عبر البث المباشر الخاص بمصراوي من داخل مقر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية -ورد سؤال إلى الشيخ أحمد نصرالدين -عضو لجنة الفتاوى الإلكترونية بالمركز -يقول: " أم لصديق لي كانت مريضه ثم ماتت فهل يجب على ولدها الصيام بدلا منها؟". فأجاب نصرالدين قائلاً: إنه إذا امتد المرض بهذه الأم إلى أن ماتت فلا شيء عليه ولا على أولادها طالما فترة المرض كانت ممتدة إلى رمضان ثم ماتت. وأوضح عضو لجنة الفتاوى بمركز الأزهر العالمي للفتوى خلال البث المباشر لموقع مصراوي: لو أن الأم شفيت بعد رمضان ولم تصم، فيجب على الأولاد في هذه الحالة أن يخرجوا فدية عن الأيام التي أفطرتها الأم ولو أرادوا الصيام فلا بأس في ذلك، مستشهدًا بحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "مَن مات وعليه صيامٌ، صامَ عنه وليُّه".. متفق عليه.