بعد موافقة مجلس الوزراء، تعرف على البرامج الدراسية لجامعتي كوين مارجريت وأدنبرة في مصر    3 قرعات علنية لتسكين المواطنين بمدينة العبور الجديدة يومي 13 و14 أكتوبر    وصول جثمان أحمد عمر هاشم للشرقية ودفنه بجوار جده مؤسس الطريقة الهاشمية (فيديو وصور)    الكرملين: سنلاحق كل من يحاول الاستيلاء على الأصول الروسية بالغرب    مسئول في الأهلي يطير إلى أوروبا بسبب المدرب الجديد    ضبط مديرة كيان تعليمي وهمي بالجيزة بتهمة النصب على المواطنين    سحب 118 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة    أمن المنافذ يضبط 56 قضية متنوعة خلال 24 ساعة    إسماعيل شرف: تحديت ظروفي الصحية في "نور مكسور"    "هاسبارا" ذراع التضليل الإسرائيلى.. تليفزيون اليوم السابع يكشف التفاصيل    صُنّاع الحياة عضو التحالف الوطنى تفتتح المركز المجتمعى للاجئين بالقاهرة    مصارعة – كيشو يستعد لتمثيل منتخب أمريكا    سبورت: برشلونة قرر خوض مباراة جيرونا على ملعب مونتجويك    استدعاء مهاجم مونزا الإيطالي للانضمام لمنتخب مصر للناشئين    كاف يوافق على إقامة مباراة الزمالك وديكاداها في القاهرة يوم 18 أكتوبر    إزالة 9 حالات تعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ب4 قرى بمركز سوهاج    رئيس الوزراء: السلام الحقيقى بالشرق الأوسط لن يتحقق إلا بقيام الدولة الفلسطينية    وزير الخارجية يلتقي رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري    القبض على المتهم بالشروع في قتل زوجته بالطالبية    أجواء خريفية وشبورة.. الأرصاد تحذر المواطنين من التقلبات الجوية (فيديو)    ألمانيا تحيى الذكرى الثانية للسابع من أكتوبر دون ذكر لشهداء غزة    وزير التربية والتعليم يهنئ الدكتور خالد العناني بمناسبة فوزه بمنصب مدير عام اليونيسكو    الشيخ رمضان عبد المعز: الإيمان بأقدار الله يُريح الروح ويُهدي القلب    نائب وزير الصحة يعرب عن استيائه من مستوى النظافة داخل مستشفى قطور بالغربية    انطلاق البرنامج التدريبى "خفض الولادات القيصرية غير المبررة طبيا" بصحة سوهاج    رحيل مداح النبي، لمحات من حياة الدكتور أحمد عمر هاشم بعد وفاته (بروفايل)    ضبط 16 طن دقيق مدعم بالسوق السوداء خلال 24 ساعة    الأهلي يحيل ملف ثلاثي الفريق إلى لجنة التخطيط لحسم مصيرهم    وزير الكهرباء: تخصيص 15 مليار جنيه لإقامة 27 محطة محولات بشبه جزيرة سيناء    «طاعة الحرب» يحصد المركز الأول في ختام الدورة الثامنة ل«القاهرة للمونودراما»    غادة عادل تكشف عن شروط خوضها تجربة عاطفية: «يكون عنده عطاء ومفيش مصالح»    «مش بيحبوا يتحملوا مسؤولية».. رجال 5 أبراج يعتمدون على الغير بطبعهم    أمين عام التجمع يكشف حقيقة اجتماع المكتب السياسي لسحب الثقة من رئيس الحزب    الدكتور أحمد عمر هاشم يتحدث عن حب آل البيت ومكانتهم في قلوب المصريين (فيديو)    حكم الرجوع في التبرعات الموجهة للمؤسسات الخيرية.. دار الإفتاء توضح    محافظ بورسعيد للطلاب: عليكم بالتمسك بالأخلاق الحميدة التي يرسخها الأزهر الشريف    بعد عامين من الدراسة.. طالب يكتشف أنه «دخل الكلية بالخطأ» في بني سويف    ب«نص كيلو لحمة».. طريقة عمل برجر اقتصادي في البيت بنفس طعم الجاهز    كم شخص حصل على جائزة نوبل فى الفيزياء حتى الآن وماذا حدث فى آخر مرتين    ضبط 99 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    وزير العمل: الخميس إجازة مدفوعة للعاملين بالقطاع الخاص بدلاً من 6 أكتوبر    بعد غرق مساحات واسعة بالمنوفية.. الفيضان يهدد 4 محافظات جديدة    من عمر 6 سنوات.. فتح باب التقديم لمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني    السيسي يوجه ببدء صرف حافز التدريس بقيمة 1000 جنيه.. نوفمبر المقبل    موعد عزاء الدكتور أحمد عمر هاشم فى الشرقية اليوم    بعد قطعها ل 6 أجزاء.. حقيقة احتجاز طفل داخل ماسورة غاز بقرية ناهيا..