حديد عز يسجل ارتفاعًا جديدًا.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 26 أبريل 2024    تفاصيل مران الزمالك استعدادًا لمواجهة دريمز الغاني    برلماني: ما يتم في سيناء من تعمير وتنمية هو رد الجميل لتضحيات أبناءها    مساعد وزير التعليم: 8236 مشروعا تعليميا ب127 ألف فصل    نائب رئيس جامعة حلوان يقابل الطالبة سارة هشام لبحث مشكلتها    ساعة زيادة لمواعيد غلق المحال التجارية بسبب التوقيت الصيفي.. لهذا السبب    مشروعات سيناء.. عبور إلى الجمهورية الجديدة    مزاد علني لبيع عدد من المحال التجارية بالمنصورة الجديدة    رئيس COP28: على جميع الدول تعزيز طموحاتها واتخاذ إجراءات فعالة لإعداد خطط العمل المناخي الوطنية    نادر غازي يكتب: الصمود الفلسطيني.. و"الصخرة" المصرية    خبير علاقات دولية: مواقف مصر قوية وواضحة تجاه القضية الفلسطينية منذ بداية العدوان    مسؤول إسرائيلي: بلينكن يزور إسرائيل الأسبوع المقبل لبحث صفقة جديدة    تعرف على أهداف الحوار الوطني بعد مرور عامين على انطلاقه    كلوب: سأكون الأكثر ثراء في العالم إذا تمكنت من حل مشكلة صلاح ونونيز    الغيابات تضرب الاتحاد قبل مواجهة الجونة    علاقة متوترة بين انريكي ومبابي.. ومستقبل غامض لمهاجم باريس سان جيرمان    النصر يتعادل مع اتحاد كلباء في الدوري الإماراتي    بسبب سوء الأحوال الجوية.. حريق 5 منازل بالكرنك    بالإنفوجراف والفيديو| التضامن الاجتماعي في أسبوع    كانت جنب أمها أثناء غسيل المواعين.. غرق طفلة داخل ترعة الباجورية في المنوفية    السينما العربية يكشف عن ترشيحات النسخة 8 من جوائز النقاد للأفلام    ملخص فعاليات ماستر كلاس بتكريم سيد رجب في «الإسكندرية للفيلم القصير» | صور    وسائل إعلام إسرائيلية: سقوط صاروخ داخل منزل بمستوطنة أفيفيم    حياتى أنت    شركة GSK تطرح لقاح «شينجريكس» للوقاية من الإصابة بالحزام الناري    صحة دمياط تطلق قافلة طبية مجانية بقرية الكاشف الجديد    الأوقاف تعلن أسماء القراء المشاركين في الختمة المرتلة بمسجد السيدة زينب    إصابة 6 أشخاص في انقلاب سرفيس على صحراوي قنا    السينما الفلسطينية و«المسافة صفر»    "ذكرها صراحة أكثر من 30 مرة".. المفتي يتحدث عن تشريف مصر في القرآن (فيديو)    نائبة تطالب العالم بإنقاذ 1.5 مليون فلسطيني من مجزرة حال اجتياح رفح    تعرف على أعلى خمسة عشر سلعة تصديراً خلال عام 2023    وكيل وزارة الصحة بأسيوط يفاجئ المستشفيات متابعاً حالات المرضى    مجلس أمناء العربي للثقافة الرياضية يجتمع بالدوحة لمناقشة خطة 2025    ميار شريف تضرب موعدًا مع المصنفة الرابعة عالميًا في بطولة مدريد للتنس    استمرار فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية    «مياه دمياط»: انقطاع المياه عن بعض المناطق لمدة 8 ساعات غدًا    إقبال كثيف على انتخابات أطباء الأسنان في الشرقية (صور)    يحيى الفخراني: «لولا أشرف عبدالغفور ماكنتش هكمل في الفن» (فيديو)    استقالة متحدثة أمريكية اعتراضًا على حرب إسرائيل في قطاع غزة    تعرف على فضل أدعية السفر في حياة المسلم    تعرف على فوائد أدعية الرزق في حياة المسلم    «أرض الفيروز» تستقبل قافلة دعوية مشتركة من «الأزهر والأوقاف والإفتاء»    طائرة مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة في البقاع الغربي شرقي لبنان    الأمم المتحدة للحق في الصحة: ما يحدث بغزة مأساة غير مسبوقة    مواعيد الصلاة في التوقيت الصيفي بالقاهرة والمحافظات.. وكيف يتم تغيير الساعة على الموبايل؟    بداية من الغد.. «حياة كريمة» تعلن عن أماكن تواجد القوافل الطبية في 7 محافظات جديدة    بعد حادث شبرا الخيمة.. كيف أصبح الدارك ويب السوق المفتوح لأبشع الجرائم؟    