إعلام إسرائيلي: نتنياهو يرفض طلب الوزيرين جالانت وجانتس الاجتماع لمناقشة صفقة المحتجزين    المصري يلاقي النصر القاهري وديًا استعدادًا لمواجهة فيوتشر.. اليوم    تفاصيل جديدة في قتل عروس المنيا: زوجة المتهم ساعدتة في الجريمة    ضبط متهم بالنصب على المواطنين فى بني سويف    وائل ناصر: مد الإعفاءات الجمركية للسلع الأساسية دليل مرونة الإصلاح الاقتصادي    فتح باب التقديم للحصول على دورات مجانية في «الطاقة الشمسية والتطريز» لشباب قنا    وزارة التخطيط تستضيف احتفالية توزيع شهادات التميّز للمستفيدين والمستفيدات من «باب رزق»    بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكلية الألسن جامعة أسوان    حجازي يلتقى بوزير الدولة للمدارس بالمملكة المتحدة لبحث التعاون بمدارس (IPS)    غياب 5 لاعبين عن الأهلي أمام الترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا    التشكيل المثالي للدوري الإنجليزي موسم 2023/24.. موقف محمد صلاح    للتوعية بحقوقهن وواجباتهن.. «الهجرة» تناقش ضوابط سفر الفتيات المصريات بالدول العربية    أسعار الدواجن في أسواق مطروح اليوم الثلاثاء 21 مايو 2024    أشهر مصفف شعر للنجمات العرب، وفاة الشاب طوني صوايا‬⁩ بشكل مفاجئ    لمواليد برج السرطان.. توقعات الأسبوع الأخير من مايو 2024 (التفاصيل)    ضمن «القضاء على قوائم الانتظار».. إجراء 74 ألف عملية جراحية مجانية بالمنيا    في اليوم العالمي للشاي.. طريقة تحضير «بسكويت الماتشا» في المنزل    منها «التعرق الليلي والتعب».. ما هي أعراض سرطان الدم؟    لهذا السبب.. عباس أبو الحسن يتصدر تريند "جوجل" بالسعودية    وزير الإسكان يعقد اجتماعا بمقر جهاز مدينة "بنى سويف الجديدة" لمتابعة سير العمل بالمشروعات    حفل تأبين الدكتور أحمد فتحي سرور بحضور أسرته.. 21 صورة تكشف التفاصيل    أخبار الأهلي : هجوم ناري من شوبير على الرابطة بسبب الأهلي والزمالك.. وكارثة منتظرة    رئيس الإذاعة: المولى عز وجل قدّر للرئيس السيسي أن يكون حارسا للقرآن وأهله    تصور أطفالها ك «معاقين» وتتاجر بهم على ال«فيس بوك»    وزيرة التضامن تعلن موعد مغادرة أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية    الموعد والقناة الناقلة لقمة اليد بين الأهلي والزمالك بدوري كرة اليد    بالتزامن مع فصل الصيف.. توجيهات عاجلة من وزير الصحة    الثلاثاء 21 مايو 2024.. نشرة أسعار الأسماك اليوم بسوق العبور للجملة    صعود جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات الثلاثاء    تاريخ المسرح والسينما ضمن ورش أهل مصر لأطفال المحافظات الحدودية بالإسكندرية    «القومي للمرأة» يوضح حق المرأة في «الكد والسعاية»: تعويض عادل وتقدير شرعي    رئيس جامعة بني سويف: مناقشة أول رسالة ماجستير بكلية علوم الأرض    بسبب لهو الأطفال.. أمن الجيزة يسيطر على مشاجرة خلفت 5 مصابين في الطالبية    استشهاد رئيس قسم الجراحة بمستشفى جنين    جولة تفقدية لمحافظ الدقهلية بمقر مركز معلومات شبكات المرافق الجديد    خبيرة تغذية توجه نصائح للتعامل مع الطقس الحار الذي تشهده البلاد (فيديو)    والدة مبابي: الجميع يعلم وجهته المقبلة    أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 49570 جنديًا منذ بداية الحرب    لجان البرلمان تواصل مناقشة مشروع الموازنة.. التموين والطيران والهجرة وهيئة سلامة الغذاء الأبرز    داعية إسلامي: الحقد والحسد أمراض حذرنا منها الإسلام    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 21-5-2024    ننشر بالأسماء ضحايا حادث العقار المنهار بالعياط    الحماية المدنية تخمد حريق هائل داخل مخزن بمنشأة القناطر (صور)    ضياء السيد: مواجهة الأهلي والترجي صعبة.. وتجديد عقد معلول "موقف معتاد"    حسام المندوه: الكونفدرالية جاءت للزمالك في وقت صعب.. وهذا ما سيحقق المزيد من الإنجازات    مي عز الدين تُطلق مسابقة بين جمهورها على «التيك توك».. ما القصة؟ (فيديو)    مندوب فلسطين أمام مجلس الأمن: إسرائيل تمنع إيصال المساعدات إلى غزة لتجويع القطاع    مندوب مصر بالأمم المتحدة لأعضاء مجلس الأمن: أوقفوا الحرب في غزة    الطيران المسيّر الإسرائيلي يستهدف دراجة نارية في قضاء صور جنوب لبنان    منافسة أوبن أيه آي وجوجل في مجال الذكاء الاصطناعي    «سلومة» يعقد اجتماعًا مع مسئولي الملاعب لسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة    الأنبا إرميا يرد على «تكوين»: نرفض إنكار السنة المشرفة    المقاومة الفلسطينية تستهدف قوات الاحتلال قرب مفترق بلدة طمون جنوب مدينة طوباس    دعاء في جوف الليل: اللهم ابسط علينا من بركتك ورحمتك وجميل رزقك    موعد عيد الأضحى 2024 في مصر ورسائل قصيرة للتهنئة عند قدومه    بوتين: مجمع الوقود والطاقة الروسي يتطور ويلبي احتياجات البلاد رغم العقوبات    عمرو أديب عن وفاة الرئيس الإيراني في حادث الطائرة: «إهمال وغباء» (فيديو)    «دار الإفتاء» توضح ما يقال من الذكر والدعاء في شدة الحرّ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منتصر الزيات يعلن الحرب على سامح عاشور.. شكوى تتهم نقيب المحامين باختراق شروط القيد بالنقابة.. وبلاغ يتهمه بالتحريض على "الزنا".. ويطالب بشطبه وتنحيته عن منصبه
نشر في البوابة يوم 08 - 12 - 2016

تقدم منتصر الزيات، المرشح السابق على منصب نقيب المحامين، اليوم، بطلب لكل من مجلس النقابة العامة للمحامين بإدارة التأديب قيد برقم 382، وإلى مكتب المستشار النائب العام قيد برقم 15421، وإلى رئيس محكمة استئناف القاهرة، وإلى رئيس محكمة النقض قيد برقم 968، التمس فيه اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإحالة نقيب المحامين، سامح عاشور إلى مجلس التأديب المنصوص عليه في المواد 102، 103، 107 من قانون المحاماة؛ "لاختراقه ومخالفته نصوص قانون مهنة المحاماة".
وقال "الزيات"، في شكواه: "تبين أن المشكو في حقه قد ارتكب فعلا مخلا بتلك الشروط الواردة بالمادة المشار إليها عندما راود امرأة متزوجة لارتكاب الفاحشة عن طريق الهاتف موضوع المحضر رقم 2210 لسنة 2015 المنضم للمحضر رقم 3450 لسنة 2015، ولا ينال من طلب الإحالة للتأديبية كون الشاكي في ذلكم المحضر قد تنازل وحفظ المحضر جنائيا، فالفعل المشين قد وقع وإذا كان من حق الشاكي أن يتنازل عن حقه فيما يخصه فإن حق الجمعية العمومية لا يملك أحد بالتنازل عنه، وكان على معالي النائب أن ينسخ صورة من التحقيقات للمساءلة التأديبية".
وكان المحامي مصطفى شعبان، قد تقدم بطعن أمام محكمة القضاء الإداري طلب فيه إحالة المطعون ضده سامح عاشور إلى مجلس التأديب لمخالفته شروط القيد لممارسته مهنة أخرى غير مهنة المحاماة كونه رئيسا لمجلس إدارة المعهد العالي للتكنولوجيا والمعلومات بسوهاج، والمستشار الثقافي له، وورد تقرير مفوضي الدولة مجيبا الطاعن لطلباته، وينتهي إلى التوصية بإحالة "عاشور"، إلى مجلس التأديب.
وتقدم "الزيات"، ببلاغ مماثل إلى مكتب النائب العام، جاء نصه: "كان المدعو / محمد سيد إسماعيل محمد زعفان، الذي يشغل مهمة الترويج لحملة المشكو في حقه للترشح نائبا عن دائرة المقطم لمجلس النواب عام 2015 قد قدم والسيدة حرمه بلاغا للأستاذ المستشار / النائب العام حمل رقم 2210 لسنة 2015 عرائض النائب في 3/3/2015 يتهم المشكو في حقه ارتكابه جرم مراودة زوجته السيدة / عزة علي الصاوي محمد سليم على هاتفها الجوال رقم.. وتحريضها على ارتكاب جريمة الزنا من خلال إرسال المذكور في رحلة مجانية إلى الغردقة لمدة عدة أيام على نفقة نقابة المحامين؛ لتسهيل الخلوة بالسيدة الفاضلة زوجته لارتكاب الفاحشة في غضون شهر فبراير عام 2015 وقدم المدعو / محمد سيد إسماعيل مرفقات لبلاغه تسجيلات لمكالمات أجراها المشكو في حقه من خلال هاتفه الجوال.
وطلب الشاكيان في البلاغ السالف بيانه عاليه اتخاذ اللازم قانونا، وتطبيق السند التجريمي للفعل بالمادتين 306 مكرر فقرة 2 و279 من قانون العقوبات.
وتم سماع أقوال المبلغين أمام نيابة جنوب القاهرة، وتم سماع أقوال المشكو في حقه بمعرفة المحامي العام لنيابة استئناف القاهرة الذي قرر إخلاء سبيله بضمان محل إقامته.
