تعليم قنا : تطبيق التقييمات الأسبوعية وتسجيل الغياب الفعلي للطلاب    جامعة القاهرة تتصدر الجامعات المصرية في تصنيف التايمز للتخصصات البينية 2026    محافظ الشرقية: المرأة شريك أساسي في بناء الوطن وحماية المجتمع    السلع الغذائية والخدمات.. البنك المركزي يوضح أسباب ارتفاع معدلات التضخم في أكتوبر    مدبولي يلتقي رئيسة وزراء اليابان على هامش مشاركته في قمة مجموعة العشرين    ترامب يستعرض قوته وتايلور جرين تظهر ضعفه.. خلاف يفجر أزمة فى الحزب الجمهورى    وزير الخارجية يبحث مع نظيره القطري تطورات الأوضاع في غزة والسودان ولبنان    صحة غزة: 106 شهداء وجرحى بالقطاع خلال 24 ساعة    حاكم موسكو: اندلاع حريق في محطة كهرباء تغذي العاصمة جراء هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية    قرارات هامة لمجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم    «المنوفية» تحصد 12 ميدالية في «بارلمبياد الجامعات المصرية»    تموين المنيا: تحرير 240 مخالفة وضبط كميات من السلع مجهولة المصدر    عصابة التوك توك.. 4 متهمين يحاولون سرقة دراجة نارية بشبرا الخيمة    مصرع سائق توك توك بطلق ناري على يد عاطل بعد تدخله لفض مشاجرة في شبرا الخيمة    تعرف على موعد ومكان تشييع جثمان الإعلامية ميرفت سلامة    في تسجيل صوتي.. شيرين تنفي شائعة اعتزالها: سأواصل الغناء حتى الموت    المصل واللقاح: نمر بذروة انتشار الفيروسات التنفسية وعلينا تجنب العدوى    الزمالك: إجراءات سحب أرض فرع أكتوبر خاطئة    انطلاق الدورة الثالثة للملتقى السنوي لمراكز الفكر العربية حول الذكاء الاصطناعي وصنع القرار    ورشة عمل عملاقة.. أكثر من 200 منشأة قيد التنفيذ لدعم مشروع الضبعة النووي    اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ورئيس الوزراء ووزير خارجية قطر    موعد انطلاق المرحلة الثانية من امتحان شهر نوفمبر لصفوف النقل    إذاعة الجيش الإسرائيلي: معلومات حساسة مكنت «الفصائل» من تنفيذ هجوم 7 أكتوبر    رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في احتفال دار الإفتاء بمرور 130 عامًا على تأسيسها    متحف الأكاديمية المصرية بروما يجذب أعدادًا كبيرة من الزوار الأوروبيين    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : فانصروا الوطن يرحمكم الله !؟    «التموين» تنتهي من صرف مقررات نوفمبر بنسبة 94%    كلية التمريض بجامعة القاهرة الأهلية تنظم ندوة توعوية بعنوان "السكري والصحة | غدًا    حالة الطقس.. الأرصاد تكشف خرائط الأمطار المتوقعة: رعدية ببعض المناطق    قرار هام من المحكمة في واقعة التعدي على أطفال داخل مدرسة خاصة بالسلام    كيف ترخص السيارة بديلة التوك توك؟.. الجيزة توضح الإجراءات والدعم المتاح    مواجهات مثيرة.. مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة    جوزيه جوميز: كنا نستحق نقطة واحدة على الأقل أمام الهلال    إطلاق قافلة زاد العزة ال78 إلى غزة بحمولة 220 ألف سلة غذائية و104 ألف قطعة ملابس    مصطفى كامل: محدش عالج الموسيقيين من جيبه والنقابة كانت منهوبة    أسامة الأزهري: الإفتاء تستند لتاريخ عريق ممتد من زمن النبوة وتواصل دورها مرجعًا لمصر وسائر الأقطار    11 شرطا للحصول على قرض مشروع «البتلو» من وزارة الزراعة    غرف السياحة: كريم المنباوي ضمن أقوى 50 شخصية مؤثرة بسياحة المؤتمرات عالميا    مصر تستحق صوتك.. انزل شارك في انتخابات مجلس النواب من أجل مستقبل أفضل لبلدنا (فيديو)    "أنا متبرع دائم".. جامعة قناة السويس تنظم حملة التبرع بالدم للعام ال15    أول لقاح لسرطان الرئة فى العالم يدخل مرحلة التجارب السريرية . اعرف التفاصيل    اليوم.. الزمالك