وزير الصحة: العزوف عن مهنة الطب عالميا.. وهجرة الأطباء ليست في مصر فقط    محمود محيي الدين: الأوضاع غاية في التعاسة وزيادة تنافسية البلاد النامية هي الحل    ارتفاع جديد.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 21 مايو 2024 بالمصانع والأسواق    بايدن: ما يحدث في غزة ليس إبادة جماعية    فرنسا: ندعم المحكمة الجنائية الدولية واستقلالها ومكافحة الإفلات من العقاب    هل يرحل زيزو عن الزمالك بعد التتويج بالكونفدرالية؟ حسين لبيب يجيب    «بيتهان وهو بيبطل».. تعليق ناري من نجم الزمالك السابق على انتقادات الجماهير ل شيكابالا    تعرف على استخدامات شات جي بي تي    نتيجة الشهادة الإعدادية البحيرة 2024.. موعد الظهور وكيفية الحصول على الدرجات    أحمد حلمي يغازل منى زكي برومانسية طريفة.. ماذا فعل؟    «في حاجة مش صح».. يوسف الحسيني يعلق على تنبؤات ليلى عبداللطيف (فيديو)    وزير الصحة: القطاع الخاص قادر على إدارة المنشآت الصحية بشكل اكثر كفاءة    خط ملاحى جديد بين ميناء الإسكندرية وإيطاليا.. تفاصيل    «سلومة» يعقد اجتماعًا مع مسئولي الملاعب لسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة    الأنبا إرميا يرد على «تكوين»: نرفض إنكار السنة المشرفة    سائق توك توك ينهي حياة صاحب شركة بسبب حادث تصادم في الهرم    مندوب مصر بالأمم المتحدة: العملية العسكرية في رفح الفلسطينية مرفوضة    واشنطن: نرفض مساواة المحكمة الجنائية الدولية بين إسرائيل وحماس    مبدعات تحت القصف.. مهرجان إيزيس: إلقاء الضوء حول تأثير الحروب على النساء من خلال الفن    مصطفى أبوزيد: احتياطات مصر النقدية وصلت إلى أكثر 45 مليار دولار فى 2018    7 مسلسلات وفيلم حصيلة أعمال سمير غانم مع ابنتيه دنيا وايمي    الخميس آخر يوم فى الموجة شديدة الحرارة.. الأرصاد تبشر المواطنين    وزيرة التعاون الدولي تُشارك في فعاليات المؤتمر الإقليمي للطاقة من أجل المرأة    اتحاد منتجي الدواجن: السوق محكمة والسعر يحدده العرض والطلب    التصريح بدفن جثمان طفل صدمته سيارة نقل بكرداسة    الاحتلال يعتقل الأسيرة المحررة "ياسمين تيسير" من قرية الجلمة شمال جنين    وكيل "صحة مطروح" يزور وحدة فوكة ويحيل المتغيبين للتحقيق    إبراهيم عيسى: حادثة تحطم طائرة الرئيس الايراني يفتح الباب أمام أسئلة كثيرة    وزير الصحة: 5600 مولود يوميًا ونحو 4 مواليد كل دقيقة في مصر    إصابة شخصين في حريق شب بمزرعة بالفيوم    «الداخلية»: ضبط متهم بإدارة كيان تعليمي وهمي بقصد النصب على المواطنين في الإسكندرية    "رياضة النواب" تطالب بحل إشكالية عدم إشهار22 نادي شعبي بالإسكندرية    جدول مباريات الدوري المصري اليوم والقنوات الناقلة    ميدو: غيرت مستقبل حسام غالي من آرسنال ل توتنهام    وزير الرياضة يهنئ منتخب مصر بتأهله إلي دور الثمانية بالبطولة الأفريقية للساق الواحدة    طبيب الزمالك: إصابة أحمد حمدي بالرباط الصليبي؟ أمر وارد    الدوري الإيطالي.. حفل أهداف في تعادل بولونيا ويوفنتوس    موعد عيد الأضحى 2024 في مصر ورسائل قصيرة للتهنئة عند قدومه    دعاء في جوف الليل: اللهم ابسط علينا من بركتك ورحمتك وجميل رزقك    بعد ارتفاعها ل800 جنيها.. أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي «عادي ومستعجل» الجديدة    بوتين: مجمع الوقود والطاقة الروسي يتطور ويلبي احتياجات البلاد رغم العقوبات    كيف أثرت الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي؟.. مصطفى أبوزيد يجيب    إجازة كبيرة رسمية.. عدد أيام عطلة عيد الأضحى 2024 ووقفة عرفات لموظفين القطاع العام والخاص    إيران تحدد موعد انتخاب خليفة «رئيسي»    أطعمة ومشروبات ينصح بتناولها خلال ارتفاع درجات الحرارة    حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 21-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    متى تنتهي الموجة الحارة؟ الأرصاد الجوية تُجيب وتكشف حالة الطقس اليوم الثلاثاء    على باب الوزير    «حماني من إصابة قوية».. دونجا يوجه رسالة شكر ل لاعب نهضة بركان    سعر الدولار والريال السعودي مقابل الجنيه والعملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 21 مايو 2024    بدون فرن.. طريقة تحضير كيكة الطاسة    تكريم نيللي كريم ومدحت العدل وطه دسوقي من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية    وزير العدل: رحيل فتحي سرور خسارة فادحة لمصر (فيديو وصور)    مدبولي: الجامعات التكنولوجية تربط الدراسة بالتدريب والتأهيل وفق متطلبات سوق العمل    تأكيداً لانفرادنا.. «الشئون الإسلامية» تقرر إعداد موسوعة مصرية للسنة    الإفتاء توضح حكم سرقة الأفكار والإبداع    «دار الإفتاء» توضح ما يقال من الذكر والدعاء في شدة الحرّ    وكيل وزارة بالأوقاف يكشف فضل صيام التسع الأوائل من ذى الحجة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تجريم الإجهاض يحمي حق المرأة في الإنجاب
نشر في المصريون يوم 27 - 09 - 2018

ويحمي الصحة الإنجابية. لكن حماية صحة المرأة قد تفرض السماح بالإجهاض في حالات استثنائية. والقانون المصري يتشدد في تجريم الإجهاض، ويسايره في ذلك القضاء. لكن المبادئ القانونية العامة تجعل الإجهاض مبرراً في بعض الحالات.
أ- تجريم الإجهاض: الإجهاض جنحة في القانون المصري حسب الأصل. لكنه قد يكون جناية إذا تم بوسيلة من وسائل العنف أو إذا قام به أحد الممارسين للمهن الطبية. ولا يتطلب القانون انقضاء مدة معينة على بداية الحمل لتجريم الإجهاض، ولا يجوز الإجهاض الإرادي برضاء المرأة، ولا يتطلب القانون وسيلة معينة للإجهاض، ولا عبرة بالبواعث على الإجهاض، وتعاقب المرأة التي تجهض نفسها بنفسها دون تدخل من أحد.
ب- تشدد القضاء في عقاب الإجهاض: أحكام القضاء لا تستثنى من عقاب الإجهاض إلا الإجهاض الطبي لإنقاذ حياة الأم حين لا يكون هناك وسيلة أخرى لذلك غير التضحية بالجنين. وبناء عليه:
1- رفض القضاء إباحة إجهاض الجنين الذي لم يتجاوز عمره أربعة أشهر، لأن إباحة هذا الإجهاض في الشريعة الإسلامية ليس أصلاً ثابتاً في أدلتها المتفق عليها، وإنما هو اجتهاد للفقهاء انقسم حوله الرأي فيما بينهم.
2- قرر القضاء أن رضاء المجني عليها بالإجهاض لا ينفي مسؤولية من أجهضها ولا من اشترك معه في الإجهاض، بل تعاقب المرأة التي ترضي بأن يجهضها الغير.
