إقبال جماهيري كبير على عرض فيلم "السادة الأفاضل" في مهرجان الجونة    كم سجل عيار 21 الآن بعد آخر تراجع فى سعر الذهب اليوم الأربعاء 22-10-2025؟    سعر الدولار والريال السعودي أمام الجنيه قبل بداية تعاملات الأربعاء 22 أكتوبر 2025    فيديو.. وزير الزراعة: صادراتنا سجلت رقما قياسيا جديدا    محمد عامر: الجونة تضم 18 فندقًا و670 محلًا تجاريًا بينها 110 مطاعم    محافظ الغربية: رفع درجة الاستعداد القصوى لانتخابات مجلس النواب 2025    اسعار الحديد فى أسيوط الاربعاء 22102025    أسعار اللحوم فى أسيوط الاربعاء 22102025    سفيرة قبرص بالقاهرة: مصر خيارنا الأول.. ولو كان بوسعنا اختيار جيراننا لاخترناها    إلغاء مباراة برشلونة وفياريال فى ميامى.. والبارسا يصدر بيانًا رسميًا    وزير الخارجية الأمريكي يبلغ رئيس وزراء العراق ضرورة نزع سلاح الفصائل الموالية لإيران    إخلاء مقر حاكم ولاية وايومنغ الأمريكية بعد العثور على عبوة ناسفة    هولندا تؤيد البيان الأوروبي الداعي لوقف إطلاق النار في أوكرانيا    القيادة المركزية الأميركية تفتتح مركز تنسيق مدني عسكري لدعم غزة    مجلس الشيوخ الأمريكي ينتظر قرار البيت الأبيض لتمرير قانون العقوبات ضد روسيا    «تجاوز لخط أحمر إسرائيلي».. نتنياهو يرفض الوجود التركي في غزة (تفاصيل)    ترامب عن تأجيل لقائه مع بوتين: لا أريد "اجتماعًا فارغًا"    باريس سان جيرمان يكتسح ليفركوزن بسباعية في دوري الأبطال    «تقريره للاتحاد يدينه.. واختياراته مجاملات».. ميدو يفتح النار على أسامة نبيه    الشباب والرياضة تنهى إجراءات تسليم وتسلم إدارة نادى الإسماعيلى للجنة المؤقتة    هشام حنفي: الأهلي أقوى من بيراميدز.. وخسارة الأحمر كانت «ظروف مباراة»    موعد مباريات اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025.. إنفوجراف    المدير التنفيذي للزمالك يكشف كواليس فشل الجمعية العمومية وأسرار الأزمة المالية    أرتيتا: مواجهة أتلتيكو مدريد كانت صعبة.. وجيوكيريس استحق التسجيل    ريكو لويس: سيطرنا على مباراة فياريال.. وجوارديولا يعلم مركزي المفضل    ارتفع عدد مصابي حادث طريق أبوسمبل السياحي ل13 شخصاً.. صور    اعترافات المتهم بمحاولة سرقة مكتب بريد العوايد في الإسكندرية: من قنا وجاء لزيارة شقيقته    «حافظوا على سلامتكم».. تحذير من حالة الطقس اليوم: ظاهرة جوية «خطيرة»    التضامن تكشف موعد إعلان أسعار حج الجمعيات.. وتؤكد: لن تزيد عن العام الماضي    وفاة شاب ابتلع لسانه أثناء مباراة كرة قدم في الدقهلية    الحماية المدنية تسيطر على حريق تدوير مخلفات شرق الإسكندرية    تشييع جثمان شاب بأسيوط ضحية انهيار بئر في محافظة المنيا    قرار جديد بشأن استئناف عامل المنيب على حكم سجنه بالمؤبد    د. محمد العربي يكتب: دور الأزهر في التصدي للفكر الإرهابي    رومانسي وحساس.. 