زيادة جديدة بأسعار السجائر والكحلويات في مصر    رئيس الوزراء يوجه بإعفاء أسر ضحايا حادث المنوفية من المصروفات الدراسية    وزير الري: الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في إدارة منظومة المياه    السيسي يشهد أداء اليمين لرؤساء الهيئات القضائية ويمنح الأوسمة    "الطفولة والأمومة" يتدخل في واقعة الطفل المعتدى عليه بالعاشر من رمضان.. ويبلغ النائب العام    10 صور ترصد أداء رؤساء الهيئات القضائية الجدد اليمين أمام السيسي    محافظ القليوبية يترأس اجتماع اللجنة العليا للإعلانات    بجانب القيمة المضافة.. زيادة الضريبة القطعية على السجائر لأول مرة من 2023    النواب يوافق على فتح اعتماد إضافي بالموازنة الحالية    رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء يستقبل سفير اليابان بالقاهرة    وزير البترول: بدء تنفيذ مجمع حامض الفسفوريك خطوة كبيرة للانتقال من إنتاج الخامات إلى التصنيع    "أبو قير للأسمدة" تستهدف 6.7 مليار جنيه أرباحًا خلال العام المالي المقبل    إعلام إسرائيلي: حدث أمني خطير بخان يونس    اعتقال عميل للموساد في مترو طهران    وزير الخارجية يحذر من خطورة الوضع الراهن في قطاع غزة والضفة الغربية    قائد سابق لسجن إسرائيلي يتهم بن غفير: أقالني لرفضي تنفيذ أوامر غير قانونية    هاني سعيد يكشف حقيقة ابرام صفقات جديدة لبيراميدز    الزمالك يهدد ثنائي الفريق.. الغندور يكشف التفاصيل    "لايحب اللعب بمركز 8".. الكشف عن سبب رفض مدرب بيراميدز ضم نجم الأهلي بكأس العالم للأندية    الأهلي يرد علي طلب الخلود السعودي للتعاقد مع ديانج : مش للبيع    شباب النواب: 30 يونيو حافظت على الهوية ومنحت الشباب عصراً ذهبياً    جثتان أسفل كوبري.. السوشيال ميديا ترصد والداخلية تكشف التفاصيل    قبل زيارة وزير النقل.. الصور الأولى من حادث جديد على الطريق الإقليمي بالمنوفية    نقل طالبة إلى المستشفى بعد تعرضها للإغماء داخل لجنة بالمحلة    ضبط 58452 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة    غضب جمهور "موازين".. أبرز لقطات حفل شيرين عبدالوهاب في المغرب    جونهان من فرقة Xdinary Heroes يعتذر بعد تصريحات عنصرية مثيرة للجدل    فريدة سيف النصر توجه كلمات قاسية إلى مها الصغير وتدافع عن أحمد السقا    محمد فؤاد يعود بقوة في ألبوم صيفي يجمع كبار الشعراء والملحنين    وزيرا الخارجية والصحة يلتقيان السفراء المرشحين للعمل بالبعثات المصرية في الخارج (صور)    «الصحة» تعلن دعم خدمات الرعاية الحرجة والعاجلة ب 713 حضانة وسريرا    الفرق بين الحموضة والانتفاخ.. وماذا تأكل في الحالتين؟    5 نصائح لدعم التركيز والذاكرة بعد سن الثلاثين    مواعيد مباريات اليوم الأحد 29-6-2025 والقنوات الناقلة لها    محافظ قنا يتابع أعمال تطوير حمام السباحة بالاستاد الرياضي ويطمئن على انتظام امتحانات الثانوية العامة    بحضور وزير الثقافة.. افتتاح أكبر معرض للكتاب بنادي الفيوم غدا|صور    إصابة 5 أشخاص في سقوط ميكروباص داخل ترعة بأطفيح    إسرائيل تعلن اغتيال المسؤول عن الصواريخ المضادة للدروع بحزب الله    خزينة الأهلي تنتعش ب8 ملايين دولار بعد الخروج من كأس العالم للأندية    والد مصطفى أشرف: الزمالك تعامل معنا بعدم احترافية وهذا سبب فشل الصفقة    إسرائيل: المجلس الوزاري الأمني المصغر يجتمع لبحث الحرب في غزة    وكالة تسنيم: إيران تشكك في استمرار وقف إطلاق النار مع إسرائيل    رسائل تضامن وصور شهداء.. "كايروكي" يحيي حفلا تاريخيا لدعم غزة باستاد القاهرة| فيديو    انتخابات مجلس الشيوخ| الهيئة الوطنية تعلن التفاصيل "الثلاثاء المقبل"    محافظ أسيوط يفتتح قاعة اجتماعات مجلس المحافظين بالديوان العام للمحافظة    مجلس النواب يقف دقيقة حدادًا على أرواح فتيات كفر السنابسة بالمنوفية    القوات الجوية الأوكرانية: مقتل طيار وفقدان طائرة مقاتلة إف-16    نجاح زراعة منظم ضربات