انتخابات النواب، السفارات المصرية في 18 دولة تفتح أبوابها للتصويت بالدوائر الملغاة    تعليم وأوقاف دمياط تنظمان مبادرة "صحح مفاهيمك" لتعزيز الوعي الديني    كفاكم مراوغة، رسالة نارية من سفير مصر في روما للوفد الإثيوبي بشأن سد النهضة    جامعة قنا تنظم ندوة توعوية عن ظاهرة التحرش    اسعار الحديد اليوم الاثنين 8 ديسمبر 2025 فى محافظة المنيا    البورصة تواصل الصعود بمنتصف تعاملات اليوم    رئيس الوزراء: مصر تتوسع في البرامج التي تستهدف تحقيق الأمن الغذائي    محافظ أسوان يوجه بمواصلة التدخلات السريعة للاستجابة لشكاوى المواطنين    كامل الوزير يوجه بإنشاء محطة شحن بضائع بقوص ضمن القطار السريع لخدمة المنطقة الصناعية    وزيرة التنمية المحلية تعلن انطلاق المرحلة الرابعة من المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة بالدقهلية    الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر الكامل لسيادة واستقرار ليبيا    الأمم المتحدة تؤكد التزامها بالعمل لإنجاح الفترة الانتقالية في سوريا    وزير الإعلام الكمبودى:مقتل وإصابة 14 مدنيا خلال الاشتباكات الحدودية مع تايلاند    القاهرة الإخبارية: قصف مدفعي إسرائيلي متواصل في المناطق الصفراء شرق قطاع غزة    ألونسو مُهدد بالرحيل عن الريال بعد قمة السيتي.. ومفاضلة بين زيدان وكلوب    القومي لذوي الإعاقة يهنئ بطلات الأولمبياد الخاص المصري لفوزهم بكأس العالم للسلة    محمود جهاد يقود وسط الزمالك في لقاء كهرباء الإسماعيلية    العسقلاني: الأهلي فاوضني قبل الرباط الصليبي.. وهذه قيمة الشرط الجزائي في عقدي    ضبط 620 كجم مواد غذائية منتهية الصلاحية خلال حملات رقابية مكثفة بالبحيرة    الأرصاد تحذر من طقس بارد خلال الساعات القادمة: ارتدوا الملابس الشتوية    وزير الزراعة يكشف موعد افتتاح «حديقة الحيوان» النهائي    القبض على سائق لاتهامه بالاصطدام بآخر في الشرقية    ضبط مدير كيان تعليمي وهمي بالجيزة بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين    رئيس الأوبرا يهنئ هند أنور بعد فوزها بالمركز الثالث في مهرجان نسيج الفن بالدوحة    فريق طبي بمستشفى فايد بالإسماعيلية ينقذ مصابا بقطع نافذ بالشريان الفخذي خلال 30 دقيقة    الجوهري: العلاقات بين مصر والصين تمثل نموذجاً راسخاً لشراكة استراتيجية شاملة    «ولنا في الخيال حب» يتصدر المنافسة السينمائية... وعمرو يوسف يحتل المركز الثاني    شيرين دعيبس: كل فلسطيني له قصص عائلية تتعلق بالنكبة وهذا سبب تقديمي ل"اللي باقي منك"    الإفتاء تؤكد جواز اقتناء التماثيل للزينة مالم يُقصد بها العبادة    رئيسة وزراء بريطانيا تؤكد التزام بلادها بدعم أوكرانيا وتؤيد خطة السلام الأمريكية    الصحة تنفي وجود فيروسات جديدة وتؤكد انتظام الوضع الوبائي في مصر    بعد ساعات من التوقف.. إعادة تشغيل الخط الساخن 123 لخدمة الإسعاف بالفيوم    وزارة التعليم: إجراء تحديث على رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية    