أسعار الدواجن اليوم الأحد 18-5-2025 في الفيوم    الأمم المتحدة: 295 مليون شخص عانوا من الجوع في 2024 في 4 دول    أخبار مصر: سفر أول أفواج حج الجمعيات، أسعار تذاكر الأتوبيس الترددي، بشرى سارة عن حالة الطقس، مرتضى منصور وفايق أمام المحكمة    انطلاق عرض مسلسل حرب الجبالي اليوم    الصحة تنصح الأهالي بقياس معدلات نمو الأطفال لمنع الإصابة بالتقزم    استشهاد طفل فلسطيني وإصابة اثنين بجروح برصاص إسرائيلي شمال الضفة الغربية    فتح: كلمة الرئيس السيسي في القمة العربية رسالة واضحة للمشهد الإقليمي    إصابة 19 فردًا من طاقم سفينة تدريب للبحرية المكسيكية بعد تصادمها    سعر الموز البلدي والفاكهة بالأسواق اليوم الأحد 18 مايو 2025    «المحميات» تطالب القري السياحية بالبحر الأحمر بالالتزام بالإجراءات والتعليمات الخاصة بالتعامل مع أسماك القرش    المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ترسم مستقبلًا جديدًا لقرى سوهاج    بعد 28 عامًا.. ليلى علوي تستعيد ذكرياتها بمهرجان «كان» رفقة نور الشريف ويوسف شاهين    اليوم متحف آثار الغردقة يستقبل زواره مجانًا بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للمتاحف    ارتفاع سعر الذهب اليوم وعيار 21 يسجل 4540 جنيهاً    إصابة شخص في حريق شقة سكنية بالعبور | صور    جدول البث المباشر لمراجعات الشهادة الإعدادية بنظام البوكليت 2025 بالقاهرة    اليوم.. إعادة محاكمة الفنان محمد غنيم في تهديد طليقته    رئيسة الوزراء الإيطالية: لا تنظروا إلي للحصول على نصيحة بشأن ترامب فلست طبيبة نفسية    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الأحد 18 مايو    نشرة أخبار ال«توك شو» من المصري اليوم.. في أول ظهور له.. حسام البدري يكشف تفاصيل عودته من ليبيا بعد احتجازه بسبب الاشتباكات.. عمرو أديب يعلق على فوز الأهلي القاتل أمام البنك    برلماني روسي يقدم اقتراحا لترامب من بند واحد لتحقيق السلام في أوكرانيا    عاجل.. موعد غلق باب التظلمات بإعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 5"    لمدة يومين، المحامون يمتنعون عن الحضور أمام محاكم الجنايات    منتخب مصر يواجه اليوم نيجيريا لتحديد صاحب برونزية أمم أفريقيا للشباب    البابا يترأس القداس المشترك مع بطريرك السريان وكاثوليكوس الأرمن    بن غفير: علينا الدخول بكل قوة إلى غزة ونسحق عدونا ونحرر أسرانا بالقوة    السفارة الأمريكية في ليبيا تنفي وجود خطط لنقل سكان غزة إلى ليبيا    مصطفى عسل بعد التتويج ببطولة العالم للاسكواش: لا أصدق وأشكر كل من ساندنى    أمن بني سويف يكشف لغز جثة رجل مكبل اليدين والقدمين داخل سيارة    ب 20 مليون.. جهود مكثفة لضبط تشكيل عصابي سرق مشغولات ذهبية في قنا    الدولار ب50.41 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الأحد 18-5-2025    الغرف التجارية تنفي نفوق 30% من الثروة الداجنة وتحذر: خلال الصيف سنواجه مشكلة حقيقية    سيراميكا كليوباترا يقترب من التعاقد مع كريم نيدفيد    يوسف حمدي: جماهير الزمالك تشعر بالظلم بسبب ما يحدث    ما بين الحلويات.. و«الثقة العمومية»!    موعد مباراة الأهلي وباتشوكا الودية قبل كأس العالم للأندية 2025    استمرار قوافل «عمار الخير» بشربين للكشف المجاني على المواطنين بالدقهلية    ملف يلا كورة.. تأجيل بطل الدوري.. ودية الأهلي الأولى قبل مونديال الأندية.. وصفقة محتملة للزمالك    جداول امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 الترم الثاني في جميع المحافظات    الفرص متاحة لكن بشرط.. برج العقرب اليوم 18 مايو    حكم صيام الأيام الثمانية الأولى من ذي الحجة.. دار الإفتاء توضح    الأزهر: الإحسان للحيوانات والطيور وتوفير مكان ظليل في الحر له أجر وثواب    انخفاض درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد    هزيمة 67 وعمرو موسى    للحفاظ على سلامة الطعام وتجنب الروائح الكريهة.. نصائح لتنظيف الثلاجة في خطوات بسيطة    للحفاظ عليها من التلف.. 