رفض الطعن المقدم ضد حامد الصويني المرشح لانتخابات مجلس النواب بالشرقية    10 رحلات عمرة مجانية لمعلمي الإسماعيلية    رئيس محكمة النقض يستقبل الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي    اليوم، الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن القائمة النهائية لمرشحي مجلس النواب    4474 وظيفة بالأزهر.. موعد امتحانات معلمي مساعد رياض الأطفال 2025 (رابط التقديم)    السيسي: اتخذنا حزمة من الإجراءات أسفرت عن رفع التصنيف الائتماني لمصر    هيلث إنسايتس تساهم في تنفيذ مشروع ڤودافون بيزنس ومصر للطيران عبر حلول رقمية متكاملة للرعاية الصحية    خالد النجار يكتب: توطين صناعة السيارات حوافز وفوائد    رابطة مصنعي السيارات: انخفاض الأسعار مستمر حتى بداية 2026.. وحالة ركود في البيع    سعر الذهب اليوم الخميس 23-10-2025 بالصاغة.. وعيار 21 الآن بعد الانخفاض الكبير    أسعار التفاح والموز والفاكهة بالأسواق اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025    ترامب: ألغيت لقائي مع بوتين في بودابست    القوات الروسية تنجح بإنزال على جزيرة كارنتين في خيرسون    ترامب: ألغيت لقائي مع بوتين لأني شعرت بأن لا نتيجة محتملة    هند الضاوي: هناك استنساخ إسرائيلي واضح للتجارب الأمريكية في الحروب والأزمات    الرئيس السيسي: الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول لمصر    ترامب: مُربي الماشية لا يفهمون الرسوم الجمركية وعليهم خفض الأسعار    تشيلسي يكتسح أياكس بخماسية في دوري الأبطال    رياضة ½ الليل| خلل في الأهلي.. الزمالك يشكو الجماهير.. عودة ليفربول.. والملكي يهزم السيدة    رد فعل مفاجئ من محمد صلاح بعد جلوسه بديلاً في مباراة ليفربول ضد فرانكفورت    رئيس هيئة النيابة الإدارية في زيارة لمحافظ الإسكندرية    بدء غلق كوبري الأزهر السفلي أحمد ماهر 3 أيام لاستكمال تغيير الأرضية    مصرع تلميذ ابتدائي دهسه الاسانسير بمدينة السلام    أعمدة الدخان غطت سماء المنطقة، حريق هائل قرب المعهد العالي للعلوم الإدارية بالشرقية (فيديو)    «توخوا الحذر».. تحذير شديد من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم: 3 ظواهر جوية تضرب البلاد    طفل دمنهور يلحق بشقيقه.. مصرع طفلين سقطا من الطابق التاسع في البحيرة    والد المتهم تستر على الجريمة.. مفاجآت في قضية طفل الإسماعيلية يكشفها المحامي    مدحت عبدالدايم يكتب: محمود ياسين فنان متفرد يقود سيارته ويغنى للعندليب    علي الحجار يتأثر بغنائه «فلسطيني» في مهرجان الموسيقى العربية    «لدرجة أنها تجري وتهرب وتختبئ».. منى الشاذلي تعلق على وصف الجمهور ل حنان مطاوع ب«المغرورة»    عليك أن تفرض حدودك.. حظ برج القوس اليوم 23 أكتوبر    قرمشة من برة وطراوة من جوة.. طريقة تحضير الفراخ الأوكراني المحشية زبدة    هترم عضمك.. وصفة شوربة الدجاج المشوي التي تقاوم نزلات البرد    مش هتنشف منك تاني.. أفضل طريقة لعمل كفتة الحاتي (چوسي ولونها جميل)    دوري أبطال آسيا 2 - النحاس يخسر في المباراة الأولى مع الزوراء.. والنصر ينتصر بغياب رونالدو    ألونسو: سعيد من أجل بيلينجهام.. وصليت ألا يتعرض ميليتاو للطرد    دوللي شاهين تحقق أول مليون مشاهدة على «يوتيوب» بكليب «ترند»    ضياء رشوان: الاتحاد الأوروبي يدرك دور مصر المهم في حفظ السلام بمنطقة القرن الإفريقي    د.