4 أبراج بتحب بكل جوارحها    تكريم ياسر جلال في مهرجان وهران بالجزائر    جيهان الشماشرجي: هدفي مش أسيب بصمة.. المهم أكون مبسوطة وأنا بمثل    فعاليات للتوعية ضد الإدمان وزواج القاصرات بعدد من المواقع الثقافية بالغربية    جامعة طنطا تحتفي بإنجاز دولي للدكتورة فتحية الفرارجي بنشر كتابها في المكتبة القومية بفرنسا    «نحن فى ساحة الحسين نزلنا».. المصريون يحييون ذكرى استقرار رأس الحسين.. وانتشار حلقات الذكر والابتهالات.. وخدمات الطرق الصوفية تقدم الطعام والشربات للزوار.. وطوارئ بمستشفى الحسين الجامعى لخدمة المحتفلين.. صور    انطلاق مهرجان القاهرة الدولى لموسيقى الجاز 30 أكتوبر بمشاركة 12 دولة    مواقيت الصلاة فى أسيوط الاربعاء 22102025    إمام مسجد الحسين: المصريون يجددون العهد مع سيدنا النبي وآل البيت    مجلس كلية طب طنطا يناقش مخطط تدشين مبنى الكلية الجديد    استشاري مناعة: الخريف أخطر فصول العام من حيث العدوى الفيروسية.. واللقاحات خط الدفاع الأول    خطر يتكرر يوميًا.. 7 أطعمة شائعة تتلف الكبد    تخلصك من الروائح الكريهة وتقلل استهلاك الكهرباء.. خطوات تنظيف غسالة الأطباق    أبرزها الموز والزبادي.. أطعمة تجنب تناولها على الريق    الصليب الأحمر في طريقه لتسلم جثماني محتجزين اثنين جنوب غزة    أحمد موسى عن استقبال الجاليات المصرية للرئيس السيسي فى بروكسل: مشهد مهيب غير مسبوق    المصري الديمقراطي يدفع ب30 مرشحًا فرديًا ويشارك في «القائمة الوطنية»    وزير الخارجية: نشأت فى أسرة شديدة البساطة.. وأسيوط زرعت الوطنية فى داخلى    هل يجوز تهذيب الحواجب للمرأة إذا سبّب شكلها حرجًا نفسيًا؟.. أمين الفتوى يجيب    رمضان عبد المعز: "ازرع جميلًا ولو في غير موضعه".. فالله لا يضيع إحسان المحسنين    شاريسا سولي تشارك في لجنة القضايا العامة بمجلس الكنائس المصلحة العالمي    رئيس جامعة الأزهر يفتتح معرض الكتاب خدمة للطلاب والباحثين بتخفيضات كبيرة    رئيس الوزراء يتابع عددا من ملفات عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 21-10-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نقيب المحامين: إسقاط قيد حسام داغر بعد ثبوت اتهامه في تزوير واستيلاء على ممتلكات الغير
نشر في مصراوي يوم 07 - 10 - 2020

قرر رجائي عطية نقيب المحامين، إسقاط قيد المحامي حسام داغر، بعد ثبوت ارتكابه مخالفات تزوير والاستيلاء على ممتلكات سيدة سبعينية.
وقال عطية، في قراره اليوم، إنه بعد الاطلاع على قانون المحاماة وعلى الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة في الجناية رقم 7242 لسنة 2002 جنايات المعادي المقيدة برقم كلي 1423 لسنة 2002، وعلى الشكوى المقدمة من أحمد خريبة المحامي بالنقض، وعلى أقوال المشكو في حقه بتاريخ 5/10/2020 أمام عبدالحفيظ الروبي عضو مجلس النقابة العامة، وعلى مذكرة دفاعه وحافظة مستنداته المقدمتين بذات التاريخ، وعلى ملف الجناية المذكورة، ويخلص وجيزها في أن المشكو في حقه حسام محمد عبدالمنعم سيد (داغر) – وشهرته حسام داغر، قد اتهم في الجناية المذكورة، بأنه اشترك والمتهم الثاني عبدالعزيز محمد أحمد عامر المحامي، والمتهم الرابع رفعت عبدالفتاح السيد، مع المتهم الأول مصطفى سيد عبدالحميد أحمد، بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير محرر رسمي هو صحيفة الإعلان بالدعوى رقم 3014/1996 صحة توقيع كلي جنوب القاهرة، واتفقوا معه على مثول المتهم الرابع أمامه بالتوكيل رقم 65 ب لسنة 1996 توثيق المعادي لاستلام تلك الصحيفة على أنه وكيل المجني عليها شريفة عبدالكريم نادر العلايلي 73 سنة ربة منزل، والمرفوع عليها الدعوى بصحة التوقيع وذلك للحيلولة دون علمها ومن ثم حضورها الكفيل بكشف الجريمة والتي تمت بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.
