4 أيام متتالية.. مفاجأة في إجازة عيد العمال وشم النسيم 2024 للموظفين (التفاصيل)    محافظ كفر الشيخ ونائبه يتفقدان مشروعات الرصف فى الشوارع | صور    وزير المالية: نستهدف تحقيق فائض أولى بقيمة 591.4 مليار جنيه للعام المالى المقبل    «الرقابة المالية» تتيح حضور الجمعيات العمومية لصناديق التأمين الخاصة إلكترونيًا    انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي السابع لكلية الطب البيطري بجامعة كفرالشيخ    رئيس الوزراء يحدد موعد إجازة شم النسيم    وزير الاتصالات يبحث ليتوانيا تعزيز التعاون في مجالات التعهيد والذكاء الاصطناعي    بقرار من الرئيس.. بدء التوقيت الصيفي الجمعة المقبلة بتقديم الساعة 60 دقيقة    أسامة ربيع يبحث مع السفير المصرى بكوريا الجنوبية سبل تعزيز التعاون فى الصناعات البحرية    كوريا الجنوبية: بيونج يانج ستواجه نهاية نظامها إذا استخدمت الأسلحة النووية    شويجو: تشكل الأسلحة الحديثة 82% من قوات الدفاع الجوي الروسية    من هم اللاعبين الرئيسيين في المحاكمة الجنائية لدونالد ترامب؟    بطولة أبطال الكؤوس الإفريقية.. فريق الزمالك لكرة اليد يواجه الأبيار الجزائري    عضو مجلس إدارة الأهلي: نحقق عوائد تناسب حجم النادي    غياب هالاند وفودين عن تدريب سيتي قبل لقاء برايتون    وفد من الشباب والرياضة يجري جولة متابعة للهيئات الشبابية والرياضية بالمنيا    سيدات سلة الأهلي يواجه مصر للتأمين في الدوري    «نجم عربي إفريقي».. الأهلي يقترب من حسم صفقة جديدة (خاص)    السيطرة على حريق شب في منزل بالقليوبية    وزير العدل يفتتح مؤتمر الذكاء الاصطناعي وأثره على حقوق الملكية الفكرية (صور)    الإعدام شنقا للأب الذئب البشري في الشرقية    مصرع سائق في حادث تصادم بسوهاج    مدير تعليم دمياط يتابع إجراء امتحانات صفوف النقل للعام الدراسي 2024    شكسبير كلمة السر.. قصة الاحتفال باليوم العالمي للكتاب    شارك في كتابة «عالم سمسم» و«بكار».. من هو السيناريست الراحل تامر عبد الحميد؟    بيومي فؤاد يتذيل قائمة الإيرادات.. أسود ملون الأضعف في شباك تذاكر الأفلام (بالأرقام)    دار الإفتاء: شم النسيم عادة مصرية قديمة والاحتفال به مباح شرعًا    هل يحق للزوج التجسس على زوجته لو شك في سلوكها؟.. أمينة الفتوى تجيب    توقيع اتفاقيتين للمساهمة المجتمعية لقطاع البترول في دعم الرعاية الصحية بمطروح وبورسعيد    نستورد 25 مليون علبة.. شعبة الأدوية تكشف تفاصيل أزمة نقص لبن الأطفال    غدا .. انطلاق قافلة طبية بقرية الفقاعى بالمنيا    هل مكملات الكالسيوم ضرورية للحامل؟- احذري أضرارها    اللعبة الاخيرة.. مصرع طفلة سقطت من الطابق الرابع في أكتوبر    فرج عامر: الفار تعطل 70 دقيقة في مباراة مازيمبي والأهلي بالكونغو    رئيس شُعبة المصورين الصحفيين: التصوير في المدافن "مرفوض".. وغدًا سنبحث مع النقابة آليات تغطية الجنازات ومراسم العزاء    السفير طلال المطيرى: مصر تمتلك منظومة حقوقية ملهمة وذات تجارب رائدة    هل يستمر عصام زكريا رئيسًا لمهرجان الإسماعيلية بعد توليه منصبه الجديد؟    آخر تطورات الحالة الصحية ل الشناوي، وتفاصيل وعد حسام حسن لحارس الأهلي    «النواب» يبدأ الاستماع لبيان وزير المالية حول الموازنة العامة الجديدة    خلال الاستعدادات لعرض عسكري.. مقتل 10 أشخاص جراء اصطدام مروحيتين ماليزيتين| فيديو    رئيس جامعة عين شمس والسفير الفرنسي بالقاهرة يبحثان سبل التعاون    "ضربها بمزهرية".. تفاصيل مقتل مسنة على يد سباك بالحدائق    البرلمان يحيل 23 تقريرا من لجنة الاقتراحات والشكاوى للحكومة لتنفيذ توصياتها    وزير الأوقاف من الرياض: نرفض أي محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته    جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف مناطق لحزب الله في جنوب لبنان    قطاع الدراسات العليا بجامعة القناة يعلن مواعيد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني    متحدث وزارة العمل: تعيين 14 ألف