حماد عبدالله يكتب: " للخصام " فوائد !!    ماشوفناش بعض من ساعة، علي الحجار يمازح المايسترو أحمد عاطف بمهرجان الموسيقى العربية (فيديو وصور)    علي أبو جريشة: إدارات الإسماعيلي تعمل لمصالحها.. والنادي يدفع الثمن    أحمد ساري: الاتحاد يستحق الفوز على الأهلي.. و«جنش» تعرض لظلم كبير    عضو الإسماعيلي السابق: نصر أبو الحسن أدخل أموال لحساب النادي دون قرار إداري    جامعة فرجينيا تتوصل إلى اتفاق لوقف التحقيقات التي تجريها إدارة ترامب    داعية إسلامي: زيارة مقامات آل البيت عبادة تذكّر بالآخرة وتحتاج إلى أدب ووقار    انضمام 12 عالمًا من جامعة المنصورة إلى عضوية اللجان الوطنية بأكاديمية البحث العلمي    توجيهات بإنشاء صالة لياقة بدنية متكاملة لخدمة طلاب جامعة المنيا    مواقيت الصلاة في أسيوط غدا الخميس 23102025    رئيس جامعة بنها يطمئن على طلاب كلية الفنون التطبيقية المصابين في حادث أسوان    مدبولي يواصل تبرير رفع أسعار الوقود بأرقام مضللة..انخفاض البترول يفضح أكاذيب تكلفة السولار ب 20 جنيها    هل القرآن الكريم شرع ضرب الزوجة؟.. خالد الجندي يجيب    هل يجوز احتساب جزء من الإيجار من زكاة المال؟.. أمين الفتوى يجيب    صندوق استصلاح الأراضى بالوادى الجديد يوافق على جدولة ديون المشروعات الزراعية    تامر حبيب يشيد بفيلم «السادة الافاضل» بعد عرضه في مهرجان الجونة    المتروبوليتان يحتفى ب «آلهة مصر القديمة»    نائب رئيس الوزراء ووزير التعليم العالى يشهدان افتتاح مؤتمر الجمعية المصرية للصدر    محافظ شمال سيناء يستقبل نائب وزير الصحة لبحث جاهزية المنشآت الصحية (صور)    ميلاد هلال شهر رجب 2025.. موعد غرة الشهر الكريم وأحكام الرؤية الشرعية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفسير حديث "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل"
نشر في الفجر يوم 24 - 08 - 2018

ورد في السنة النبوية أحاديث تنظم المعاملات المالية بين الناس، وتبين لهم ما يحل وما يحرم في بيعهم ومعاملاتهم، ومن ذلك حديث النهي عن الربا في الأصناف الستة المذكورة، وهو من أصول الأحكام التي يكثر الاستناد إليها في ضبط الربويات، وقد وقف الشراح فيه على علله ومقاصده، واختلفوا في فقهه بناء على اختلافهم في تعليله.
والحديث في صحيح مسلم وغيره بروايات كثيرة منها: عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تبيعوا الذهب بالذهب، إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق، إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز».
قوله: «لا تُشِفُّوا بعضها على بعض» بضم التاء، أي: لا تزيدوا وتفضِّلوا، والشِّف بالكسر: الزيادة والنقصان، وهو من الأضداد.
قوله: «ولا تبيعوا منها غائبا بناجز» قال النووي: المراد بالناجز الحاضر وبالغائب المؤجل وقد أجمع العلماء على تحريم بيع الذهب بالذهب أو بالفضة مؤجلا وكذلك الحنطة بالحنطة أو بالشعير، وكذلك كل شيئين اشتركا في علة الربا. أ.ه.
