الأعلى للجامعات يبدأ مقابلة المتقدمين لرئاسة جامعة كفر الشيخ غدًا    يورتشيتش وقائد بيراميدز يتحدثان عن مواجهة صن داونز اليوم    الأهلي يصطدم بالزمالك الليلة في نهائي بطولة أفريقيا لكرة اليد    صباحك أوروبي.. أناقة صلاح.. حلم رافينيا.. ورحيل مودريتش عن ريال مدريد    أخبار مصر: زلزال جديد يضرب اليونان ويقلق المصريين، قفزة في الذهب، محمد رمضان يدفع الملايين ل MBC، تحذير من موجة حارة    فضيحة تطال الجيش الأمريكي.. إيقاف مجموعة من جنود النخبة عن العمل بعد عملية وهمية    والد الأسير الإسرائيلى المحرر عيدان ألكسندر: نجلى أصيب بقصف على غزة    زلزال بقوة 6.3 درجة يهز جزيرة سومطرة الإندونيسية    كوريا الشمالية تفتح تحقيقا موسعا في حادث فشل تدشين مدمرة بحرية    أسعار الأسماك بأسواق كفر الشيخ اليوم.. الماكريل ب170 جنيه    وزير الصناعة والنقل يلتقي بصنّاع ومُنتجي الحديد لوضع سياسات موحدة لتعميق الصناعة وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة الحديد ومنتجاته    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 23 مايو 2025    ريال مدريد يستعد لتقديم تشابي ألونسو مدربا للفريق الملكي    صعود مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية    اليوم .. حار نهارا على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 35 درجة    مدير أمن البحر الأحمر يوجّه بتنظيم الحركة المرورية بشوارع منطقة الكوثر بالغردقة    أسعار الذهب اليوم الجمعة 23 مايو 2025    "كاسبرسكي": 9.7 مليون دولار متوسط تكلفة سرقة البيانات في القطاع الصحي    شوبير الأب والابن الأفضل في تقييم إكرامي.. والحضري يتفوق على الشناوي (فيديو)    القبض على عاطل وسيدة لقيامهما بسرقة شخص أجنبي بحلوان    في يومه العالمي.. احتفالية بعنوان «شاي وكاريكاتير» بمكتبة مصر العامة بالدقي    «التنسيق الحضاري» يطلق حفل تدشين تطبيق «ذاكرة المدينة» للهواتف الذكية    مجدي البدوي: علاوة دورية وربط بالأجر التأميني| خاص    دينا فؤاد تبكي على الهواء.. ما السبب؟ (فيديو)    حقيقة انفصال مطرب المهرجانات مسلم ويارا تامر بعد 24 ساعة زواج    بسمة وهبة لمها الصغير: مينفعش الأمور الأسرية توصل لأقسام الشرطة    قائمة أسعار تذاكر القطارات في عيد الأضحى 2025.. من القاهرة إلى الصعيد    انتقادات لاذعة لنتنياهو واحتجاجات بعد إعلانه تعيين رئيس جديد للشاباك    رئيس البنك الإسلامي يعلن الدولة المستضيفة للاجتماعات العام القادم    شيخ الأزهر يعزي المستشار عدلي منصور في وفاة شقيقه    تكريم سكرتير عام محافظة قنا تقديراً لمسيرته المهنية بعد بلوغه سن التقاعد    سقوط مروجي المواد المخدرة في قبضة مباحث الخانكة    صبحي يشارك في مناقشة دكتوراه بجامعة المنصورة ويؤكد: الشباب محور رؤيتنا للتنمية    يرغب في الرحيل.. الزمالك يبحث تدعيم دفاعه بسبب نجم الفريق (خاص)    نموذج امتحان مادة الmath للصف الثالث الإعدادي الترم الثاني بالقاهرة    مدفوعة الأجر.. موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 للموظفين والبنوك والمدارس    انفجار كبير بمخزن أسلحة للحوثيين فى بنى حشيش بصنعاء    مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر في تصادم سيارتي نقل على طريق إدفو مرسى علم    ضبط مركز أشعة غير مرخص فى طهطا بسوهاج    دينا فؤاد: صحابي كانوا كتار ووقعوا مني في الأزمات.. بالمواقف مش عدد السنين    خدمات عالمية.. أغلى مدارس انترناشيونال في مصر 2025    رسميًا بعد قرار المركزي.. ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 23 مايو 2025    بمشاركة منتخب مصر.. اللجنة المنظمة: جوائز كأس العرب ستتجاوز 36.5 مليون دولار    صراع ناري بين أبوقير للأسمدة وكهرباء الإسماعيلية على آخر بطاقات الصعود للممتاز    تعليم القاهرة يحصد المراكز الأولى في العروض الرياضية على مستوى الجمهورية    جانتس: نتنياهو تجاوز خطًا أحمر بتجاهله توجيهات المستشارة القضائية في تعيين رئيس الشاباك    تنفيذًا لحكم القضاء.. محمد رمضان يسدد 36 مليون جنيه (تفاصيل)    ما حكم ترك طواف الوداع للحائض؟ شوقي علام يجيب    أدعية مستحبة في صيام العشر الأوائل من ذي الحجة    ما حكم تغيير النسك لمن نوى التمتع ثم تعذر؟ المفتي السابق يجيب    قباء.. أول مسجد بني في الإسلام    «المفرومة أم القطع».. وهل الفرم يقلل من قيمة الغذائية للحمة ؟    «بربع كيلو فقط».. حضري «سينابون اللحمة» بطريقة الفنادق (المكونات والخطوات)    «لقرمشة مثالية وزيوت أقل».. أيهما الأفضل لقلي الطعام الدقيق أم البقسماط؟    مسلسل حرب الجبالي الحلقة 7، نجاح عملية نقل الكلى من أحمد رزق ل ياسين    تشميع مركز للأشعة غير مرخص بطهطا بسوهاج    هل التدخين حرام شرعًا ؟| أمين الفتوى يجيب    وزير الصحة ونظيره السوداني تبحثان في جنيف تعزيز التعاون الصحي ومكافحة الملاريا وتدريب الكوادر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هيئة الاستثمار: 3 حالات لتغيير الشكل القانوني من وإلى شركة الشخص الواحد
نشر في مصراوي يوم 07 - 11 - 2018

أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، كتابًا دوريًا رقم 9 لسنة 2018، بشأن ضوابط وقواعد تغيير الشكل القانوني من وإلى شركة الشخص الواحد، والتي تتضمن 3 حالات.