شخص من ذوي الهمم منذ بداية 2023    سقوط المتهم بالنصب على الطلاب في دورات تعليمية بسوهاج    تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع درجات الحرارة ونصائح الوقاية في ظل الأجواء الحارة    رئيس الأركان الإيراني: ندرس كل الاحتمالات والسيناريوهات على المستوى العملياتي    الرئيس السيسى يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكارى للجندى المجهول    بمناسبة اقتراب شم النسيم.. أسعار الرنجة والفسيخ اليوم الثلاثاء 23/4/2024    نيللي كريم تثير فضول متابعيها حول مسلسل «ب100 وش»: «العصابة رجعت»    الرئيس البولندي: منفتحون على نشر أسلحة نووية على أراضينا    حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 23-4-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    مستدلاً بالخمر ولحم الخنزير.. علي جمعة: هذا ما تميَّز به المسلمون عن سائر الخلق    الإفتاء: التسامح في الإسلام غير مقيد بزمن أو بأشخاص.. والنبي أول من أرسى مبدأ المواطنة    علي جمعة: منتقدو محتوى برنامج نور الدين بيتقهروا أول ما نواجههم بالنقول    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قائمة المنقولات .. عُرف يلغيه الدين بالمهر وتعيده تجربة «النُص بالنُص»
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 27 - 07 - 2022

«ألف مبروك يا رجالة القايمة سقطت في مصر» تدوينة غرد بها أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر حسابه على «فيسبوك»، خلال الساعات الماضية، أعقبها جدلًا واسعًا حول قائمة المنقولات الزوجية، وروج البعض شائعات إلغائها، بناء على هذه التدوينة، وهناك من أبدى تأييده للفكرة حتى قبل التأكد من صدقها، وراح يعدد ما يراه من سلبيات لقائمة المنقولات وتناقلها عنهم «المشيرون»، وعلى الجانب الآخر تعالت أصوات الطرف الثاني وأغلبه من السيدات والفتيات الرافضين لمجرد طرح الفكرة، معتبرين أن القائمة حق أصيل للزوجة يصون مقدراتها.
بينما هناك من قابل هذه التصريحات حول « قايمة الزواج »بموجة من السخرية، فغزا الكوميكس والمنشورات التي تعلق على ما هو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وبين وجهتي النظر الكثير من التفاصيل الغائبة، حول قائمة المنقولات، وأساسها في الدين وأصلها في القانون، ودورها في عقد الزواج، وهل بالفعل هناك ما يستدعي للنظر في وجودها، أم أنها صمام الأمان بالنسبة للزوجة وحقوقها ولا غنى عنها.
اقرأ أيضًا| في حاله إلغاء قائمة المنقولات كيفية الحفاظ على حقوق الزوجة
«بوابة أخبار اليوم» تحاول الإجابة على كل هذه التساؤلات في السطور التالية، للوقوف على التفاصيل الكاملة لقائمة المنقولات وكل ما يتعلق بها.
أصل قائمة الزواج
في البداية وحول أصل وجود القائمة، فقد كشف الدكتور أشرف تمام، رئيس مركز المعلومات واتخاذ القرار الأسبق بمجلس الوزراء، في مداخلة سابقة على إحدى القنوات الفضائية، إن أقدم قائمة منقولات زوجية موجودة في المعبد اليهودي، ويرجع أصلها في مصر منذ ما يقارب 850 عامًا، إذ كان اليهود يعيشون في مصر، مشيرًا إلى أن هذا العرف انتقل بين المصريين مع مرور القرون حتى وصل إلى زمننا هذا
وأضاف «تمام» أن قائمة المنقولات الزوجية ظهرت عندما كانت تتزوج اليهوديات من المسلمين، ولا يجوز للمرأة اليهودية أن ترث من زوجها حال وفاته وفقًا للشريعة اليهودية، لذا لجأن إلى وضع قائمة المنقولات الزوجية وانتقل هذا العُرف من العائلات اليهودية إلى المسلمين الذين كانوا يقطنون مع بعضهم البعض وتجمعهم الجيرة، ولم يندثر مع رحيلهم عن مصر عام 1952 بل صارت هذه الورقة التي ابتدعتها طائفة صغيرة جزءًا أساسيًا تتوقف عليه زيجات داخل مجتمع بأكمله
حقيقة إلغاء قايمة المنقولات
المحامية والباحثة في ملف الأسرة، جهاد مخاليف، أوضحت أن قائمة المنقولات لم تُلغى كما توهم البعض طبقًا لرؤية منشورات كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي، معبرة عن أملها في إلغاء القائمة لزيادة ضررها مقارنة بنفعها.