خدمة اجتماعية بني سويف تحتفل باليوم العالمي للتطوع    ضمن مبادرة «صحّح مفاهيمك».. أوقاف الغربية تعقد ندوات علمية بالمدارس حول "نبذ التشاؤم والتحلّي بالتفاؤل"    ملفات إيلون ماسك السوداء… "كتاب جديد" يكشف الوجه الخفي لأخطر رجل في وادي السيليكون    جمهور نيللي كريم يترقب دراما رمضانية مشوقة مع "على قد الحب"    أعضاء المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" يزورون المتحف المصري الكبير    وزير الثقافة يعلن اختيار شمال سيناء عاصمة للثقافة المصرية 2026    القومي للإعاقة: الذكاء الاصطناعي أحد أدوات تعزيز الشمول والدمج المجتمعي    منتخب مصر بالزي الأبيض أمام الأردن غدا    النيابة تطلب تقرير الصفة التشريحية لجثة سيدة قتلها طليق ابنتها فى الزاوية الحمراء    وزير الصحة يترأس اجتماعا لمتابعة مشروع «النيل» أول مركز محاكاة طبي للتميز في مصر    علاج 2.245 مواطنًا ضمن قافلة طبية بقرية في الشرقية    أسعار اليورانيوم تتفجر.. الطاقة النووية تشعل الأسواق العالمية    خبير تحكيمي عن طرد ثنائي ريال مدريد: لم تؤثر على النتيجة.. ولكن    اعرف شروط الترقية لوظيفة كبير معلمين.. أبرزها قضاء 5 سنوات في ممارسة المهنة    وزير الرياضة: إقالة اتحاد السباحة ممكنة بعد القرارات النهائية للنيابة    عيد ميلاد عبلة كامل.. سيدة التمثيل الهادئ التي لا تغيب عن قلوب المصريين    الدفاع الروسية: إسقاط 67 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية    مواقيت الصلاه اليوم الإثنين 8 ديسمبر 2025 فى المنيا    التريلر الرسمي للموسم الأخير من مسلسل "The Boys"    لاعب الزمالك السابق: خوان بيزيرا «بتاع لقطة»    وزير الإسكان: سنوفر الحل البديل ل الزمالك بشأن أرضه خلال 3-4 شهور    مستشار الرئيس للصحة: نرصد جميع الفيروسات.. وأغلب الحالات إنفلونزا موسمية    متحدث "الأوقاف" يوضح شروط المسابقة العالمية للقرآن الكريم    الأوقاف: المسابقة العالمية للقرآن الكريم تشمل فهم المعاني وتفسير الآيات    «صحح مفاهيمك».. أوقاف الوادي الجديد تنظم ندوة بالمدارس حول احترام كبار السن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منتصر الزيات يعلن الحرب على سامح عاشور.. شكوى تتهم نقيب المحامين باختراق شروط القيد بالنقابة.. وبلاغ يتهمه بالتحريض على "الزنا".. ويطالب بشطبه وتنحيته عن منصبه
نشر في البوابة يوم 08 - 12 - 2016

تقدم منتصر الزيات، المرشح السابق على منصب نقيب المحامين، اليوم، بطلب لكل من مجلس النقابة العامة للمحامين بإدارة التأديب قيد برقم 382، وإلى مكتب المستشار النائب العام قيد برقم 15421، وإلى رئيس محكمة استئناف القاهرة، وإلى رئيس محكمة النقض قيد برقم 968، التمس فيه اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإحالة نقيب المحامين، سامح عاشور إلى مجلس التأديب المنصوص عليه في المواد 102، 103، 107 من قانون المحاماة؛ "لاختراقه ومخالفته نصوص قانون مهنة المحاماة".
