التشغيل الرسمي قريبا.. تفاصيل تطوير خط سكك حديد "الفردان - بئر العبد"    أحمد موسى: زيارة الرئيس السيسي لمركز قيادة الدولة الإستراتيجي «رسالة مهمة»    النفط يسجل مكاسب أسبوعية وسط مخاوف الإمدادات بالشرق الأوسط    رصف الطرق الحيوية بمدينة البلينا جنوب سوهاج    «الفرصة الأخيرة اليوم».. طريقة حساب فاتورة الغاز لشهر «أبريل 2024»    انطلاق مسيرة ضخمة تضامنا مع غزة من أمام مبنى البرلمان البريطاني    إدخال 4000 شاحنة مساعدات لغزة من معبر رفح منذ أول أبريل    الزمالك يفوز على طلائع الجيش ويتأهل لنهائي كأس مصر للطائرة رجال    لمكافحة الفساد.. ختام فعاليات ورش عمل سفراء ضد الفساد بجنوب سيناء    مسعود يتابع الاختبار الشفوي لطلبة التمريض بالشرقية    أسستها السويسرية إيفلين بوريه، قصة مدرسة الفخار بقرية تونس في الفيوم (فيديو)    وسط حشد جماهيري كبير.. أحمد سعد يشعل أجواء حفله بولاية هيوستن الأمريكية|صور    مدبولى يشارك فى المنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض نيابة عن الرئيس السيسى    حزب "المصريين" يُكرم هيئة الإسعاف في البحر الأحمر لجهودهم الاستثنائية    تعرف على أفضل 10 مطربين عرب بالقرن ال 21 .. أبرزهم الهضبة ونانسي والفلسطيني محمد عساف (صور وتفاصيل)    توقعات عبير فؤاد لمباراة الزمالك ودريمز.. مفاجأة ل«زيزو» وتحذير ل«فتوح»    رمضان عبد المعز: على المسلم الانشغال بأمر الآخرة وليس بالدنيا فقط    وكيل صحة الشرقية يتابع عمل اللجان بمستشفى صدر الزقازيق لاعتمادها بالتأمين الصحي    استهداف إسرائيلي لمحيط مستشفى ميس الجبل بجنوب لبنان    طارق يحيى مازحا: سيد عبد الحفيظ كان بيخبي الكور    المصريون يسيطرون على جوائز بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية للرجال والسيدات 2024 PSA    سؤال برلماني عن أسباب عدم إنهاء الحكومة خطة تخفيف الأحمال    حكم الاحتفال بعيد شم النسيم.. الدكتور أحمد كريمة يوضح (فيديو)    بالفيديو .. بسبب حلقة العرافة.. انهيار ميار البيبلاوي بسبب داعية إسلامي شهير اتهمها بالزنا "تفاصيل"    ناهد السباعي: عالجنا السحر في «محارب» كما جاء في القرآن (فيديو)    بعد جريمة طفل شبرا الخيمة.. خبير بأمن معلومات يحذر من ال"دارك ويب"    هيئة كبار العلماء بالسعودية: لا يجوز أداء الحج دون الحصول على تصريح    الرضيعة الضحية .. تفاصيل جديدة في جريمة مدينة نصر    مصر ترفع رصيدها إلى 6 ميداليات بالبطولة الإفريقية للجودو بنهاية اليوم الثالث    رئيس الوزراء الفرنسي: أقلية نشطة وراء حصار معهد العلوم السياسية في باريس    إنجازات الصحة| 402 مشروع قومي بالصعيد.. و8 مشروعات بشمال سيناء    خطة لحوكمة منظومة التصالح على مخالفات البناء لمنع التلاعب    فوز أحمد فاضل بمقعد نقيب أطباء الأسنان بكفر الشيخ    «صباح الخير يا مصر» يعرض تقريرا عن مشروعات الإسكان في سيناء.. فيديو    بيريرا ينفي رفع قضية ضد محمود عاشور في المحكمة الرياضية    رئيس جامعة جنوب الوادي: لا خسائر بالجامعة جراء سوء الأحوال الجوية    التحالف الوطني للعمل الأهلي.. جهود كبيرة لن ينساها التاريخ من أجل تدفق المساعدات إلى غزة    الإمارات تستقبل دفعة جديدة من الأطفال الفلسطينيين الجرحى ومرضى السرطان.. صور    "بيت الزكاة والصدقات" يستقبل تبرعات أردنية ب 12 شاحنة عملاقة ل "أغيثوا غزة"    الشرطة الأمريكية تفض اعتصام للطلاب وتعتقل أكثر من 100 بجامعة «نورث إيسترن»    بالتعاون مع فرقة مشروع ميم.. جسور يعرض مسرحية ارتجالية بعنوان "نُص نَص"    الكشف على 1670 حالة ضمن قافلة طبية لجامعة الزقازيق بقرية نبتيت    النقض: إعدام شخصين والمؤبد ل4 آخرين بقضية «اللجان النوعية في المنوفية»    بالصور| "خليه يعفن".. غلق سوق أسماك بورفؤاد ببورسعيد بنسبة 100%    قائمة باريس سان جيرمان لمباراة لوهافر بالدوري الفرنسي    أهمية وفضل حسن الخلق في الإسلام: تعاليم وأنواع    علي الطيب يكشف تفاصيل دوره في مسلسل «مليحة»| فيديو    قطاع الأمن الاقتصادي يواصل حملات ضبط المخالفات والظواهر السلبية المؤثرة على مرافق مترو الأنفاق والسكة الحديد    وزير التعليم ومحافظ الغربية يفتتحان معرضًا لمنتجات طلاب المدارس الفنية    «السياحة»: زيادة رحلات الطيران الوافدة ومد برنامج التحفيز حتى 29 أكتوبر    استمرار حبس عاطلين وسيدة لحيازتهم 6 كيلو من مخدر البودر في بولاق الدكرور    حصيلة تجارة أثار وعُملة.. إحباط محاولة غسل 35 مليون جنيه    أبو الغيط من بغداد: جريمة الإبادة في غزة ألقت عبئا ثقيلا لا يمكن تحمله    مستشار الرئيس الفلسطيني: عواقب اجتياح رفح الفلسطينية ستكون كارثية    الدلتا للسكر تناشد المزارعين بعدم حصاد البنجر دون إخطارها    أفضل دعاء تبدأ وتختم به يومك.. واظب عليه    خبير أوبئة: مصر خالية من «شلل الأطفال» ببرامج تطعيمات مستمرة    إشادة دولية بتجربة مصر في مجال التغطية الصحية الشاملة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"50 ألف جنيه".. البرلمان يوافق على تغريم المتأخرين عن تقديم الإقرار الضريبي
نشر في مصراوي يوم 24 - 08 - 2020

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة اليوم الاثنين، على مادتين بالباب التاسع "الجرائم والعقوبات" من مشروع قانون "الإجراءات الضريبية الموحد"، كما وافق المجلس على المادة 69، وتنص على: "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب على الجرائم المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها".