عرف معمول به
ولفتت في تصريح خاص لبوابة أخبار اليوم، إلى أن قائمة المنقولات باتت عُرف معمول به، لا يمكن إلغائها إلى أن يلفظها المجتمع، وهنا تتحرك الغرف التشريعية لإصدار قانون يمنع العمل بها.
وأكدت المستشارة القانونية جهاد مخاليف، أن الخلاص من قائمة المنقولات لا يكون إلا بالرجوع للأصل وهو الشريعة الإسلامية والتي تنص على أنه يجب على الزوج أن يمهر المرأة حق النكاح ويؤثث مسكن الزوجية.
وشددت على أنه من الواجب العمل بالأصل وفي حال عدم قدرة الزوج على دفع مهر عروسته كاملا، واضطرا أهلها لمساعدتها وشراء ما يحتاجه عش الزوجية بالاشتراك مع الزوج، وجب الرجوع للعرف والذي يقضي بكتابة قائمة منقولات تضمن حق الزوجة وأهلها.
سلبيات قائمة المنقولات
وعددت الباحثة في شئون الأسرة، سلبيات قائمة المنقولات، والتي وصفتها بأنها السبب الرئيسي في وجود النزعات الطبقية والمظاهر الاجتماعية الكاذبة، مستشهدة بحالة تعرفها عن قرب، مات رجل قهرًا لعجزه عن سداد ديون حصل عليها لتجهيز ابنته، معلقة «معظمها حاجات كان ممكن يستغنى عنها».
ولفتت المحامية جهاد مخاليف، إلى أن قائمة المنقولات تشجع المرأة على طلب الطريق، وتفريق شمل الأسرة، لأنها تعتقد بوجود القائمة قدرتها على «لي ذراع» زوجها والحصول على كل ممتلكاته ليلقى مصيرًا بالفقر وربما الحبس.
وأبدت انزعاجها من تناقض واضح في الزواج بسبب قائمة المنقولات، مبينة أن المحاكم المدنية معنية بنظر قضايا قائمة المنقولات وتبديدها، ومحاكم الأسرة تنظر قضايا الزواج، ما يعني أن الزوجة تستطيع رفع قضايا تبديد منقولات على زوجها وهي في عصمته وتقيم معه في عش الزوجية.
ضمان حق الزوجة
وأشارت المحامية المتخصصة في ملف الأسرة جهاد مخاليف، إلى أن التوثيق يضمن جميع حقوق الزوجة، ولكن كل محكمة لها سلطة تقديرية ورأي فقهي مختلف في بعض الأمور مثل الذهب، ما يعقد من الخلاف عند الزواج.
وانتقدت ما يسعى إليه البعض من التحامل على الزوج لصالح الزوجة، بحجة أنها الطرف المقهور المظلوم دائمًا، قائلة: «في ناس بتاكل عيش على حساب قضايا المرأة»، حيث إن حالة التهميش والاستضعاف التي كانت تعانى منها المرأة قد ولى زمنها، ولم تعد هناك حاجة لتفصيل قوانين تمنح المرأة امتيازات؛ لأنها تتمتع بكامل حقوقها.
العصر الفاطمي
ومن جانبه قال الشيخ إسلام عامر نقيب المؤذنين، إنه يعتقد وجود القائمة منذ العصر الفاطمي وبالتالي فهي ليست وليدة اليوم أو بدعة مستحدثة كما يدعي البعض لأنها تحفظ الحقوق لكلا الزوجين.
وأكد في تصريح خاص لبوابة أخبار اليوم، أن القائمة قرار يتوقف على رغبة كل زوج، حيث يمكنه كتابتها أو إلغائها، وهذا يكون من خلال دفع زوجته كاملا، وتجهيز مسكن الزوجية، وفي حال أخل بأحد هذه الشروط ولم يمهر زوجته من ماله الخاص، وساعدته في تجهيز عش الزوجية ولم يدفع الزوج المهر كاملا لها، فإنه ملزم بكتابة قائمة منقولات يسجل فيها ما أحضرته في عش الزوجية.