وتابع: هو والمتهم الثاني (عبدالعزيز محمد أحمد عامر المحامي) استعملا المحرر المزور سالف البيان فيما زور من أجله، بأن قدماه في الدعوى رقم 3014/1996 صحة توقيع كلي جنوب القاهرة، وأنه ارتكب والمتهم الثاني تزويرًا في محرر عرفي هو عقد بيع الوحدتين السكنيتين رقمي 1 و 2 بالعقار رقم 205 دجلة المعادي، بأن تحصلا بالاحتيال على توقيع المجني عليها سالفة الذكر على بياض بزعم أن ذلك لتقديم شكاوى بحماية الوحدتين المملوكتين لها أثناء سفرها، ثم دون المشكو في حقه -المتهم الثالث- بيانات ذلك العقد.
واستطرد: كما استعمل والمتهم الثاني هذا العقد المزور فيما زور من أجله بأن قدماه في الدعوى 3014/1996 سالفة الذكر، كما توصلا إلى الاستيلاء على مال ثابت هو الوحدتان آنفتا البيان والمملوكتان لشريفة عبدالكريم العلايلي وذلك باستخدام طرق احتيالية بإيهامها بوجود واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، حيث تمكنا بهذا الاحتيال من الاستيلاء على الشقتين سالفتي الذكر.
وأضاف عطية: وقد صدر حكم محكمة جنايات القاهرة، بإدانة المشكو في حقه ومعاقبته والمتهم الثاني بالحبس مع الشغل لمدة ثلاثة شهور لما أسند إليهما فيما عدا تزوير المحرر العرفي واستعماله، وبمصادرة المحررات المزورة المضبوطة، وإلزامهما والمتهم الأول بالمصاريف الجنائية.
وتابع: ومن حيث أن ما أدين به المشكو في حقه، ينطوي على جرائم من جرائم الجنايات المخلة بالشرف، وتتعلق بأدائه أعمال المحاماة التي مارسها غشاً وتزويراً خلاف تقاليد المحاماة ومواثيقها وأخلاقياتها وسلوكها الرفيع، وتمكن بهذا التزوير من النصب احتيالا على المجني عليها والاستيلاء على الشقتين المملوكتين لها على نحو ما سلف بيانه.
وواصل: وحيث تنص المادة 13 من قانون المحاماة 17 / 1983 المعدل بالقانون 147/2019 - على أنه يشترط فيمن يطلب قيد اسمه في الجدول العام أن يكون:
1- متمتعا بالجنسية المصرية ومقيما بها إقامة دائمة وفقا للضوابط التي يقررها مجلس النقابة، ويجوز لوزير العدل وفقا للقواعد التي يضعها بالتنسيق مع مجلس نقابة المحامين الترخيص للمحامي الأجنبي بالعمل في دعوى أو موضوع معين بشرط المعاملة بالمثل.
وينشئ مجلس النقابة جداول خاصة بالمحامين الأجانب والمحامين المشتغلين خارج جمهورية مصر العربية وبقواعد التعامل من حيث تدرج القيد ورسومه والاشتراكات السنوية والخدمات التي تقدم لهذه الجداول.
2- متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة.
3- أن يكون حاصلا على الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية المعتمدة في مصر، وإجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق أو شهادة من إحدى الجامعات الأجنبية أو فروعها في مصر والتي تعتبر معادلة لها طبقا لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية.
4- ألا يكون قد سبق إدانته بحكم نهائي في جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة جناية، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
5- أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة، أهلا للاحترام الواجب للمهنة، وألا تكون قد صدرت ضده أحكام تأديبية أو انتهت علاقته بوظيفته أو مهنته أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسة بصلاحيته للوظيفة التي كان يشغلها.
6- اجتياز الكشف الطبي بإحدى المستشفيات التي يقررها مجلس النقابة، للتأكد من صلاحيته لممارسة المهنة ويضع مجلس النقابة بالاتفاق مع وزير الصحة القواعد التنظيمية لذلك.
7- أن يسدد رسم القيد والاشتراك السنوي.
8- ألاّ تقوم بشأنه حالة من حالات عدم جواز الجمع الواردة في المادة التالية.
ويجب لاستمرار القيد في الجداول توافر الشروط سالفة الذكر عدا البند رقم 6 من هذه المادة، ويسقط القيد بقوة القانون من تاريخ افتقاد أي من هذه الشروط دون حاجة إلى صدور قرار بذلك من لجنة القيد، ويجب الإخطار بهذا الإجراء بكتاب موصى عليه، وإخطار النقابة الفرعية المختصة.
