سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
قانون حماية المستهلك الجديد يصيب السوق "السوداء" بالضربة القاضية.. إلزام التجار ب"الفواتير" لضمان تحصيل ضريبة القيمة المضافة.. وغرامات مشددة على المخالفين تصل لمليون جنيه
وافقت اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، خلال إجتماعها العام اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، علي قانون جديد بشأن حماية المستهلك، يتكون من 71 مادة، تشتمل علي العديد من الضوابط،، والعقوبات المغلظة علي المخالفين لأحكام القانون، بهدف ضبط الأسواق، وحماية المستهلكين من ظواهر الإعلانات المضللة، والغش من جانب التجار والمعلنين، سواء كان ذلك عبر الأسواق التقليدية، أو من التسوق الإلكتروني عبر شبكة الانترنت. وضمن القانون الجديد رفع قدرة جهاز حماية المستهلك لحل مشاكل المستهلكين، من خلال زيادة موارد ه بما يمكنه من ضم موظفين جدد وإنشاء فروع جديدة له في كافة المحافظات، لتطبيق الحماية الكاملة علي كل المستهلكين دون استثناء. وتتمثل تلك الموارد في؛ تخصيص نسبة 25% من الغرامات المحكوم بها في قضايا مخالفة قانون حماية المستهلك للجهاز، ونسبة 50% من حصيلة المصالحات، ونسبة 5% من قيمة ضريبة المبيعات، وقيمة رسوم الشهادات والمعاينات والفحص الفني المقدم من الجهاز، وأي حصيلة أخري نتيجة نشاطه، أو نظير الأعمال والخدمات التي يؤديها للغير. كما الزم المورد بإصدار فاتورة للمستهلك تثبت التعامل، دون طلب المستهلك، والاعلان عن سعر السلع، علي أن يشمل هذا السعر كافة الضرائب المستحقة علي تلك السلعة. كما تم رفع المدة المقررة لاستبدال واسترجاع السلع الغير مطابقة للمواصفات من 14 يوما إلي 30 يوما من تاريخ تسلمها. ووضع القانون نظاماً جديداً للتعاقد عن بعد(التجارة الالكترونية)، علي نحو يحقق حماية المستهلك، حيث الزم المورد أن يتضمن العرض بيانات المورد وعنوان ورقم الهاتف والبريد الالكتروني ورقم السجل التجاري، والبطاقة الضريبية، وبيانات المنتج محل العرض، وخاصة مصدر المنتج وصفاته وخصائصه الجوهرية، والثمن وكيفية آدائه، وتكلفة الشحن، وتكلفة استخدام وسائل اتصال المستهلك بالمورد، وأية مبالغ أخري يتم إضافتها إلي الثمن، ومدة الضمان وتاريخ التسليم ومكانه، وأي بيانات أخري تحددها اللائحة التنفيذية ونظم القانون التزامات مراكز الخدمة والصيانة علي نحو شامل، فالزمها بضرورة إعلام المستهلك بأعمال الصيانة التي تتم علي المنتج وأخذ موافقته عليها قبل الشروع في إجرائها، وإصدار فاتورة بذلك. وإزاء انتشار العديد من الظواهر المضللة للمستهلكين من خلال الاعلان عن المسابقات الوهمية، استحدث المشروع مادة جديدة؛ تلزم مقدمو المسابقة والجهه المعلنة، بإخطار جهاز حماية المستهلك بها قبل بثها، حتي يتمكن من مراقبتها، كما منحه الحق في وقف الاعلان إذا ثبت وجود تضليل بالمسابقة. وحظر القانون الاعلان عن أي وحدات عقارية سواء قري أو منتجعات أو غيرها، إلا بعد الحصول علي تراخيص البناء وموافقة الجهة الادارية المختصة علي المشروع. وتضمن المشروع تنظيماً شاملاً لحق المستهلك في الضمان، فوضع حد أدني للضمان في حالة السلع الهندسية والميكانيكية والالكترونية لمدة عام من تاريخ الاستلام، علي أن يشمل الضمان جميع نفقات التركيب والتشغيل وأعمال الكشف والفحص والاصلاح وقطع الغيار، ونفقات انتقال الفنيين، وفي حال العجز عن إصلاحها تم استبدالها بأخري جديدة من ذات النوع والمواصفات. كما استحدث مشروع القانون نصا بالغ الأهمية لمواجهة مشكلات تكرار العيوب المؤثرة علي جودة الاداء الوظيفي للسلعة أكثر من مرتين في العام الأول من تاريخ الاستلام، إذ الزم المورد في هذه الحالة بأن يستبدل السلعة بأخري جديدة من ذات النوع والمواصفات دون أي تكلفة علي المستهلك. وأولي القانون عناية خاصة لنظام اقتسام الوقت (التايم شير) حيث منح المستهلك حق الرجوع في التعاقد خلال ال 14 يوما التالية للتعاقد، دون إبداء أي أسباب لذلك. كما ضمن القانون رفع مستوي الحماية للمستهلكين إلي الحماية الجنائية، من خلال وضع عقوبات مالية علي نحو يحقق الردع إزاء المخالفات التي تضمنها القانون، حيث تراوحت الغرامات الواردة بالقانون بين 10 آلاف جنيه ومليون جنيه. مع اقرار عقوبة جديدة تقضي برد قيمة المنتج محل المخالفة للمستهلك، كعقوبة جوازية للمحكمة.