قالت دار الإفتاء في إنه لا يجوز حرمانُ الإناث من الميراث؛ لأنه حرام شرعًا، بل هو من مواريث الجاهلية، ومن أكل أموال الناس بالباطل. وفي ردها على سؤال يقول: "ما حكم حرمان المرأة من ميراثها؟" استشهدت لجنة الفتوى بالدار بقول الله تعالى بعد ذكر تقسيم الميراث: {تلكَ حُدُودُ اللهِ ومَن يُطِعِ اللهَ ورسولَهُ يُدخِلهُ جَنَّاتٍ تجري من تحتِها الأَنهارُ خالِدِينَ فيها وذلكَ الفَوزُ العَظِيمُ ۞ ومَن يَعصِ اللهَ ورسولَه ويَتَعَدَّ حُدُودَهُ فإنَّ له نارَ جَهَنَّمَ خالِدًا فيها وله عَذابٌ مُهِينٌ} [النساء: 13-14]. والله سبحانه وتعالى أعلم.