الهيئة القبطية الإنجيلية تحتفل باليوبيل الماسي    الاقتصاد فى ملعب بلا جمهور!    حملة تموينية بالقليوبية تضبط مصنعًا غير مرخص للمواد الغذائية بالخانكة يحوز زيوتً    توقيع اتفاقية مصرية - إيطالية لإنتاج الغاز الحيوي ودعم الطاقة النظيفة    كتائب القسام تعلن تسليم جثمان أسير إسرائيلي في التاسعة من مساء اليوم    استمرار محادثات السلام بين باكستان وأفغانستان لليوم الثالث في ظل توترات حدودية    فيديو متداول ل«افتتاح ملعب بالعراق من إهداء الملك سلمان».. ما حقيقته؟    البطل فى مأزق.. الأزمات تحاصر ليفربول قبل مواجهة ريال مدريد النارية    فيفا يطرح مليون تذكرة جديدة لكأس العالم 2026    شاهد بالبث المباشر الأهلي السعودي اليوم.. مشاهدة مباراة الأهلي السعودي × الباطن بث مباشر دون "تشفير" | كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-26    مدراء ومعلمون.. رابط وظائف المدارس المصرية الألمانية 2026/2027    القليوبية: ضبط 2800 لتر من زيوت السيارات مجهولة المصدر داخل مخزن غير مرخص بالخانكة    خبير أثري: المتحف الكبير يجمع بين الحضارة والترميم والتكنولوجيا    إقبال جماهيري كبير على ليالي مهرجان الموسيقى العربية 33 في الإمارات    بعد إعلان عرضه.. تفاصيل مشاركة مهرة مدحت بمسلسل "كارثة طبيعة" بطولة محمد سلام    المخرج سعد هنداوى يطالب بتكريم عادل إمام ببناء دار عرض تحمل اسمه    هل يضاعف حساب الذنوب حال ارتكاب معاصي بعد العمرة أو الحج؟.. فيديو    طب المناطق الحارة والجهاز الهضمي بجامعة أسيوط ينظم مؤتمره الرابع والعشرون الاربعاء    شيخ الأزهر للرئيس الإيطالي: ننتظر إعلان روما الاعتراف بدولة فلسطين (صور)    رئيس المركزي للمحاسبات يفتتح أعمال المجلس التنفيذي ال79 للإنتوساي بشرم الشيخ    الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة بتروجيت وسط تركيز عالٍ وتظلم رسمي ضد الكاف    انتخابات مجلس النواب 2025| 7 سيدات يواجهن 122 مرشحًا في قنا    إيهاب فهمى ووفاء مكى يقدمان واجب العزاء فى شقيق فريدة سيف النصر    مكتبة مصر العامة تحتفي بالتراث الفلبيني في احتفالية ومعرض فني بعنوان باجكيلالا – الاعتراف    ملك الأردن: لن نرسل قوات إلى غزة ومستعدون لدعم الشرطة الفلسطينية    هل على العقارات المؤجَّرة زكاة؟.. أمينة الفتوى بدار الإفتاء توضح    النيابة تصرح بدفن جثمان طفل شبرا الخيمة بعد انتشاله من بلاعة    وفاة طفل أردني بعد لدغة "ذبابة الرمل السوداء"    بدء صرف معاشات نوفمبر الأسبوع القادم.. «التأمينات» تعلن الجدول الرسمي للمستفيدين    حكم طلاق المكره والسكران في الإسلام.. الشيخ خالد الجندي يحسم الجدل ويوضح رأي الفقهاء    تأجيل محاكمة 89 متهما بقضية "خلية داعش مدينة نصر" لجلسة 11 يناير المقبل    محمد صلاح ضمن قائمة المرشحين لأفضل 11 لاعباً فى العالم من فيفبرو    مدير تعليم سوهاج يشارك في الاجتماع التنسيقي لتنفيذ مبادرة الأنيميا والتقزم    متي يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي 2025؟    اعرف وقت الأذان.. مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025 فى المنيا    «فنانون ومبدعون».. ما هي الأبراج التي تتمتع بخيال واسع؟    جدول مواقيت الصلاة غدًا الثلاثاء 28 أكتوبر بمحافظات الصعيد    بث مباشر.. الفتح في ضيافة الرياض الليلة الساعة 5.35 في دوري روشن السعودي 2025    مشهد صادم على الطريق.. سائق ميكروباص يدخن "شيشة" وهو يقود في الإسكندرية    عاجل- إنهاء حالة الطوارئ في جنوب إسرائيل لأول مرة منذ 7 أكتوبر    رسمياً.. يوفنتوس يقيل تودور بعد أسوأ سلسلة نتائج منذ 2009    حين تصير شجرة الزيتون شاهدة على الحرب.. كيف استهدفت إسرائيل ذاكرة فلسطين الخضراء؟    مفتي الجمهورية: الجماعات المتطرفة توظف العاطفة الدينية للشباب لأغراضها الخاصة    أول صورة لضحية حادث تصادم سيارتين ملاكي وتريلا في قنا    مراسل القاهرة الإخبارية: الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة ما زالت بالغة الصعوبة    رئيس الوزراء يتابع مع محافظ بورسعيد عددًا من المشروعات الاستثمارية الجاري تنفيذها في المحافظة    «تعليم أسيوط» يعلن تلقى طلبات الراغبين في العمل بالحصة لمدة عشرة أيام    المشاط: الإحصاءات تُمثل ركيزة أساسية في صنع القرار ودعم مسيرة التنمية    وزير العمل: إصدار القانون الجديد محطة فارقة في تحديث التشريعات الوطنية    4 أساسيات للانش بوكس المثالي للمدرسة.. لفطار رايق وصحي    شيخ الأزهر في القمة العالمية للسلام بروما: لا سلام بالشرق الأوسط دون إقامة الدولة الفلسطينية    هل ستتعرض القاهرة الكبري لأمطار خلال الساعات المقبلة ؟ الأرصاد تجيب    «الرقابة الصحية» تعقد الاجتماع الأول لإعداد معايير اعتماد مكاتب الصحة والحجر الصحي    أسعار اللحوم اليوم الاثنين في شمال سيناء    بعد قليل.. محاكمة المتهمين ومصور فيديو الفعل الفاضح أعلى المحور    مدير معهد الآثار الألماني: نتطلع بفرح غامر إلى الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير    سيراميكا كليوباترا: نسعى للاستمرار على قمة الدوري.. وهدفنا المشاركة القارية الموسم القادم    غزل المحلة: الأهلى تواصل معنا لضم ثلاثى الفريق الأول.. ولكن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استثمار 75% في أذون وسندات الخزانة العامة.. كيف تًدار أموال التأمينات في القانون الجديد؟
نشر في مصراوي يوم 25 - 08 - 2019

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القانون رقم 148 لسنة 2019 بشأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات والذي يبدأ تطبيقه من 1 يناير المقبل، ما عدا المواد أرقام (111 - 112 - 113 - 114) والتي بدأ العمل بها من اليوم التالي لإصدار القانون ونشره في الجريدة الرسمية.
