سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بداية اليوم الأربعاء 21 مايو 2025    المسيرات الإسرائيلية تطلق النيران في محيط المستشفى الأوروبي شرق خان يونس    بالفيديو.. الأرصاد: أجواء ربيعية على الأنحاء كافة وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة    وزير الإسكان يتابع مشروعات مياه الشرب والصرف ضمن "حياة كريمة" بالغربية ودمياط    طالب بجامعة الجلالة يشارك في مؤتمر دولي للأمم المتحدة حول الأمن السيبراني    تعميق الشراكة، تفاصيل لقاء وزير الخارجية مع نظيره الفرنسي    وزير بريطاني: لم يعد بوسعنا تحمل الهجوم الإسرائيلي على غزة    الأهلي يعود للتدريبات الجماعية استعدادا لمواجهة حسم الدوري    ضربة قوية.. بيراميدز يعلن غياب نجم الفريق عن رحلة جنوب أفريقيا لمواجهة صنداونز    "البريد" يعلن بدء التقديم في "سكن لكل المصريين 7" اليوم    النص الكامل لأقوال نوال الدجوي في سرقة مسكنها بأكتوبر    وزير الثقافة يصطحب ولي عهد الفجيرة في جولة بدار الكتب (صور)    أيهما أولى أن يكون إمامًا في الصلاة: الأكثر حفظًا أم الأكثر فقهًا؟.. عالم أزهري يوضح    "القاهرة الفاطمية" ينجح في زراعة قرنية أعادت الإبصار لمريض يرى حركة اليد فقط    جدول مواعيد قطارات «الإسكندرية - القاهرة» اليوم الأربعاء 21 مايو 2025    هل يجوز سفر المرأة للحج بدون مَحْرَم؟..الأزهر للفتوى يجيب    «الداخلية»: مصرع 3 عناصر جنائية في تبادل لإطلاق النيران مع الشرطة بالدقهلية وقنا    ال"FDA" تقصر لقاحات الكورونا على كبار السن فى الولايات المتحدة    عصمت داوستاشى رحلة فى نهر الفن والعطاء    محمود الخطيب يرد على تساؤلات من أين يأتي الأهلي بأمواله؟    اختتام الأنشطة الطلابية ب ألسن قناة السويس (صور)    «التضامن» تقر تعديل وقيد 6 جمعيات فى 4 محافظات    أحمد السقا يعلن انفصاله عن زوجته مها الصغير بعد 26 سنة زواج    البيدوفيليا؟!    طريقة عمل الكيكة الإسفنجية في البيت، النتيجة مبهرة    مشاركة مجتمعية    سعر الريال القطرى اليوم الأربعاء 21-5-2025 فى البنوك الرئيسية    صحيفة عكاظ: نيوم قدم عرضا بقيمة 5 ملايين دولار لضم إمام عاشور    أمريكا وتركيا تؤكدان التزامهما بوحدة سوريا وتعزيز الشراكة الثنائية    "جيو تيان" تبدأ تجاربها 2025.. الصين تطلق أول حاملة طائرات مسيرة فى العالم    مصرع 3 أطفال غرقًا فى حادثين منفصلين بترع مركز المراغة سوهاج    ضبط 11 مخالفة تموينية وصحية في حملة مفاجئة بطنطا    مصرع وإصابة 39 شخصا في هجوم استهدف حافلة مدرسية جنوب غربي باكستان    بكين تحذر من تقويض سلاسل التوريد العالمية بسبب قيود أمريكية على رقائق الحوسبة    اليوم موسم الحصاد.. تعرف على مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي والمدينة الصناعية    موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك 2025    اليوم.. أولى جلسات طعن المخرج عمر زهران على حكم حبسه    بتكلفة 175 مليار دولار.. ترامب يختار تصميما لدرع القبة الذهبية    حظك اليوم الأربعاء 21 مايو 2025 وتوقعات الأبراج    جلسة مرتقبة من مسؤولي الأهلي للتعاقد مع ثنائي البنك.. كريم حسن شحاتة يكشف    ثلاثي الأهلي يجتاح قائمة الأفضل ب الدوري في تقييم «أبو الدهب».. ومدرب مفاجأة    أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 21-5-2025 بعد الهبوط الجديد.. وبورصة الدواجن الآن    هبوط كبير تجاوز 800 جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 21-5-2025    المستشار محمود فوزي: قانون الإجراءات الجنائية اجتهاد وليس كتابا مقدسا.. لا شيء في العالم عليه إجماع    آداب وأخلاق إسلامية تحكم العمل الصحفى والإعلامى (2)    «غزل المحلة» يعلن مفاوضات الأهلي مع نجم الفريق    الإيجار القديم.. محمود فوزي: الملاك استردوا استثماراتهم.. الشقة كانت تُباع بألف وتُؤجر ب15 جنيهًا    أسطورة ليفربول: مرموش يمكنه أن يصبح محمد صلاح جديد    ملحن آخر أغنيات السندريلا يفجّر مفاجأة عن زواج سعاد حسني وعبدالحليم حافظ سرا    محافظ الدقهلية يشهد حفل تجهيز 100 عروس وعريس (صور)    ننشر أسماء المصابين في حادث تصادم سيارتين بطريق فايد بالإسماعيلية    رئيس الجامعة الفرنسية ل"مصراوي": نقدم منحا دراسية للطلاب المصريين تصل إلى 100% (حوار)    محافظ الغربية يُجري حركة تغييرات محدودة في قيادات المحليات    لميس الحديدي عن أزمة بوسي شلبي وأبناء محمود عبدالعزيز: هناك من عايش الزيجة 20 سنة    نائبة تطالب بتوصيل الغاز الطبيعي لمنطقة «بحري البلد» بأسيوط    تفسير حلم أكل اللحم مع شخص أعرفه    عضو مجلس يتقدم بطلب لتفعيل مكتب الاتصال الخدمي بنقابة الصحفيين (تفاصيل)    «منصة موحدة وكوتا شبابية».. ندوة حزبية تبحث تمكين الشباب وسط تحديات إقليمية ملتهبة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تصل للحبس 6 أشهر.. ما هي عقوبات الممتنعين عن طلاء المنازل حسب القانون؟
نشر في مصراوي يوم 21 - 01 - 2019

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي وزارة التنمية المحلية والمحافظات بطلاء واجهات المباني في المحافظات، بدلًا من صورتها الحالية على الطوب الأحمر، وذلك لإضفاء الطابع الجمالي عليها.
