«ماذا لو قالها مسؤول عربي؟».. ردود فعل كبيرة على إساءات البيت الأبيض «أمك من فعلت»    عفت السادات ل في الجول: أرحب بالترشح لانتخابات الاتحاد السكندري.. و300 مليون مبلغ بسيط للحل    محمد صبحي: عهد الإسماعيلي في وجود يحيي الكومي كان "يستف" الأوراق    مصر تفوز بجائزة أفضل وجهة تراثية في فئة الوجهات المتميزة    قرار قضائي عاجل بشأن إفلاس شركة «المتحدة للصيادلة»    برواتب تصل إلى 17 ألف جنيه، 285 فرصة عمل بشركة خاصة بالسويس    تفاصيل برنامج عمل الرئيس السيسي في القمة المصرية الأوروبية غدا    الصين تكمل بناء أول مركز بيانات تحت المياه يعمل بطاقة الرياح فى العالم    وزير المالية: نتطلع إلى وضع رؤية مشتركة لقيادة التحول الاقتصادي نحو تنمية أكثر عدالة وشمولًا واستدامة    إنهاء التعاقد مع أحد معلمي الحصة بالجيزة لعدم قيامه بالشرح داخل الفصل    وزارة التعليم الفلسطينية: استشهاد أكثر من 20 ألف طالب منذ 7 أكتوبر 2023    تفاصيل برنامج عمل السيسي في القمة المصرية الأوروبية غدا    مصر وأوروبا.. نموذج الشراكة في حقبة ما بعد الهيمنة    «زنزانة انفرادية وحكم ب 5 سنوات».. الرئيس الفرنسي الأسبق خلف القضبان فكيف سيقضي أيامه؟    الصين تدعو الحكومة اليابانية إلى الوفاء بالالتزامات بشأن التاريخ وتايوان    «العمل»: 285 وظيفة شاغرة بشركة بالسويس (تفاصيل)    فرصة عمل شاغرة بجامعة أسيوط (الشروط وآخر موعد للتقديم)    منتخب مصر يواجه نيجيريا فى ديسمبر ومفاضلة بين مالى والكاميرون استعدادا لأمم أفريقيا    «الأرقام بعيدة».. شوبير يكشف موقف ثنائي الأهلي من التجديد    ضبط صانعة محتوى بالسلام لنشرها مقاطع خادشة للحياء على مواقع التواصل الاجتماعي    طقس السعودية اليوم.. أمطار رعدية ورياح مثيرة للغبار على هذه المناطق    بعد فتح الباب للجمعيات الأهلية.. هؤلاء لن يسمح لهم التقدم لأداء مناسك الحج 2026 (تفاصيل)    جدول مواعيد رحلات القطارات المنيا- القاهرة غدا الأربعاء    تفاصيل إصابة سيدة ألقاها زوجها من الطابق الثانى فى بورسعيد    إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بمدينة أسوان الجديدة    جامعة الإسكندرية توافق على تعديل مسمى قسمين بمعهدي الصحة العامة والبحوث الطبية    مكتبة الإسكندرية تهنئ الكاتب الكبير محمد سلماوي لاختياره «شخصية العام» بمعرض الشارقة الدولي للكتاب    حقيقة تقديم تذاكر قطارات مجانية تزامنًا مع افتتاح المتحف المصري الكبير.. مصدر يوضح    لحظة بكاء يسرا وحسين فهمي بالجونة السينمائي بعد عرض فيلم عن معاناة الفلسطينيين (فيديو)    وزير الثقافة يلتقي محافظ السويس لبحث سبل دعم الأنشطة الإبداعية    برج العقرب يزداد بصيرة.. أبراج تتمتع بالسلام بداية من الغد    محمد ثروت ومروة ناجى بقيادة علاء عبد السلام فى مهرجان الموسيقى العربية    بعد سرقتها من متحف اللوفر.. تعرف على قلادة الزمرد التاريخية| تفاصيل    ليست مجرد مشاعر عابرة.. "الإفتاء" توضح موقف الإسلام من محبة أهل البيت    هل شدّ الرحال لزيارة مساجد آل البيت مخالف للسنة؟.. أستاذ الفقه بجامعة الأزهر يجيب    استشاري: ماء الفلتر افضل من المياه المعدنية للأطفال    ظهور حالات فى مدرسة