منافس الأهلي.. بورتو يسابق الزمن لضم فيجا قبل انطلاق مونديال الأندية    7 لاعبين مهددون بالرحيل عن ريال مدريد    أحمد الفيشاوي يثير الجدل مجددًا بظهوره ب«حلق» في أحدث إطلالة على إنستجرام    من مدريد إلى نيويورك..فى انتظار ولادة صعبة لحل الدولتين    باريس سان جيرمان ينهي عقدة تاريخية لأندية فرنسا أوروبيًا    بعد رحيله عن الأهلي.. هل طلب سامي قمصان ضم ميشيل يانكون لجهاز نادي زد؟    لاعبان سابقان.. الزمالك يفاضل بين ثلاثي الدوري لضم أحدهم (تفاصيل)    معاكسة فتاة ببنها تنتهى بجثة ومصاب والأمن يسيطر ويضبط المتهمين    متحدث الصحة: نضع خطة طوارئ متكاملة خلال إجازة العيد.. جاهزية كل المستشفيات    ديستربتيك: استثمرنا 65% من محفظتنا فى شركات ناشئة.. ونستعد لإطلاق صندوق جديد خلال عامين    مطالب برلمانية للحكومة بسرعة تقديم تعديل تشريعى على قانون مخالفات البناء    البلشي يرفض حبس الصحفيين في قضايا النشر: حماية التعبير لا تعني الإفلات من المحاسبة    القومي لحقوق الإنسان يكرم مسلسل ظلم المصطبة    الحبس والغرامة للمتهمين باقتطاع فيديوهات للإعلامية ريهام سعيد وإعادة نشرها    «سيبتك» أولى مفاجآت ألبوم حسام حبيب لصيف 2025    مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية يستقبل وفدا من الصحة العالمية    رئيس النحالين العرب: 3 جهات رقابية تشرف على إنتاج عسل النحل المصري    وزير الصحة: تجاوزنا أزمة نقص الدواء باحتياطي 3 أشهر.. وحجم التوسع بالمستشفيات مش موجود في العالم    بحثًا عن الزمن المفقود فى غزة    مصطفى كامل وأنوشكا ونادية مصطفى وتامر عبد المنعم فى عزاء والد رئيس الأوبرا    20 صورة.. مستشار الرئيس السيسي يتفقد دير مارمينا في الإسكندرية    موعد أذان مغرب السبت 4 من ذي الحجة 2025.. وبعض الآداب عشر ذي الحجة    بعد نجاح مسابقته السنويَّة للقرآن الكريم| الأزهر يطلق «مسابقة السنَّة النبويَّة»    ماذا على الحاج إذا فعل محظورًا من محظورات الإحرام؟.. الدكتور يسري جبر يجيب    الهمص يتهم الجيش الإسرائيلي باستهداف المستشفيات بشكل ممنهج في قطاع غزة    الإخوان في فرنسا.. كيف تُؤسِّس الجماعة حياةً يوميةً إسلاميةً؟.. خطة لصبغ حياة المسلم فى مجالات بعيدة عن الشق الدينى    المجلس القومي لحقوق الإنسان يكرم أبطال مسلسل ظلم المصطبة    وزارة الزراعة تنفي ما تردد عن بيع المبنى القديم لمستثمر خليجي    برونو يحير جماهير مانشستر يونايتد برسالة غامضة    القاهرة الإخبارية: القوات الروسية تمكنت من تحقيق اختراقات في المواقع الدفاعية الأوكرانية    "أوبك+": 8 أعضاء سيرفعون إنتاج النفط في يوليو ب411 ألف برميل يوميا    قواعد تنسيق العام الجديد.. اعرف تفاصيل اختبارات القدرات    ما حكم بيع جزء من الأضحية؟    محافظ القليوبية يوجه بسرعة الانتهاء من رصف وتطوير محور مصرف الحصة    ب حملة توقيعات.. «الصحفيين»: 5 توصيات ل تعديل المادة 12 من «تنظيم الصحافة والإعلام» (تفاصيل)    استعدادًا لعيد الأضحى| تفتيش نقاط الذبيح ومحال الجزارة بالإسماعيلية    محافظ أسيوط ووزير الموارد المائية والري يتفقدان قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية    تكشف خطورتها.. «الصحة العالمية» تدعو الحكومات إلى حظر جميع نكهات منتجات التبغ    وزير الخارجية يبحث مع عضو لجنة الخدمات العسكرية ب"الشيوخ الأمريكي" سبل دعم الشراكة الاستراتيجية    مصادرة 37 مكبر صوت من التكاتك المخالفة بحملة بشوارع السنبلاوين في الدقهلية    حظك اليوم السبت 31 مايو 2025 وتوقعات الأبراج    لماذا سيرتدي إنتر القميص الثالث في نهائي دوري أبطال أوروبا؟    