ولفت إلى أن دفع المهر كاملا قبل الزواج كما جاء في الشريعة الزوجية، فإنه يعفي الزوج من القائمة ويقلل من نسب الطلاق والانفصال، لأنه في حال لجوء المرأة لخلع زوجها، فإنها مضطرة لسداد المهر كاملا.
وأوضح أن نسب الخلع ارتفعت بشكل مخيف، ووصلت إلى 88 % من إجمالي حالات الطلاق بالمحاكم، والنسبة المتبقية يكون طلاق للضرر.
وأكد الشيخ إسلام عامر نقيب المأذونين، على أن هناك حالات تتزوج طبقا للشريعة الإسلامية حاليا وتدفع المهر كاملا قبل الزواج، ولا تجهز عش الزوجية كاملة و بالتالي لا تكتب قائمة منقولات.
الأزهر يحسم الجدل
مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية كان قد حسم مسألة القايمة فى فتوى واضحة فقال .. أن للزواج السعيد مقومات عديدة وليس من بينها المبالغة في المهور ولا ارتفاع تكاليف الزفاف أو الزواج، فروي عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: «إِنَّ مِنْ يُمْنِ الْمَرْأَةِ: تَيْسِيرَ خِطْبَتِهَا و تيسيير صداقها
اقرأ أيضًا| عصام عجاج: نصف رجال مصر في السجون بسبب قائمة المنقولات.. فيديو
وحول مغالاة بعض الأهالي في مهر ابنته، أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن المغالاة في المهور واشتراط أعلاها والتَّعنت فيها، والتَّفاخر الأجوف بمقدار قوائمها، أمور تصرف الشباب عن الزواج، وتُعسِّر الحلال، وتُفسد المُجتمعات، وتُخالِف هدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: «إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُ مَؤُونَةً».
وأضاف المركز عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فسيبوك»، أن المهر من الآثار المترتبة على عقد الزواج وأيضا الواجبة على الرجل للمرأة لقول الله تعالي:« وَآَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً»، وانه في حال إذا أتم الزواج فإنه قد ثبت للمرأة الصداق المتفق عليه، وإن لم يُسمَّ مهرًا؛ فللمرأة مهر مثيلاتها من النساء، مضيفا:« للمرأة أن تتنازل عن مهرها أو عن جزء منه بعد إتمام الزواج، ولكن لا يحق لها أن تتنازل عنه بداية قبل ثبوته بالعقد؛ إذ التنازل لا يكزن الا بعد التملك
وتابع أن مهر الزوجة من الممكن أن يكون مالا أو ذهبا:« يكون صداق المرأة مالًا أو ذهبًا أو أثاثًا، مُعجَّلًا أو مُؤجَّلًا، بما يضمن الحقوق، وبحسب ما يتراضى الزوج وولي الزوجة، وبحسب أعراف الناس والأمصار المختلفة في هذا الشأن»، مشددا علي أنه من قواعد الشريعة الإسلامية أن عادة الناس معتبرة ومحكَّمة إذا لم تخالف الشرع الشريف، ومن بين ذلك كتابة قائمة منقولات بيت الزوجية للزوجة على الزوج فى كثير من المجتمعات
ونوه مركز الأزهر العالمي في فتواه عبر « فسيبوك»، أنه مادامت للقائمة العُرف الذي لم يخالف الشرع فلا حرج في الأخذ بها أو تركها بحسب ما يتراضى الزوج وولي الزوجة، منوها:« لا يجوز التلاعب في بنود القائمة أو إجراءاتها بعد التراضي عليها، ولا يجوز استخدامها كوسيلة ضغط لتنازل طرف عن حقوقه أو إلحاق الضرر به».
واختتم مركز الأزهر، بأنه لا يحق للزوج أن ينقص من صداق زوجته شيئًا من تلقاء نفسه، وإن لم يقضه لها في حياته؛ قُضي من تركته بعد موته قبل تقسيمها على الورثة، كما يستحق مهر المرأة كاملا بالطلاق أو الوفاة، ولو كان الأثاث جزءًا منه وتلف بعضه بسبب استعماله؛ فلا يلزم الرجل تعويضه.