بالمنوفية.. علامات الجديرى المائى وطرق العلاج    الجالية المصرية ببروكسل تستقبل الرئيس السيسي بالأعلام والهتافات    غدًا.. بدء عرض فيلم «السادة الأفاضل» بسينما الشعب في 7 محافظات    الحكومة تنفي وجود قرار رسمي بزيادة الأجور    الدفاع الروسية: استهداف منشآت البنية التحتية للطاقة الأوكرانية    رئيس البرلمان العربي يطالب بتشكيل مجموعة عمل لدعم جهود تثبيت التهدئة بغزة    «تعليم البحيرة» تعلن جداول إمتحانات شهر أكتوبر لصفوف النقل    وكيل تعليم الفيوم يشهد فعاليات تنصيب البرلمان المدرسي وتكريم الطالبات المتميزات على منصة "Quero"    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 21-10-2025 في محافظة الأقصر    دار الإفتاء توضح حكم تصدق الزوجة من مال زوجها دون إذنه    "الابتكار في إعادة تدوير البلاستيك".. ورشة ببيت ثقافة إطسا| صور    ذكرى إغراق المدمرة إيلات| القوات البحرية تحتفل بعيدها الثامن والخمسين.. شاهد    المستشفيات التعليمية تستضيف فريقًا إيطاليًا لجراحات قلب الأطفال بمعهد القلب    وزير الصحة يبحث مع السفير الفرنسي تنفيذ خطة لتقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة    عضو الجمعية المصرية للحساسية: ضعف المناعة والتدخين أبرز محفزات ارتكاريا البرد    851 مليار جنيه إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة للرقابة المالية خلال 9 أشهر    مؤمن سليمان: قيمة لاعب اتحاد جدة تساوي 10 أضعاف ميزانيتنا بالكامل    ميدو: كنا نسبق الكرة المغربية.. والعدل في الدوري سبب التفوق    بالصور.. بدء التسجيل في الجمعية العمومية لنادي الزمالك    الدماطي: ياسين منصور الأنسب لرئاسة الأهلي بعد الخطيب.. وبيراميدز منافسنا الحقيقي    إصابة 13 شخصا إثر انقلاب ميكروباص فى العياط    ما حكم الاحتفال بالموالد مثل مولد سيدنا الحسين والسيدة زينب؟ وما حكم أفعال بعض الناس خلال الموالد من الذبح والنذور وغيرها من الطقوس ومظاهر الاحتفال؟ وما حكم تشبيه بعض الأفعال الخاصة فى الاحتفالية بمناسك الحج؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون حماية المستهلك الجديد.. "الزبون" على حق والعبرة بالتطبيق
نشر في مصراوي يوم 20 - 09 - 2018

نشرت الجريدة الرسمية، يوم الأحد الماضي، القانون الجديد لحماية المستهلك، بعد إقراره من مجلس النواب وموافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، ليبدأ العمل به بعد 3 أشهر على تاريخ نشره.
واحتوى القانون الجديد الذي حمل رقم 181 لسنة 2018 على 76 مادة مقابل 24 مادة في القانون القديم رقم 67 لسنة 2006، حيث أضاف المشرع العديد من المواد التي تنظم عملية حماية المستهلك في العديد من المجالات، واستحدث المزيد من البنود التي تنظم الأسواق بشكل أكثر تفصيلا وحسما، وتنتصر للمقولة الشهيرة "إن الزبون على حق".
وقالت سعاد الديب رئيسة اتحاد جمعيات حماية المستهلك، لمصراوي، إن القانون الجديد شهد زيادة في عدد مواده بنحو 52 مادة عن قانون 2006، وإنه أدخل المشرع موضوعات مختلفة جديدة على القانون مثل تنظيم التجارة الإلكترونية، وبيع الوحدات السكنية، والمسابقات، إلى جانب تشديد العقوبات مقارنة بالقانون القديم.