الجيزة توضح..فيديو    ترامب يلغى الجهود الدبلوماسية مع فنزويلا.. نيويورك تايمز: تصعيد عسكرى محتمل    وزير الاستثمار يبحث مع جهاز مستقبل مصر دعم سلاسل الإمداد وتوريد السلع الاستراتيجية    الزمالك ينتظر عودة فيريرا لعقد جلسة الحسم    مفاجآت فى واقعة اختفاء لوحة أثرية من مقبرة بسقارة.. فيديو    وزير الصحة لمجدى يعقوب :الحالات مرضية كانت تُرسل سابقًا للعلاج بالخارج واليوم تُعالج بمركز أسوان للقلب    أسعار اللحوم الحمراء اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر    عاجل- جوتيريش يدعو لوقف الهجمات الإسرائيلية في غزة واغتنام خطة ترامب لإنهاء الصراع    وزير الصحة يوافق على شغل أعضاء هيئة التمريض العالي المؤهلين تخصصيا لوظائف إشرافية    مواقيت الصلاة بأسوان الثلاثاء 7 أكتوبر 2025    «بعد 3 ماتشات في الدوري».. إبراهيم سعيد: الغرور أصاب الزمالك واحتفلوا بالدوري مبكرا    اشتباكات عنيفة بين قوات «قسد» والجيش السوري في حلب    تعرف على فعاليات اليوم الرابع لمهرجان نقابة المهن التمثيلية في دورته الثامنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص مشروع قانون مكافحة أعمال الفسق والفجور وممارسة الرذيلة
نشر في الموجز يوم 25 - 02 - 2019

حصل الموجز على نص مشروع قانون مكافحة أعمال الفسق والفجور وممارسة الرذيلة، الذي أحاله رئيس مجلس النواب علي عبدالعال للجنة التشريعية، أمس الأول.
وتضمن المشروع تعريفًا للدعارة والفسق والفجور والأماكن التي يمارس فيها ذلك الفعل، كما حدد عقوبات تبدأ من الحبس عامًا وإلى خمس سنوات، وغرامة تبدأ من خمسة آلاف جنيه إلى خمسين ألف جنيه.
وفيما يلي نص مشروع القانون:
مكافحة أعمال الفسق والفجور وممارسة الرذيلة
السيد الأستاذ الدكتور/ علي عبدالعال
رئيس مجلس النواب الموقر
تحية طيبة وبعد،
مقدمة لسيادتكم: هشام والي مؤمن، عضو مجلس النواب، وآخرون، بشأن مشروع قانون
مكافحة أعمال الفسق والفجور وممارسة الرذيلة
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى قانون العقوبات
وعلى قانون الإجراءات الجنائية
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1961
وعلى القانون رقم 68 لسنة 1951
قررنا القانون الآتي:
المادة الأولى
يُلغى القانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن الدعارة، والقانون 68 لسنة 1951، كما يلغي أي نص آخر يخالف أحكام هذا القانون، ويطبق هذا القانون في اليوم التالي لنشره.
لا تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بتطبيق العقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين الأخرى.
المادة الثانية
التعريفات
الدعارة: استئجار أو تقديم أو ممارسة خدمات جنسية بمقابل مادي، وممارسة الرذيلة مع الآخرين دون تمييز.
الفسق والفجور: الفسق والفجور ارتكاب جرائم جنسية محرمة مثل اللواط، وزنى المحارم، والبهتان.
أماكن الدعارة أو الفجور: كل مكان يستعمل عادة لدعارة الغير أو فجوره، ولو كان يمارس فيه الدعارة أو الفجور شخص واحد، أو كل مكان مفتوح أو مغلق تتم فيه أفعال بغاء وفسق وفجور.
