تفاصيل قانون تسوية أوضاع الممولين.. خطوة جديدة لدمج الاقتصاد وتخفيف الأعباء الضريبية    إحالة أوراق قاتل شقيقه ونجل شقيقه فى الغربية إلى المفتي    باكستان تعتزم إطلاع مجلس الأمن الدولي على التوتر القائم مع الهند    الأمن يضبط المتهمين بسرقة بطاريات السيارات في الغربية    السكرتير العام المساعد لبني سويف يتفقد سير العمل بملف التصالح المركز التكنولوجي بمدينة ببا    استشهاد فلسطينية في قصف الاحتلال منزلا في مدينة غزة    الصورة الأولي للطالبة المتوفيه إثر سقوطها من الطابق الرابع بكلية العلوم جامعة الزقازيق    قرار جمهوري بالموافقة على اتفاق بشأن تخلي بنك التنمية الإفريقي عن الليبور كسعر فائدة مرجعي    زيلينسكي: وقف إطلاق النار مع روسيا ممكن في أي لحظة    البحرين تدين الغارات الجوية الإسرائيلية المتكررة على سوريا    الزمالك يستأنف استعداداته لمجهة الاتحاد في كأس مصر للسلة    مصدر يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي مع المدافع الجزائري زين الدين بلعيد    من هو اللاعب كريم البركاوي الصفقة المحتملة للزمالك ؟    رئيس جامعة بنها يتفقد عدداً من المنشآت الجديدة بكفر سعد    ستبقى بيننا زمالة ومودة.. البلشي يشكر عبدالمحسن سلامة: منحنا منافسة تليق بنقابة الصحفيين    "عروض قتالية".. الداخلية تنظم احتفالية بتخريج الدفعة التاسعة من معاهد معاوني الأمن | فيديو وصور    بسبب الغش.. طالب ثانوي يطعن زميله بآلة حادة في أكتوبر    هل يجوز لي التعاقد على شراء كميات محددة من الحبوب الزراعية كالأرز والذرة قبل الحصاد؟.. الأزهر للفتوى يوضح    ما شروط الوقوف بعرفة؟.. الدكتور أحمد الرخ يجيب    «الرقابة الصحية» تعلن منح الاعتماد ل24 منشأة صحية وفقا لمعايير «جهار»    قلبك في خطر.. احذر 5 علامات إذ ظهرت على جسمك اذهب للطبيب فورا    الزمالك: نرفض المساومة على ملف خصم نقاط الأهلي    المخرج طارق العريان يبدأ تصوير الجزء الثاني من فيلم السلم والثعبان    الشرطة الإسرائيلية تغلق طريقا جنوب تل أبيب بعد العثور على جسم مريب في أحد الشوارع    الإدارة العامة للمرور: ضبط 37462 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة    في يومها العالمي.. وزير الأوقاف: الصحافة الواعية ركيزة في بناء الإنسان وحماية الوعي    بيراميدز يتفوق على الأهلي بروح ال+90.. كيف ساهمت الأهداف القاتلة في صراع الصدارة؟    فيبي فوزي: تحديث التشريعات ضرورة لتعزيز الأمن السيبراني ومواجهة التهديدات الرقمية    كلية الآثار بجامعة الفيوم تنظم ندوة بعنوان"مودة - للحفاظ على كيان الأسرة المصرية".. صور    تشكيل ريال مدريد أمام سيلتا فيجو في الدوري الإسباني    إلغاء معسكر منتخب مصر في يونيو    الأهلي يدرس استعادة أحمد عابدين بعد تألقه مع منتخب الشباب    وكيل تعليم البحيرة يتابع التقييمات الأسبوعية بمدارس المحمودية    توريد 104 آلاف و310 أطنان قمح بصوامع أسوان    بدء اجتماع لجنة الإسكان بالنواب لمناقشة قانون الإيجار القديم    الصاروخ اليمني اجتاز كل منظومات الدفاع الإسرائيلية والأمريكية بمختلف أنواعها    مصادر: استشهاد 45 فلسطينيًا جراء القصف