وأضافت أن هناك حاجة لزيادة الوعي بالقانون الجديد في المجتمع وحقوق المستهلكين التي نص عليها، إلى جانب التنسيق مع الأطراف الأخرى المشاركة في المنظومة مثل الغرف التجارية وغيرها، لضمان تطبيقه بشكل فاعل، مشيرة إلى أن تطبيق القانون على الأرض وبشكل عادل أمر أهم من القانون.
الإلزام بالفاتورة
من ضمن أهم المستجدات التي نص عليها القانون الجديد أنه ألزم في مادته العاشرة المورد بأن يسلم المستهلك فاتورة تثبت التعامل عند التعاقد معه على المنتج، بعد أن كان القانون القديم يرهن ذلك بطلب المستهلك، على أن تتضمن البيانات والمواصفات الخاصة بالمورد والسلعة.
كما ألزم المورد في حالة الاتفاق على حجز منتج ما بتسليم المستهلك إيصالا يفيد الحجز، موضحا به خصائص المنتج وصفاته.
ونص القانون الجديد أيضا على إلزام المورد بالإعلان عن أسعار السلع أو الخدمات التي يعرضها أو يقدمها بشكل واضح على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أي فرائض مالية أخرى.
وكان القانون الجديد أكثر وضوحا بما يتعلق بعناصر المنتج التي ألزم المورد أو المعلن بتجنب أي سلوك خادع بشأنها، حيث حددها في 11 عنصرا منها طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها أو كميتها، ومصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذيره.
كما حظر القانون الجديد في مادته الثامنة حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وألزمت المادة حائزي المنتجات الاستراتيجية لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديهم وكمياتها.
ونص القانون الجديد على حظر استيراد منتجات أو إنتاجها أو تداولها أو الإعلان عنها على نحو يكون من شأنه التمييز بين المواطنين أو الإساءة إليهم أو الإخلال بقواعد النظام العام أو الآداب العامة.
وحظر القانون على الموردين التردد على الوحدات السكنية لعرض المنتجات أو بيعها دون طلب مسبق وصريح من المستهلك.
استبدال أو رد السلعة
أعطى القانون الحق للمستهلك في استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية دون إبداء أي أسباب ودون تحمل أي نفقات خلال 14 يوما من تسلمها، ولكنه نص على عدة أحوال لا يجوز فيها للمستهلك مباشرة حق الاستبدال أو الإعادة، مثل السلع الاستهلاكية القابلة للسلف السريع أو حدوث تغير في السلعة عن ما كانت عليه وقت البيعى لسبب يرجع للمستهلك، وإذ كانت طبيعة السلعة أو طريقة تغليفها يستحيل معها إعادتها للحالة التي كانت عليها قبل البيع، أو الجرائد والكتب والبرامج التعليمية.
ومد القانون مهلة استبدال أو إعادة السلعة مع استرداد قيمتها النقدية في حالة إذا شابها عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات أو للغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله إلى 30 يوما من تسلم السلعة، بعدما كانت المدة 14 يوما في القانون القديم.
كما حظر القانون أن يشترط المورد من أجل بيع السلعة بيع كمية معينة منها، أو ربط البيع بشراء منتجات أخرى أو غيرها من الشروط المخالفة للعرف التجاري.
واشترط القانون في نسخته الجديدة على المورد في حالة ظهور عيب في المنتج إبلاغ الجهاز به والتوقف عن إنتاجه أو التعامل عليه، وألا يستأنف هذا الإنتاج أو التعامل إلا بعد موافقة الجهاز.
الضمان
ألزم القانون الجديد المورد بضمان السلع المعمرة ضد عيوب الصناعة لمدة عامين على الأقل من تاريخ استلام المستهلك للسلعة، وفي حالة المنتجات التي تحتاج إلى تركيب أو تشغيل من جانب المورد تحسب مدة الضمان من تاريخ التركيب أو التشغيل الفعلي بحد أقصى شهران من تاريخ استلام المستهلك للمنتج.
