انتخابات النواب 2025.. انتظام عملية التصويت في الدوائر ال19 بجولة الإعادة    وزير الإسكان يتفقد المحاور والطرق بمدينة الشروق بعد جولته بالقاهرة الجديدة    خبراء: الاستيراد والتعاقدات طويلة الأجل ساهمت في استقرار أسعار القمح محليًا رغم الارتفاع العالمي    زيلينسكي يلمح إلى حل وسط في مفاوضات أوكرانيا وخارطة طريق اقتصادية حتى 2040    القاهرة الإخبارية: تأكيد سعودي على وحدة اليمن ودعم المسار السياسي لوقف التصعيد    الجيش الملكي يعلن الاستئناف على عقوبات الكاف بعد مباراة الأهلي    كأس مصر.. شريف وجراديشار يقودان هجوم الأهلي أمام المصرية للاتصالات    رونالدو يقود النصر أمام الأخدود في الجولة 11 من دوري روشن السعودي    وزير الرياضة ومحافظ القاهرة يشهدان ختام نهائي دوري القهاوي للطاولة والدومينو    بسبب الطقس السيئ.. سقوط شجرة على سيارة أجرة بالبحيرة    صادر له قرار هدم منذ 22 عاما.. النيابة تطلب تحريات تحطم سيارة إثر انهيار عقار بجمرك الإسكندرية    وزير الثقافة ناعيًا المخرج الكبير داود عبد السيد: السينما المصرية فقدت قامة فنية كبيرة ومبدعًا استثنائيًا    وزير الصحة يكرم العاملين بالمنظومة الصحية تقديرا لجهودهم خلال عام 2025    مكتبة الإسكندرية تحتضن ختام فعاليات "أكبر لوحة في العالم" بمشاركة أطفال المدارس المصرية اليابانية    رمضان 2026| الصور الأولى من مسلسل "فن الحرب"    تأجيل محاكمة أحد التكفيرين بتهمة تأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية    السجن 10 أعوام وغرامة 50 ألف جنيه لمتهم بحيازة مخدرات وسلاح ناري بالإسكندرية    القاهرة الإخبارية: الاحتلال يستخدم المدرعات والروبوتات المفخخة ويكثف قصفه شرق غزة    رمضان 2026.. الصور الأولى من كواليس "عين سحرية" بطولة عصام عمر    أمم إفريقيا - دوكو دودو ل في الجول: كنا نستحق نتيجة أفضل أمام الكونغو.. ونريد الوصول إلى أبعد نقطة    شوربة شوفان باللبن والخضار، بديل خفيف للعشاء المتأخر    الأرصاد: السحب تتشكل على جنوب الوجه البحري وتتجه للقاهرة وتوقعات بسقوط أمطار    محافظ البحيرة تتفقد لجان انتخابات النواب.. وتؤكد على الحياد أمام جميع المرشحين    الدكتور أحمد يحيى يشارك باحتفالية ميثاق التطوع ويؤكد: العمل الأهلى منظومة تنموية    ترامب يدعو وزارة العدل إلى فضح الديمقراطيين المتورطين في قضية جيفري إبستين    بعزيمته قبل خطواته.. العم بهي الدين يتحدى العجز ويشارك في الانتخابات البرلمانية بدشنا في قنا    عمومية الطائرة تعتمد بالإجماع تعديلات لائحة النظام الأساسي وفق قانون الرياضة الجديد    قرار وزاري من وزير العمل بشأن تحديد ساعات العمل في المنشآت الصناعية    تطورات الحالة الصحية للفنان محمود حميدة    اليوم.. العرض الخاص لفيلم "الملحد" ل أحمد حاتم    مواعيد وضوابط التقييمات النهائية لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي    الرقابة المالية تصدر نموذج وثيقة تأمين سند الملكية العقارية في مصر    هيئة تنشيط السياحة: القوافل السياحية أداة استراتيجية مهمة للترويج للمنتج المصري    افتتاح مشروعات تعليمية وخدمية في جامعة بورسعيد بتكلفة 436 مليون جنيه    بولندا تغلق مطارات بسبب غارات روسية على أوكرانيا    تعذر وصول رئيس اللجنة 40 بمركز إيتاي البارود لتعرضه لحادث    القبض على أجنبي لتحرشه بسيدة في عابدين    متحدث الوزراء: توجيهات بتخصيص الموارد لتطوير التأمين الصحي الشامل و«حياة كريمة»    تواجد بنزيما.. تشكيل اتحاد جدة المتوقع أمام الشباب بالدوري السعودي    الغش ممنوع تماما.. 