عبر البث المباشر الخاص بمصراوي من داخل مقر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، ورد سؤال إلى الشيخ محمد العليمي -عضو لجنة الفتاوى الإلكترونية بالمركز -يقول: "هل يجوز إطعام القطط من زكاة المال؟". فأجاب العليمي قائلاً: إن الأصل في إطعام قطط الشوارع وغيرها لا تكون من زكاة المال وإنما تكون من الصدقات. واستشهد أمين لجنة الفتاوى الالكترونية بالمركز، بقول الله تعالى {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ}..[التوبة:60]. وأضاف عضو لجنة الفتاوى من خلال البث المباشر لمصراوي قائلاً: على الإنسان الذي ينوي أن يطعم ايا من الحيوانات عليه ان يكون ذلك من الصدقات وليس من زكاة المال. وأوضح الطويل، بأن زكاة المال لأصناف محدودة معدودة أعدها الله سبحانه وتعالي في كتابه العزيز.