تفاصيل ما حدث في أول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية بالمنوفية    "حياة كريمة" تبدأ تنفيذ المسح الميداني في المناطق المتضررة بالإسكندرية    بدر عبد العاطى وزير الخارجية ل"صوت الأمة": مصر تعكف مصر على بذل جهود حثيثة بالشراكة مع قطر أمريكا لوقف الحرب في غزة    وزير التربية والتعليم يبحث مع منظمة "يونيسف" وضع خطط لتدريب المعلمين على المناهج المطورة وطرق التدريس    استخراج حجر بطارية ألعاب من مريء طفل ابتلعه أثناء اللعب.. صور    أفضل الأدعية المستجابة عند العواصف والرعد والأمطار    رئيس الإنجيلية يستهل جولته الرعوية بالمنيا بتنصيب القس ريموند سمعان    ماذا قالت وكالة الطاقة الذرية في تقريرها عن أنشطة إيران؟    مصدر كردي: وفد من الإدارة الذاتية الكردية يتجه لدمشق لبحث تطبيق اتفاق وقّعته الإدارة الذاتية مع الحكومة السورية قبل نحو 3 أشهر    "نفرح بأولادك"..إلهام شاهين توجه رسالة ل أمينة خليل بعد حفل زفافها (صور)    قبل وقفة عرفة.. «اليوم السابع» يرصد تجهيزات مشعر عرفات "فيديو"    عمرو الدجوى يقدم بلاغا للنائب العام يتهم بنات عمته بالاستيلاء على أموال الأسرة    عيد الأضحى 2025.. محافظ الغربية يؤكد توافر السلع واستعداد المستشفيات لاستقبال العيد    سحب 700 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة    لمكافحة التلاعب بأسعار الخبز.. ضبط 4 طن دقيق مدعم بالمحافظات    سويلم: الأهلي تسلم الدرع في الملعب وحسم اللقب انتهى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الأخبار» تنشر تعديلات قانون »الشركات الموحد«
نشر في الأخبار يوم 07 - 01 - 2018

د.سحر نصر : تأسيس شركة الشخص الواحد.. محسن عادل: يحسن ترتيب مصر في »ممارسة الأعمال»‬
التصالح مع المتهم في أي وقت حتي لو صدر حكم قضائي
أكدت د. سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي علي أن تعديل قانون الشركات المساهمة، جاء استجابة للتوجه العام نحو تشجيع وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وأضافت أن التشريع الجديد يهدف إلي توفير المناخ الملائم للاستثمار عن طريق القضاء علي العديد من المعوقات.
وأوضحت أن تعديل القانون يأتي ضمن حزم التشريعات التي يحرص مجلس النواب علي إصدارها لتطوير مجال الاستثمار في مصر.
وأشارت الوزيرة أن تعديل القانون يهدف إلي تحسين مركز مصر في التقارير الدولية المرتبطة بمناخ الاستثمار، والتي تكون محل اهتمام وثقة المستثمرين.
وقالت د.سحر نصر إن القانون يمكن المستثمر الصغير من تأسيس »‬شركة الشخص الواحد»، وهذه الشركات مطبقة في العديد من الدول وحققت فيها نتائج مبهرة.
حصلت »‬الأخبار» علي نص تعديلات قانون الشركات المساهمة والشركات ذات المسئولية المحدودة والتي شملت 100 مادة ونص القانون الجديد علي ضرورة التزام الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون بتوفيق أوضاعها مع هذا التشريع خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ العمل به.
