عبر البث المباشر الخاص بمصراوي من داخل مقر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، ورد سؤال إلى الدكتور السيد عرفة، عضو لجنة الفتاوى الإلكترونية بالمركز يقول: "هل يجوز للزوجة ترك الزوج للاقامة فى بيت أهلها ثلاثة أشهر؟". فأجاب عرفة قائلاً: قال تعالى في الآية 21 من سورة الروم {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً}. وتابع عضو لجنة الفتاوى من خلال البث المباشر لمصراوي قائلاً: إذا كانت ذهاب الزوجة لبيت أهلها هذه المدة بإذن الزوج لظروف طارئة كمرض أحد الوالدين فلا باس ولا شيء فيه، أما إذا كان بدون إذن الزوج فالزوجة آثمة شرعا.