وقال "الزيات"، في شكواه: "تبين أن المشكو في حقه قد ارتكب فعلا مخلا بتلك الشروط الواردة بالمادة المشار إليها عندما راود امرأة متزوجة لارتكاب الفاحشة عن طريق الهاتف موضوع المحضر رقم 2210 لسنة 2015 المنضم للمحضر رقم 3450 لسنة 2015، ولا ينال من طلب الإحالة للتأديبية كون الشاكي في ذلكم المحضر قد تنازل وحفظ المحضر جنائيا، فالفعل المشين قد وقع وإذا كان من حق الشاكي أن يتنازل عن حقه فيما يخصه فإن حق الجمعية العمومية لا يملك أحد بالتنازل عنه، وكان على معالي النائب أن ينسخ صورة من التحقيقات للمساءلة التأديبية".
وكان المحامي مصطفى شعبان، قد تقدم بطعن أمام محكمة القضاء الإداري طلب فيه إحالة المطعون ضده سامح عاشور إلى مجلس التأديب لمخالفته شروط القيد لممارسته مهنة أخرى غير مهنة المحاماة كونه رئيسا لمجلس إدارة المعهد العالي للتكنولوجيا والمعلومات بسوهاج، والمستشار الثقافي له، وورد تقرير مفوضي الدولة مجيبا الطاعن لطلباته، وينتهي إلى التوصية بإحالة "عاشور"، إلى مجلس التأديب.
وتقدم "الزيات"، ببلاغ مماثل إلى مكتب النائب العام، جاء نصه: "كان المدعو / محمد سيد إسماعيل محمد زعفان، الذي يشغل مهمة الترويج لحملة المشكو في حقه للترشح نائبا عن دائرة المقطم لمجلس النواب عام 2015 قد قدم والسيدة حرمه بلاغا للأستاذ المستشار / النائب العام حمل رقم 2210 لسنة 2015 عرائض النائب في 3/3/2015 يتهم المشكو في حقه ارتكابه جرم مراودة زوجته السيدة / عزة علي الصاوي محمد سليم على هاتفها الجوال رقم.. وتحريضها على ارتكاب جريمة الزنا من خلال إرسال المذكور في رحلة مجانية إلى الغردقة لمدة عدة أيام على نفقة نقابة المحامين؛ لتسهيل الخلوة بالسيدة الفاضلة زوجته لارتكاب الفاحشة في غضون شهر فبراير عام 2015 وقدم المدعو / محمد سيد إسماعيل مرفقات لبلاغه تسجيلات لمكالمات أجراها المشكو في حقه من خلال هاتفه الجوال.
وطلب الشاكيان في البلاغ السالف بيانه عاليه اتخاذ اللازم قانونا، وتطبيق السند التجريمي للفعل بالمادتين 306 مكرر فقرة 2 و279 من قانون العقوبات.
وتم سماع أقوال المبلغين أمام نيابة جنوب القاهرة، وتم سماع أقوال المشكو في حقه بمعرفة المحامي العام لنيابة استئناف القاهرة الذي قرر إخلاء سبيله بضمان محل إقامته.
أضاف البلاغ: "ولما كان الفعل المنسوب اقترافه من المشكو في حقه ينال من جدارة شغله المنصب الرفيع نقيبا لمحامي مصر ومن ثمّ رئيسا لاتحاد المحامين العرب، ويفقد معه شرطا هاما من شروط القيد بجدول المحامين المشتغلين الواردة بالمادة (13) من القانون 17 لسنة 1983" أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة، أهلا للاحترام الواجب للمهنة "وهو شرط لازم لاستمرار القيد في الجداول، ويسقط القيد بقوة القانون من تاريخ افتقاده هذا الشرط دون حاجة لصدور قرار بذلك من لجنة القيد، ولا ينال من ذلك حفظ المحضر السالف بيانه جنائيا لأي سبب كان يتعلق بتنازل الشاكي مثلا، وكان الواجب نسخ صورة من المحضر المذكور للمحاكمة التأديبية، وكان المحامي مصطفى شعبان محمد محمود قد أقام طعنا أمام محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية منازعات قيد برقم 6409 لسنة 69 ق اختصم فيه المشكو في حقه بصفته وشخصه طالبا الحكم فيه بوقف تنفيذ والغاء قرار مجلس نقابة المحامين السلبي بالامتناع عن إحالة المدعى عليه إلى مجلس التأديب المنصوص عليه في المواد 102، 103، 107 من قانون المحاماة وما يترتب على ذلك من آثار".
