محمود فوزي: قانون الإجراءات الجنائية الجديد سيقضي على مشكلة «تشابه الأسماء»    متى تُعلن نتيجة انتخابات «النواب» 2025؟ وهذا موعد الإعادة بالخارج والداخل    سعر الذهب اليوم الخميس 13-11-2025 في الصاغة.. عيار 21 الآن بعد الارتفاع الجديد    ممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي: مصر لا تحتاج لتحريك سعر الوقود لمدة عام    دوامٌ مسائي لرؤساء القرى بالوادي الجديد لتسريع إنجاز معاملات المواطنين    "حقوق المنصورة "تنظم يومًا بيئيًا للابتكار الطلابي والتوعية بمفاهيم الاستدامة وترشيد الاستهلاك    النيابة العامة تخصص جزء من رسوم خدماتها الرقمية لصالح مستشفى سرطان الأطفال    الغرفة التجارية: إيقاف 51 ألف محمول في أكتوبر بسبب تطبيق «الرسوم الجمركية»    الإسكان: الوحدات المطروحة مشطبة وكاملة الخدمات والمرافق    القيادة المركزية الأمريكية: نفذنا أكثر من 22 عملية ضد داعش فى سوريا    إسرائيل تُفرج عن 4 أسرى فلسطينيين من غزة بعد عامين    الخارجية الروسية: تقارير تعليق أوكرانيا المفاوضات تشير لعدم إلتزامها بالسلام    روبيو يعرب عن تفاؤله بصدور قرار أممي بشأن غزة    الاحتلال الإسرائيلي يقصف بالمدفعية أطراف قريتين في ريف درعا الغربي    فضائح الفساد في أوكرانيا تثير أزمة سياسية ورفضا للمناصب الوزارية    إذا قالت صدقت.. كيف تتمسك مصر بملفات أمنها القومي وحماية استقرار المنطقة؟.. من سرت والجفرة خط أحمر إلى إفشال محاولات تفكيك السودان وتهجير أهالي غزة .. دور القاهرة حاسم في ضبط التوازنات الإقليمية    تعرف على ملاعب يورو 2028 بعد إعلان اللجنة المنظمة رسميا    خبير لوائح: قرارات لجنة الانضباط «تهريج».. ولا يوجد نص يعاقب زيزو    بيراميدز في صدارة تصنيف الأندية العربية والأفريقية    الفراعنة يرفعون وتيرة التدريبات قبل اللقاء الودي أمام أوزبكستان    تأكيد لليوم السابع.. اتحاد الكرة يعلن حرية انتقال اللاعبين الهواة بدون قيود    «يتميز بالانضباط التكتيكي».. نجم الأهلي السابق يتغنى ب طاهر محمد طاهر    «مكنش يطلع يستلم الميدالية».. مجدي عبد الغني يهاجم زيزو بعد تصرفه مع هشام نصر    «ده مش سوبر مان».. مجدي عبد الغني: زيزو لا يستحق مليون دولار    بتروجيت: حامد حمدان لم يوقع على أي عقود للانضمام إلى الزمالك    التصريح بدفن جثمان الزوجة المقتولة على يد زوجها فى المنوفية    حادث مرورى بنفق قناة السويس بالإسكندرية وعودة الحركة المرورية    حيثيات حبس البلوجر «سوزي الأردنية»: «الحرية لا تعني الانفلات»    ذروة الهجمة الشتوية.. إنذار جوى بشأن حالة الطقس اليوم: الأمطار الرعدية تضرب بقوة    السيطرة على حريق محل بسبب الأمطار وسوء الأحوال الجوية فى بورسعيد    سحر السينما يضيء القاهرة في افتتاح الدورة ال46 للمهرجان الدولي    محمود فوزي ل"من مصر": قانون الإجراءات الجنائية زوّد بدائل الحبس الاحتياطي    أروى جودة بإطلالة مميزة في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي    أحمد تيمور خليل: ماما مها والدة مى عز الدين معانا بروحها    ريهام حجاج تتألق بفستان كريستالي جذاب وتخطف الأنظار في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور)    محامي أسرة أم كلثوم: إجراءات قانونية ضد الشركة المخالفة لحقوق كوكب الشرق    قد يؤدي إلى العمى.. أعراض وأسباب التراكوما بعد القضاء على المرض في مصر    مقرمش جدا من بره.. أفضل طريقة لقلي السمك بدون نقطة زيت    