وأشار إلى أنه ومن حيث إن مفاد ما تقدم، أن المشرع في قانون المحاماة رقم (17) لسنة 1983 م وتعديلاته قد حدد شروط القيد بجداول نقابة المحامين، واعتبر المشرع أن هذه الشروط هي شروط قبول واستمرار للقيد، ورتب على تخلف أي شرط منها عدا شرط اجتياز الكشف الطبي المنصوص عليه بالبند 6 في أي وقت سقوط القيد تلقائيا وبقوة القانون من التاريخ الذي فقد فيه شرط القيد دون حاجة إلى أي إجراء أو صدور أي قرار.
وحيث إنه لا محل لتذرع المشكو في حقه برد الاعتبار، فذلك لا ينصرف إلاَّ إلى ما ورد بالبند (4) بالمادة (13) سالفة البيان، ولا محل له في البند الخامس الذي يقع جزاءه بقوة القانون من تاريخ انتفاء الشرط، ويقع من ثم من تاريخ الحكم دون انتظار رد اعتبار من عدمه، فضلا عن أن رد الاعتبار لا يحسر عن المشكو في حقه شروط أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة، أهلاً للاحترام الواجب لمهنة المحاماة، وهي الشروط التي أوردها البند 5 بالمادة 13 سالفة البيان، وما قارفه المشكو في حقه من جنايات مخلة بالشرف والاعتبار، إنما كان بصدد عمله بالمحاماة، حيث وقعت منه هذه الجرائم التي لم يستطع نفيها ودانه بها حكم محكمة الجنايات، وقضى بحبسه وأودع السجن بإقراره تنفيذًا لهذه العقوبة، لارتكاب تلك الجرائم المنكرة أثناء وخلال عمله بالمحاماة، واستغلاله لها أسوأ استغلال يلطخ سمعتها وسمعته في نظر الكافة، ويفقده وقد أفقده شروط السيرة المحمودة وحسن السمعة والاحترام الواجب لمهنة المحاماة، وهي مثالب لصقت به، ودنست سيرته وسمعته، وأخلت إخلالاً جسيمًا بالاحترام الواجب لرسالة المحاماة، زاد عليها ترديه في جريمة النصب والاحتيال للاستيلاء على ملك من أعطتهم الوكالة، لكفالة حقوقها والدفاع عنها فغدروا بها خيانةً ونصبا واحتيالاً.
وحيث إن الجزاء الذي فرضه قانون المحاماة جزاء حتمي يقع بقوة القانون بلا أي سلطة تقديرية مانعة أو مخففه من تطبيقه، ويقع الجزاء وقد وقع من تاريخ حكم محكمة الجنايات الصادر بجلسة 22/10/2002، وهو التاريخ الذي فقد فيه الشروط التي فرضها القانون لاستمرار القيد في جداول المحامين، وجعل هذا الجزاء حتميًّا بقوة القانون.
وغنى عن البيان، وعلى ضوء ما تقدم، أنه لا محل لتطبيق المادة /44 من قانون المحاماة، والتي تتحدث عن حالة أخرى مختلفة تمامًا هي نقل الاسم من جدول المشتغلين إلى جدول غير المشتغلين، متى كان ذلك وكان الثابت من مطالعة الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة في الجناية رقم 7242 لسنة 2002 جنايات المعادي المقيدة برقم كلي 1423 لسنة 2002 أن حسام محمد عبدالمنعم سيد قد أدين بحكم جنائي نهائي في جريمة ماسة بالشرف والأمانة وتفقد مرتكبها السيرة المحمودة حسن السمعة وأهلية الاحترام الواجب لمهنة المحاماة التي تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة.
ولما تقدم فقد ثبت ما يلي:
أولا: سقط بقوة القانون قيد حسام محمد عبدالمنعم سيد داغر وشهرته حسام داغر من جداول نقابة المحامين من تاريخ الحكم عليه الصادر من محكمة جنايات القاهرة بجلسة 22/10/2002.
ثانيا: تلتزم لجنة القيد بالنقابة العامة بإسقاط قيد اسم المذكور بقوة القانون، وإخطاره بسقوط قيده بكتاب موصي عليه.
ثالثاً: إخطار النقابة الفرعية التابع لها المذكور بسقوط قيده بجداول المحامين بقوة القانون اعتبارا من 22/10/2002.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.