3- قرر القضاء أن الإسقاط يعاقب عليه جنائياً ولو ارتكب قبل أن يتشكل الجنين أو تدب فيه الحركة، أي أياً كانت المدة التي انقضت منذ بداية الحمل.
ج- حالات الترخيص بالإجهاض: وقائع الإجهاض ليست قليلة في مصر على الرغم من قلة أحكام الإدانة فيها. وسبب قلة أحكام الإدانة أن الجريمة تقع في الخفاء، ولا تكتشف إلا إذا أدى الإجهاض إلى وفاة الأم، كما قد يكون سبب قلة أحكام الإدانة تفهم القضاة للظروف الصعبة التي تدفع بعض الأمهات إلى التضحية بفلذات الأكباد.
ونشير أيضاً إلى أن التشدد في عقاب الإجهاض قد يدفع الراغبة فيه إلى اللجوء لغير المتخصصين مع ما ينطوي عليه ذلك من مخاطر جسيمة على صحة الأم أو على حياتها. لذلك قد يكون من الملائم إعادة النظر في حكم بعض حالات الإجهاض مع الإبقاء على تجريمه. ونستعرض الحالات التي يمكن أن يثار فيها موضوع الإجهاض لبيان الرأي فيها:
الإجهاض العلاجي: تنص عليه صراحة بعض القوانين العربية مثل قانون الصحة العامة في الأردن الذي يقرر حق المرأة في الإجهاض في حالة وجود خطر على صحة المرأة أو في حالة تعرضها لخطر الموت بسبب الحمل.
ويخلو التشريع المصري من نص صريح يرخص بهذا الإجهاض في هاتين الحالتين، عدا النص الوارد في لائحة آداب مهنة الطب، كما يمكن إجازته باعتباره عملاً طبياً. لكن من الملائم إجازته بنص صريح في قانون العقوبات حماية للأطباء الذين قد يترددون في القيام بهذا العمل العلاجي في ظل الصمت التشريعي.
2- الإجهاض دفعاً للعار: وهو الذي يتقرر إذا كان الحمل نتيجة اعتداء جنسي تعرضت له الفتاة، ولا يوجد نص في القانون المصري يرخص به، ويستقر الفقه المصري على عدم جوازه خشية إساءة استعمال الإجهاض. لكن خشية إساءة الاستغلال لا ينبغي أن تكون مبرراً للحظر المطلق في حالة الاعتداء الجنسي. لذلك نقترح الترخيص بالإجهاض في هذه الحالة بضوابط معينة، أهمها أن يقوم به الطبيب في المراحل الأولى للحمل بعد التأكد من حقيقة الواقعة عن طريق السلطات المختصة بالتحقيق فيها.
3- الإجهاض للتخلص من جنين مشوه أو مصاب بمرض خطير: لا يدخل في هذه الحالة أن يكون الجنين مصاباً بعاهة لا تخرجه من عداد الآدميين. لكن إذا كان التشوه يخرجه من عداد الآدميين أو إذا كان من المقطوع به أن الطفل سيولد غير قابل للحياة، فلا فائدة في استمرار الحمل إلى نهايته. لذلك نرى جواز إنهاء الحمل في هذه الحالة إذا قرر الأطباء عدم جدوى استمرار الحمل، بشرط أن يتم الإجهاض في المراحل الأولى للحمل.
4- الإجهاض لأسباب اجتماعية أو اقتصادية: إذا كانت الأسرة غير قادرة على تحمل ميلاد طفل جديد لكثرة أطفالها، فلا يباح الإجهاض في هذه الحالة لتعارضه مع المعتقدات الدينية، وحتى لا يكون الإجهاض بديلاً لوسائل تنظيم الأسرة التي تجيزها الأديان، أو وسيلة لاختيار نوع الجنين بالمخالفة للمبادئ الدينية والأخلاقية وحقوق الإنسان.