10 تعليمات صارمة من المديريات التعليمية لامتحانات الفصل الدراسي الأول    إصلاح كسر خط مياه بشارع 17 بمدينة بنى سويف    روسيا: تنفيذ ضربة مكثفة ضد البنية التحتية للطاقة والصناعة الدفاعية الأوكرانية    27 ديسمبر 2025.. أسعار الحديد والاسمنت بالمصانع المحلية اليوم    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : المطلوب " انابة " بحكم " المنتهى " !?    انطلاق الدورة 37 لمؤتمر أدباء مصر بالعريش    المستشفيات الجامعية تقدم خدمات طبية ل 32 مليون مواطن خلال 2025    الصحة: فحص 9 ملايين و759 ألف طفل ضمن مبادرة الكشف المبكر وعلاج فقدان السمع لدى حديثي الولادة    مفتي مصر بدين الهجوم على مسجد بحمص السورية    تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة المصرية للاتصالات في كأس مصر    عشرات الشباب يصطفون أمام لجان دائرة الرمل في أول أيام إعادة انتخابات النواب 2025    نجم الزمالك السابق: محمد صلاح دوره مع منتخب مصر مؤثر    121 عامًا على ميلادها.. «كوكب الشرق» التي لا يعرفها صُناع «الست»    خبيرة تكشف سر رقم 1 وتأثيره القوي على أبراج 2026    زاهي حواس يرد على وسيم السيسي: كان من الممكن أتحرك قضائيا ضده    أخبار × 24 ساعة.. موعد استطلاع هلال شعبان 1447 هجريا وأول أيامه فلكيا    لماذا لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم على السيدة خديجة طيلة 25 عامًا؟.. أحمد كريمة يُجيب    خشوع وسكينه..... ابرز أذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    دعاء أول جمعة في شهر رجب.. فرصة لفتح أبواب الرحمة والمغفرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جنين المغتصبة في مهب الريح
نشر في أخبار مصر يوم 08 - 12 - 2007


الاهرام 4/12/07
جيل من الاطفال مجهولي النسذب وأولاد الشوارع يتهدد بنشأته المجتمع المصري حاليا من جراء عدم إباحة إجهاض المغتصبة‏,‏ وهو ما ينادي به البعض في حين يتحفظ البعض‏,‏ الآخر إزاءه لاسيما بعد ان تبلور في مشروع قانون أمام مجلس الشعب يبيح الاجهاض للمغتصبة‏,‏ من اجل مناهضة وجود هذا الجيل‏.
لكن الآراء تنقسم حوله بين معارض يري في القانون فرصة أمام أي فتاة لارتكاب الجريمة‏,‏ اطمئنانا الي ان الفضيحة لن يعلم بها احد‏,‏ ومؤيدين يؤكدون أن المجتمع سيتطهر بذلك من آثامه‏,‏ وفي جميع الاحوال يتفق الجميع علي ضرورة تخصيص مراكز طبية لاستقبال هذه الحالات‏,‏ والقضاء علي آثار الجريمة‏,‏ ومواجهتها‏,‏ وليس فقط مواجهة آثارها‏.‏
عندما تقدم النائب محمد خليل قويطة باقتراح مشروع قانون لتعديل المادة‏(290)‏ من قانون العقوبات بجواز اجهاض الأنثي المغتصبة التي ثبت علي وجه اليقين انه تم اغتصابها عنوة وكرها‏,‏ اثار هذا الاقتراح جدلا واسعا وعديدا من التساؤلات عن كيفية وضع ضوابط لهذا الاقتراح وهل تلتزم المغتصبة بالمدة الشرعية قبل نفخ الروح في الجنين‏,‏ أم يمكنها الاجهاض في اي وقت؟
فضيلة المفتي الاسبق الدكتور نصر فريد واصل كان أفتي عام‏1998‏ بالموافقة علي جواز إجهاض المغتصبة خلال ال‏120‏ يوما الأولي من الحمل‏,‏ أي قبل نفخ الروح فيه‏ وأيده كثير من العلماء
أخيرا وافق فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الازهر علي استصدار قانون يبيح للمرأة المغتصبة إجراء عملية اجهاض في اي وقت حتي بعد مرور أربعة اشهر علي الحمل أي بعد نفخ الروح فيه‏.‏
ومما لاشك فيه ان الجنين يشكل عبئا كبيرا علي المغتصبة واهلها ويصيبها بأضرار معنوية بالغة ويحملها عبء نظرة المجتمع لها ولوليدها .
