ورد سؤال إلى الأزهر الشريف يقول: "ما أحكام زكاة الزروع؟"، أجابت عنه لجنة الفتوى بالأزهر قائلة إن زكاة الزروع لها أحكام وضوابط. وأوضحت لجنة الفتوى، عبر الصفحة الرسمية للأزهر على فيسبوك، أن من جملة هذه الأحكام: - أن يكون من الأصناف التي تجب فيها الزكاة، فمن الحبوب: (القمح، والشعير، والذرة، والأرز، وكل ما يقتات ويدخر)، ومن الثمار: (التمر والزبيب)، وذهب الحنفية إلى وجوب الزكاة في كل ما يخرج من الأرض. - أن يبلغ النصاب، وهو خمسة أوسق، كما جاء في الحديث: «لَيْسَ فِيما دُونَ خَمْسَةِ أوْسُقٍ صَدَقَةٌ» مسند الشافعي - ترتيب السندي (1/ 232) والخمسة أوسق تساوي 653 كجم تقريبًا، وبالكيل 50 كيلة مصرية. فإذا كان ما زرعتَه -أيها السائل الكريم- من ضمن الأصناف التي تجب فيها الزكاة، وبلغ النصاب السابق ذكره فقد وجبت فيها الزكاة. ومقدارها إما أن يكون: - العشر كاملًا؛ وذلك إذا كنت تعتمد في ري الأرض على المطر أو السقي المباشر من المصارف بلا تكلفة. - وإما نصف العشر؛ وذلك إن كنت تسقي بآلة للسَّقْي، ولا يخصم من المحصول التكاليف أو النفقات قبل إخراج الزكاة، وإذا لم يبلغ المحصول نصاب الزكاة فلا تجب فيه الزكاة.