ننشر المؤشرات الأولية لعمليات فرز الأصوات بالدائرة الثالثة بالشرقية    اللجنة العامة بالخانكة والخصوص والعبور تعلن الحصر العددي لجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب بالقليوبية    تحرش وتدافع وسقوط سيدات| محمد موسى يفتح النار على صاحب محلات بِخّة بالمنوفية    محافظ القليوبية يستجيب ل محمد موسى ويأمر بترميم طريق بهادة – القناطر الخيرية    جوتيريش يدعو إلى توظيف الهجرة لدعم التنمية المستدامة وتعزيز التضامن الإنساني    فلسطين.. قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف جباليا شمال قطاع غزة    الحريديم يصعدون احتجاجاتهم ضد محاولات تجنيدهم في إسرائيل    نتنياهو يعقد اجتماعا أمنيا مصغرا لبحث تطورات المرحلة الثانية بغزة    غدا.. انطلاق ماراثون انتخابات نادي الرواد الرياضي بالعاشر    منتخب مصر يخوض أولى تدريباته بمدينة أكادير استعدادًا لمواجهة زيمبابوي بأمم أفريقيا    رأيت ما لا يُحتمل| مواطن يروي مأساة نبش قبر نجلته بعد دفنها ب 48 ساعة    محمد موسى عن واقعة نبش قبر فتاة: جريمة تهز الضمير قبل القانون    بميزانية تتجاوز 400 مليون دولار وب3 ساعات كاملة.. بدء عرض الجزء الثالث من «أفاتار: نار ورماد»    مصطفى بكري: الطبقة المتوسطة بتدوب يجب أن تأخذ حقها.. وننقد حرصا على هذا البلد واستقراره    انتخابات النواب 2025، اللجنة العامة بالدائرة الخامسة بالخانكة تعلن الحصر العددي لجولة الإعادة    رئيس غرفة البترول: مصر تستهدف تعظيم القيمة المضافة لقطاع التعدين    حلمي طولان يهاجم محمود فايز: أعمل في هذه الوظيفة قبل أن يولد هؤلاء    ترامب يوقع أمرا باعتبار الماريجوانا مخدرا أقل خطورة    أمريكا تفرض عقوبات على 29 سفينة تابعة ل"أسطول الظل" الإيراني    «قلبي اتكسر»| أب مفجوع ينهار على الهواء بعد انتهاك حرمة قبر نجلته    ترامب: الرئيس السيسي صديق لي وأحب أن أستضيفه.. فيديو    القمة الأوروبية تدعو إلى إدخال عاجل وآمن للمساعدات إلى غزة بما فيها ممر قبرص البحري    الحصر العددى فى دائرة حدائق القبة يكشف تقدم المرشح سعيد الوسيمى ب7192 صوتًا    هشام إدريس: تنوع المنتج كلمة السر في قوة السياحة المصرية    الداخلية تكشف تفاصيل واقعة إلقاء مادة حارقة على 3 طلاب بالقليوبية    الداخلية تضبط شخصين لتوجيه الناخبين في المحلة    نابولي يهزم ميلان 2-0 ويعبر إلى نهائي كأس السوبر الإيطالي    جمال رائف: صفقة الغاز مع إسرائيل رابحة لمصر ولا تمثل أي ورقة ضغط سياسية    لوسى ل اليوم السابع: أنا بخير وفى بيتى وتعرضى لأزمة صحية غير صحيح    هل يرى المستخير رؤيا بعد صلاة الاستخارة؟.. أمين الفتوى يجيب    هل عليَّ إثم لو لم أتزوج؟.. أمين الفتوى يجيب أحد ذوي الهمم    خبير اقتصادي: توقعات بارتفاع أسعار الذهب والفضة في 2026    سنن يوم الجمعة: آداب وأعمال مستحبة في خير أيام الأسبوع    اللجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي تتفقد مطار الأقصر (صور)    7 أصناف من الأطعمة مفيدة لمرضى الأنيميا والدوخة المستمرة    تكريم مسؤول ملف السيارات ب«البوابة» في قمة EVs Electrify Egypt تقديرًا لدوره الإعلامي    الهيئة العامة للأرصاد الجوية تختتم ورشة عمل تدريبية إقليمية بالقاهرة    جامعة حلوان التكنولوجية الدولية تنظم زيارة للمعرض الدولي السابع للأقمشة    الداخلية تضبط شخص يوجه الناخبين في قطور    تقرير: برشلونة لم يتوصل لاتفاق لضم حمزة عبد الكريم    وفد الأهلي يسافر ألمانيا لبحث التعاون مع نادي لايبزيج    المخرج أحمد رشوان يناشد وزارة الثقافة المغربية التحقيق في أزمة تنظيمية بمهرجان وجدة السينمائي    «التضامن» تشارك فى احتفالية ذوى الإعاقة    نازك أبو زيد: الدعم السريع اعتقلت أطباء وطلبت فدية مقابل الإفراج عن بعضهم    إطلاق مبادرة «مصر معاكم» لرعاية أبناء شهداء ومصابي العمليات الحربية والإرهابية    أسرة الراحلة نيفين مندور تقصر تلقى واجب العزاء على المقابر    الداخلية: ضبط 119469 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة على مستوى الجمهورية    وزير الأوقاف يكرم عامل مسجد بمكافأة مالية لحصوله على درجة الماجستير    الأرصاد: تغيرات مفاجئة فى حالة الطقس غدا والصغرى تصل 10 درجات ببعض المناطق    محافظ الدقهلية يكرم أبناء المحافظة الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم    فوز مصر بجائزتي الطبيب العربي والعمل المميز في التمريض والقبالة من مجلس وزراء الصحة العرب    ضبط عامل بالدقهلية لتوزيعه أموالًا على الناخبين    الخارجية: عام استثنائي من النجاحات الانتخابية الدولية للدبلوماسية المصرية    نبيل دونجا يخوض المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي في الزمالك    المستشفيات التعليمية تناقش مستجدات طب وجراحة العيون في مؤتمر المعهد التذكاري للرمد    قبل صافرة البداية بساعات.. بث مباشر مباراة السعودية والإمارات في كأس العرب 2025 وكل ما تريد معرفته عن القنوات والتوقيت وطرق المشاهدة    وزير الصحة: الذكاء الاصطناعى داعم لأطباء الأشعة وليس بديلًا عنهم    غياب الزعيم.. نجوم الفن في عزاء شقيقة عادل إمام| صور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ما عقوبة جريمة الإجهاض؟.. خبير قانوني يجيب

عملية الإجهاض أو إسقاط الحوامل في القانون المصري من جرائم الاعتداء على الحق في الحياة؛ إذ غالبًا ما يكون المقصود بها إنهاء حق الجنين في الحياة المستقبلية، وقد خصص له المشرع المصري بابًا مستقلاً في قانون العقوبات، وكما أن المشرع لم يضع بالقانون تعريفًا محددًا لإسقاط الحوامل (الإجهاض).
وتعتبر جريمة الإجهاض من الجرائم المادية، لأن الضرر الناتج عنها يصيب كائنًا حيًا، حتى وإن كان جنينًا لم يخرج بعد إلى نور الحياة، ولكن إذا تم قتل جنين كان قد انفصل عن الرحم وأخذ طريقه في الخروج اعتبرت الواقعة جريمة قتل لا جريمة إجهاض.
ولا يعاقب القانون المصري على الشروع في الإجهاض بالرغم من أنه متصور الحدوث وكذلك الاشتراك في الإجهاض بأساليب الاتفاق أو التحريض أو المساعدة التي لا تنصبّ على جسد الحامل، وإلا أعتبر الجاني فاعلاً أصيلاً لا مجرد شريك.
وتواصلت "بوابة أخبار اليوم"، مع الخبير القانوني والدستوري المستشار مصطفى القباني لتوضيح العقوبة القانونية لجريمة الإجهاض.
يقول المستشار مصطفى قباني الخبير القانوني،في تصريح خاص ل« بوابة أخبار اليوم»، إن عقوبة أو إسقاط المرأة الحامل تكون السجن المشدد 15 سنة، وذلك وفق نص المادة 260 من قانون العقوبات، والتي تنص على " أنه كل من أسقط عمدا امرأة حبلى بضرب أو نحوه من أنواع الإيذاء يعاقب بالسجن المشدد".
وأشار قباني إلى أن حالة تصنيف الجريمة كجنحة فى حالة ارتكاب المرأة الحامل الجريمة بنفسها دون أن يحرضها أحد على ذلك، أو تكون مكنت الغير من القيام بالجريمة على جسمها بأى من وسائل الإجهاض، ويعاقب القانون حال تصنيف التهمة جنحة أيا كان مرتكبها بالحبس بحد أقصى عامين، وفق سلطة القاضى التقديرية.
وقال القباني، إن هناك 3 حالات للإجهاض، الحالة الأولى أن يكون الإجهاض بموافقة الزوجة، وأن يكون لديها سبب مثل أن يكون بقاء الجنين يمثل ضررا صحيا عليها، أو أن يكون الحمل نتيجة حادث اغتصاب ويقوم طبيب النساء بإجهاضها فلا يعاقبه القانون على ذلك.
وأوضح أن الحالة الثانية، أن يقوم طبيب النساء بإجهاض المرأة وهو يعلم أنه لا يوجد سبب يستدعي ذلك، أو أن تقوم المرأة بأخذ الحبوب لإسقاط الجنين، فهذا يعتبر مخالف للشريعة الإسلامية، ويعاقب عليه القانون بالسجن المشدد.
وتابع أن الحالة الثالثة أن يقوم الزوج بإجهاض زوجته بالقوة سواء بالضرب أو استعمال الشدة أو استعمال طرق غير قانونية، ويكون الضرب نتج عنه فقد الطفل وحدوث عاهة مستديمة واحتاجت المرأة لعلاج أكتر من 21 يوما فتعتبر جريمة "جناية" ، ويحكم عليه بالسجن المشدد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.