قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، بإلغاء قرار مجازاة مدرسين بخصم 7 أيام من راتبهما، لما نُسب إليهما من عدم تحري الدقة حيال إعداد تقرير الفحص بشأن امتحانات الدور الثاني للصفين الأول والثاني للعام الدراسي 2014 / 2015، بإحدى المدارس وذلك لصدور هذا القرار من غير سلطة مختصة مما يعدم اثره ويبطله. صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب، رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن. ورأت المحكمة، أن قرار عقاب المدرسين، تعدى حدود النص الدستوري وتجاوز قيوده، لأنه صدر من سلطة غير مختصة بتوقيع الجزاءات، دون الاستناد إلى التنظيم القانوني لسلطة النيابة الإدارية، في توقيع الجزاء التأديبي والذي جعله الدستور شرطا لإنقاذ هذه السلطة، بما يجعل ذلك القرار مشوبًا بعدم المشروعية الدستورية، معيبا بعيب عدم الاختصاص الجسيم، الأمر الذي يفقده كيانه ويجرده من صفاته، ويزيل عنه مقوماته كتصرف قانوني، وينحدر به إلى درك الانعدام، ويكون قرار الجهة الإدارية الصادر تنفيذاً له منعدماً هو الآخر، الأمر الذي لا مناص معه، وبصرف النظر عما ارتكبته الطاعنان من مخالفات.