.. فيديو
وحول مغالاة بعض الأهالي في مهر ابنته، أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن المغالاة في المهور واشتراط أعلاها والتَّعنت فيها، والتَّفاخر الأجوف بمقدار قوائمها، أمور تصرف الشباب عن الزواج، وتُعسِّر الحلال، وتُفسد المُجتمعات، وتُخالِف هدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: «إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُ مَؤُونَةً».
وأضاف المركز عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فسيبوك»، أن المهر من الآثار المترتبة على عقد الزواج وأيضا الواجبة على الرجل للمرأة لقول الله تعالي:« وَآَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً»، وانه في حال إذا أتم الزواج فإنه قد ثبت للمرأة الصداق المتفق عليه، وإن لم يُسمَّ مهرًا؛ فللمرأة مهر مثيلاتها من النساء، مضيفا:« للمرأة أن تتنازل عن مهرها أو عن جزء منه بعد إتمام الزواج، ولكن لا يحق لها أن تتنازل عنه بداية قبل ثبوته بالعقد؛ إذ التنازل لا يكزن الا بعد التملك
وتابع أن مهر الزوجة من الممكن أن يكون مالا أو ذهبا:« يكون صداق المرأة مالًا أو ذهبًا أو أثاثًا، مُعجَّلًا أو مُؤجَّلًا، بما يضمن الحقوق، وبحسب ما يتراضى الزوج وولي الزوجة، وبحسب أعراف الناس والأمصار المختلفة في هذا الشأن»، مشددا علي أنه من قواعد الشريعة الإسلامية أن عادة الناس معتبرة ومحكَّمة إذا لم تخالف الشرع الشريف، ومن بين ذلك كتابة قائمة منقولات بيت الزوجية للزوجة على الزوج فى كثير من المجتمعات
ونوه مركز الأزهر العالمي في فتواه عبر « فسيبوك»، أنه مادامت للقائمة العُرف الذي لم يخالف الشرع فلا حرج في الأخذ بها أو تركها بحسب ما يتراضى الزوج وولي الزوجة، منوها:« لا يجوز التلاعب في بنود القائمة أو إجراءاتها بعد التراضي عليها، ولا يجوز استخدامها كوسيلة ضغط لتنازل طرف عن حقوقه أو إلحاق الضرر به».
واختتم مركز الأزهر، بأنه لا يحق للزوج أن ينقص من صداق زوجته شيئًا من تلقاء نفسه، وإن لم يقضه لها في حياته؛ قُضي من تركته بعد موته قبل تقسيمها على الورثة، كما يستحق مهر المرأة كاملا بالطلاق أو الوفاة، ولو كان الأثاث جزءًا منه وتلف بعضه بسبب استعماله؛ فلا يلزم الرجل تعويضه.
تعديل القانون
وفي الإطار ذاته، فإن هناك مشروع قانون جديد مقدم من النائبة رشا أبوشقرة، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول قائمة المنقولات، وجاءت نص التعديلات التي تريدها الزوجة كالتالي:
توثيق «قائمة المنقولات» في الشهر العقاري
ووفقًا لمشروع القانون المطروح على مائدة البرلمان المصري، فإن التعديل المقترح يهدف إلى إضافة المادة المستحدثة بإضافة المادة 33 مكرر «أ» المستحدثة والتي تنص على أن: «على المأذون قبل توثيق العقد أن يتحقق من وجود قائمة منقولات زوجية باسم الزوجة مذيلة بتوقيع الزوج وشاهدي عدل ثابت بها تفاصيل المنقولات وإجمالي ثمنها بالجنيه المصري ومصدق عليها بمحضر تصديق بالشهر العقاري مذيل بشعار الجمهورية، ولا يعتد بغير القائمة الموثقة وترفق صورة ضوئية منها يؤشر عليها بتوقيع وخاتم المأذون ضمن المستندات المسلمة لقلم كتاب محكمة الأسرة المختصة».
حقوق الزوجة في مشروع القانون الجديد
كما تضمن مشروع القانون: «إضافة المادة 33 مكرر (ب) والتي تنص على: «على المأذون أن يثبت رقم محضر تصديق قائمة المنقولات ببند الاشتراطات الخاصة بوثيقة الزواج».
إثبات موقف استلام الزوجة لمنقولات الزوجية بمحضر شرطة
وشمل مشروع القانون أيضا: «إضافة المادة 40 مكرر (ب) والتي تنص على أنه في حالة الطلاق، على المأذون إثبات موقف استلام الزوجة لمنقولات الزوجية من عدمه وفي حالة الاستلام يحرر محضر استلام موثق ومصدق عليه بالشهر العقاري أو محضر شرطة يفيد الاستلام من عدمه وإثبات رقم أيهما بوثيقة الطلاق وإرفاق صورته بعد التأشير عليها بالاطلاع بخاتمة وتوقيعه في أي من الطلاق الرجعي أو البائن بينونه صغرى أو كبرى».
ومن ناحية أخرى، فقد نشر الموقع الرسمي للمجلس القومي للمرأة، بعض النصوص المتعلقة بقائمة المنقولات، والتي تخص المأذون كما هي موجودة في الدستور المصري،
إيقاف 6 شهور حالة إغفال المأذون إثبات رقم محضر تصديق قائمة المنقولات
كما أشار مشروع القانون المقترح إلى: «إضافة المادة 44 مكرر (أ) لرئيس المحكمة إحالة المأذون إلى الدائرة المنصوص عليها في المادة الثانية في حالة إغفاله إثبات رقم محضر تصديق قائمة المنقولات ببند الاش
ب- حق الزوجة في منزل الزوجية:
يذهب الفقهاء الأحناف إلى أن تجهيز مسكن الزوجية بجميع مشتملاته واجب على الزوج، ولا تطالب به المرأة ولو حصلت على المهر الذي هو حق خالص لها. والسبب في التزام الزوج بتجهيز مسكن الزوجية أنه ملتزم بنفقة الزوجة، وإعداد مسكن الزوجية جزء من النفقة الواجبة للزوجة على زوجها. وهذا الرأي هو المعمول به قضاءً في مصر.
لكن فقهاء المالكية يرون أن تجهيز منزل الزوجية يخضع لعرف الناس، وقد جرى عرف الناس على أن تجهيز مسكن الزوجية يكون على الزوجة في حدود المهر الذي تقبضه من زوجها، وقد يتغير عرف الناس في مكان معين، فيكون تجهيز مسكن الزوجية بالتعاون بين الزوجين كل بحسب قدرته وظروفه المادية، مثال ذلك أن يوفر الزوج المكان وتقوم الزوجة بتزويده بالأثاث والأدوات المنزلية. ورأي المالكية يراعي ظروف الناس والحالة الاقتصادية في هذا الزمان، وهو الأولى بالتأييد.
وقد يجهز الأب ابنته في حدود المهر الذي قبضه، فيكون الجهاز ملكاً لها بمجرد الشراء من غير خلاف بين الفقهاء. وقد يجهز الأب ابنته من ماله الخاص ويسلمها الجهاز، فيكون ذلك على سبيل الهبة التي لا رجوع فيها بعد القبض. أما إذا سلم الأب الجهاز لابنته على سبيل عارية الاستعمال، كان الجهاز ملكاً له في حياته ولورثته بعد وفاته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.