المادة الثالثة
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من:
من حرّض شخصا ذكرا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو استدرجه أو أغواه، سواء عن الطريق المباشر أو عبر أي وسيلة من وسائل الاتصال المباشرة أو الإلكترونية، بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة.
كل من حرّض شخصا أو مجموعة أشخاص ذكرا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو استدرجه أو أغواه عبر أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، أو كون مجموعات إلكترونية لهذا الهدف، أو شارك في هذه المجموعات بالفكر والتحريض بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة.
كل من استخدم أو استدرج أو أغرى شخصا ذكرًا كان أو أنثى بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة، بالخداع أو بالقوة أو بالتهديد أو بإساءة استعمال السلطة أو غير ذلك من وسائل الإكراه.
كل من استبقى بوسيلة من هذه الوسائل شخصًا ذكرًا كان أو أنثى بغير رغبته في محل الفجور أو الدعارة .
إذا كان من وقعت عليه الجرائم السابقة لم يتم من العمر الحادية والعشرين سنة ميلادية كانت العقوبة مضاعفة، ما لم يكن هناك عقوبة أخرى في أي قانون آخر أشد من ذلك.
المادة الرابعة
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه كل من أدخل إلى جمهورية مصر العربية شخصًا أو سهل له دخولها لارتكاب الفجور أو الدعارة.
المادة الخامسة
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه:
كل من عاون أنثى على ممارسة الدعارة، ولو عن طريق الإنفاق المالي.
كل من استغل بأي وسيلة بغاء شخص أو فجوره.
كل من روج عن طريق الدعوات المباشرة أو غير المباشرة، أو عن طريق إلكتروني أو مواقع التواصل الاجتماعي، أو أي طريق آخر إلى بغاء شخص أو مجموعة سواء في العلن أو السر.
وتضاعف العقوبة إذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يتم من العمر الحادية والعشرين سنة ميلادية.
المادة السادسة
يعاقب على الشروع في الجرائم المبينة بالمواد السابقة بالعقوبة المقررة للجريمة في حالة تمامها.
المادة السابعة
كل من فتح أو أدار محلا للفجور أو للدعارة أو عاون بأي طريقة كانت في إدارته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه، ويحكم بإغلاق المحل ومصادرة الأمتعة والأثاث الموجود به.
وإذا كان مرتكب الجريمة من أصول من يمارس الفجور أو الدعارة أو المتولين تربيته أو ممن لهم سلطة عليه تكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مليون جنيه.
المادة الثامنة
مع عدم الإخلال بأي عقوبات تبعية أخرى يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
كل من أجر أو قدم بأي صفة كانت منزلا أو مكانا يدار للفجور أو الدعارة أو مسكن شخص أو أكثر إذا كان يمارس فيه الفجور والدعارة مع علمه بذلك.
كل من يملك أو يدير منزلا مفروشًا أو غرفا مفروشة أو محلا مفتوحا للجمهور يكون قد سهل عادة الفجور أو الدعارة، سواء بقبوله أشخاصًا يرتكبون ذلك أو بسماحة في محله بالتحريض على الفجور أو الدعارة.
كل من استخدم ساحات مفتوحة أو أماكن عامة أو دعا إلى حفلات في أماكن مفتوحة لممارسة الفجور أو الدعارة.
المادة التاسعة
يعاقب كل مستغل أو مدير لمحل عمومي أو لمحل من محال الملاهي العمومية أو محل آخر مفتوح للجمهور ويستخدم أشخاصا ممن يمارسون الفجور أو الدعارة بقصد تسهيل ذلك لهم أو بقصد استغلالهم في ترويج محله، بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه.
وتكون العقوبة مضاعفة إذا كان الفاعل من أصول من يمارس الفجور أو الدعارة أو المتولين تربيته أو ممن لهم سلطة عليه.
ويحكم بإغلاق المحل لمدة لا تقل عن سنة، ويكون الإغلاق نهائيا فى حالة العود.
المادة العاشرة
يعاقب بالحبس مدة لا تقل على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صورا محفورة أو منقوشة أو رسومات يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة، إذا كانت منافية للآداب العامة أو تحمل معاني فجور وفسق أو دعوة إلى ممارسة الدعارة أو الرذيلة.
المادة الحادية عشرة
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه:
كل من فعل علانية فعلاً فاضحاً مخلاً بالحياء.
كل من ارتكب مع امرأة أمراً مخلاً بالحياء، ولو في غير علانية.