قلب مزدوج لمريض بمستشفى رأس سدر    الأزهر للفتوى يوضح معني قول النبي" الْعِبَادَةُ فِي الْهَرْجِ كَهِجْرَةٍ إِلَيَّ"    هل النمل في البيت من علامات الحسد؟.. أمين الفتوى يجيب    أفضل الأدعية لطلب الرزق مع شروق الشمس    ما أفضل صدقة جارية على روح المتوفي.. الإفتاء تجيب    هل يجوز الخروج من المنزل دون الاغتسال من الجنابة؟.. دار الإفتاء توضح    درجات الحرارة 43 ورياح على القاهرة.. بيان مهم من الأرصاد يكشف طقس الساعات المقبلة    «لسة اللقب ماتحسمش».. مدرب بيراميدز يتشبث بأمل حصد الدوري المصري    ماجدة الرومي تتألق خلال حفلها بختام مهرجان موازين (فيديو)    تنسيق الثانوية العامة 2025 محافظة كفر الشيخ.. الحد الأدنى للقبول    إحساس بالتمييز والظلم ولكن.. حظ برج الدلو اليوم 29 يونيو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منتصر الزيات يعلن الحرب على سامح عاشور.. شكوى تتهم نقيب المحامين باختراق شروط القيد بالنقابة.. وبلاغ يتهمه بالتحريض على "الزنا".. ويطالب بشطبه وتنحيته عن منصبه
نشر في البوابة يوم 08 - 12 - 2016

تقدم منتصر الزيات، المرشح السابق على منصب نقيب المحامين، اليوم، بطلب لكل من مجلس النقابة العامة للمحامين بإدارة التأديب قيد برقم 382، وإلى مكتب المستشار النائب العام قيد برقم 15421، وإلى رئيس محكمة استئناف القاهرة، وإلى رئيس محكمة النقض قيد برقم 968، التمس فيه اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإحالة نقيب المحامين، سامح عاشور إلى مجلس التأديب المنصوص عليه في المواد 102، 103، 107 من قانون المحاماة؛ "لاختراقه ومخالفته نصوص قانون مهنة المحاماة".
وقال "الزيات"، في شكواه: "تبين أن المشكو في حقه قد ارتكب فعلا مخلا بتلك الشروط الواردة بالمادة المشار إليها عندما راود امرأة متزوجة لارتكاب الفاحشة عن طريق الهاتف موضوع المحضر رقم 2210 لسنة 2015 المنضم للمحضر رقم 3450 لسنة 2015، ولا ينال من طلب الإحالة للتأديبية كون الشاكي في ذلكم المحضر قد تنازل وحفظ المحضر جنائيا، فالفعل المشين قد وقع وإذا كان من حق الشاكي أن يتنازل عن حقه فيما يخصه فإن حق الجمعية العمومية لا يملك أحد بالتنازل عنه، وكان على معالي النائب أن ينسخ صورة من التحقيقات للمساءلة التأديبية".
وكان المحامي مصطفى شعبان، قد تقدم بطعن أمام محكمة القضاء الإداري طلب فيه إحالة المطعون ضده سامح عاشور إلى مجلس التأديب لمخالفته شروط القيد لممارسته مهنة أخرى غير مهنة المحاماة كونه رئيسا لمجلس إدارة المعهد العالي للتكنولوجيا والمعلومات بسوهاج، والمستشار الثقافي له، وورد تقرير مفوضي الدولة مجيبا الطاعن لطلباته، وينتهي إلى التوصية بإحالة "عاشور"، إلى مجلس التأديب.
وتقدم "الزيات"، ببلاغ مماثل إلى مكتب النائب العام، جاء نصه: "كان المدعو / محمد سيد إسماعيل محمد زعفان، الذي يشغل مهمة الترويج لحملة المشكو في حقه للترشح نائبا عن دائرة المقطم لمجلس النواب عام 2015 قد قدم والسيدة حرمه بلاغا للأستاذ المستشار / النائب العام حمل رقم 2210 لسنة 2015 عرائض النائب في 3/3/2015 يتهم المشكو في حقه ارتكابه جرم مراودة زوجته السيدة / عزة علي الصاوي محمد سليم على هاتفها الجوال رقم.. وتحريضها على ارتكاب جريمة الزنا من خلال إرسال المذكور في رحلة مجانية إلى الغردقة لمدة عدة أيام على نفقة نقابة المحامين؛ لتسهيل الخلوة بالسيدة الفاضلة زوجته لارتكاب الفاحشة في غضون شهر فبراير عام 2015 وقدم المدعو / محمد سيد إسماعيل مرفقات لبلاغه تسجيلات لمكالمات أجراها المشكو في حقه من خلال هاتفه الجوال.
وطلب الشاكيان في البلاغ السالف بيانه عاليه اتخاذ اللازم قانونا، وتطبيق السند التجريمي للفعل بالمادتين 306 مكرر فقرة 2 و279 من قانون العقوبات.
وتم سماع أقوال المبلغين أمام نيابة جنوب القاهرة، وتم سماع أقوال المشكو في حقه بمعرفة المحامي العام لنيابة استئناف القاهرة الذي قرر إخلاء سبيله بضمان محل إقامته.