وزير التعليم العالي يهنئ الفائزين في مُسابقة أفضل مقرر إلكتروني على منصة «Thinqi»    25 مليون جنيه.. الداخلية توجه ضربة جديدة لتجار الدولار    «مسجل خطر» أطلق النار عليهما.. نقيب المحامين ينعى شهيدا المحاماة بأسيوط (تفاصيل)    فعاليات وأنشطة ثقافية وفنية متنوعة بقصور الثقافة بشمال سيناء    خير يوم طلعت عليه الشمس.. 5 آداب وأحكام شرعية عن يوم الجمعة يجب أن تعرفها    نجاح مستشفى التأمين ببني سويف في تركيب مسمار تليسكوبى لطفل مصاب بالعظام الزجاجية    موعد اجتماع البنك المركزي المقبل.. 23 مايو    سويسرا تؤيد خطة مُساعدات لأوكرانيا بقيمة 5.5 مليار دولار    طرق بسيطة للاحتفال بيوم شم النسيم 2024.. «استمتعي مع أسرتك»    توقعات الأبراج اليوم الجمعة 26 أبريل 2024.. «الحوت» يحصل علي مكافأة وأخبار جيدة ل«الجدي»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نائب يعد مشروع قانون جديد يقضي بحبس الزوج 3 سنوات حال بيعه ذهب زوجته دون رضاها
نشر في الشروق الجديد يوم 31 - 07 - 2022

مشروع القانون يقترح نظاما جديدا لقائمة المنقولات الزوجية يتضمن توثيقها بالشهر العقاري ومناصفتها حال الخلع
أعلن النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، إعداده مشروع قانون جديد سيتقدم به إلى المستشار الدكتور حنفي جبالى رئيس مجلس النواب في بداية دور الانعقاد الثالث، بشأن تقنين قائمة المنقولات الزوجية ومهر الزوجة، والذي يستهدف حماية حقوق كلا الزوجين فيما يتعلق بجميع بنود القائمة من منقولات وذهب وتنظيم استعادتها في حالات الطلاق والخلع؛ للحد من المشكلات الحالية بين الزوجين في حالات الانفصال.
وقال عصام في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إن الفترة الأخيرة شهدت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن قائمة المنقولات الزوجية، ونشب تباين حول مدى أهمية وجودها، وسط مطالبات بإلغاءها، الأمر الذى دفعه إلى التنسيق بشأن التقدم بمشروع قانون ينظم مسألة قائمة منقولات الزوجية تنظيما متوازنا بين طرفى العلاقة يعطى كل منهما حقوقه، لاسيما وأن القائمة حق من حقوق المرأة أوجبه الشرع على الرجل وجعله جزءا متمما للمهر، إن لم يكن هو أساس المهر، وهو ما أعلنته دار الإفتاء المصرية.
وأضاف عصام، أن مشروع القانون يلزم بتوثيق قائمة منقولات الزوجية بمصلحة الشهر العقاري، علي غرار العقد المشهر، وأن تضم كافة البنود المتفق عليها بين الزوجين بخصوص ما يسمى "عفش الزوجية"، وذلك بإدراج كل ما قام به الزوج من تجهيز بمنقولات باعتباره جزء من المهر، وكذلك إدراج كل ما قامت به الزوجة من تجهيز بمنقولات على حسابها الخاص، موضحا أن مسألة التوثيق سوف تقضى على كثير من المشكلات الخاصة بإثبات الوثيقة كما تحمى قائمة المنقولات من خطر الضياع أو الفقدان.
وتابع عضو مجلس النواب، أن المادة الثانية من مشروع القانون، تعد هامة جدا، حيث تجعل وثيقة القائمة أحد السندات التنفيذية المنصوص عليها في المادة الثامنة من قانون المرافعات، وبالتالي يتم التعامل معها كسند تنفيذى مثلها مثل الأحكام القضائية النهائية واجبة النفاذ، وهو ما يساعد في توفير وقت وجهد الأفراد والمجتمع، حيث أن هذه المادة سوف تخفف الأعباء عن كاهل المحاكم في كافة الدعاوى الخاصة بقائمة المنقولات، كما أنها سوف توفر وقت وجهد المتقاضين وتقضي على التحايل في تعطيل الوقت بقيام أحد الأطراف بإنكار القائمة أو الطعن عليها، مؤكدا أنه بموجب نص تلك المادة تصبح قائمة المنقولات وثيقة رسمية ثابتة في الشهر العقارى، بالإضافة إلى دمغها بالصيغة التنفيذية من قبل الشهر العقارى، بما يضمن سرعة الجهة المنوط بها التنفيذ، تنفيذها على وجه السرعة، أسوة بالحكم القضائي.