المادة الثانية عشرة
للنيابة العامة بمجرد ضبط الواقعة في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون، أن تصدر أمراً بإغلاق المحل أو المنزل المدار للدعارة أو الفجور وتعتبر الأمتعة والأثاث المضبوطين في المحال بحكم الأشياء المضبوط عليها إداريا بمجرد ضبطها حتى يفصل في الدعوى نهائيا وتسلم بعد جردها وإثباتها في محضر إلى حارس يكلف بالحراسة بغير أجر حسب اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة الثالثة عشرة
كل شخص يشتغل أو يقيم عادة في محل أو مكان مفتوح اشتهر لأغراض منافية للآداب والفجور أو الدعارة مع علمه بذلك يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات.
المادة الرابعة عشرة
عند ضبط أي متهم بإحدى الجرائم المعاقب عليها وفقا لهذا القانون، يتم إرساله إلى الكشف الطبي، وإذا تبين أنه مصاب بأحد الأمراض التناسلية المعدية يحجز في أحد المعاهد العلاجية حتى يتم شفاؤه.
يجوز الحكم بوضع المحكوم عليه بعد انقضاء مدة العقوبة في إصلاحية خاصة إلى أن تأمر الجهة الإدارية بإخراجه ويكون ذلك الحكم وجوبيًا في حالة العودة، ولا يجوز إبقاؤه في الإصلاحية أكثر من ثلاث سنوات.
المادة الخامسة عشرة
كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان سواء عن طريق الدعوات المباشرة أو غير المباشرة، أو عن طريق إلكتروني أو مواقع التواصل الاجتماعي، أو أي طريق آخر دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو الترويج أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سبع سنوات وبغرامة.
المادة السادسة عشرة
يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.
المادة السابعة عشرة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
المذكرة التفسيرية:
الأخلاق، عنوان الشعوب التي حثت عليها جميع الأديان السماوية، وقد نادى بها المصلحون وهي أساس الحضارة، ويقول أمير الشعراء أحمد شوقي: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت.. فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا.
للأخلاق دور كبير في تغيير الواقع الحالي للأفضل إذا تم التقيد بها واكتساب الأخلاق الحميدة والابتعاد عن العادات السيئة لهذا قال رسولنا الحبيب "إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق".
انهارت الأخلاق، وأثمرت جنونًا جنسيًا محمومًا، وثورةً جنسيةً عارمة، تؤججها الأزياء وأدوات الزينة والتجميل والكتب الخليعة والمجلات الهابطة والأفلام الداعرة، كل ذلك بحجة الحرية الشخصية.
وما زاد الطين بلة ما تنفثه بعض الفضائيات جهارًا نهارًا العربية قبل الأجنبية، وما يختزنه الإنترنت للشباب من عجائب وممارسات جنسية لا تخطر على بال، حتى أنها أصبحت بملايينها من الأفلام الجنسية الإباحية تُداهم من لا يبحث عنها، تستدرجه حتى يقع فريسةً سهلة لها من حيث لا يعلم، لأن تجار الجنس استعملوا كل وسائل التسويق والتشويق، كيف لا وهي التجارة الأولى عالميًا من حيث الربح والانتشار.
وتعتبر ظاهرة الانحلال الأخلاقي ظاهرة خطيرة، خاصة في السنوات الأخيرة وتكمن خطورتها في أنها تُلقي بظلالها على كل الأفراد وعلى المجتمع وعلى الدولة.
وانتشرت فى الآونة الأخيرة ظاهرة بث وإذاعة الفيديوهات الجنسية لاسيما الشخصيات العامة، دون أن يكون هناك رقيب أو حسيب سواء للنشر او الإذاعة، أو حتى لمن ارتكب هذه الأفعال المشينة.
شبابنا في خطر وأخلاقهم في مرمى سهام الأعداء، ورعايتهم ضرورة وطنية وإحسان تربيتهم فريضة شرعية.
ومع ظهور مثل هذه الظواهر الجديدة كان لابد من وجود تشريع جديد يتواكب مع ما يحاق لمصر وما يحاق بشبابها ويتواكب أيضا مع هذا العصر، كان لابد أن نتصدى لها بتعديل تشريعيي، لاسيما أن القانون الذي ينظم أعمال الدعارة منذ أكثر من نصف قرن، والقانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن الدعارة، والقانون 68 لسنة 1951، لا يتواكب مع ما يتعرض له شباب مصر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.