تعددت حوادث زنا المحارم في الفترة الأخيرة، فما بين من زنا بابنته، ومن اكتشف علاقة محرمة آثمة بين أمه وابن اختها والتي انتهت بإلقائه من الدور الخامس في جريمة تداولتها وسائل الإعلام مؤخرًا، فما هو حكم الشرع في زنى المحارم؟ وهل يختلف عن حالات الزنى العادية؟ وما حكم الطفل الذي يخرج من هذه العلاقة المحرمة ولمن ينسب؟ "القتل".. هكذا فعل علي بن أبي طالب "ينهش عرض المحرم اللي المفروض يستره" يعلق الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، على حالات زنى المحارم في إحدى حلقات برنامج "أحلى حياة" المذاع على قناة إل تي سي الفضائية، قاصًا رواية عن حالة شاذة للغاية حدثت من الذين أسلموا حديثًا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد الناس علي بن أبي طالب يمتشق سيفه فسألوه إلى أين يذهب فقال: "رجل واقع محرمة فأمرني أن أخط وسطه بالسيف"، مؤكدًا أن هذه صورة استثنائية في حد الزنى، فالجلد يكون للبكر والرجم يكون للمحصن، إلا في حالة زناه بمحرمه، "فهو يقتل لأنه تعدى كافة الحدود، فتعدى حد الله في تحريم الزنى، وتعدى حد المحرم، فأصبح أخس من الحيوان"، يقول كريمة مؤكدًا أن من يقدم على ذلك الفعل هو عنصر فاسد لا يخاف الله وليس عنده مروءة ولا شهامة، وأشار كريمة إلى تحذير النبي صلى الله عليه وسلم: "أياكم والحمو"، وقوله: "الحمو الموت" قائلًا أن أبو الزوج لا يجب أن يختلي بالمرأة، ونبه كريمة جميع بيوت المسلمين قائلًا: "ليس واجبًا على الزوجة أن تستضيف حماها ولو عنده ميت سنة". "على كل فرد أن يعرف حدود علاقته مع الآخر" أكد الداعية الإسلامي اسلام رضوان ان زنى المحارم أمر خطير، ملفتًا إلى حكمه الشرعي الذي ذهب إليه الإمام أحمد حيث رأى أن من يقع على امرأة لا تحل له من محارمه فهو يقتل سواء كان محصن أو غير محصن، أي سواء كان متزوجًا أو غير متزوج، "لو طبقنا الحد والشرع في الحالة دي وكل راجل عرف انه لو عمل كدا هيقتل مش هنشوف الحوادث اللي بنشوفها دي"، وأضاف رضوان أنه حتى لو أقيم عليه حد الزاني فإن الظاهرة سوف تنحسر. وللدكتور عباس شومان، الوكيل السابق للازهر الشريف، اجتهاد فقهي خاص في عقوبة زنى المحارم، حيث طالب فيه بتعديل عقوبة زنى المحارم لتصبح كعقوبة المغتصب وهي إعدام فاعله سواء كان برضا الطرف الآخر أو رغمًا عنه، أو في ظل عقد أو دونه، وأكد شومان في بحثه أن زنى المحارم هو الأقبح على الإطلاق بين جرائم الزنا، وعقوبة فاعله اختلف عليها الفقهاء، حيث رأى الجمهور أن الفاعل يعاقب بعقوبات جريمة الزنا المعتادة، ولكن قال البعض ومنهم ابن حزم الظاهري وبعض الحنابلة أن زنى المحارم عقوبته قتل الطرفين بصرف النظر عن احصان الفاعل من عدمه، مؤكدًا أن قتل الفاعل في تلك الحالة يكون كعقاب القتل الذي يطبق على غيره من مرتكبي الجرائم التي يهدر فيها الدم، واستشهدوا في ذلك بما رواه البراء بن عاذب حيث قال: "رأيت عمي ومعه راية، فقلت إلى أين تذهب؟ فقال أرسلني رسول الله إلى رجل أعرس بامرأة أبيه أن أقتله وآخذ ماله"، وفي الحديث دلالة على أن العقوبة كانت القتل ولم يفرق بين كون الفاعل محصن أو لا لأن القتل كان بالسيف. إلى من ينسب الطفل الناتج عن حمل "زنا المحارم"؟ في تصريح سابق لمصراوي، أكد كريمة فيه انه في حالة نتج عن زنى المحارم فإن الابن ينسب بعد إنجابه لأمه في كل الأحوال، موضحًا أن النسب في الشريعة يكون للزواج الطبيعي المستوفي الأركان والشروط، فقال تعالى في سورة الأحزاب: "ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ..."، وقال صلى الله عليه وسلم:"الولد للفراش وللعاهر الحجر"، والحجر هو العقوبة. وفي 30 سبتمبر 2015 تداولت بعض المواقع الإخبارية فتوى نقلًا عن دار الإفتاء المصرية توضح فيها حكم الاجهاض في حال المرأة المغتصبة وفي حال زنى المحارم، وأكدت في الفتوى أن الحمل ما لم يتم 120 يومًا يجوز إجهاضه: "إذا كان ذلك عندهم –الحنفية والشافعية- جائز في الحمل الحاصل بطريق مشروع فلأن يجوز فيما حدث عن طريق المحارم أولى"، وأشارت الفتوى إلى أنه في حال مضي 120 يومًا على الحمل فلا يجوز اسقاط الجنين بأي حال من الأحوال حتى في حالات زنا المحارم. موضوعات متعلقة: "ثمرة الفاحشة".. كيف تعامل الدين مع الابن غير الشرعي ولمن ينسب في حالات زنى المحارم؟