أمام التناقض القائم بين تقليدانية القوانين الوطنية الزجرية وبين الاتفاقيات والمعاهدات والتوصيات الدولية "المبيحة"، لا بد لكل الجمعيات التي تؤمن بحقوق الإنسان (في مدلولها الدولي) أن ترفع من وتيرة الاحتجاج والمطالبة بإباحة الإجهاض حفاظا على صحة النساء وعلي الصحة العمومية بشكل عام. فما جدوى تجريم الإجهاض عند ما نعرف أن الحالات المجرمة فعلا على الصعيد القضائي تشكل نسبة ضئيلة جدا من العدد الإجمالي للإجهاضات التي تقع؟ يدل الفرق الشاسع بين التجريم القانوني النظري والتجريم القضائي الفعلي على أن تجريم الإجهاض في القانون وبه يبقى غير ذي فعالية، فلا هو يمنع فعلا ارتفاع الظاهرة ولا هو يقي المرأة من المخاطر الصحية بل يزيد في تكريسها. ونظرا لأن حالات الإجهاض المعروضة على القضاء نادرة جدا، فإن الاجتهاد القضائي في الموضوع نادر بدوره.
مازالت قوانين الإجهاض تتصدر جدلا كبيرا فى مختلف دول العالم وتنقسم بشأنها الآراء ما بين الإباحة والتجريم ففى الولايات المتحدة الأمريكية تبنى مجلس شيوخ ولاية تكساس مشروع قانون يحظر الإجهاض بعد مرور 20 أسبوعا على الحمل، فيما سمح به إذا كانت صحة المرأة الحامل مهددة كما يفرض هذا القانون شروطا مشددة جدا على الأطباء الذين يجرون عمليات إجهاض وفى بولندا فإن قانون الإجهاض هو الأكثر صرامة فى أوروبا إلا فى حالات الاغتصاب أو وجود أخطار صحية على الأم، أو فى حالة تشوه الجنين، أما وفقا للقانون الروسى فإن الإجهاض أمر مباح ولا يوجد أى حظر عليه، بشرط ألا يزيد عمر الجنين فى بطن الأم عن أحد عشر أسبوعا كحد أقصى، فيما عدا ذلك تمنع عملية الإجهاض وتصبح جريمة فى نظر القانون الروسى،
ولا يجوز إجراؤها إلا بموافقة لجنة طبية حكومية حسب حالة الأم والجنين، أما ألمانيا فقد نجحت فى تسجيل معدلات منخفضة لعمليات الإجهاض احتراما منها لحق الجنين فى الحياة لذا وضع مشرعها قانونا يسمح بإباحة الإجهاض فى حالات بعينها وهى الحمل غير المرغوب فيه شريطة ألا يتجاوز إثنى عشر أسبوعا والحمل الناتج عن اغتصاب والإجهاض لأسباب صحية والحمل الحاصل عند الفتيات ما دون الثمانية عشرة سنة. وهكذا يتشابه الوضع فى غيرهم من الدول، ولكن إذا كنتم حقا تريدون تمرير مشروع قانون يحمى حقوق المرأة المصرية وإذا كنتم تريدون توسيع بنود قانون العقوبات المصرى ليشمل حق المرأة المغتصبة أو التى تعانى من ظروف صحية صعبة أو يحمل جنينها تشوهات خلقية أو جينية فى إجهاض نفسها، وأنا أؤيدكم فى ذلك فعليكم بالتركيز على هذا الجانب
أولا مع العمل على زيادة الوعى بالثقافة الإنجابية لدى السيدات حتى لا يحدث حمل غير مقصود ويضطررن لإجهاض أنفسهن فى الشهور المتأخرة نتيجة لجهلهن، دون أن تتحدثوا فى المطلق عن حق المرأة فى التخلص من جنينها فى أى من شهور الحمل وتتجاهلوا تماما حق الجنين نفسه فى الحياة وهذا هو أصل حقوق الإنسان وقتها فقط سينتهى دور عيادات بير السلم وتصبح عمليات الإجهاض مقننة وتحفظ حق السيدة فى الرعاية الصحية بعد إجهاضها بدلا من وفاتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.