وتعد شركة الشخص الواحد من نتائج تعديلات قانون الشركات المساهمة والتي نشرتها الجريدة الرسمية في يناير الماضي باسم قانون رقم 4 لسنة 2018، حيث تمت إضافة فصل كامل إلى الباب الثاني من القانون تحت عنوان "شركة الشخص الواحد".
وبحسب الكتاب الدوري، فإن أولى هذه الحالات هو تغيير الشكل القانوني من شركة الشخص الواحد إلى شركة من طبيعة أخرى (للتصرف الجزئي في رأس المال).
وقالت الهيئة إنه يترتب على تصرف مالك الشركة في جزء من رأسمالها ضرورة توفيق أوضاعها بتغيير الشكل القانوني للشركة تبعا لتعدد مالكيها وذلك وفقا للشكل القانون الذي يختاره الشركاء الجدد.
وتتضمن إجراءات التصرف في جزء من رأسمال الشركة إخطار الهيئة بشكل مسبق بالتصرف في جزء من رأس المال، بموجب قرار مالك الشركة، والتعهد بإتمام إجراءات التصرف خلال مدة 90 يوما، على أن يتم توفيق أوضاع الشركة خلال مدة لا تتجاوز 90 يوما من تاريخ التصرف.
وأشارت الهيئة إلى أنه في حالة عدم الالتزام بشرط إخطار الهيئة مسبقا والتعهد بإتمام إجراءات توفيق الأوضاع خلال المدة المذكورة يتم اعتبار الشركة تحت التصفية حكما.
والحالة الثانية هي تغيير الشكل القانوني من شركة شخص واحد إلى شركة من طبيعة أخرى بسبب وفاة مالكها.
وتشمل شروط هذه الحالة وفاة مالك الشركة، وتعدد ورثة المتوفى واختيارهم تغيير الشكل القانوني للشركة إلى شركة من طبيعة أخرى، وموافقة الورثة على توفيق أوضاع الشركة بتغيير شكلها القانوني وفقا لاتفاقهم خلال 6 أشهر من تاريخ الوفاة.
والحالة الثالثة هي تغيير الشكل القانوني من شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة أو توصية بالأسهم إلى شركة شخص واحد، وذلك إذا قل عدد المؤسسين أو الشركاء بحسب الحد الأدنى الواجب توافره.
وقالت الهيئة إن هذه الحالة تُطبق إذا قل النصاب القانوني اللازم لعدد الشركاء المؤسسين عن ثلاثة في شركات المساهمة، أو اثنين في الشركات ذات المسؤولية المحدودة والتوصية بالأسهم، ولم تبادر الشركة خلال 6 أشهر على الأكثر بتوفيق أوضاعها باستكمال النصاب القانوني اللازم بها، وطلب من تبقى من الشركاء تحويلها إلى شركة شخص واحد.
وتضمن الكتاب الدوري عددا من الشروط لتغيير الشكل القانوني لشركة شخص واحد ومنها أن يكون العدد المتبقي من المساهمين يسمح بتغيير الشكل القانوني لهذا النوع من الشركة.
وتشمل الشروط، أن يكون سبب تخارج الشريك تداول الأسهم ونقل ملكيتها لمساهم واحد فقط في الشركات المساهمة أو أيلولة كافة أسهم الشركة في يد وريث واحد، أو بيع الحصص لشريك واحد بحيث يمتلك هذا الشريك جميع حصص الشركة، أو وفاة أحد الشركاء ورفض الورثة استمرارهم كشركاء بالشركة وتسوية حالتهم مع الشريك المتبقي.
ومن ضمن الشروط أيضا، عدم استكمال عدد الشركاء القانوني الواجب توافره بدخول الشريك أو المساهمين بالشركة خلال فترة توفيق الأوضاع وهي 6 أشهر على الأكثر، وأن يطلب الشريك المتبقي تغيير الشكل القانوني لشركة المسئولية المحدودة إلى شركة شخص واحد بشرط ألا يكون الشريك المتبقي هو شركة شخص واحد.
وتتضمن الشروط كذلك الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص بحسب الأحوال على تحويل الشركة إلى شركة شخص واحد إذا كان المساهم أو الشريك المتبقي أحد أشخاص القانون العام، وألا يكون نشاط الشركة الجديد هو أحد الأنشطة المحظور على شركات الشخص الواحد مزاولتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.