مفارقة أكتوبر الأرقام تكشف ارتفاعًا شهريًا وتراجعًا سنويًا فى التصخم    أكلات مهمة لطفلك ولكن الإفراط فيها يضر بصحته    عودة الآثار    مركز أبحاث طب عين شمس يحتفل بمرور خمس سنوات علي إنشاءه (تفاصيل)    محمد رمضان يقدم واجب العزاء فى إسماعيل الليثى.. صور    قصر صلاة الظهر مع الفجر أثناء السفر؟.. أمين الفتوى يجيب    طلاب كلية العلاج الطبيعي بجامعة كفر الشيخ في زيارة علمية وثقافية للمتحف المصري الكبير    رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء يتفقد مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن الكريم بالعريش    وزيرالتعليم: شراكات دولية جديدة مع إيطاليا وسنغافورة لإنشاء مدارس تكنولوجية متخصصة    ضبط مصنع حلويات بدون ترخيص في بني سويف    انطلاق اختبارات «مدرسة التلاوة المصرية» بالأزهر لاكتشاف جيل جديد من قراء القرآن    البابا تواضروس الثاني يستقبل سفيرة المجر    الرئيس السيسي يصدق على قانون الإجراءات الجنائية الجديد    رئيس الوزراء يتفقد أحدث الابتكارات الصحية بمعرض التحول الرقمي    السعودية تستخدم الدرون الذكية لرصد المخالفين لأنظمة الحج وإدارة الحشود    «لو الطلاق بائن».. «من حقك تعرف» هل يحق للرجل إرث زوجته حال وفاتها في فترة العدة؟    رئيس هيئة الرقابة المالية يبحث مع الأكاديمية الوطنية للتدريب تطوير كفاءات القطاع غير المصرفي    وزارة العمل تكشف نتائج حملات التفتيش على تطبيق قانون العمل الجديد في القاهرة والجيزة    18 نوفمبر موعد الحسم.. إعلان نتائج المرحلة الأولى لانتخابات النواب 2025 وخبير دستوري يوضح قواعد الفوز وحالات الإعادة    دعاء الفجر | اللهم ارزق كل مهموم بالفرج واشفِ مرضانا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد القرار الأمريكي.. تعرف على عقوبة الإجهاض في مصر
نشر في مصراوي يوم 25 - 06 - 2022

ما إن أصدرت المحكمة العليا الأمريكية، قرارا بإلغاء قانون الحق في الإجهاض الذي تم سنه منذ نحو نصف قرن مضى، تساءل العديد في الشارع المصري عن قانون الإجهاض المصري ومدى عقوبة فاعله، وفي القانون المصري يعتبر الإجهاض جريمة من جرائم الاعتداء على الحق في الحياة، وفاعلها يعاقب بالسجن المشدد، لكن قبل ذلك هناك حالات للإجهاض يجب التعرف عليها، والتي من بينها حالة يبيح فيها ارتكابها.
يقول المحامي والخبير القانوني أحمد مصطفى الجعفري، إن الإجهاض جريمة ويعاقب عليها القانون بالحبس، بحسب ما جاء بالمادتين 261، 262 من قانون العقوبات المصري على أن الإجهاض جريمة وعقوبتها تبدأ من الحبس 24 ساعة وحتى السجن المشدد.
وأكد المحامي أن القانون المصري حدد جريمة "الإجهاض" أنه تعمد إنهاء حالة الحمل، وذلك بإعدام الجنين، إما بإخراج الجنين من الرحم، أو بإعدامه داخل الرحم، بأي وسيلة من الوسائل، قبل موعد الولادة الطبيعي، دون سبب أو عذر طبي ضروري لذلك.
وأوضح الخبير القانوني أن المادة 261 تنص على أن كل من أسقط عمدًا امرأة حبلى بإعطائها أدوية، أو باستعمال وسائل مؤدية إلى ذلك، أو بدلالتها عليها، سواء كان برضاها أم لا، يعاقب بالحبس من 24 ساعة إلى 3 سنوات، لكن إذا اقترن الإجهاض بالعنف أو كان الجاني طبيبا أو قابلة، تتحول الجريمة إلى جناية عقوبتها السجن المشدد بين حديه 3 و15 سنة، ولا عقاب على الشروع في الإجهاض، لعدم تجريم ذلك قانونا، ويكون مباحا الإجهاض في حالة وحيدة، إذا كان الحمل خطرا على حياة الأم، فحياتها أولى بالرعاية من حياة الجنين.
