اليوم الأخير.. بدء تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025 بسوهاج    تعيين الدكتور «هاشم السيد» مساعدًا لرئيس مجلس الوزراء    وزير الإسكان يعلن الانتهاء من مشروعات الكهرباء والإنارة ب«شمس الحكمة»    العمل: تحرير 416 محضرا بعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور ومهلة ل511 منشأة    ارتفاع أسعار الذهب اليوم بالبورصة العالمية.. والأوقية تلامس 4200 دولار    «التضامن»: بدء صرف «تكافل وكرامة» ل4.7 مليون أسرة عن شهر أكتوبر    هيئة البث الإسرائيلية: سلطات الاحتلال تعيد فتح معبر رفح اليوم    دخول شاحنات الوقود ضمن قافلة المساعدات من مصر إلى غزة    10 دول عربية وأفريقية وأسيوية تضمن مشاركتها في مونديال 2026    ضبط المتهم بقتل طالب وإصابة آخرين في إطلاق نار بين عائلتين بسوهاج    السجن 5 سنوات للمتهم بإرسال صور خادشة للحياء لمُعلمة في قنا    لماذا تحاكم البلوجر سوزي الأردنية أمام المحكمة الاقتصادية اليوم؟    وزير الثقافة: قافلة «المواجهة والتجوال» هدفها رفع الروح المعنوية لأطفال غزة    المطربة ياسمين علي تكشف حقيقة علاقتها ب«محمد العمروسي»    محافظ كفر الشيخ يُهنئ القارئ أحمد نعينع لتكليفه شيخًا لعموم المقارئ المصرية    الإفتاء توضح حكم شراء الشقة عن طريق البنك بفائدة ثابتة    «اليوم العالمي لغسل اليدين».. نظافة تنقذ حياة    هبوط هامشي للمؤشر الرئيسي للبورصة بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء    النفط ينخفض وسط توقعات بوجود فائض بالمعروض خلال العام المقبل    القنوات الناقلة لمباراة المغرب وفرنسا في كأس العالم للشباب 2025    بعثة المصري تغادر إلى طرابلس الغرب صباح اليوم استعدادًا لملاقاة الاتحاد الليبي بالكونفيدرالية    باكستان تحصل على موافقة مبدئية من صندوق النقد على قروض بقيمة 1.2 مليار دولار    "العمل" تكثف حملات التفتيش على محطات الوقود لضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور    اسعار الفاكهة اليوم الأربعاء الموافق 15-10-2025 فى سوهاج    محافظ أسيوط يتفقد موقع حادث سقوط تروسيكل بمصرف قناطر حواس بمنقباد    اليوم.. نظر محاكمة متهمة بخلية الهرم    خبير مغربي: إعادة إعمار غزة تتطلب دعما عربيا وإسلاميا كبيرا    تعرف على أسعار الحديد والاسمنت اليوم الأحد الموافق 15-10-2025 فى سوهاج    وليد صلاح عبداللطيف يكشف عن "فضيحة" في قطاع ناشئي الزمالك    غلق المتحف المصري الكبير اليوم استعدادا للحفل الرسمي    المستشار القانوني للزمالك: زيزو مديون للأبيض.. ولم نطلب التأجيل من اتحاد الكرة    تعرف على مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء في سوهاج    اليوم.. الأهلي يخوض مرانه الأول تحت قيادة توروب    إصابة 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بطريق إسكندرية الصحراوى    اجتماع لوزراء دفاع الناتو والاتحاد الأوروبي بعد انتهاكات جوية روسية    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الأربعاء 15 أكتوبر    الإفتاء: السير المخالف في الطرق العامة محرم شرعًا ويُحمّل صاحبه المسؤولية القانونية    متى يكون سجود السهو فى الصلاة قبل السلام؟.. أمين الفتوى يوضح    اليوم.. آخر موعد للترشح في انتخابات مجلس النواب 2025    تسجيل أول إصابة محلية بفيروس شيكونجونيا في الولايات المتحدة منذ 6 سنوات    كل ما تريد معرفته عن سكر الدم وطرق تشخيص مرض السكري    طرق متنوعة لتحضير البيض المقلي بوصفات شهية للإفطار والعشاء    نتنياهو يحذر: إذا لم تلتزم حماس بالاتفاق "ستفتح أبواب الجحيم"    تجمع القبائل والعشائر الفلسطينية في غزة يدعم الجهود الأمنية    ترامب يلغي تأشيرات أجانب سخروا من اغتيال تشارلي كيرك    مميزات وعيوب برج السرطان: بين العاطفة والخيال والحنان    تفاصيل ضبط مرتكبي واقعة مقتل شاب بالقليوبية إثر مشاجرة بسبب معاكسة فتاة    الكنيسة الكلدانية تحتفل بختام ظهورات العذراء سيدة فاتيما في مصر    باسم يوسف: مراتي فلسطينية.. اتعذبت معايا وشهرتي كانت عبء عليها    رامي جمال يعلن عن مفاجأتين جديدتين لجمهوره: «مستني البرد.. وبعدهم شكل المزيكا هيختلف»    عمقها 30 مترًا.. وفاة 3 شباب انهارت عليهم حفرة خلال التنقيب عن الآثار بالفيوم    رمضان السيد: ظهور أسامة نبيه في هذا التوقيت كان غير موفقًا    بالفوز على كينيا وبدون هزيمة، كوت ديفوار تحسم تأهلها رسميا إلى مونديال 2026    بروتوكول تعاون بين المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة وهيئة قضايا الدولة    «توت عنخ آمون يناديني».. الكلمات الأخيرة ل «كارنافون» ممول اكتشاف المقبرة الملكية (فيديو)    في 3 أيام .. وصفة بسيطة لتطويل الأظافر وتقويتها    باختصار.. أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. تجدد الاشتباكات بين القوات الأفغانية والباكستانية.. نتنياهو: لن ندخر أى جهد لإعادة رفات المحتجزين فى غزة.. 90% من شوارع قطاع غزة تضررت جراء الحرب    هل شراء شقة عبر البنك يُعد ربا؟.. أمين الفتوى يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تصل للحبس 6 أشهر.. ما هي عقوبات الممتنعين عن طلاء المنازل حسب القانون؟
نشر في مصراوي يوم 21 - 01 - 2019

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي وزارة التنمية المحلية والمحافظات بطلاء واجهات المباني في المحافظات، بدلًا من صورتها الحالية على الطوب الأحمر، وذلك لإضفاء الطابع الجمالي عليها.