الإسرائيلي في 24 ساعة    نائب محافظ دمياط توجِّه بسرعة التدخل لدعم المتضررين من الأمطار    ضبط 800 كاوتش سيارات بدون فواتير بالشرقية    إصابة 3 أشخاص في حريق شقة سكنية بالمطرية    انطلاق القمة الخليجية الأمريكية في السعودية 14 مايو    الإييجار القديم.. ينتظر الفرج النائب شمس الدين: ملتزمون بإنهاء الأزمة قبل نهاية دور الانعقاد الحالى    إياد نصار: كريم عبد العزيز مجنون نجاح وهذه كواليس «المشروع x»    «أهل مصر» فى دمياط.. و«مصر جميلة» بالبحيرة    لبلبة: «بفهم عادل إمام من نظرة عنيه»    21 مايو في دور العرض المصرية .. عصام السقا يروج لفيلم المشروع X وينشر البوستر الرسمي    صادرات الملابس الجاهزة تقفز 24% في الربع الأول من 2025 ل 812 مليون دولار    رئيس الوزراء يتابع مع وزير الإسكان عددا من ملفات عمل الوزارة    خالد عيش: سرعة الفصل في القضايا العمالية خطوة حاسمة لتحقيق العدالة    «الشيوخ» يحيل تقارير اللجان النوعية بشأن الاقتراحات المقدمة من «النواب»    وزير الصحة: الذكاء الاصطناعي سيدفع مليار شخص بالعالم إلى تنمية المهارات    حساب بنكي لتيسير عمليات التبرع لصالح مستشفيات جامعة القاهرة    وكيل صحة البحيرة: الإلتزام بإجراءات مكافحة العدوى ومعايير الجودة    كندة علوش تروي تفاصيل انطلاقتها الفنية: "ولاد العم" أول أفلامي في مصر| فيديو    الأوقاف تحذر من وهم أمان السجائر الإلكترونية: سُمّ مغلف بنكهة مانجا    في ذكرى ميلاد زينات صدقي.. المسرح جسد معانتها في «الأرتيست»    هل يجوز للزوجة التصدق من مال زوجها دون علمه؟ الأزهر للفتوى يجيب    الأزهر للفتوى يوضح في 15 نقطة.. أحكام زكاة المال في الشريعة الإسلامية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون حماية المستهلك الجديد يصيب السوق "السوداء" بالضربة القاضية.. إلزام التجار ب"الفواتير" لضمان تحصيل ضريبة القيمة المضافة.. وغرامات مشددة على المخالفين تصل لمليون جنيه
نشر في البوابة يوم 20 - 09 - 2016

وافقت اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، خلال إجتماعها العام اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، علي قانون جديد بشأن حماية المستهلك، يتكون من 71 مادة، تشتمل علي العديد من الضوابط،، والعقوبات المغلظة علي المخالفين لأحكام القانون، بهدف ضبط الأسواق، وحماية المستهلكين من ظواهر الإعلانات المضللة، والغش من جانب التجار والمعلنين، سواء كان ذلك عبر الأسواق التقليدية، أو من التسوق الإلكتروني عبر شبكة الانترنت.
وضمن القانون الجديد رفع قدرة جهاز حماية المستهلك لحل مشاكل المستهلكين، من خلال زيادة موارد ه بما يمكنه من ضم موظفين جدد وإنشاء فروع جديدة له في كافة المحافظات، لتطبيق الحماية الكاملة علي كل المستهلكين دون استثناء. وتتمثل تلك الموارد في؛ تخصيص نسبة 25% من الغرامات المحكوم بها في قضايا مخالفة قانون حماية المستهلك للجهاز، ونسبة 50% من حصيلة المصالحات، ونسبة 5% من قيمة ضريبة المبيعات، وقيمة رسوم الشهادات والمعاينات والفحص الفني المقدم من الجهاز، وأي حصيلة أخري نتيجة نشاطه، أو نظير الأعمال والخدمات التي يؤديها للغير.