كما نص القانون الجديد على ما يشمله الضمان من معنى، وإلزام المورد باستبدال السلعة بأخرى جديدة أو رد قيمتها إذا لم يقم بإصلاحها خلال فترة الضمان، أو إذا تكرر في السلعة نفس العيب أكثر من مرتين خلال العام الأول من تاريخ استلام المستهلك لها.
وتضمن القانون الجديد أن يضمن مورد خدمات التشطيبات والصيانة والتركيبات المنزلية صلاحية ما نفذه من أعمال وما تم توريده من منتجات لمدة سنة على الأقل، وأن يكون الضمان 3 سنوات على الأقل إذا كان العيب راجعا لغش أو إهمال جسيم.
ووزع القانون الجديد المسؤولية عن الحالات التي يقع فيها ضرر يحدثه المنتَج بين المنتِج والمورد والموزع أو البائع بحسب الأحوال التي بينها.
كما نص على إلزام المورد بالحفاظ على المعلومات والبيانات الخاصة بالمستهلك وألا يتداولها أو يفشيها ما لم يثبت قبول المستهلك بذلك، عدا حالة أمر من النائب العام أو من يفوضه بالاطلاع على هذه المعلومات أو للمحكمة المختصة.
تنظيم المسابقات وسوق العقارات
نظم القانون الإعلان عن المسابقات التي يتم إجراؤها بأي وسيلة، ونص على ضرورة إخطار الجهاز ببيانات هذه المسابقات قبل الإعلان عنها، وأعطى للجهاز حق وقف المسابقة وإعلاناتها إذا تبين عدم جديتها أو من شأنها التمييز بين المواطنين أو الإساءة إليهم أو الإخلال بقواعد النظام أو الآداب العامة.
كما نص القانون الجديد على تنظيم الإعلان عن الوحدات العقارية واشترط الحصول على ترخيص بناء سواء للإعلان عن المشروع أو حجز الوحدات أو التعاقد على بيعها، كما حظر حصول بائع الوحدات على رسوم أو نسبة أو عمولة من ثمن تصرف المشتري في الوحدة العقارية.
المركبات المستعملة والتجارة الإلكترونية
نظم القانون حالات البيع والشراء في المركبات المستعملة، واشترط تقديم المورد تقريرا فنيا بحالة المركبة وما بها من عيوب للمستهلك صادرا عن مركز خدمة مرخص له بمزاولة هذا النشاط، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
كما نظم القانون الجديد حالات التعاقد عن بعد والتي تشمل التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت، أو عن طريق الهاتف أو أي وسيلة أخرى، والعلاقة بين المورد والمستهلك في هذه الأحوال، والبيانات التي يجب على المورد تقديمها للمستهلك عن نفسه وعن السلعة قبل إجراء التعاقد.
تغليظ العقوبات
غلط القانون الجديد العقوبات المقررة على المخالفين لأحكامه خاصة فيما يتعلق بالغرامات التي يمكن أن تصل إلى مليوني جنيه في بعض الحالات، بعدما كانت تقتصر على ما بين 5 آلاف و100 ألف جنيه على أغلب الحالات، كما أدخل القانون عقوبة الحبس في بعض المخالفات والتي يمكن أن تصل إلى المؤبد إذا نتج عن المخالفة وفاة شخص أو أكثر.
وأجاز القانون للمحكمة أن تحكم بغلق مركز الخدمة والصيانة المخالف لمدة لا تجاوز 6 أشهر.
وقالت سعاد الديب إن تشديد العقوبات وحده ليس كافيا لردع المخالفين، وأن طريقة تنفيذ القانون هو ما يساهم في تحقيق هذا الردع وليس فقط تشديد العقوبات، مشيرة إلى أن أثر تشديد هذه العقوبات على الردع سيظهر خلال الفترة المقبلة من عدمه.