5 خطوات لتنظيف غسالة الأطباق    حدث بالفن| نجوم الفن يحتفلون بعيد ميلاد الزعيم وحقيقة خلاف تامر مرسي وتركي آل الشيخ    كالعروس.. مي عمر تتألق بفستان أبيض في خامس أيام مهرجان كان    بالصور.. جينيفر لورانس وروبرت باتينسون يخطفان الأنظار في مهرجان كان السينمائي    خبير لإكسترا نيوز: إسرائيل لن تسمح بحل الدولتين لتعارضه مع حلمها الإمبراطوري    تعاون بين «التأمين الشامل» و«غرفة مقدمي الرعاية الصحية»    وزير الشباب والرياضة: نتحرك بدعم وتوجيهات الرئيس السيسي    "الجبهة الوطنية" يعلن تشكيل أمانة الرياضة برئاسة طاهر أبوزيد    تفاصيل لقاء بطاركة الكنائس الأرثوذكسية الشرقية بالشرق الأوسط في مركز لوجوس بوادي النطرون    رئيس جامعة الأزهر يكشف الحكمة من تغير أطوار القمر كما ورد في القرآن    أمين الفتوى يوضح أهمية قراءة سورة البقرة    افتتاح ورشة عمل بكلية دار العلوم ضمن مبادرة «أسرتي قوتي»    عالم أزهري: «ما ينفعش تزور مريض وتفضل تقوله إن كل اللي جالهم المرض ده ماتوا»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ما المستند الذي يشترط قانون حماية المستهلك الجديد توافره لبيع السيارة المستعملة؟
نشر في مصراوي يوم 26 - 02 - 2019

ينص قانون حماية المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية الجديد في مادته رقم 35 على إلزام المورد "البائع" ببيان حالة السلعة وما بها من عيوب، كما يلتزم البائع بتقديم تقرير فني بحالة المركبة وما بها من عيوب صادر عن مركز خدمة مرخص له بمزاولة هذا النشاط، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
وكشف اللواء راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك في تصريحات صحفية الثلاثاء، أن حماية المستهلك يعمل في الوقت الحالي على إنهاء اللائحة التنفيذية للقانون الجديد والمقرر البدء في تطبيقه رسميًا في ديسمبر القادم؛ وأكد أن الجهاز بصدد إصدار نماذج "عقود" خاصة بالسيارات المستعملة لحفظ حقوق طرفي عملية البيع.
القانون الجديد ينص كذلك أنه في حالة ظهور عيوب بالسيارة غير مذكورة بالتقرير الفني تكون مسئولية البائع ومركز الخدمة مصدر التقرير تضامنية، وبخاصة إذا ثبت تعمد أي منهما إخفاء بيانات جوهرية تؤثر على ثمن الشراء أو على إتمام عملية البيع، أو كان عدم تضمن تقرير الفحص تلك البيانات راجعًا إلى إهمال جسيم من جانب أي منهما.
وتهدف الدولة من خلال سن مادة خاصة بالقانون منظمة لسوق السيارات المستعملة، إلى حماية المواطنين من وقائع الغش التي قد يتعرضون لها وما يترتب على ذلك من إهدار الآلاف من الجنيهات وتعريض أرواح المواطنين للخطر.
وتنص المادة 64 من القانون في بابه الخامس المعني بالعقوبات، بمعاقبة البائع المخالف للمادة 35 من القانون بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر.
ويعاقب بذات العقوبة كل من خالف القرارات الصادرة نفاذًا لحكم المادة (33/ فقرة أولى) من هذا القانون، وللمحكمة أن تقضي بغلق مركز الخدمة والصيانة المخالف لمدة لا تجاوز ستة أشهر.
وتنص المادة 72 أنه في حال تعرض المستهلك لعاهة مستديمة أو مرض مزمن نتيجة مخالفة المورد أحد أحكام هذا القانون يعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة محل الجريمة أيهما أكبر.
أما إذا نشأت عن المخالفة وفاة شخص أو أكثر، تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة محل الجريمة أيهما أكبر.
كما تنص المادة 73 من القانون بوجوب رد المورد "البائع" قيمة المنتج محل المخالفة للمستهلك في كل حالة يكون للمستهلك الحق في استرداد القيمة، ما لم يكن قد استردها قبل صدور الحكم.
وشدد القانون الجديد على أن تطبيق الفقرة الأولى من المادة (32) من قانون العقوبات لا يحول دون تطبيق عقوبة الرد المنصوص عليها بالفقرة السابقة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.