كما الزم المورد بإصدار فاتورة للمستهلك تثبت التعامل، دون طلب المستهلك، والاعلان عن سعر السلع، علي أن يشمل هذا السعر كافة الضرائب المستحقة علي تلك السلعة.
كما تم رفع المدة المقررة لاستبدال واسترجاع السلع الغير مطابقة للمواصفات من 14 يوما إلي 30 يوما من تاريخ تسلمها.
ووضع القانون نظاماً جديداً للتعاقد عن بعد(التجارة الالكترونية)، علي نحو يحقق حماية المستهلك، حيث الزم المورد أن يتضمن العرض بيانات المورد وعنوان ورقم الهاتف والبريد الالكتروني ورقم السجل التجاري، والبطاقة الضريبية، وبيانات المنتج محل العرض، وخاصة مصدر المنتج وصفاته وخصائصه الجوهرية، والثمن وكيفية آدائه، وتكلفة الشحن، وتكلفة استخدام وسائل اتصال المستهلك بالمورد، وأية مبالغ أخري يتم إضافتها إلي الثمن، ومدة الضمان وتاريخ التسليم ومكانه، وأي بيانات أخري تحددها اللائحة التنفيذية
ونظم القانون التزامات مراكز الخدمة والصيانة علي نحو شامل، فالزمها بضرورة إعلام المستهلك بأعمال الصيانة التي تتم علي المنتج وأخذ موافقته عليها قبل الشروع في إجرائها، وإصدار فاتورة بذلك.
وإزاء انتشار العديد من الظواهر المضللة للمستهلكين من خلال الاعلان عن المسابقات الوهمية، استحدث المشروع مادة جديدة؛ تلزم مقدمو المسابقة والجهه المعلنة، بإخطار جهاز حماية المستهلك بها قبل بثها، حتي يتمكن من مراقبتها، كما منحه الحق في وقف الاعلان إذا ثبت وجود تضليل بالمسابقة.
وحظر القانون الاعلان عن أي وحدات عقارية سواء قري أو منتجعات أو غيرها، إلا بعد الحصول علي تراخيص البناء وموافقة الجهة الادارية المختصة علي المشروع.
وتضمن المشروع تنظيماً شاملاً لحق المستهلك في الضمان، فوضع حد أدني للضمان في حالة السلع الهندسية والميكانيكية والالكترونية لمدة عام من تاريخ الاستلام، علي أن يشمل الضمان جميع نفقات التركيب والتشغيل وأعمال الكشف والفحص والاصلاح وقطع الغيار، ونفقات انتقال الفنيين، وفي حال العجز عن إصلاحها تم استبدالها بأخري جديدة من ذات النوع والمواصفات.
كما استحدث مشروع القانون نصا بالغ الأهمية لمواجهة مشكلات تكرار العيوب المؤثرة علي جودة الاداء الوظيفي للسلعة أكثر من مرتين في العام الأول من تاريخ الاستلام، إذ الزم المورد في هذه الحالة بأن يستبدل السلعة بأخري جديدة من ذات النوع والمواصفات دون أي تكلفة علي المستهلك.
وأولي القانون عناية خاصة لنظام اقتسام الوقت (التايم شير) حيث منح المستهلك حق الرجوع في التعاقد خلال ال 14 يوما التالية للتعاقد، دون إبداء أي أسباب لذلك.
كما ضمن القانون رفع مستوي الحماية للمستهلكين إلي الحماية الجنائية، من خلال وضع عقوبات مالية علي نحو يحقق الردع إزاء المخالفات التي تضمنها القانون، حيث تراوحت الغرامات الواردة بالقانون بين 10 آلاف جنيه ومليون جنيه. مع اقرار عقوبة جديدة تقضي برد قيمة المنتج محل المخالفة للمستهلك، كعقوبة جوازية للمحكمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.