يبدأ رحلة استعادة الهيبة الأفريقية أمام زيسكو الزامبى فى الكونفدرالية    موعد مباراة ريال مدريد أمام إلتشي في الدوري الإسباني.. والقنوات الناقلة    كمال أبو رية يكشف حقيقة خلافه مع حمادة هلال.. ويعلق: "السوشيال ميديا بتكبر الموضوع"    هيئة الاستثمار: طرح فرص استثمارية عالمية في مدينة الجلالة والترويج لها ضمن الجولات الخارجية    وزير الرى: تنفيذ خطة تطهيرات للترع والمصارف خلال السدة الشتوية    «هنيدي والفخراني» الأبرز.. نجوم خارج منافسة رمضان 2026    ضايل عنا عرض.. عندما يصبح «الفرح» مقاومة    بدء فعاليات التدريب المشترك «ميدوزا- 14» بجمهورية مصر العربية    وزارة الصحة: معظم حالات البرد والأنفلونزا ناتجة عن عدوى فيروسية    وزير الري: أي سدود إثيوبية جديدة بحوض النيل ستقابل بتصرف مختلف    مواقيت الصلاة فى أسيوط اليوم الاحد 23112025    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاحد 23-11-2025 في محافظة قنا    أسعار الخضروات اليوم الاحد 23-11-2025 في قنا    إرشادات القيادة الآمنة لتجنب مخاطر الشبورة    جولة نارية في الدوري الإيطالي.. عودة نابولي وتعثر يوفنتوس    مفتي الجمهورية: خدمة الحاج عبادة وتنافسا في الخير    خلاف حاد على الهواء بين ضيوف "خط أحمر" بسبب مشاركة المرأة في مصروف البيت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تجار الجنس استعملوا وسائل التشويق.. ننفرد بنص "مكافحة الفسق والفجور"
نشر في مصراوي يوم 25 - 02 - 2019

حصل مصراوي على نص مشروع قانون مكافحة أعمال الفسق والفجور وممارسة الرذيلة، الذي أحاله رئيس مجلس النواب علي عبدالعال للجنة التشريعية، أمس الأول.
وتضمن المشروع تعريفًا للدعارة والفسق والفجور والأماكن التي يمارس فيها ذلك الفعل، كما حدد عقوبات تبدأ من الحبس عامًا وإلى خمس سنوات، وغرامة تبدأ من خمسة آلاف جنيه إلى خمسين ألف جنيه.
وفيما يلي نص مشروع القانون:
مكافحة أعمال الفسق والفجور وممارسة الرذيلة
السيد الأستاذ الدكتور/ علي عبدالعال
رئيس مجلس النواب الموقر
تحية طيبة وبعد،
مقدمة لسيادتكم: هشام والي مؤمن، عضو مجلس النواب، وآخرون، بشأن مشروع قانون
مكافحة أعمال الفسق والفجور وممارسة الرذيلة
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى قانون العقوبات
وعلى قانون الإجراءات الجنائية
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1961
وعلى القانون رقم 68 لسنة 1951
قررنا القانون الآتي:
المادة الأولى
يُلغى القانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن الدعارة، والقانون 68 لسنة 1951، كما يلغي أي نص آخر يخالف أحكام هذا القانون، ويطبق هذا القانون في اليوم التالي لنشره.
لا تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بتطبيق العقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين الأخرى.
المادة الثانية
التعريفات
الدعارة: استئجار أو تقديم أو ممارسة خدمات جنسية بمقابل مادي، وممارسة الرذيلة مع الآخرين دون تمييز.
الفسق والفجور: الفسق والفجور ارتكاب جرائم جنسية محرمة مثل اللواط، وزنى المحارم، والبهتان.
أماكن الدعارة أو الفجور: كل مكان يستعمل عادة لدعارة الغير أو فجوره، ولو كان يمارس فيه الدعارة أو الفجور شخص واحد، أو كل مكان مفتوح أو مغلق تتم فيه أفعال بغاء وفسق وفجور.
المادة الثالثة
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من:
من حرّض شخصا ذكرا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو استدرجه أو أغواه، سواء عن الطريق المباشر أو عبر أي وسيلة من وسائل الاتصال المباشرة أو الإلكترونية، بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة.