وفي رواية في صحيح مسلم أيضاً عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «التمر بالتمر، والحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد، أو استزاد، فقد أربى، إلا ما اختلفت ألوانه».
قوله: «فقد أربى» معناه: فقد فعل الربا المحرم، فدافع الزيادة وآخذها عاصيان مربيان وفي رواية في صحيح مسلم أيضا عن عبادة بن الصامت، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ينهى عن بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، إلا سواء بسواء، عينا بعين، فمن زاد، أو ازداد، فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء».
قوله: «إلا ما اختلفت ألوانه» أي أجناسه كالذهب بالتمر، أو التمر بالشعير، فإنه لا يشترط فيهما المماثلة وإنما يشترط المقابضة كما في رواية: «فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد».
هذا الحديث برواياته نصٌ في جريان الربا في ستة أصناف هي (الذهب، والفضة، والتمر، والزبيب، والشعير، والملح)، فهل الحكم فيها لخصوصها، أم أنه من باب التنصيص على بعض أفراد العام الذي لا يمنع من دخول غيره في الحكم؟
فأهل الظاهر خصوا الحكم بالمذكورات؛ بناء على مذهبهم في نفي القياس، ومنع الإلحاق بالعلة، وأما جمهور الفقهاء ومنهم الأئمة الأربعة فإنهم تعاملوا مع الحديث معاملة معقول المعنى، فاتفقوا على تعليله، وإن كانوا اختلفوا في تعيين العلة.

قال النووي: وأجمع العلماء على جواز بيع الربوي بربوي لا يشاركه في العلة متفاضلاً ومؤجلاً، وذلك كبيع الذهب بالحنطة، وبيع الفضة بالشعير وغيره من المكيل ، وأجمعوا على أنه لا يجوز بيع الربوي بجنسه وأحدهما مؤجل، وعلى أنه لا يجوز التفاضل إذا بيع بجنسه حالاً كالذهب بالذهب، وعلى أنه لا يجوز التفرق قبل التقابض إذا باعه بجنسه أو بغير جنسه مما يشاركه في العلة كالذهب بالفضة، والحنطة بالشعير وعلى أنه يجوز التفاضل عند اختلاف الجنس إذا كان يداً بيد، كصاع حنطة بصاعي شعير، ولا خلاف بين العلماء في شيء من هذا. أ.ه.
الخلاف في تعيين العلة:
اختلف الفقهاء في استنباط العلة التي لأجلها حرم التفاضل والنسيئة في الأصناف المذكورة في الحديث، سيما الأصناف الأربعة غير الذهب والفضة، فقال بعضهم إن العلة هي التقدير، فكل موزون أو مكيل فإنه يجري فيه الربا وهذا مذهب أبي حنيفة.
وقال آخرون: العلة في الذهب والفضة هي الثمينة والعلة في الأصناف الأخرى هي الاقتيات والادخار، وهذا مذهب الإمام مالك.
ومذهب الشافعي كمذهب مالك في الذهب والفضة، وأما في بقية الأصناف فقالوا: العلة فيها هي الطعم، فكل مطعوم فهو ربوي.
مناقشة التعليلات:
أما تعليل الحنفية بالوزن فقد أخذوه من بعض ألفاظ الحديث كقوله: «وزناً بوزن»، وقوله:«كيلاً بكيل»، وقد رُدَّ عليهم بأن هذه الألفاظ لم ترد على سبيل التعليل، وإنما على سبيل بيان ما تنضبط به تلك الأصناف للوصول إلى المماثلة، كقوله «مثلاً بمثل».
ومما يناقش به أصحاب هذا التعليل: أن الوزن والكيل ليسا وصفين ملازمين، وإنما هي أمور عارضة، فلا يعلل بها، ولذا يوزن الشيء في بلد ويكال في بلد آخر.
ومما يقدح بعلة الوزن الانتقاض في بعض الصور، كما قال البغوي: والدليل على أن الوزن لا يجوز أن يكون علة اتفاق أهل العلم على أنه يجوز إسلام الدراهم والدنانير في غيرهما من الموزونات، ولو كان الوزن علة لكان لا يجوز، لأن كلَّ مالين اجتمعا في علة الربا لا يجوز إسلام أحدهما في الآخر.