وتابع نص البلاغ: "وأودعت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري تقريرها الذي انتهت فيه إلى فقد المشكو في حقه أحد شروط القيد الواردة بالمادة (13) من قانون المحاماة بتوافر إحدى حالات عدم الجمع الواردة بالمادة (14) من القانون ذاته نتيجة شغله رئاسة مجلس ادارة المعهد العالي لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الادارة بسوهاج ومنصب المستشار الثقافي لهذا المعهد، وكان القانون 17 لسنة 1983 في المادة (103) قد كفل ضمانة لمنصب نقيب المحامين في حالة رفع الدعوى العمومية أو التأديبية ضده هي اتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 105، 106 من قانون السلطة القضائية، وكانت المادة (105) قد نصت على "لمجلس التأديب أو القاضي المنتدب للتحقيق السلطة المخولة له لمحاكم الجنح فيما يختص بالشهود الذين يرى فائدة من سماع أقوالهم"، ونصت المادة (106) على "تكون جلسات المحاكمات التأديبية سرية، ويحكم مجلس التأديب بعد سماع طلبات النيابة العامة ودفاع القاضي المرفوعة عليه الدعوى ويكون القاضي أخر من يتكلم. ويحضر القاضي بشخصه أمام المجلس وله أن يقدم دفاعه كتابة أو له أن ينيب في الدفاع عنه أحد رجال القضاء الحاليين أو السابقين من غير أرباب الوظائف أو المهن. وللمجلس دائما الحق في طلب حضور القاضي بشخصه وإذا لم يحضر القاضي أو لم ينيب عنه أحدا جاز الحكم في غيبته بعد التحقق من صحة إعلانه"، وكانت المادة (102) من القانون 17 لسنة 1983 قد حددت "ترفع النيابة الدعوى التأديبية من تلقاء نفسها أو متى طلب ذلك مجلس النقابة أو رئيس محكمة النقض أو رئيس المحكمة الإدارية العليا أو رئيس محكمة استئناف أو رئيس محكمة القضاء الإداري أو رئيس محكمة ابتدائية أو رئيس محكمة إدارية".
واختتم البلاغ: "لكل ما سلف، ولما كان الطالب عضوا بالجمعية العمومية للنقابة العامة للمحامين مقيدا بجدول المحامين المشتغلين المقيدين في جدول محامي النقض، يتشرف بممارسة مهنة المحاماة منتظما في فعاليات نقابته بتاريخها العريق يناله من استمرار شغل المشكو في حقه لمهام منصبه أضرارا نفسية كبيرة، إذ يشعر بمهانة كبيرة واحتقار للعامة كون الذي يشغل رئاسة نقابة الحريات من اقترف سلوكا مشينا مخلا بالشرف خائنا للأمانة مراودا لزوجة محصنة لممارسة الفاحشة، وهو سلوك لو صح وتوافرت أركانه يمنع استمرار قيد المذكور في جدول المحامين المشتغلين فضلا عن تنحيته عن منصبه الذي يرمز إلى الشرف والطهارة والأمانة، وكذا الأمر لخرقه الشروط الواجب اتباعها للاستمرار في ممارسة مهنة المحاماة والبقاء في جدول المحامين المشتغلين ومسئوليته في هذا مضاعفة عن المحامي العادي لكونه يشغل مهمة نقيب المحامين المنوط به حراسة تنفيذ قانون المحاماة والحفاظ على كرامة مهنة المحاماة، بناء عليه، فإن الطالب يلتمس وبحق تحريك الدعوى التأديبية ضد المشكو في حقه".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.