كل من حرّض شخصا أو مجموعة أشخاص ذكرا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو استدرجه أو أغواه عبر أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، أو كون مجموعات إلكترونية لهذا الهدف، أو شارك في هذه المجموعات بالفكر والتحريض بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة.
كل من استخدم أو استدرج أو أغرى شخصا ذكرًا كان أو أنثى بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة، بالخداع أو بالقوة أو بالتهديد أو بإساءة استعمال السلطة أو غير ذلك من وسائل الإكراه.
كل من استبقى بوسيلة من هذه الوسائل شخصًا ذكرًا كان أو أنثى بغير رغبته في محل الفجور أو الدعارة .
إذا كان من وقعت عليه الجرائم السابقة لم يتم من العمر الحادية والعشرين سنة ميلادية كانت العقوبة مضاعفة، ما لم يكن هناك عقوبة أخرى في أي قانون آخر أشد من ذلك.
المادة الرابعة
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه كل من أدخل إلى جمهورية مصر العربية شخصًا أو سهل له دخولها لارتكاب الفجور أو الدعارة.
المادة الخامسة
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه:
كل من عاون أنثى على ممارسة الدعارة، ولو عن طريق الإنفاق المالي.
كل من استغل بأي وسيلة بغاء شخص أو فجوره.
كل من روج عن طريق الدعوات المباشرة أو غير المباشرة، أو عن طريق إلكتروني أو مواقع التواصل الاجتماعي، أو أي طريق آخر إلى بغاء شخص أو مجموعة سواء في العلن أو السر.
وتضاعف العقوبة إذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يتم من العمر الحادية والعشرين سنة ميلادية.
المادة السادسة
يعاقب على الشروع في الجرائم المبينة بالمواد السابقة بالعقوبة المقررة للجريمة في حالة تمامها.
المادة السابعة
كل من فتح أو أدار محلا للفجور أو للدعارة أو عاون بأي طريقة كانت في إدارته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه، ويحكم بإغلاق المحل ومصادرة الأمتعة والأثاث الموجود به.
وإذا كان مرتكب الجريمة من أصول من يمارس الفجور أو الدعارة أو المتولين تربيته أو ممن لهم سلطة عليه تكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مليون جنيه.
المادة الثامنة
مع عدم الإخلال بأي عقوبات تبعية أخرى يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
كل من أجر أو قدم بأي صفة كانت منزلا أو مكانا يدار للفجور أو الدعارة أو مسكن شخص أو أكثر إذا كان يمارس فيه الفجور والدعارة مع علمه بذلك.
كل من يملك أو يدير منزلا مفروشًا أو غرفا مفروشة أو محلا مفتوحا للجمهور يكون قد سهل عادة الفجور أو الدعارة، سواء بقبوله أشخاصًا يرتكبون ذلك أو بسماحة في محله بالتحريض على الفجور أو الدعارة.
كل من استخدم ساحات مفتوحة أو أماكن عامة أو دعا إلى حفلات في أماكن مفتوحة لممارسة الفجور أو الدعارة.
المادة التاسعة
يعاقب كل مستغل أو مدير لمحل عمومي أو لمحل من محال الملاهي العمومية أو محل آخر مفتوح للجمهور ويستخدم أشخاصا ممن يمارسون الفجور أو الدعارة بقصد تسهيل ذلك لهم أو بقصد استغلالهم في ترويج محله، بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه.
وتكون العقوبة مضاعفة إذا كان الفاعل من أصول من يمارس الفجور أو الدعارة أو المتولين تربيته أو ممن لهم سلطة عليه.
ويحكم بإغلاق المحل لمدة لا تقل عن سنة، ويكون الإغلاق نهائيا فى حالة العود.
المادة العاشرة
يعاقب بالحبس مدة لا تقل على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صورا محفورة أو منقوشة أو رسومات يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة، إذا كانت منافية للآداب العامة أو تحمل معاني فجور وفسق أو دعوة إلى ممارسة الدعارة أو الرذيلة.
المادة الحادية عشرة
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه:
كل من فعل علانية فعلاً فاضحاً مخلاً بالحياء.
كل من ارتكب مع امرأة أمراً مخلاً بالحياء، ولو في غير علانية.