شركة الشخص الواحد
وتضمن القانون لأول مرة استحداث شركة الشخص الواحد وهي شركة يمتلك رأس مالها بالكامل شخص واحد سواء كان طبيعيًا، أم اعتباريًا وذلك بما لا يتعارض مع أغراضه، ولا يسأل مؤسس الشركة عن التزاماتها إلا في حدود رأس المال المخصص لها.
وتتخذ الشركة اسمًا خاصًا لها يستمد من أغراضها أو من اسم مؤسسها، ويجب أن يتبع اسمها بما يفيد أنها شركة من شركات الشخص الواحد ذات مسئولية محدودة، ويوضع علي مركزها الرئيسي وفروعها، إن وجدت.
ونصت المادة 129 مكرر علي أنه يجوز لكل شخص طبيعي، أو اعتباري في حدود الأغراض التي أنشئ من أجلها، أن يؤسس بمفرده شركة من شركات الشخص الواحد وفقًا لأحكام هذا الفصل، وتكون هذه الشركة محدودة المسئولية وإذا كان مؤسس الشركة أحد أشخاص القانون العام يجب الحصول علي موافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص، بحسب الأحوال، علي تأسيسها.
وتشهر شركة الشخص الواحد وتكتسب الشخصية الاعتبارية اعتبارًا من تاريخ قيدها في السجل التجاري وتطبق علي شركات الشخص الواحد أحكام الشركات ذات المسئولية المحدودة الواردة بهذا القانون فيما لم يرد بشأنه نص خاص.
وتؤسس شركة الشخص الواحد بطلب يقدمه مؤسسها أو من ينوب عنه إلي الهيئة، ويكون لشركة الشخص الواحد نظام أساسي يشتمل علي اسمها، وأغراضها، وبيانات مؤسسها، ومدتها، وكيفية إدارتها، وعنوان مركزها الرئيسي، فروعها أن وجدت، ومقدار رأس مالها، وقواعد تصفيتها وأي بيانات أخري تحددها اللائحة التنفيذية وتحدد اللائحة أيضا الحد الأدني لرأس مال شركة الشخص الواحد، ويجب أن يدفع رأس المال بالكامل عند تأسيس الشركة.
ويحظر علي شركات الشخص الواحد تأسيس شركة من شركات الشخص الواحد والاكتتاب العام، سواء عند تأسيسها، أو عند زيادة رأس مالها وتقسيم رأس مال الشركة في شكل أسهم قابلة للتداول والاقتراض عن طريق إصدار أوراق مالية قابلة للتداول وممارسة أعمال التأمين أو أعمال البنوك أو الادخار أو تلقي الودائع، أو استثمار الأموال لحساب الغير.
ويقوم مؤسس شركة الشخص الواحد علي كافة شئونها وله الأحقية في تعديل عقد تأسيس الشركة وحل الشركة وتصفيتها وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ودمج الشركة في شركة أخري أو معها أو تحويلها إلي شركة ذات طبيعة أخري وزيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه بما لا يقل عن الحد الأدني المنصوص عليه في اللائحة التنفيذية لهذا القانون وتعيين مدير أو أكثر للشركة وتحديد اختصاصاتهم وصلاحياتهم واعتماد توقيعاتهم، ويمثل المدير أو من يحدده مؤسس الشركة من بينهم، في حالة تعددهم، الشركة أمام القضاء والغير، ويكون المدير أو المديرون مسئولين عن إدارتها أمام المالك ولا تكون تلك الإجراءات نافذة في حق الغير إلا من تاريخ قيدها في السجل التجاري.
ويلتزم مؤسس شركة الشخص الواحد، في حالة تصرفه في كامل رأس المال إلي شخص آخر طبيعي أو اعتباري، باتخاذ إجراءات تعديل بيانات الشركة والسجل التجاري، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ التصرف.
تغيير الصفة القانونية
ويجوز لشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة في الحالة التي يقل فيها عدد المؤسسين أو الشركاء عن الحد الأدني المقرر قانونًا، إذا لم توفق أوضاعها خلال المدة المحددة قانونا أن تتحول إلي شركة من شركات الشخص الواحد ما لم تكن تزاول نشاطًا من الأنشطة المحظور علي شركات الشخص الواحد مزاولتها.