خاصة أن هناك‏20‏ الف حالة اغتصاب تحدث سنويا وهذا يعني أننا لسنا في حاجة لمزيد من الاطفال مجهولي النسب أو اطفال الشوارع‏,‏ لكن يثور الجدل حول فكرة اجهاض الجنين خوفا من قتل النفس التي حرم الله تعالي قتلها إلا بالحق‏,‏ ويزداد الجدل يوما بعد يوم‏,‏ خاصة ان هناك بعض المحاذير التي يخشي منها اذا تم تعديل القانون‏.‏
إطلاق قانونية:
المستشار طه الشريف نائب رئيس محكمة النقض سابقا يقول‏:‏ لقد نصت المادة‏(267)‏ من قانون العقوبات‏,‏ علي جريمة الاغتصاب‏,‏ علي أنه من واقع أنثي بغير رضاها يعقاب بالسجن المشدد وعلي ذلك فان الحمل الذي ينتج بسبب جريمة الاغتصاب يكون مصدر عار للحامل وألم نفسي للمولود طيلة حياته‏,‏ حيث سيعلم انه جاء نتيجة اتصال غير شرعي وأنه يفتقد انتسابه الي أب‏.
غير أن بعض رجال الفقه ذهبوا الي ان إباحة الاجهاض في هذه الحالة‏,‏ هو في حقيقته عدوان علي حق الجنين في الحياة‏,‏ ومن ثم لايجيز المشرع الاجهاض مادام قد حدث الحمل‏,‏ اذ يكون لهذا الجنين الحق في النمو والميلاد الطبيعي ولايجوز للحامل أو المشرع الاعتداء عليه وإباحة اجهاض امه وقد تؤدي إساءة استعمال حق الاباحة الي ان تعلن المرأة التي عاشرت الرجل بمحض إرادتها أنها اغتصبت‏,‏ وعندما تظهر عليها مظاهر الحمل تقوم باجهاض نفسها وهو ما يعد عدوانا أيضا علي الجنين الذي جاء نتيجة رضاء الطرفين‏,‏ علما بان محكمة النقض رفضت اباحة اجهاض الجنين الذي لم يتجاوز عمره اربعة اشهر حتي ولو كانت الشريعة الاسلامية تبيح ذلك‏,‏ وقد بررت المحكمة قضاءها بأن المشرع في القانون العقابي حرم الاجهاض‏,‏ فلا يجوز اعتباره حقا من الحقوق إذا وقع نتيجة جريمة أو غير جريمة.
وأضافت أن اباحة الشريعة الإسلامية للإجهاض حتي ولو كان الحمل لايتجاوز أربعة أشهر ليس اصلا ثابتا في أدلة الشريعة المتفق عليها وإنما هو اجتهاد للقضاء انقسم الرأي فيما بينهم‏,‏ وكذلك قالت في حكم آخر إن الإسقاط‏(‏ الحمل‏)‏ يعتبر جنائيا ولو ارتكب قبل أن يتشكل الجنين أو تدب فيه الحركة‏.‏
وبذلك فإن محكمة النقض قالت إن الإجهاض حق استأثر الشارع برفضه ولم يجعل للشريعة الإسلامية مجالا في تطبيقه‏,‏ وإن الاحتجاج باستعمال الحق لايكون إلا حيث ينص القانون علي ذلك سواء في ذلك أن يكون الاجهاض بسبب اغتصاب امرأة متزوجة أو غير متزوجة
لا للأبناء بلا آباء:
يري المستشار طه الشريف أنه من الناحية الاجتماعية والعملية سوف يؤدي حمل السفاح إلي ظهور ابناء ليس لهم آباء‏,‏ مما يؤدي إلي مشاكل جسيمه وأضرار بالغة بالمجتمع وبالصغير نفسه وكذلك سيكون علامة بارزة أمام الأم التي تم اغتصابها ولا يمكن السعي وراء المغتصب لإقراره ببنوة الصغير‏,‏ وقد يكون المغتصب أكثر من شخص تناوبوا علي المرأة عند ارتكابهم للجريمة‏,‏ ومن ثم فإننا نفضل تطبيق احكام الشريعة الإسلامية بأن يسمح للمرأة بالتخلص من الجنين الذي أتي سفاحا إلا أن الأمر يجب أن يؤخذ بحذر شديد وطبقا لظروف تنظيمية بالغة الدقة ومن ثم نهيب بالشرع تعديل النصوص الخاصة بالإجهاض وإجازته في حالات الاغتصاب أيا كانت صورتها ولكن دون حالات الحمل بسبب المعاشرة الجنسية التي تتم بإرادة الطرفين‏,‏ حتي لاتمتليء الطرقات والشوارع بالصغار الذين لاذنب لهم وهم عالة علي المجتمع وعلي أنفسهم‏.‏
