ورد سؤال إلى مجمع البحوث الإسلامية يقول: "في صلاة العصر قام الإمام للخامسة ولم يذكره المأمومون فما حكم صلاة المأمومين؟" أجابت عنه لجنة الفتوى بالمجمع قائلة: لا يجوز للمأموم متابعة الإمام في زيادته ركعة في الصلاة، كأن قام إلى خامسة في الصلاة الرباعية، أو إلى رابعة في صلاة المغرب، أو إلى ثالثة في صلاة الصبح، عالما متعمدا ، وإذا فعل المأمومون ذلك متعمدين عالمين بهذا الحكم فصلاتهم غير صحيحة، أما إن كانوا جاهلين أو غير متأكدين فصلاتهم صحيحة؛ للأدلة على عدم مؤاخذة الجاهل والناسي والمكره.. والله أعلم.