وأشار النائب محمود عصام، إلى أن مشروع القانون حول قائمة المنقولات من ورقة عادية "محرر عرفى يستخدم في الإثبات" إلى محرر رسمي له قوة السند التنفيذي يصلح للتنفيذ الجبرى باعتباره حقا ثابتا.
وأضاف عضو مجلس النواب، أيضا ينص مشروع القانون، على أن قائمة المنقولات هي "عقد عارية استعمال"، وليس "عقد وديعة"، موضحا أن العرف جرى على استعمال هذه المنقولات بين الزوجين وليس لحفظها، وبالتالي فهو عارية وليس وديعة، فالزوج يستلم الشئ المستعار لينتفع به حيث أن الهدف الأساسى هو استعمال الشئ لا حفظه، والهدف من النص على هذه المادة هو القضاء على بعض المشكلات العملية لقائمة منقولات الزوجية التى وضعت القاضي في موضع صعب، وألقت على كاهله عبء ثقيل حيث كان لا يملك نصا واضحا في هذا الشأن، في ظل خلو القانون الحالي منه، حيث إذا أخذ القاضي بأن قائمة منقولات الزوجية عارية الاستعمال يكون قد ضيق من حقوق الزوجة وأوجب عليها استلام هذه المنقولات عند النزاع بالحالة التي آلت إليها حتى وإن كانت متهالكة، وهو الأصل في الأمور، وكذلك حال أخذ القاضي بأن القائمة وديعة، يكون قد ضيق من حقوق الزوج وألزمه برد المنقولات بحالتها عند الاستلام وهى في حالة جديدة، وهو ما يستحيل تحقيقه عمليا، متابعا، وهذا ما دفعنا لتقديم تعديل تشريعى يتماشى مع الواقع العملى، بأن الزوجين استعملا هذه المنقولات ولم توضع في مخازن الحفظ.
يحصل الزوج علي ماقام بتجهيزه بالقائمة عند الخلع
وواصل النائب استعراض مشروع القانون، موضحا أنه تضمن النص على أن القائمة تأخذ حكم المهر وفقا لما جرى عليه العرف وأخذ به كثير من رجال الفقه الإسلامى، وقد أيدته دار الإفتاء المصرية في أكثر من رأى لها، حيث أن هذا المقترح يضمن لكل من طرفى العلاقة حقوقه عند الانفصال، متابعا، فإن كان الانفصال راجعا لإرادة الزوج فتستحق المرأة كامل القائمة "باعتبارها مهر" بعد الدخول بها، ونصف القائمة قبل الدخول بها، أما في حالة الخلع الذى يرجع لإرادة الزوجة، يسترد الزوج ما قام بتجهيزه في القائمة، باعتباره مهرا، أما ما قامت الزوجة بتجهيزه من مالها الخاص، فهو حقا أصيلا لها ، لأنه لايأخذ حكم المهر.
وأضاف عصام، كما تضمن مشروع القانون، النص صراحة على أن المشغولات الذهبية تكون في حيازة الزوجة، متابعا، أنه باعتبار أن قائمة المنقولات ومنها "المشغولات الذهبية" هي عارية استعمال، يكون من منطق الأمور، أن الذى يستخدم الحلى الذهبية هي الزوجة وليس الزوج، وبالتالي تخرج المشغولات الذهبية عن هذا المفهوم نظرا لأنها استعمال تام وحيازة تامة للمرأة وليس الرجل، ما دفعنا للنص على أن سلب حيازتها من قبل الرجل يعد جريمة سرقة وليس خيانة أمانة، وهو ما يعاقب عليه قانون العقوبات بالحبس ثلاث سنوات.
وتابع عضو مجلس النواب، كما تضمن مشروع القانون، النص على معاقبة الزوج حال إتلافه منقولات الزوجية عمدا، وذلك لمواجهة قيام البعض بتعمد إتلاف تلك المنقولات الزوجية في ظل المشكلات التى تنشب بين الطرفين.
وأضاف عضو مجلس النواب، أيضا نص مشروع القانون على أنه في حال بيع أي من منقولات الزوجية بموافقة الزوجة يتم إخطار مصلحة الشهر العقارى لتحديث بيانات القائمة، بحيث يكون هناك تحديث مستمر لأى بيانات جديدة تتم بشأن منقولات الزوجية، وذلك للحد من المشكلات التى تطرأ نتيجة قيام أحد الطرفين باتهام الطرف الآخر بالتصرف في أى من المنقولات الزوجية بصورة منفردة دون وجه حق له.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.