محاذير كثيرة:
تقول الدكتورة فوزية عبد الستار استاذ القانون الجنائي بحقوق القاهرة‏,‏ ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب سابقا إن مسألة الاجهاض أيا كانت اسبابه يرجع فيها إلي المؤسسة الدينية لنري ما إذا ما كانت الشريعة الاسلامية تجيز الإجهاض في هذه الحالة أولا تقره‏,‏ فإذا لم تقره لانتناول الموضوع اطلاقا‏,‏ أما إذا أجازت الشريعة الإسلامية ذلك فلنبدأ البحث القانوني والاثار التي يمكن ان تترتب علي إقرار الإجهاض‏.‏
وتضيف‏:‏ في تصوري إذا اجازت الشريعة الإسلامية أن عمل مشروع قانون بإباحة الاجهاض في جرائم الاغتصاب له محاذير كثيرة فإن أول هذه المحاذير أن القانون يواجهه آثار الجريمة ولايواجه الجريمة نفسها فالوضع الأمثل أن يبذل الجهد لمواجهة اسباب هذه الجريمة للقضاء عليها بقدر الإمكان ولانتركها ثم نعالج الاثار‏.‏
والثاني لابد إذا أجيز الاجهاض في هذه الحالة أن يكون في الأيام الأولي للحمل ولايجوز الاجهاض بعد فترة معينة‏,‏ لأن إنتظار الفتاة لهذه الفترة يعني أنها قد تقبلت هذه النتيجة‏.‏
أما ثالث المحاذير فإنه يخشي إذا إطمأنت الفتاة إلي أن الفضيحة لن تنتشر‏,‏ وأنه سوف يدرأ عنها مخاطر هذه الجريمة أن يكون ذلك سبيلا إلي الاستهانة بالجرم
وتضيف د‏.‏ فوزية عبد الستار أن رابع المحاذر من الممكن جدا أيضا أن تؤدي هذه الطمأنينة التشريعية بإباحة الاجهاض إلي بعض الانحرافات من بعض الفتيات والسير خلف هذا النص التشريعي لترتكب الفاحشة إذا كانت علي إستعداد لذلك وإذا تم الإجهاض تدعي أنها مغتصبة‏!‏
كما يخشي أن يتخذ هذا التشريع ذريعة لاتساع نطاق جرائم الاجهاض التي تتسع مع الاطباء بحجة أنها جرائم لإنقاذ المغتصبة‏.‏
وبلاشك فإن وجود جريمة الاغتصاب تؤدي إلي تعدد الاطفال غير الشرعيين ولكن مخاطر إباحتها أشد من أضرارها‏.‏
وتختتم د‏.‏ فوزية عبد الستار كلامها قائلة الأمر في حاجة لعلاج أخلاقي وديني‏,‏ فإذا كانوا في بعض الدول يمنعون الحجاب وهو مظهر أخلاقي فهل نمنع نحن العري وهو مظهر غير أخلاقي وسبب لكثير من الجرائم؟‏!‏
فلكي نقضي علي هذه الجريمة أو نحد من نطاقها كما كان في الماضي‏,‏ حيث تقول الاحصائيات أن جريمة الاغتصاب أكثر كثيرا من الماضي حيث كانت في الماضي محدودة لأن المجتمع كانت تشيع فيه القيم الدينية والأخلاقية الي درجة كبيرة‏,‏ فالوازع الديني ضعيف جدا والأخلاقيات في هبوط مستمر‏,‏ فالمسألة تحتاج إلي علاج بعيد المدي للمجتمع كله‏,‏ وإعادة بناء الانسان المصري بحيث يحافظ علي القيم ويعمر قلبه بالإيمان بالله سبحانه وتعالي‏,‏ حتي يصبح هناك مانع لارتكاب الجريمة من أساسها‏.‏