وتضمن الفصل الثاني من القانون ضوابط وشروط استثمر أموال هيئة التأمين الاجتماعي من خلال عدد من المواد ومنها:
مادة 14
نصت المادة 14 على أن "ينشأ صندوق لإدارة واستثمار أموال الصندوق المشار إليه في المادة 5 من هذا القانون"، وتنص المادة الخامسة على أن "ينشأ صندوق التأمينات المنصوص عليه في المادة 3 من هذا القانون ويخصص لكل نوع من أنواع التأمينات المشار إليها حساب خاص في هذا الصندوق".
وتنص المادة 3 من القانون على أن "يشمل نظام التأمينات الاجتماعية تامين الشيخوخة والعجز والوفاة، وتأمين إصابات العمل، وتأمين المرض، وتأمين البطالة".
مادة 15
يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة، مجلس امناء لا يزيد عدد اعضائه على 15 عضوًا من المتخصصين لاستثمار أموال التأمين الاجتماعي يتولى إدارة الصندوق المشار إليه بالمادة السابقة، ويحدد القرار أجور ومكافأت الرئيس والأعضاء وذلك دون التقيد بأي قانون آخر، كما يحدد حالات عزل رئيس المجلس والأعضاء وشروط العضوية واستمرارها على أن تكون مدة رئاسة هذا الصندوق ومدة العضوية 3 سنوات تجدد لمرة واحدة فقط.
مادة 16
يختص مجلس أمناء استثمار أموال التأمينات الاجتماعية بما يلي:
1- وضع السياسة العامة الاستثمارية لصندوق الاستثمار، والإشراف عليه ووضع الخطط والبرامج اللازمة بما يكفل تنمية موارده المالية مع مراعاة الأسس الآتية:
- السيولة اللازمة لصرف المستحقات التأمينية.
- استثمار نسبة لا تقل عن 75% من احتياطات الأموال في أذون وسندات الخزانة العامة للدولة، ويجوز تخفيض هذه النسبة باقتراح من رئيس الهيئة باتفاق مع الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية ووزير المالية وفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
- تنويع المحفظة بين أدوات الاستثمار المختلفة على أن تتضمن نسبة في الاستثمارات الاجتماعية على ألا يقل عائد الاستثمار عنها عن سعر الخصم الإكتواري.
- التكاليف والمصروفات التشغيلية والاستثمارية والحدود القصوى لهما.
- العائد الاستثماري المحقق لا يقل عن سعر الخصم الإكتواري.
- الطاقة الاستيعابية لأسواق رأس المال، وتأثير تدفقات أموال التأمين الاجتماعي إلى السوق.
- الحفاظ على القيمة الحقيقية للأموال المستثمرة.
2- وضع مشروع الموازنة السنوية لصندوق الاستثمار.
3- رفع التقارير الدورية لمجلس إدارة الهيئة عن نشاط صندوق الاستثمار وآدائه.
4- مراجعة الحسابات الختامية عن صندوق الاستثمار.
5- اقتراح الهيكل التنظيمي وجدول الوظائف لصندوق استثمار أموال التأمين الاجتماعي.
6- اقتراح تعيين أمين الحفظ ومديري الأصول ومتابعة آدائهم.
7- الاختصاصات الأخرى التي تحدد بقرار تشكيل مجلس امناء الاستثمار.
مادة 17
نصت المادة 17 من القانون على جواز تأسيس شركة مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين وفقًا لأحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادرة بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وذلك بما لا يتعارض وأغراض الهيئة، على أن يصدر قرار من رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس الوزراء ووفقًا للضوابط التي يحددها مجلس الإدارة.
مادة 18
تنشئ الهيئة صندوقًا للاستثمارات العقارية وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال، ويصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لتخصيص الأصول العقارية للهيئة، على أن تشكل لجنة من مجلس الوزراء لتقييم هذه الأصول.
اقرأ أيضًا:
رغم تأخر تطبيقه حتى 2020.. 4 مواد بقانون التأمينات الجديد دخلت حيز التنفيذ؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.