أضاف البلاغ: "ولما كان الفعل المنسوب اقترافه من المشكو في حقه ينال من جدارة شغله المنصب الرفيع نقيبا لمحامي مصر ومن ثمّ رئيسا لاتحاد المحامين العرب، ويفقد معه شرطا هاما من شروط القيد بجدول المحامين المشتغلين الواردة بالمادة (13) من القانون 17 لسنة 1983" أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة، أهلا للاحترام الواجب للمهنة "وهو شرط لازم لاستمرار القيد في الجداول، ويسقط القيد بقوة القانون من تاريخ افتقاده هذا الشرط دون حاجة لصدور قرار بذلك من لجنة القيد، ولا ينال من ذلك حفظ المحضر السالف بيانه جنائيا لأي سبب كان يتعلق بتنازل الشاكي مثلا، وكان الواجب نسخ صورة من المحضر المذكور للمحاكمة التأديبية، وكان المحامي مصطفى شعبان محمد محمود قد أقام طعنا أمام محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية منازعات قيد برقم 6409 لسنة 69 ق اختصم فيه المشكو في حقه بصفته وشخصه طالبا الحكم فيه بوقف تنفيذ والغاء قرار مجلس نقابة المحامين السلبي بالامتناع عن إحالة المدعى عليه إلى مجلس التأديب المنصوص عليه في المواد 102، 103، 107 من قانون المحاماة وما يترتب على ذلك من آثار".
وتابع نص البلاغ: "وأودعت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري تقريرها الذي انتهت فيه إلى فقد المشكو في حقه أحد شروط القيد الواردة بالمادة (13) من قانون المحاماة بتوافر إحدى حالات عدم الجمع الواردة بالمادة (14) من القانون ذاته نتيجة شغله رئاسة مجلس ادارة المعهد العالي لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الادارة بسوهاج ومنصب المستشار الثقافي لهذا المعهد، وكان القانون 17 لسنة 1983 في المادة (103) قد كفل ضمانة لمنصب نقيب المحامين في حالة رفع الدعوى العمومية أو التأديبية ضده هي اتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 105، 106 من قانون السلطة القضائية، وكانت المادة (105) قد نصت على "لمجلس التأديب أو القاضي المنتدب للتحقيق السلطة المخولة له لمحاكم الجنح فيما يختص بالشهود الذين يرى فائدة من سماع أقوالهم"، ونصت المادة (106) على "تكون جلسات المحاكمات التأديبية سرية، ويحكم مجلس التأديب بعد سماع طلبات النيابة العامة ودفاع القاضي المرفوعة عليه الدعوى ويكون القاضي أخر من يتكلم. ويحضر القاضي بشخصه أمام المجلس وله أن يقدم دفاعه كتابة أو له أن ينيب في الدفاع عنه أحد رجال القضاء الحاليين أو السابقين من غير أرباب الوظائف أو المهن. وللمجلس دائما الحق في طلب حضور القاضي بشخصه وإذا لم يحضر القاضي أو لم ينيب عنه أحدا جاز الحكم في غيبته بعد التحقق من صحة إعلانه"، وكانت المادة (102) من القانون 17 لسنة 1983 قد حددت "ترفع النيابة الدعوى التأديبية من تلقاء نفسها أو متى طلب ذلك مجلس النقابة أو رئيس محكمة النقض أو رئيس المحكمة الإدارية العليا أو رئيس محكمة استئناف أو رئيس محكمة القضاء الإداري أو رئيس محكمة ابتدائية أو رئيس محكمة إدارية".
واختتم البلاغ: "لكل ما سلف، ولما كان الطالب عضوا بالجمعية العمومية للنقابة العامة للمحامين مقيدا بجدول المحامين المشتغلين المقيدين في جدول محامي النقض، يتشرف بممارسة مهنة المحاماة منتظما في فعاليات نقابته بتاريخها العريق يناله من استمرار شغل المشكو في حقه لمهام منصبه أضرارا نفسية كبيرة، إذ يشعر بمهانة كبيرة واحتقار للعامة كون الذي يشغل رئاسة نقابة الحريات من اقترف سلوكا مشينا مخلا بالشرف خائنا للأمانة مراودا لزوجة محصنة لممارسة الفاحشة، وهو سلوك لو صح وتوافرت أركانه يمنع استمرار قيد المذكور في جدول المحامين المشتغلين فضلا عن تنحيته عن منصبه الذي يرمز إلى الشرف والطهارة والأمانة، وكذا الأمر لخرقه الشروط الواجب اتباعها للاستمرار في ممارسة مهنة المحاماة والبقاء في جدول المحامين المشتغلين ومسئوليته في هذا مضاعفة عن المحامي العادي لكونه يشغل مهمة نقيب المحامين المنوط به حراسة تنفيذ قانون المحاماة والحفاظ على كرامة مهنة المحاماة، بناء عليه، فإن الطالب يلتمس وبحق تحريك الدعوى التأديبية ضد المشكو في حقه".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.