أضاف البلاغ: "ولما كان الفعل المنسوب اقترافه من المشكو في حقه ينال من جدارة شغله المنصب الرفيع نقيبا لمحامي مصر ومن ثمّ رئيسا لاتحاد المحامين العرب، ويفقد معه شرطا هاما من شروط القيد بجدول المحامين المشتغلين الواردة بالمادة (13) من القانون 17 لسنة 1983" أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة، أهلا للاحترام الواجب للمهنة "وهو شرط لازم لاستمرار القيد في الجداول، ويسقط القيد بقوة القانون من تاريخ افتقاده هذا الشرط دون حاجة لصدور قرار بذلك من لجنة القيد، ولا ينال من ذلك حفظ المحضر السالف بيانه جنائيا لأي سبب كان يتعلق بتنازل الشاكي مثلا، وكان الواجب نسخ صورة من المحضر المذكور للمحاكمة التأديبية، وكان المحامي مصطفى شعبان محمد محمود قد أقام طعنا أمام محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية منازعات قيد برقم 6409 لسنة 69 ق اختصم فيه المشكو في حقه بصفته وشخصه طالبا الحكم فيه بوقف تنفيذ والغاء قرار مجلس نقابة المحامين السلبي بالامتناع عن إحالة المدعى عليه إلى مجلس التأديب المنصوص عليه في المواد 102، 103، 107 من قانون المحاماة وما يترتب على ذلك من آثار".
وتابع نص البلاغ: "وأودعت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري تقريرها الذي انتهت فيه إلى فقد المشكو في حقه أحد شروط القيد الواردة بالمادة (13) من قانون المحاماة بتوافر إحدى حالات عدم الجمع الواردة بالمادة (14) من القانون ذاته نتيجة شغله رئاسة مجلس ادارة المعهد العالي لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الادارة بسوهاج ومنصب المستشار الثقافي لهذا المعهد، وكان القانون 17 لسنة 1983 في المادة (103) قد كفل ضمانة لمنصب نقيب المحامين في حالة رفع الدعوى العمومية أو التأديبية ضده هي اتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 105، 106 من قانون السلطة القضائية، وكانت المادة (105) قد نصت على "لمجلس التأديب أو القاضي المنتدب للتحقيق السلطة المخولة له لمحاكم الجنح فيما يختص بالشهود الذين يرى فائدة من سماع أقوالهم"، ونصت المادة (106) على "تكون جلسات المحاكمات التأديبية سرية، ويحكم مجلس التأديب بعد سماع طلبات النيابة العامة ودفاع القاضي المرفوعة عليه الدعوى ويكون القاضي أخر من يتكلم. ويحضر القاضي بشخصه أمام المجلس وله أن يقدم دفاعه كتابة أو له أن ينيب في الدفاع عنه أحد رجال القضاء الحاليين أو السابقين من غير أرباب الوظائف أو المهن. وللمجلس دائما الحق في طلب حضور القاضي بشخصه وإذا لم يحضر القاضي أو لم ينيب عنه أحدا جاز الحكم في غيبته بعد التحقق من صحة إعلانه"، وكانت المادة (102) من القانون 17 لسنة 1983 قد حددت "ترفع النيابة الدعوى التأديبية من تلقاء نفسها أو متى طلب ذلك مجلس النقابة أو رئيس محكمة النقض أو رئيس المحكمة الإدارية العليا أو رئيس محكمة استئناف أو رئيس محكمة القضاء الإداري أو رئيس محكمة ابتدائية أو رئيس محكمة إدارية".
واختتم البلاغ: "لكل ما سلف، ولما كان الطالب عضوا بالجمعية العمومية للنقابة العامة للمحامين مقيدا بجدول المحامين المشتغلين المقيدين في جدول محامي النقض، يتشرف بممارسة مهنة المحاماة منتظما في فعاليات نقابته بتاريخها العريق يناله من استمرار شغل المشكو في حقه لمهام منصبه أضرارا نفسية كبيرة، إذ يشعر بمهانة كبيرة واحتقار للعامة كون الذي يشغل رئاسة نقابة الحريات من اقترف سلوكا مشينا مخلا بالشرف خائنا للأمانة مراودا لزوجة محصنة لممارسة الفاحشة، وهو سلوك لو صح وتوافرت أركانه يمنع استمرار قيد المذكور في جدول المحامين المشتغلين فضلا عن تنحيته عن منصبه الذي يرمز إلى الشرف والطهارة والأمانة، وكذا الأمر لخرقه الشروط الواجب اتباعها للاستمرار في ممارسة مهنة المحاماة والبقاء في جدول المحامين المشتغلين ومسئوليته في هذا مضاعفة عن المحامي العادي لكونه يشغل مهمة نقيب المحامين المنوط به حراسة تنفيذ قانون المحاماة والحفاظ على كرامة مهنة المحاماة، بناء عليه، فإن الطالب يلتمس وبحق تحريك الدعوى التأديبية ضد المشكو في حقه".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.