رحب النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب، بموافقة لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان برئاسة المهندس أحمد السجيني، على مشروع القانون المقدم من جانبه، بشأن تنظيم أوضاع نواب المحافظين، مع إضافة المحافظين له، ليكون تنظيم أوضاع المحافظين ونوابهم. وقال "الخولي" في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن هذا القانون يعالج فجوة تشريعية كانت قائمة خلال الفترة الماضية، ومن ثم التعامل معها وفق القانون أصبح ضرورة مهمة، سواء كانت على مستوى نواب المحافظين، كما هو مقدم في مشروع القانون، أو على مستوى المحافظين، كما تمت الإضافة من لجنة الإدارة المحلية، ومن ثم المعالجة ستكون في صالح الجميع، وتشجيع كبير للشباب من أجل تولي المناصب القيادية والمشاركة الفعالة في بناء الدولة المصرية. ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن هذه الخطوة، تؤكد الدعم الكامل من البرلمان ونوابه للشباب المصري، في ضوء الاهتمام الواسع من قبل القيادة السياسية بهم والنهوض بأوضاعهم، والتأكيد علي مشاركتهم فى البناء، ومن ثم تولي المناصب السياسية المختلفة، وتأمين أوضاعهم بشأن وظائفهم والمنتظر أن يتحقق من خلال هذه القانون التاريخي. وجاء مشروع القانون كما انتهت إليه لجنة الإدارة المحلية كالتالى:- المادة الأولى: إذا كان المحافظ أو نائب المحافظ عند تعيينه من العاملين في الدولة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، أو في الشركات التي يكون للدولة حق إدارتها، أو تمتلك 50% فأكثر من أسهمها أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له، يتفرغ لمنصبه ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وتحسب مدة شغله للمنصب في المعاش أو المكافأة. ولا يتقاضى المحافظ أو نائب المحافظ في هذه الحالة راتبه عن وظيفته أو عمله الأصلي ولا يخضع لنظام التقارير السنوية في جهة وظيفته أو عمله. ويقتصر الاحتفاظ بمميزات الوظيفة أو العمل على تدرج المرتب بالعلاوات، وحقه في الترقية بالأقدمية عند حلول دوره فيها، أو إذا رقى بالاختيار من يليه في الأقدمية وذلك كله طوال فترة شغله لمنصب المحافظ أونائب المحافظ، ولا يجوز أثناء مدة شغله لهذا المنصب أن تقرر له أية معاملة أو ميزة خاصة في وظيفته أو عمله الأصلي. المادة الثانية: لا يجوز الجمع بين منصب المحافظ ونائب المحافظ وعضوية مجلس النواب أو مجلس الشيوخ أو المجالس المحلية، أو عضوية أي من الجهات والهيئات القضائية، أو ضباط القوات المسلحة والشرطة والمخابرات العامة، أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بهما. وإذا عين أي من شاغلي هذه الوظائف أو المناصب محافظًا أو نائبًا للمحافظ، يعد مستقيلاً من تاريخ هذا التعيين ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين خلال 7 أيام على الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين. المادة الثالثة تسرى أحكام هذا القانون على المحافظين ونواب المحافظين الحاليين . المادة الرابعة ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من تاريخ نشره، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويعمل به كقانون من قوانينها.