الشرع هو الأصل:
ويوضح د‏.‏ محسن العبودي أستاذ ورئيس قسم القانون العام بأكاديمية الشرطة وعضو المجالس القومية المتخصصة أن القانون يستمد صلاحياته من الشرع‏,‏ فهو الأصل العام له‏,‏ وقد سمح فضيلة د‏.‏ محمد سيد طنطاوي إجهاض المغتصبة‏,‏ ولكنه وضع شرطا مهما وهو أن تكون قد قاومت المغتصب‏,‏ وأن هذه الجريمة تمت بدون رضائها‏,‏ فللجريمة ركنان مادي ومعنوي‏,‏ فالمادي يعتمد في هذه الجريمة علي عدم رضاء الأنثي وأنها كانت معدومة الارادة أو فاقدة القدرة علي المقاومة‏,‏ أو أن رضاءها كانت نتيجة خديعة أو مكر من الجاني‏,‏ وقد أخذت قواعد الشريعة الاسلامية في حق المرأة المغتصبة إذا ما حملت سفاحا بمبدأ الاعذار الشرعية وتسمح كذلك بالأحكام الاستثنائية‏,‏ كما قرر شيخ الأزهر‏,‏ الحق لهذه المرأة بالاجهاض عندما تتبين إنها حامل سفاحا‏,‏ فلأنها لاتتحمل وزر تخلصها من ثمرة هذه الجريمة الوحشية‏,‏ وعندما تجهض فإنها لاتعتبر بأي حال من الأحوال قاتلة للنفس التي حرم الله تعالي قتلها إلا بالحق‏,‏ ولكن بشرط أن تكون ضحية‏,‏ هذا يمكن أن تثبته التحقيقات والطب الشرعي الذي سيجد بلاشك أثارا للمقاومة‏,‏ وهذا يخضع لتقدير القاضي‏.‏
ويختص مشروع القانون الذي يسمح بإجهاض المغتصبة بالأنثي التي تعرضت للاغتصاب ولايشمل المرأة التي حملت نتيجة زنا برضاها وتحمل سفاحا لأنها لاينطبق عليها هذا العذر الشرعي‏,‏ وإنما لها أحكام أخري‏,‏ فالفرق بين جريمة الاغتصاب والزنا هو انعدام الرضائية في الأولي وتوافرها في الثانية وهو مايمكن ان يحسمه الطب الشرعي‏.‏
كما أن إباحة إستطاعة المغتصبة الاجهاض في أي وقت جاء نتيجة أن بعض النساء لايكتشفن الحمل إلا بعد مرور أربعة أشهر نتيجة بعض الظروف الصحية ولذا يمكنها في هذه الحالة أن تلجأ لعملية الاجهاض‏,‏ ولكن هذه الامور تحتاج إلي وضع مواد قانونية يستطيع القاضي بمقتضاها أن يطبق بحكم القانون المستهلك والمستوحي من الشريعة الاسلامية حتي يتم الاجهاض بناء علي قواعد شرعية سليمة
ويختتم د‏.‏ محسن العبودي كلامه قائلا إن تعديل القانون في هذا الصدد سوف يكون له إنعكاساته علي معدل عدد الأطفال الذين يولدون سفاحا ليعيشوا في مناخ غير صحي لأنهم ثمرة جرائم الاغتصاب‏,‏ ويصبحون أطفالا مجهولي النسب وأطفال شوارع ويحملون الدولة مالا تطيق ليصبحوا أيضا نواة وبذرة للاجرام في المستقبل‏,‏ ونحن في بلد عدد سكانها كبير وتحتاج لأطفال ينتجون من زواج صحيح ينشأون في مناخ سليم حتي يعود بالايجاب علي المجتمع بأكمله‏.‏
