قال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الرِّبا نَوعان: رِبا نَسيئَة ورِبا فَضل، والنَّوع الأَول رِبا النَّسيئة وهو التَّأخير – وهو نَوعان: أحَدهما: قَلب الدَّين على المُعسِر أي أن يخير الدائن المدين عند حلول موعد سداد الدين بين دفعه أو تأخيره مع الزيادة. وأضاف «ممدوح» خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس»، أما النوع الثاني فيكون في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل مع تأخير قبضهما أو قبض أحدهما؛ كبيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح. وأشار إلى أن النوع الثاني، وهو ربا الفضل فيعني الزيادة، وهو محرم في سِتَة أَعيان هي الذَّهَب والفِضَّة والبُرّ (القمح) والشَّعير والتَّمر والمِلح، واتَّفَق النَّاس على تَحريم التَّفاضُل فيها مع اتِّحاد الجِنس، ويرى الفقهاء أن السبب يعود إلى طبيعة تلك المواد باعتبارها إما مالًا قابلًا للكنز وإما قوتًا قابلًا للادخار. وأوضح أما حديث أسامة بن زيد -رضي الله عنهما- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا ربا إلا في النسيئة» فهو حديث صحيح قد اتفق البخاري ومسلم على إخراجه، وقد قال النووي في (شرح مسلم): "أجمع المسلمون على ترك العمل بظاهره، قال: وهذا يدل على نسخه، وتأوله آخرون"، وذكر السبكي في (تكمله شرح المهذب) عن ابن عبد البر أنه استدل على صحة تأويل حديث أسامة بإجماع الناس - ما عدا ابن عباس - عليه - أي علي تأويله-. جدير بالذكر أن من أحسن التأويلات التي ذكرها النووي أنه محمول على الأجناس المختلفة، فإنه لا ربا فيها من حيث التفاضل بل يجوز تفاضلها يدا بيد، وذكر الحافظ ابن حجر في (فتح الباري) عن الطبري أنه قال: "معنى حديث أسامة «لا ربا إلا في النسيئة» إذا اختلفت أنواع البيع، والفضل فيه يدا بيد ربا، جمعا بينه وبين حديث أبي سعيد، ثم قال بن حجر: (تنبيه) وقع في نسخه الصغاني هنا: قال أبو عبد الله يعني البخاري: سمعت سليمان بن حرب يقول: «لا ربا إلا في النسيئة» هذا عندنا في الذهب بالورق والحنطة بالشعير متفاضلا ولا بأس به يدا بيد ولا خير فيه نسيئة". ونوه ابن حبان في صحيحة: "معنى الخبر أن الأشياء إذا بيعت بجنسها من الستة المذكورة في الخبر وبينهما فضل يكون ربا، وإذا بيعت بغير أجناسها وبينها فضل كان ذلك جائزا إذا كان يدا بيد، وإذا كان ذلك نسيئة كان ربا".