استجابت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لطلب المستشار بهاء أبوشقة، وكيل أول المجلس، والخاص بحذف المادة الأخيرة من قانون حماية حقوق المسنين مادة (42) وأصلها المادة (66)، والتي تنص على: يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأية جريمة عمدية إذا وقعت على شخص مسن، مؤكدًا أن القانون موضح وكافٍ، ولا حاجة إلى إقرار هذه المادة . وصوت "الشيوخ" برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على طلب أبو شقة بالموافقة واستكمل مناقشة باقي المواد المستحدثة والمضافة من النواب لمشروع القانون . وكان مجلس الشيوخ قد استكمل اليوم مناقشة تقرير اللجنة المشتركة والتي ضمت لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، ومكاتب لجان الصحة والسكان، والشباب والرياضة، والتعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، والشؤون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين .