وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017. وخلص تقرير لجنة الشئون الاقتصادية برئاسة النائب أحمد سمير إلى أن مشروع القانون يعد خطوة مهمة في سبيل جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، عن طريق تهيئة أجواء ومناخ التوسعات الاستثمارية للمشروعات القائمة وتمتعها بذات الحوافز التي تتمتع بها المشروعات الاستثمارية عند تأسيسها لأول مرة،علاوة على وضع حد أقصى لرسوم التصديق على التوقيعات. وقالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر - خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية الذي حضره ممثلو وزارات قطاع الأعمال والمالية وشئون مجلس النواب للرد على تساؤلات أعضاء اللجنة - : "إننا نعمل في إطار مناخ اقتصادي تنافسي عالمي ونستهدف جذب الاستثمارات المباشرة ونعمل على ذلك"، لافتة إلى وجود تراجع في الاستثمار العالمي، ومصر من خلال هذا التشريع تستطيع جذب المزيد من الاستثمارت. وأضافت نصر: "إن مصر رقم واحد في الاستثمار في إفريقيا ونعمل على جذب وتشجيع الاستثمارات، حيث سيكون هناك دور أكبر في جذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة بما يدعم زيادة الصادرات، أننا نستهدف زيادة الإنتاجية ونحرص على إدخال عملة صعبة للبلاد وهدف التعديل في مشروع القانون تحقيق التنمية المستدامة". ولفت الدكتور علي عبدالعال إلى أن شكوى أي مستثمر أو مكتب يعمل في مصر هو عدم وجود حركة نشطة للاستثمار ومشروع القانون يدخل تعديلات لمعالجة هذه الأمور، منوها بأن زيادة الاستثمارت والإنتاج يضيف عمالة جديدة ويرفع الناتج القومي الإجمالي. وجاء مشروع القانون المعروض في مادتين الأولى تشير إلى إضافة فقرتين أخيرتين إلى كل من المادتين (12، 48) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 نصهما الآتي: مادة (12/ فقرة أخيرة): يجوز أن تتمتع توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة بالفعل بالحوافز المنصوص عليها في المادتين (11، 13) من هذا القانون، ويقصد بالتوسعات في حكم هذه المادة زيادة رأس المال المستخدم بإضافة أصول جديدة تؤدي إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للمشروع ، وذلك كله طبقاً للقواعد والشروط التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء. مادة (48/ فقرة أخيرة): في جميع الأحوال يتعين التصديق على توقيعات الشركاء، أو من ينوب عنهم، على عقود الشركات أياً كان نظام الاستثمار الخاضعة له، مقابل رسم تصديق مقداره ربع في المائة من قيمة رأس المال المدفوع بحد أقصى مقداره عشرة آلاف جنيه أو ما يعادلها من النقد الأجنبي بحسب الأحوال، سواء تم التصديق في مصر أو لدى السلطات المصرية في الخارج، وتسري هذه الأحكام على كل تعديل في نظام الشركة. وأضافت اللجنة إلى المادة 74 بشأن تدفقات الاستثمار، البند رقم (14)، والتي تنص على طلب المعلومات والبيانات من الجهات العامة والخاصة دون الإخلال بالأمن القومي وحماية الخصوصية وحقوق الغير وإعداد نماذج لطلب البيانات يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، والمادة ( 91 ) يعاقب بالغرامة بحد أقص 50 ألف جنيه من يخالف نصر المادة 74، المادة الثانية هي مادة النشر.