وأما تعليل المالكية بالاقتيات والادخار في الأصناف الأربعة قالوا: لأن الاقتيات والادخار هو الوصف الجامع لها، ورد بأن التعليل بالادخار منتقض بالرطب، فإنه يجري فيه الربا وليس مدخراً.
وأما تعليل الشافعية بالطعم فقد أخذوه من لفظ الطعام الوارد في بعض الروايات كما في صحيح مسلم: «الطعام بالطعام مثلاً بمثل»، فقالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم بالطعام وهو اسم مشتق من الطعم، وهذا مسلك من مسالك استنباط العلة، ورُدَّ عليهم بما رُدَّ به على المالكية بأن لفظ الطعام لا علاقة له بالعلية، بل هو كقوله: «وزناً بوزن»، وكقوله: «كيلاً بكيل».
وكذلك يقال: لو كان الطعم وحده هو العلة لاكتفى بذكر صنف أو صنفين من المطعومات، فلما ذكر أربعة أصناف دل على أنه نبه بذكر كل واحد منها على علة فيه ليست في غيره.
وكذلك يقال إن تعليلهم ليس أولى من تعليل المالكية فقد تقدم أنهم استدلوا بورود الكيل والوزن في الحديث، ولم يسلم لهم ذلك، فتعيين الطعم علة بدلاً عن الوزن والكيل ترجيح مع تكافؤ الحجج.
وبهذا يعلم أن تعليل الفقهاء للحديث مرده للاجتهاد لا للنص، فالحديث لم ينص على علة من تلك العلل، إنما اجتهد الفقهاء في استنباط وصف يرتبط به الحكم، ويكفي أن يعلل الحكم بدفع الضرر عن الناس في ضروريات حياتهم، فأي سلعة يؤدي المراباة فيها إلى إضرار بالناس في معاشهم فهي صنف ربوي، ويمكن أن يكون هذا هو الجامع المشترك الذي تجتمع فيه الأصناف المنصوص عليها في الحديث، وما كانت كذلك من غيرها ألحقت بها، كما قال ابن القيم: وسرُّ المسألة أنهم مُنِعوا من التجارة في الأثمان بجنسها؛ لأن ذلك يفسد عليهم مقصود الأثمان، ومنعوا من التجارة في الأقوات؛ لأن ذلك يفسد عليهم مقصود الأقوات. أ.ه.
أو يكون الإلحاق بقياس الشبه، لا بجامع العلة، فما كان مشابها لأحد هذه الأصناف الستة المذكورة إلى حد القطع بنفي الفارق ألحقناه بمثيله، فإن الإلحاق بالشبه مسلك فقهي بنيت عليه كثير من اجتهادات الفقهاء قديما وحديثا، وهو هنا أقرب من الإلحاق بالعلة كما قاله ابن رشد.
ويقول د.حاكم المطيري في بحث له بعنوان: "دراسة حديثية وفقهية عن الأحاديث الواردة في الربويات الستة": الصواب هو الإلحاق بهذه الأصناف لا بجامع العلة، وإنما بجامع تحقق أو ترجح نفي الفارق المؤثر بين هذه الأصناف الستة وما شابهها ، ما دام لهذه الأصناف الستة التي ورد بها النص شبيه ومثيل حد انتفاء الفارق المؤثر، فيجب إلحاق الشبيه بشبيهه والمثيل بمثيله بنفي الفارق المؤثر في الحكم سواء كان هذا من باب القياس الجلي والقياس بمعنى الأصل ، أو من باب الأدلة السمعية بدلالة مفهوم الموافقة، وهو ما دل عليه النص لا في محل النطق، فأصبحت هذه الأصناف الستة في دائرة منطوق النص، وما شابهها متى انتفى الفارق المؤثر في دائرة مفهوم النص. أ.ه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.