، كما نصت المادة 262 أن المرأة التي رضيت بتعاطي الأدوية مع علمها بها، أو رضيت باستعمال الوسائل السالف ذكرها، أو مكّنت غيرها من استعمال تلك الوسائل لها، وتسبب الإسقاط عن ذلك حقيقة، تعاقب بالعقوبة السابق ذكرها.
وأشار المحامي إلى أن الإجهاض يعد جناية في حالة توافر أحد الظرفين المشددين الذين نصت عليهما المادة 260، و263 من قانون العقوبات المصري ويعاقب على جنايات الإجهاض بالسجن المشدد بين حدّيه العامّين، فتوافر أحد الظرفين يغير من وصف الجريمة ويجعلها جناية لكن الشروع في هذه الجناية يظل غير معاقب عليه؛ لأن المادة 264 من قانون العقوبات المصري قررت عدم العقاب على الشروع في الإجهاض سواء كان جنحة أو جناية.
وأكد "الجفري" أن القانون وضع التشديد بحسب وسيلة الإجهاض، على أن كل من أسقط عمدًا امرأة حبلى بضرب أو نحوه من أنواع الإيذاء، يعاقب بالسجن المشدد، ونص القانون على أن إذا كان المسقط طبيبًا، أو جراحًا، أو صيدليًا، أو قابلة، يحكم عليه بالسجن المشدد .
وأكد الخبير القانوني أحمد مصطفى الجعفري أن حالة واحدة يباح فيها الإجهاض وهي إنقاذًا للمرأة الحامل من خطر جسيم يهددها كالموت؛ بحيث يكون الإجهاض هو الوسيلة الوحيدة لدفع هذا الخطر. وذلك على أساس أن الخطر -في هذه الحالة- يعد مانعًا من موانع المسؤولية الجنائية حسب القانون المصري؛ "لأنه من الأصلح للمجتمع أن يبقي على امرأة نافعة للأسرة من أن يقضي عليها في سبيل حمل لم يولد"، أما إذا كان من قام بالإجهاض طبيبًا أو جراحًا، فإن فعله يكون مباحًا باعتباره استعمالاً لحق مباشرة الأعمال الطبية.
وشرح الخبير القانوني أركان الإجهاض يتكون من فعل الإسقاط وهو السلوك الإجرامي والذي هو عبارة عن النشاط الذى يقوم به الجاني ويكون من شأنه أن ينهي حالة الحمل قبل موعدها الطبيعي فالفعل يتحقق بكل ما من شأنه أن يؤدي الى موت الجنين في رحم أمه وإلى خروجه من الرحم قبل موعد الولادة الطبيعي وهذا الفعل قد يصدر من الأم نفسها او من شخص آخر وقد يكون برضاها وقد لا يكون برضاها.
وتابع: ثانيا النتيجة الجرمية وتتمثل بخروج الجنين وقطع الصلة التي تربطه بجسم أمه ويمكن ان يتخذ ذلك صورتين أما ان يموت الجنين وهو في رحم أمه أو يخرج فيها الجنين من رحم أمه ولو كان قابلا للحياة فكلاهما يعتبر اعتداء على حياة الجنين.
وأكمل هناك أيضا الركن المعنوي تعتبر جريمة الإجهاض من الجرائم العمدية لذلك يجب أن يتوافر القصد الجنائي حتى تقام المسؤولية الجنائية بحق الفاعل فلا يرتكب هذه الجريمة من تسبب بخطئه فى إسقاط امرآة حامل، وهذا القصد يتطلب توافر عنصري القصد وهما العلم والإرادة ويجب أن يكون الطبيب (الجاني) عالما بوجود الحمل فاذا كان يجهل أن المرأة التي أعطاها الدواء كانت حاملا فلا يسال عن جريمة الاجهاض فالعلم المطلوب بوجود الحمل هو العلم الذى يتوافر وقت الفعل الذى سبب الاجهاض فإن لم يتوافر هذا العلم إلا بعد حدوث الفعل المسبب للإجهاض فلا يعد القصد متوافرا.
وأشار إلى أنه يجب أن يثبت أن الجاني قد قام بفعله عن إرادة أحداث الإجهاض، بحيث لو ثبت أن أرادته لم تنصرف إلى ذلك، فلا يسأل عن الجريمة كمن يصف دواء لمرآة حامل، معتقدا أن هذا الدواء يساعد على نمو الجنين، ولم يرد في اعتقاده أنه قد يؤدي إلى الإجهاض، أو كان الإجهاض بسبب القوة القاهرة أو حالة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.