ورد سؤال إلى مجمع البحوث الإسلامية يقول: "فاتتني الصلاة على الجنازة وأريد أن أصليها فماذا أفعل ؟" أجابت عنه لجنة الفتوى بالمجمع قائلة: تصح صلاة الجنازة في المقبره لمن فاتته، وذلك لما رواه ابن ماجه في سننه عن أبي سعيد قال : كانت سوداء تقمّ المسجد ، فتوفيت ليلًا ، فلما أصبح رسول الله صلي الله عليه وسلم أخبر موتها ، فقال : " ألا آذنتموني بها ؟ " فخرج بأصحابه فوقف علي قبرها ، فكبّر عليها ، والناس من خلفه ودعا لها ، ثم انصرف ".