ويقول الدكتور محمد رأفت عثمان عميد كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر إن إجهاض الجنين من المسائل التي اختلف حولها العلماء‏,‏ فبعد أن أجمعوا علي أن الجنين اذا مر علي حمله في رحم أمه مائة وعشرون يوما لا يجوز إجهاضه‏,‏ إختلفوا فيما اذا لم يبلغ عمر الجنين مائة وعشرين يوما‏,‏ وإتفاقهم علي أنه لا يجوز الاجهاض بعد بلوغ الجنين مائة وعشرين يوما يستند الي حديث ورد عن رسول الله صلي الله عليه وسلم رواه عبد الله بن مسعود أنه قال‏:‏ إن أحد كم يجمع في بطن أمه أربعين يوما نطفة‏,‏ ثم مثلها علقة ثم مثلها مضغة ثم يأمر الله الملك فينفخ فيه الروح فهذا الحديث يبين أن الروح الانسانية تجيء في الجنين بعد هذه المدة‏,‏ وهكذا لا يجيز العلماء إجهاض الجنين بعد بلوغه‏120‏ يوما إلا اذا تعرضت حياة الأم لخطر الموت لبقاء وجوده في رحمها‏.‏
ويضيف د‏.‏ محمد رأفت عثمان‏,‏ كنت قبل ذلك قد رأيت أن المدة التي يجوز فيها إجهاض المغتصبة يجب ألا تزيد عن أربعة عشر يوما من بداية الاغتصاب‏,‏ علي تقدير أن الحمل قد حدث لحظة الاغتصاب‏,‏ وهذه المدة‏(14‏ يوما‏)‏ كان تقديرها استئناسا بما أقرته الحكومة البريطانية في قانون يسمح بنقل نواة البشرية إلي بويضة حيوانية لتخليق أجنة‏,‏ واشترط القانون لذلك ألا يزيد عمر هذه الاجنة عن‏14‏ يوما‏,‏ ولهذا أري جوازا أن نأخذ بالرأي الذي يراه فريق من فقهاء المالكية وهو جواز الاجهاض قبل أن يمضي علي الجنين أربعون يوما‏,‏ وعلي كل أمرأة تعرضت لهذا الحادث الأليم أن تبادر فورا إلي الابلاغ عما حدث وأن تنشئ الدولة مراكز طيبة لاستقبال حالات الاغتصاب التي ترد إليها من أقسام الشرطة ومقار النيابة العامة فيجري المركز الطبي الاجراء الطبي اللازم للقضاء علي أثر جريمة الاغتصاب عند المغتصبة‏,‏ وتتخذ الاجراءات القضائية الأخري المعروفة‏,‏ فإذا تم ذلك استطعنا أن نقضي علي أثر الاغتصاب قبل أن تمضي مدة يتخلق فيها الجنين‏.‏
ومن اللازم أن تجري عمليات التحريات والتحقيقات والعلاج الطبي لمسألة الاغتصاب بطريقة سرية لا تفشي للصحف أو لغيرها حفاظا علي سمعة المرأة التي تعرضت لهذه الجريمة النكراء‏,‏ ولا شك أن سن هذا القانون سيقلل من اللقطاء‏,‏ في الشوارع لأن المرأة التي تتعرض لحادث الاغتصاب غالبا ما تتخلص من الجنين بعد ولادته اذا كانت رحيمة به‏!‏
لكل حالة ظروفها:
تتفق نهاد أبو القمصان رئيس المركز المصري لحقوق المرأة مع إجهاض المغتصبة لكنها تري أنه لابد أن تنظر كل حالة بحالتها ويتم التعامل حسب ظروفها‏,‏ فكل امرأة يمكنها حسم موقفها وتحمل مسئوليتها‏,‏ وهو أمر يحسمه الأطباء‏,‏ ولو نظرنا لهذا الأمر ليمتد علي استقامته بأن تجهض المرأة المغتصبة في أي وقت فهل يمكن إجهاض المرأة في الشهر السابع أو الثامن وقد أصبح جنينها مكتمل النمو‏,‏ فكثير من النساء ينجبن أطفالهن مبكرا في هذه الشهور فهل يمكن أن نقتل الطفل بعد ولادته؟ أعتقد انه من الصعب اجهاض المغتصبة في أي وقت من حملها‏..‏ ولكن يجب حسم الأمر من البداية والعمل علي إجهاض الجنين قبل أن تدب فيه الروح‏.‏
المزيد من التحقيقات


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.