ونص القانون علي أحقية مؤسس شركة الشخص الواحد التعاقد بشخصه مع هذه الشركة طبقًا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية، بشرط ألا يمثل ذلك خلطًا بين ذمته المالية والذمة المالية للشركة ويتم حل الشركة وتنقضي شخصيتها الاعتبارية في حالات خسارة نصف رأس مال الشركة إلا إذا قرر مالكها الاستمرار في مزاولة نشاطها وانقضاء الشخص الاعتباري مالك رأس مال الشركة أو الحجر علي مالك الشركة أو فقدان أهليته أو وفاته إلا إذا آلت الشركة إلي وارث واحد أو اختار الورثة استمرارها في ذات الشكل القانوني ووفقوا أوضاعها خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة.
ونصت المادة 160 من تعديلات القانون علي أنه يجوز بقرار من الوزير المختص، إنشاء لجنة أو أكثر لنظر التظلمات من القرارات الإدارية الصادرة من الهيئة تطبيقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وتشكل اللجنة برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة، وعضوية اثنين من أعضاء مجلس الدولة بدرجة مستشار علي الأقل، يختارهما المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة، وعضوين آخرين أحدهما من ذوي الخبرة، والآخر من شاغلي وظائف مستوي الإدارة العليا بالهيئة يختارهما الوزير المختص.
ويقدم التظلمات للجنة خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إخطار المتظلم أو علمه بالقرار المتظلم منه، وللجنة الحق في الاتصال بذوي الشأن والجهات الإدارية المعنية وطلب تقديم الإيضاحات والمستندات التي تراها لازمة للبت في التظلم، ولها أن تستعين بمن تري الاستعانة به من ذوي الخبرة من الجهات الإدارية المختلفة وتصدر اللجنة قرارها خلال ستين يومًا من تاريخ تقديم التظلم، ويكون قرارها في هذا الشأن نهائيًا وملزمًا للهيئة.
التصالح مع المتهم
ونصت تعديل المادة 164 علي أنه يجوز للوزير المختص التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادة (163) من هذا القانون في أية مرحلة من مراحل الدعوي الجنائية مقابل أداء مبلغ لا يقل عن مثلي قيمة الحد الأدني للغرامة المقررة وبحسب جسامة المخالفة، ويترتب علي التصالح انقضاء الدعوي الجنائية بالنسبة للجريمة التي تم التصالح بشأنها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذ العقوبة ولو كان ذلك بعد صيرورة الحكم باتًا.
ونصت المادة 17 من تعديلات القانون أنه علي المؤسسين أو من ينوب عنهم إخطار الهيئة بإنشاء الشركة ويجب أن يرفق الإخطار بعدد من المستندات وهي العقد الابتدائي والنظام الأساسي للشركة بالنسبة لشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، أو عقد التأسيس بالنسبة للشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.
وتتضمن أيضا موافقة الجهات المختصة إذا كانت ممارسة أي من أغراض الشركة تستوجب الحصول علي موافقات خاصة بمقتضي أحكام قانون آخر وشهادة من أحد البنوك المرخص لها بذلك تفيد تمام الاكتتاب في جميع أسهم الشركة أو حصصها، وأن القيمة الواجب سدادها علي الأقل من الأسهم أو الحصص النقدية التي تم أداؤها ووضعت تحت تصرف الشركة إلي أن يتم اكتسابه الشخصية الاعتبارية.
تصنيف مصر
ومن جهته قال محسن عادل نائب رئيس البورصة إن موافقة مجلس النواب علي مشروع قانون تعديل بعض مواد قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة سوف يرفع تصنيف مصر في مؤشرات ممارسة الأعمال.
وأضاف محسن عادل أن التعديل الذي أُدخل علي القانون لم يشهد مثله منذ عام 1981، وما تم إدخاله عليه من تعديلات الآن، يعادل قانوناً كاملاً، لأنه تم تعديل 100 مادة.
وأكد الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي إن تعديلات قانون الشركات قام بتعديل البنية التشريعية للشركات بكافة أشكالها. وأشار إلي ضرورة أن تتضمن اللائحة التنفيذية للقانون توضيحا لمواده بعد تعديلها وكافة الإجراءات التنفيذية. وأشار إلي أن القانون قبل تعديله كان غير ملائم للتطورات الكبري للهيكل التنظيمي والإداري للشركات في ضوء المستجدات الاقتصادية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.