المادة الثانية عشرة
للنيابة العامة بمجرد ضبط الواقعة في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون، أن تصدر أمراً بإغلاق المحل أو المنزل المدار للدعارة أو الفجور وتعتبر الأمتعة والأثاث المضبوطين في المحال بحكم الأشياء المضبوط عليها إداريا بمجرد ضبطها حتى يفصل في الدعوى نهائيا وتسلم بعد جردها وإثباتها في محضر إلى حارس يكلف بالحراسة بغير أجر حسب اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة الثالثة عشرة
كل شخص يشتغل أو يقيم عادة في محل أو مكان مفتوح اشتهر لأغراض منافية للآداب والفجور أو الدعارة مع علمه بذلك يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات.
المادة الرابعة عشرة
عند ضبط أي متهم بإحدى الجرائم المعاقب عليها وفقا لهذا القانون، يتم إرساله إلى الكشف الطبي، وإذا تبين أنه مصاب بأحد الأمراض التناسلية المعدية يحجز في أحد المعاهد العلاجية حتى يتم شفاؤه.
يجوز الحكم بوضع المحكوم عليه بعد انقضاء مدة العقوبة في إصلاحية خاصة إلى أن تأمر الجهة الإدارية بإخراجه ويكون ذلك الحكم وجوبيًا في حالة العودة، ولا يجوز إبقاؤه في الإصلاحية أكثر من ثلاث سنوات.
المادة الخامسة عشرة
كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان سواء عن طريق الدعوات المباشرة أو غير المباشرة، أو عن طريق إلكتروني أو مواقع التواصل الاجتماعي، أو أي طريق آخر دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو الترويج أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سبع سنوات وبغرامة.
المادة السادسة عشرة
يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.
المادة السابعة عشرة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
المذكرة التفسيرية:
الأخلاق، عنوان الشعوب التي حثت عليها جميع الأديان السماوية، وقد نادى بها المصلحون وهي أساس الحضارة، ويقول أمير الشعراء أحمد شوقي: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت.. فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا.
للأخلاق دور كبير في تغيير الواقع الحالي للأفضل إذا تم التقيد بها واكتساب الأخلاق الحميدة والابتعاد عن العادات السيئة لهذا قال رسولنا الحبيب "إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق".
انهارت الأخلاق، وأثمرت جنونًا جنسيًا محمومًا، وثورةً جنسيةً عارمة، تؤججها الأزياء وأدوات الزينة والتجميل والكتب الخليعة والمجلات الهابطة والأفلام الداعرة، كل ذلك بحجة الحرية الشخصية.
وما زاد الطين بلة ما تنفثه بعض الفضائيات جهارًا نهارًا العربية قبل الأجنبية، وما يختزنه الإنترنت للشباب من عجائب وممارسات جنسية لا تخطر على بال، حتى أنها أصبحت بملايينها من الأفلام الجنسية الإباحية تُداهم من لا يبحث عنها، تستدرجه حتى يقع فريسةً سهلة لها من حيث لا يعلم، لأن تجار الجنس استعملوا كل وسائل التسويق والتشويق، كيف لا وهي التجارة الأولى عالميًا من حيث الربح والانتشار.
وتعتبر ظاهرة الانحلال الأخلاقي ظاهرة خطيرة، خاصة في السنوات الأخيرة وتكمن خطورتها في أنها تُلقي بظلالها على كل الأفراد وعلى المجتمع وعلى الدولة.
وانتشرت فى الآونة الأخيرة ظاهرة بث وإذاعة الفيديوهات الجنسية لاسيما الشخصيات العامة، دون أن يكون هناك رقيب أو حسيب سواء للنشر او الإذاعة، أو حتى لمن ارتكب هذه الأفعال المشينة.
شبابنا في خطر وأخلاقهم في مرمى سهام الأعداء، ورعايتهم ضرورة وطنية وإحسان تربيتهم فريضة شرعية.
ومع ظهور مثل هذه الظواهر الجديدة كان لابد من وجود تشريع جديد يتواكب مع ما يحاق لمصر وما يحاق بشبابها ويتواكب أيضا مع هذا العصر، كان لابد أن نتصدى لها بتعديل تشريعيي، لاسيما أن القانون الذي ينظم أعمال الدعارة منذ أكثر من نصف قرن، والقانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن الدعارة، والقانون 68 لسنة 1951، لا يتواكب مع ما يتعرض له شباب مصر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.