تعديل القانون
وفي الإطار ذاته، فإن هناك مشروع قانون جديد مقدم من النائبة رشا أبوشقرة، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول قائمة المنقولات، وجاءت نص التعديلات التي تريدها الزوجة كالتالي:
توثيق «قائمة المنقولات» في الشهر العقاري
ووفقًا لمشروع القانون المطروح على مائدة البرلمان المصري، فإن التعديل المقترح يهدف إلى إضافة المادة المستحدثة بإضافة المادة 33 مكرر «أ» المستحدثة والتي تنص على أن: «على المأذون قبل توثيق العقد أن يتحقق من وجود قائمة منقولات زوجية باسم الزوجة مذيلة بتوقيع الزوج وشاهدي عدل ثابت بها تفاصيل المنقولات وإجمالي ثمنها بالجنيه المصري ومصدق عليها بمحضر تصديق بالشهر العقاري مذيل بشعار الجمهورية، ولا يعتد بغير القائمة الموثقة وترفق صورة ضوئية منها يؤشر عليها بتوقيع وخاتم المأذون ضمن المستندات المسلمة لقلم كتاب محكمة الأسرة المختصة».
حقوق الزوجة في مشروع القانون الجديد
كما تضمن مشروع القانون: «إضافة المادة 33 مكرر (ب) والتي تنص على: «على المأذون أن يثبت رقم محضر تصديق قائمة المنقولات ببند الاشتراطات الخاصة بوثيقة الزواج».
إثبات موقف استلام الزوجة لمنقولات الزوجية بمحضر شرطة
وشمل مشروع القانون أيضا: «إضافة المادة 40 مكرر (ب) والتي تنص على أنه في حالة الطلاق، على المأذون إثبات موقف استلام الزوجة لمنقولات الزوجية من عدمه وفي حالة الاستلام يحرر محضر استلام موثق ومصدق عليه بالشهر العقاري أو محضر شرطة يفيد الاستلام من عدمه وإثبات رقم أيهما بوثيقة الطلاق وإرفاق صورته بعد التأشير عليها بالاطلاع بخاتمة وتوقيعه في أي من الطلاق الرجعي أو البائن بينونه صغرى أو كبرى».
ومن ناحية أخرى، فقد نشر الموقع الرسمي للمجلس القومي للمرأة، بعض النصوص المتعلقة بقائمة المنقولات، والتي تخص المأذون كما هي موجودة في الدستور المصري،
إيقاف 6 شهور حالة إغفال المأذون إثبات رقم محضر تصديق قائمة المنقولات
كما أشار مشروع القانون المقترح إلى: «إضافة المادة 44 مكرر (أ) لرئيس المحكمة إحالة المأذون إلى الدائرة المنصوص عليها في المادة الثانية في حالة إغفاله إثبات رقم محضر تصديق قائمة المنقولات ببند الاش
ب- حق الزوجة في منزل الزوجية:
يذهب الفقهاء الأحناف إلى أن تجهيز مسكن الزوجية بجميع مشتملاته واجب على الزوج، ولا تطالب به المرأة ولو حصلت على المهر الذي هو حق خالص لها. والسبب في التزام الزوج بتجهيز مسكن الزوجية أنه ملتزم بنفقة الزوجة، وإعداد مسكن الزوجية جزء من النفقة الواجبة للزوجة على زوجها. وهذا الرأي هو المعمول به قضاءً في مصر.
لكن فقهاء المالكية يرون أن تجهيز منزل الزوجية يخضع لعرف الناس، وقد جرى عرف الناس على أن تجهيز مسكن الزوجية يكون على الزوجة في حدود المهر الذي تقبضه من زوجها، وقد يتغير عرف الناس في مكان معين، فيكون تجهيز مسكن الزوجية بالتعاون بين الزوجين كل بحسب قدرته وظروفه المادية، مثال ذلك أن يوفر الزوج المكان وتقوم الزوجة بتزويده بالأثاث والأدوات المنزلية. ورأي المالكية يراعي ظروف الناس والحالة الاقتصادية في هذا الزمان، وهو الأولى بالتأييد.
وقد يجهز الأب ابنته في حدود المهر الذي قبضه، فيكون الجهاز ملكاً لها بمجرد الشراء من غير خلاف بين الفقهاء. وقد يجهز الأب ابنته من ماله الخاص ويسلمها الجهاز، فيكون ذلك على سبيل الهبة التي لا رجوع فيها بعد القبض. أما إذا سلم الأب الجهاز لابنته على سبيل عارية الاستعمال، كان الجهاز ملكاً له في حياته ولورثته بعد وفاته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.