ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول فيه السائل إن لديه مشروعا خاصا ويسأل عن الحكم الشرعي في حالة دخل معه شركاء بنسبة من صافي الربح غير المشروط فهل هذا ربا؟ أجاب الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى ومدير إدارة التدريب بدار الإفتاء المصرية، عبر البث المباشر للصفحة الرسمية للدار على فيسبوك، قائلًا إن عليه لو أعطاهم مبلغًا دوريًا من المال كل شهر أن يكون هناك حسابًا ختاميًا فقط، لكن إذا دخل أي شخص في مشروع بمال وليس له أي أهداف سوى أن يربح من هذا المال فلا شيء في ذلك، وأكد الورداني أن هذا الأمر هو نوع من أنواع الشراكة بالمال. وفي فتوى سابقة للكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، أوضح فيها من خلال برنامج فتاوى الناس المذاع على قناة الناس الفضائية الربا والأصناف الربوية الستة وهي: الذَّهَب، والفِضَّة، والبُرّ "القمح"، والشَّعير، والتَّمر، والمِلح. مستشهدًا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الذهب بالذهب وزنًا بوزن مثلًا بمثل، والفضة بالفضة وزنًا بوزن مثلًا بمثل، فمن زاد أو استزاد فهو ربا". فحتى لا يكون فيها يشترط فى التعامل في هذه الأصناف التماثل فى الجنس والقدر ويشترط أيضًا التقابض، بمثال شراء كيلو الذهب بكليو ذهب اخر وأن يكون ذلك بنفس الجلسة، واذا اختلفت الأصناف يجب أن يكون التعامل بالتقابض (وهو التعامل يدًا بيد في المجلس).