وقال الدكتور خالد قاسم، متحدث وزارة التنمية المحلية، إن القانون رقم 119 لسنة 2008 في شأن البناء الموحد، ألزم المواطنين بتشطيب الواجهات الخارجية للمنازل كشرط أساسي من شروط الحصول على ترخيص البناء من الوحدات المحلية المختصة.
وحول التعامل مع عدم الملتزمين، أكد قاسم، لمصراوي، أن الوزارة في حالة ترغيب للمواطن لأنه في النهاية في صالح المواطن نفسه، متابعًا: سنمهل المتخلفين وقتًا، وحال استمرت المخالفة للقرار سنرسل لهم عدة إنذارات، وإذا لم يتم الاستجابة لذلك سيتم تطبيق العقوبات التي نص عليها القانون.
ورغم أن قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية رقم 144 لسنة 2009، لم يتضمنا صراحة نصًا بتوقيع عقوبات على التخلف عن طلاء أو تشطيب واجهات المباني إلا أن عدد من مواده فسرت هل تشمل العقوبات في القانون أعمال مخالفة تشطيبات الواجهات الخارجية.
المادة 84 من اللائحة التنفيذية
نصت المادة 84 من اللائحة التنفيذية للقانون، على أنه يُراعى عند إصدار تراخيص البناء الالتزام بما يلي:.
- استكمال واجهات المبنى بما يغطي العناصر الإنشائية والتركيبات المختلفة غير المكتملة والظاهرة للعيان من الشارع.
- مراعاة عدم تنافر لون أو ألوان واجهات المبنى مع ألوان الواجهات المحيطة، بما يحقق الإحساس بالجمال للحفاظ على الطابع المعماري والعمراني للمنطقة.
- إيجاد الحلول المناسبة لمنع تشويه الواجهات الرئيسية للمباني بالتركيبات الصناعية أو أعمال الكهرباء مثل أجهزة التكييف والهوائيات الأرضية والفضائية، ومواسير الصرف والتغذية.
عناصر التنسيق الحضاري
وصفت اللائحة التنفيذية للقانون عناصر التنسيق الحضاري بأنها العناصر المستخدمة في جميع مجالات عمل التنسيق الحضاري ومنها الأرصفة وواجهات المباني واللافتات والمسطحات الخضراء والأشجار وعناصر الإضاءة والإنارة الخارجية.
كما حددت اشتراطات التنسيق الحضاري بأنها الضوابط الخاصة بالتنسيق الحضاري المُلزمة عند إصدار ترخيص البناء.
التشطيبات الخارجية
يُقصد بها تغطية واجهات المباني القائمة سواء المطلة على الطريق العام أو غير المطلة، بالبياض بأنواعه المختلفة أو التكسيات بأنواعها المختلفة وكذلك أعمال الحليات أو الكرانيش أو الدهانات.
مادة 92 من اللائحة التنفيذية
نصت المادة 92 على أنه "لا يُصرح بإصدار ترخيص بناء لأي مبنى على أي قطعة أرض إلا إذا كان مطابقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية لمناطق استعمالات الأراضي المختلفة والصادرة من الجهة الإدارية المختصة".
مادة104 من القانون
نصت المادة 104 على أنه "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة بحد أدنى 50 ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أقام أعمالًا دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانونًا في تصميم أعمال البناء أو تنفيذها أو الإشراف على التنفيذ أو في متابعته أو عدم مطابقة التنفيذ للرسومات والبيانات أو المستندات التي منح الترخيص على أساسها.
مادة 114 من اللائحة التنفيذية
"لا يسمح بأي حال من الأحوال بإصدار رخصة تعلية للعقارات المقامة بعد تاريخ العمل بهذا القانون وبها مخالفات للاشتراطات التخطيطية والبنائية وغير وجوبية الإزالة طبقُا لأحكام المادة 60 من القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.