وقال الدكتور خالد قاسم، متحدث وزارة التنمية المحلية، إن القانون رقم 119 لسنة 2008 في شأن البناء الموحد، ألزم المواطنين بتشطيب الواجهات الخارجية للمنازل كشرط أساسي من شروط الحصول على ترخيص البناء من الوحدات المحلية المختصة.
وحول التعامل مع عدم الملتزمين، أكد قاسم، لمصراوي، أن الوزارة في حالة ترغيب للمواطن لأنه في النهاية في صالح المواطن نفسه، متابعًا: سنمهل المتخلفين وقتًا، وحال استمرت المخالفة للقرار سنرسل لهم عدة إنذارات، وإذا لم يتم الاستجابة لذلك سيتم تطبيق العقوبات التي نص عليها القانون.
ورغم أن قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية رقم 144 لسنة 2009، لم يتضمنا صراحة نصًا بتوقيع عقوبات على التخلف عن طلاء أو تشطيب واجهات المباني إلا أن عدد من مواده فسرت هل تشمل العقوبات في القانون أعمال مخالفة تشطيبات الواجهات الخارجية.
المادة 84 من اللائحة التنفيذية
نصت المادة 84 من اللائحة التنفيذية للقانون، على أنه يُراعى عند إصدار تراخيص البناء الالتزام بما يلي:.
- استكمال واجهات المبنى بما يغطي العناصر الإنشائية والتركيبات المختلفة غير المكتملة والظاهرة للعيان من الشارع.
- مراعاة عدم تنافر لون أو ألوان واجهات المبنى مع ألوان الواجهات المحيطة، بما يحقق الإحساس بالجمال للحفاظ على الطابع المعماري والعمراني للمنطقة.
- إيجاد الحلول المناسبة لمنع تشويه الواجهات الرئيسية للمباني بالتركيبات الصناعية أو أعمال الكهرباء مثل أجهزة التكييف والهوائيات الأرضية والفضائية، ومواسير الصرف والتغذية.
عناصر التنسيق الحضاري
وصفت اللائحة التنفيذية للقانون عناصر التنسيق الحضاري بأنها العناصر المستخدمة في جميع مجالات عمل التنسيق الحضاري ومنها الأرصفة وواجهات المباني واللافتات والمسطحات الخضراء والأشجار وعناصر الإضاءة والإنارة الخارجية.
كما حددت اشتراطات التنسيق الحضاري بأنها الضوابط الخاصة بالتنسيق الحضاري المُلزمة عند إصدار ترخيص البناء.
التشطيبات الخارجية
يُقصد بها تغطية واجهات المباني القائمة سواء المطلة على الطريق العام أو غير المطلة، بالبياض بأنواعه المختلفة أو التكسيات بأنواعها المختلفة وكذلك أعمال الحليات أو الكرانيش أو الدهانات.
مادة 92 من اللائحة التنفيذية
نصت المادة 92 على أنه "لا يُصرح بإصدار ترخيص بناء لأي مبنى على أي قطعة أرض إلا إذا كان مطابقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية لمناطق استعمالات الأراضي المختلفة والصادرة من الجهة الإدارية المختصة".
مادة104 من القانون
نصت المادة 104 على أنه "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة بحد أدنى 50 ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أقام أعمالًا دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانونًا في تصميم أعمال البناء أو تنفيذها أو الإشراف على التنفيذ أو في متابعته أو عدم مطابقة التنفيذ للرسومات والبيانات أو المستندات التي منح الترخيص على أساسها.
مادة 114 من اللائحة التنفيذية
"لا يسمح بأي حال من الأحوال بإصدار رخصة تعلية للعقارات المقامة بعد تاريخ العمل بهذا القانون وبها مخالفات للاشتراطات التخطيطية والبنائية وغير وجوبية الإزالة طبقُا لأحكام المادة 60 من القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.