كما وافق على المادة 70، وتنص على أن يُعاقب بغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه فضلاً عن الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة، كل من ارتكب المخالفات الآتية:
1- التأخر في تقديم الإقرار وأداء الضريبة عن المدد المحددة في المادة (32) من هذا القانون بما لا يجاوز ستين يومًا.
2- تقديم بيانات خاطئة بالإقرار إذا ظهرت في الضريبة زيادة عما ورد به.
3- عدم تمكين موظفي المصلحة من القيام بواجباتهم أو ممارسة إختصاصاتهم في الرقابة والتفتيش والمعاينة والمراجعة وطلب المستندات أو الاطلاع عليها.
4- عدم الالتزام بأحكام المواد (6)، و(7)، و(8)، و(9)، و(11)، و(12)، و(13)، و(14)، و(15)، و(22)، و(30)، و(33 فقرة 1، 2)، من هذا القانون.
وفي حالة العود تضاعف العقوبة ثلاثة أمثالها.
كما وافق البرلمان على مادة 67، وتنص على الآتي:
"يجوز للممول أو المكلف أو من يمثله طلب إجراء تسوية لأوجه الخلاف محل الطعن بموجب طلب يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة قبل حجز الطعن للقرار، ويجب على المأمورية إخطار اللجنة بهذا الطلب، والبت فيه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، وعلى لجنة الطعن حال إخطارها بتقديم الطلب وقف نظره إلى حين إخطارها من جانب المأمورية بما تم فيه، وفي جميع الأحوال يتعين على المأمورية المختصة إخطار لجنة الطعن خلال خمسة أيام عمل من تاريخ انتهاء مدة الثلاثين يومًا بما تم في الطلب، وعلى لجنة الطعن حال إتفاق المامورية والممول أو المكلف على تسوية النزاع إثبات هذه التسوية فى محضر يوقع من الطرفين، ويُعد هذا المحضر سندًا تنفيذًا".
وكذلك المادة 68، وتنص على الآتي:
"على المصلحة تصحيح الربط النهائى المستند إلى تقدير أو تعديل مأمورية الضرائب المختصة أو قرار لجنة الطعن بناء على طلب يقدمه صاحب الشأن خلال خمس سنوات من التاريخ الذى أصبح فيه الربط نهائيًا، في الحالات الآتية:
1- عدم مزاولة صاحب الشأن أى نشاط مما ربطت عليه الضريبة.
2- ربط الضريبة على نشاط معفى منها قانونًا.
3- ربط الضريبة على إيرادات غير خاضعة للضريبة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
4- عدم تطبيق الإعفاءات المقررة قانونًا.
5- الخطأ في تطبيق سعر الضريبة.
6- الخطأ فى نوع الضريبة التى ربطت على الممول.
7- عدم ترحيل الخسائر على خلاف حكم القانون.
8- عدم خصم الضرائب واجبة الخصم.
9- عدم خصم القيمة الإيجارية للعقارات التى تستأجرها المنشأة.
10- عدم خصم التبرعات التى تحققت شروط خصمها قانونا.
11- تحميل بعض السنوات الضريبية بإيرادات أو مصروفات تخص سنوات أخرى.
12- ربط ذات الضريبة على ذات الإيرادات أكثر من مرة.
13- أية حالات أخرى يتم إضافتها بقرار من الوزير.
14- وعلى وجه العموم فى الحالات التى يحصل فيها صاحب الشأن على مستندات وأوراق قاطعة من شأنها أن تؤدى إلى عدم صحة الربط.
وتختص بالنظر فى الطلبات المشار إليها لجنة أو أكثر تسمى "لجنة إعادة النظر فى الربط النهائى" يكون من بين أعضائها عضو من مجلس الدولة بدرجة مستشار مساعد على الأقل يُرشحه المجلس، ويصدر بتشكيلها، وتحديد اختصاصها، ومقارها قرار من رئيس المصلحة.
ويخطر كل من صاحب الشأن مأمورية الضرائب المختصة بقرار اللجنة، وعلى المأمورية تعديل الربط وفقاً لهذا القرار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.