وقف الإعلان الخادع
نظم القانون الجديد للجهاز حالات تصحيح أو تعديل الإعلان الخادع أو المضلل، وإجراءات وقف الجهاز هذا الإعلان في حالة عدم استجابة المورد والمعلن لطلب التعديل، وعملية إصدار محكمة الجنح قرار سريع بتأييد أو إلغاء إجراءات الجهاز لوقف الإعلان بعد العرض على النيابة.
وأجاز القانون للجهاز التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ما لم ينتج عنها أية إصابات أو حالات وفاة للمستهلكين مع إزالة أسباب المخالفة، ومقابل مبلغ مالي.
تنظيم عمل الجهاز
نقل القانون الجديد تبعية الجهاز من وزير التموين والتجارة الداخلية إلى رئيس مجلس الوزراء، لمنحه مزيد من الاستقلالية، ووضع حدا أقصى للرد على الشكاوى التي ترد للجهاز 30 يوما.
كما أضاف عددا من المهام إلى المهام الخاصة بالجهاز، كما أضاف بنودا جديدة لموارد الجهاز، واشترط القانون الجديد تعيين رئيس الجهاز بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناءً على عرض رئيس الوزراء.
وشمل القانون الجديد أن يشمل مجلس إدارة الجهاز نائبا متفرغا لرئيس الجهاز من ذوي الخبرة، وأضاف أعضاءً جددا لمجلس الإدارة منهم ممثلين عن وزارة المالية، والإدارة العامة لشرطة التموين، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، ولم يشمل القانون الأعضاء من ذوي الخبرة مثلما كان موجودا في القانون السابق.
ورفع القانون الجديد مدة مجلس الإدارة إلى 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، بعد أن كانت مدة العضوية 3 سنوات، ويصدر قرار بتشكيل المجلس وتحديد المعاملة المالية لنائب رئيس الجهاز وأعضاء مجلس الإدارة قرار من الوزير المختص.
وأصبح تعيين المدير التنفيذي للجهاز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على ترشيح مجلس إدارة الجهاز، وذلك بعد أن كان تعيينه في القانون القديم بقرار من مجلس إدارة الجهاز بناءً على ترشيح من رئيس الجهاز.
مخاوف من صعوبة التطبيق
أبدت سعاد الديب مخاوفها من عدم جاهزية البنية التحتية لجهاز حماية المستهلك لتطبيق القانون، سواء من حيث عدد العاملين في المجال، ومن حيث النوعية من الناحية الفنية، ومن ناحية الموارد اللازمة للتطبيق.
وقالت إن القانون أضاف مهاما كثيرة للجهاز في مجالات مختلفة من الصعب أن يستطيع الجهاز القيام بدوره فيها في ظل إمكانياته الحالية المحدودة، وكان يمكن في ظل وجود جهات رقابية أخرى في بعض هذه المجالات، أن يصبح الجهاز مشرفا عليها فقط بدلا من تحمل أعباء هذه القطاعات بالكامل في ظل الوضع الحالي.
وذكرت أنها كانت تتمنى أن يعطي القانون الجديد أهمية أكبر لدور جمعيات حماية المستهلك، وأن يوفر لها الموارد التي تستطيع من خلالها القيام بدورها المساعد للجهاز في ظل الإمكانيات المحدودة له خلال الفترة الحالية، مطالبة بإنشاء صندوق لدعم هذه الجميعات، خاصة أن العمل في ظل قانون الجمعيات قائم على التطوع.
ولم يضف القانون الأخير أي جديد عن ما نص عليه القانون السابق فيما يتعلق بمجالات عمل جمعيات حماية المستهلك، أو حظر تلقيها المنح أو الهبات أو التبرعات من الموردين والمعلنين.
وأشارت سعاد الديب إلى أن مجلس النواب لم يوفر الفرصة الكافية لجمعيات حماية المستهلك والمجتمع المدني الفرصة الكافية لإبداء الرأي في القانون الجديد قبل إقراره.
اقرأ أيضا:
"حق الاسترجاع بدون أسباب".. أبرز البنود الجديدة بقانون حماية المستهلك


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.