نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 201 والصادر بتاريخ 8 سبتمبر 2018، قرار الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، رقم 568 لسنة 2018، والصادر بتاريخ 2018/8/8 بشأن تحديد مواصفات الحركة للمركبات على شبكة الطرق. وينشر "مصراوي" كل ما تريد معرفته عن الاشتراطات التي تضمنها القرار الوزاري، والتي تحدد حركة سير المركبات على شبكة الطرق. ما هي الحمولات المسموح لها بالمرور على شبكة الطرق؟ حددت المادة الأولى من قرار الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، الحمولات المسموح لها بالمرور على شبكة الطرق كالتالي: - 7 أطنان للمحور الأمامي المفرد الإطارات. - 13 طنًا للمحور الخلفي مزدوج الإطار أو مفرد الإطار ويكافئ إطارين فيالمواصفات الفنية. - 20 طنًا للمحورين الترادفيين الخلفيين، وتعديل المحاور الترادفية بنفس النسبة للسيارات والمقطورات. - 4 أطنان للمحور المعلق المفرد. - 6 أطنان للمحور المعلق المزدوج. ما هي الأبعاد المسموح لها بالمرور على شبكة الطرق العامة؟ - يجب ألا تزيد أبعاد الشاحنة المفردة عن (12 مترًا طول - 2.6 متر عرض - 4 أمتار ارتفاع). - لا تزيد أبعاد الشاحنة المكونة من رأس جرار ونصف مقطورة عن (17 مترًا طول - 2.6 متر عرض - 4 أمتار ارتفاع). - لا تزيد أبعاد الشاحنة المكونة من قاطرة ومقطورة عن (20 مترًا طول - 2.6 متر عرض - 4 أمتار ارتفاع). وبالنسبة للسيارات والشاحنات ذات الطبيعة التصميمة الخاصة - (خلاطات - مضخات أسمنتية - أوناش - سيارات إطفاء - ما في حكمها) لا تزيد الأبعاد عن (14.5 متر طول - 2.6 متر عرض - 4 أمتار ارتفاع). - الشاحنات المكونة من رأس جرار ونصف مقطورة ذات الطبيعة التصميمة الخاصة (حاملة سيارات - كساحة معدات - محطة خلط أسمنتية أو أسفلتية - أنصاف مقطورات مجهزة لأعمال الحفر والتنقيب عن البترول - ما في حكمها) لا تزيد الأبعاد عن (22 مترًا طول - 2.6 متر عرض - 4 أمتار ارتفاع). ما هو الحدالأقصى للحمولات الزائدة التي يسمح لها بالمرور على الشبكة؟ يكون الحد الأقصى للحمولات الزائدة التي يسمح لها بالمرور على شبكة الطرق العامة حتى 30% من الحمولة المقررة للسيارات. ما تكلفة الزيادة في الحمولة المقررة؟ يتم تحصيل تكاليف الدراسة الفنية بمواقع الموازين الثابتة والمتنقلة بواقع 21 جنيهًا عن كل طن زائد عن الحمولة المقررة بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة من قيمة تكاليف الدراسة الفنية. ما العقوبة المقررة إذا زادت الحمولة عن نسبة ال30% المسموح بها في الزيادة؟ في حالة تجاوز زيادة الحمولة نسبة 30% المسموح بها يطبق الردع التأديبي الوارد بقانون المرور رقم 66 لسنة 1973، وتعديلاته ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى تحصيل تكاليف الدراسة الفنية بمواقع الموازين الثابتة والمتنقلة بواقع 21 جنيهًا عن كل طن زائد عن الحمولة المقررة بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة من قيمة تكاليف الدراسة الفنية. كما نص القرار الوزاري على منع الشاحنات ذات الأوزان الزائدة عن 30% من الحمولة المقررة من استخدام الكباري ويكون سيرها سطحيًا. وزير النقل يحدد مواصفات حركة السيارات على شبكة الطرق