توروب يضع خريطة صفقات الشتاء.. مهاجم هداف وظهير أيسر على رأس أولويات الأهلي    طقس اليوم الجمعة| تحذير من برودة شديدة.. الحرارة تقل ل5 درجات    ثقافة الاختلاف    سنن وآداب يوم الجمعة – وصايا نبوية للحياة اليومية    هل يجوز للمرأة صلاة الجمعة في المسجد.. توضيح الفقهاء اليوم الجمعة    فضل الخروج المبكر للمسجد يوم الجمعة – أجر وبركة وفضل عظيم    أوبرا الإسكندرية تحيي ذكرى رحيل فريد الأطرش بنغمات ملك العود    دمياط تطلق مظلة صحية تاريخية للتجار وأسرهم في خطوة مجتمعية رائدة    بالأرقام، لطفي شحاتة يحسم صدارة الحصر العددي في الزقازيق ب71,214 صوتا    من الإسكندرية إلى القاهرة والعكس، جدول كامل لمواعيد قطارات اليوم الجمعة 19 ديسمبر 2025    ما حضرتش فرح ابنها، نجل حنان ترك يحتفل بزفافه بعيدًا عن الأضواء دون ظهور والدته (صور)    الداخلية تضبط 20 شخصًا على خلفية مشاجرة بين أنصار مرشحين بالقنطرة غرب    نائب وزير الإسكان يبحث التعاون مع شركة كورية متخصصة في تصنيع مكونات محطات تحلية المياه والصرف الصحي    بعد قليل، ظاهرة فلكية ترى بالعين المجردة تزين السماء    زيلينسكى: وفدنا فى طريقه إلى أمريكا لجولة جديدة من مفاوضات التسوية    عبد المنعم سعيد: الإعلان عن اتفاقية الدفاع المشترك بين مصر والسودان هو تفعيل لها    مصطفى بكري: أناشد الرئيس السيسي تخفيف الأعباء عن الغلابة والطبقة المتوسطة.. الأسعار هارية الناس    رئيس إدارة المديريات الزراعية: صرف الأسمدة سيضم 6 محافظات بموسم الصيف المقبل    أسعار الذهب اليوم الجمعة 19 ديسمبر في بداية التعاملات    مشاجرة عنيفة وألعاب نارية باللجان الانتخابية في القنطرة غرب بالإسماعيلية، والقبض على 20 متورطا    العليا للتفتيش الأمني والبيئي تتابع إجراءات تشغيل البالون الطائر بالأقصر    مستشار الرئيس للصحة: لا يوجد وباء والوضع لا يدعو للقلق.. والمصاب بالإنفلونزا يقعد في البيت 3 أو 4 أيام    اجتماع رفيع المستوى في ميامي.. ويتكوف يلتقي الوسطاء لبحث ملف غزة    اللجنة العامة ببنها تعلن الحصر العددي لجولة الإعادة بانتخابات النواب 2025    الحصر العددي الأول بلجنة طنطا رقم 1، نتائج فرز أصوات اللجان الفرعية    الحصر العددي للدقهلية: تقدم عبدالسلام وأبو وردة والجندي ومأمون وشرعان    انفجارات في أوريول.. أوكرانيا تستهدف محطة كهرباء روسية    اللجنة العامة للدائرة الثالثة بالإسماعيلية تعلن نتيجة الحصر العددي للناخبين    واشنطن تفرض عقوبات على سفن وشركات شحن مرتبطة بإيران    بعد جدل أمني، تيك توك تبيع أصولها في أمريكا    بناء القدرات في تحليل وتصميم نماذج العواصف الرملية والترابية بالشرق الأوسط    فوز «حسن عمار» في جولة الإعادة بالدائرة الأولى ب انتخابات مجلس النواب ببورسعيد    اللجنة العامة للدائرة الثالثة بالإسماعيلية تعلن نتيجة الحصر العددي للناخبين    بالأرقام، الحصر العددي للدائرة الثامنة بميت غمر    نجاة الفنان وائل كفوري من حادث طائرة خاصة.. اعرف التفاصيل    كأس عاصمة مصر - إبراهيم محمد حكم مباراة الزمالك ضد حرس الحدود    أمم إفريقيا - منتخب مصر يخوض مرانه الأول في المغرب    بالأرقام، الحصر العددي لجولة الإعادة بالدائرة الأولى بالمنصورة    وكيل فرجاني ساسي يصدم الزمالك: سداد المستحقات أو استمرار إيقاف القيد    فلسطين.. قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف جباليا شمال قطاع غزة    رئيس الوزراء يرد على أسئلة الشارع حول الدين العام (إنفوجراف)    كونتي: هويلوند يمتلك مستقبلا واعدا.. ولهذا السبب نعاني في الموسم الحالي    مش فيلم.. دي حقيقة ! شاب مصري يصنع سيارة فوق سطح منزله مع "فتحى شو"    أزهر اللغة العربية    بميزانية تتجاوز 400 مليون دولار وب3 ساعات كاملة.. بدء عرض الجزء الثالث من «أفاتار: نار ورماد»    مصطفى بكري: الطبقة المتوسطة بتدوب يجب أن تأخذ حقها.. وننقد حرصا على هذا البلد واستقراره    الزمالك يهنئ بنتايج والشعب المغربى بالتتويج ببطولة كأس العرب    محمد موسى عن واقعة نبش قبر فتاة: جريمة تهز الضمير قبل القانون    «لم يصلوا أبداً».. حكاية 7 أشخاص احترقت بهم السيارة قبل أن تكتمل الرحلة بالفيوم    رحلة التزوير تنتهي خلف القضبان.. المشدد 10 سنوات ل معلم صناعي بشبرا الخيمة    جوتيريش يدعو إلى توظيف الهجرة لدعم التنمية المستدامة وتعزيز التضامن الإنساني    هل يرى المستخير رؤيا بعد صلاة الاستخارة؟.. أمين الفتوى يجيب    اللجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي تتفقد مطار الأقصر (صور)    محافظ الدقهلية يكرم أبناء المحافظة الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم    المستشفيات التعليمية تناقش مستجدات طب وجراحة العيون في مؤتمر المعهد التذكاري للرمد    قبل صافرة البداية بساعات.. بث مباشر مباراة السعودية والإمارات في كأس العرب 2025 وكل ما تريد معرفته عن القنوات والتوقيت وطرق المشاهدة    الأردن يواجه المغرب في نهائي كأس العرب 2025.. كل ما تحتاج لمعرفته عن البث المباشر والقنوات وطرق المشاهدة أونلاين    وزير الصحة: الذكاء الاصطناعى داعم لأطباء الأشعة وليس بديلًا عنهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"سجن مشدد".. ما الحالات التي تضعك تحت طائلة عقوبات "جرائم الإنترنت"؟
نشر في مصراوي يوم 18 - 08 - 2018

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم السبت، تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، أو جرائم الإنترنت.
وتضمن القانون عقوبات تتراوح بين السجن من 3 أشهر وحتى 5 سنوات، والغرامة التي تبدأ ب10 آلاف جنيه وحتى 20 مليون جنيه.
وينشر "مصراوي" أبرز العقوبات التي اشتمل عليها القانون المُقر من مجلس النواب.
العقوبات
مادة 13: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جينه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات أو خدمة من خدمات البث المسموع أو المرئي.
مادة 14: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل عمدًا أو دخل بخطأ غير عمدي، وبقى بدون وجه حق على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه، وإذا نتج عن الدخول إتلاف أو تغيير أو محو أي من المعلومات الموجودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن عامين، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف، او بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة 15: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألفًا، كل من دخل إلى موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي مستخدمًا حقًا مخولًا له، فتعدى حقوق هذا الخط من حيث الزمان أو مستوى الدخول.
مادة 16: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 150 ألفًا، كل من اعترض بدون وجه حق أي معلومات أو بيانات أو كل ما هو متداول عن طريق شبكة معلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي وما في حكمها.
مادة 17: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أتلف أو عدل مسار أو ألغى كليًا أو جزئيًا وبدون وجه حق، البرامج والبيانات أو المعلومات المخزنة أو المعالجة أو المولدة على أي نظام معلوماتي وما في حكمه، أيًا كانت الوسيلة المستخدمة في الجريمة.
مادة 18: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف، كل من أتلف أو عطل أو اخترق بريدًا إلكترونيًا أو حسابًا خاصًا بأحد المواطنين، وإذا وقعت الجريمة على موقع لأحد الأشخاص الاعتبارية تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف.
مادة 19: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف، كل من أتلف أو عطل أو أخفى أو غير تصاميم موقع خاص بشركة أو مؤسسة أو منشأة أو شخص طبيعي بغير وجه حق.
مادة 20: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف، كل من دخل عمدًا أو دخل بخطأ غير عمدي وبقى دون وجه حق، أو تجاوز حدود الحق المخول له لنظام معلوماتي يخص الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، وإذا كان الدخول بقصد الاعتراض والحصول على معلومات دون وجه حق، تكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تجاوز 500 ألف.
وإذا ترتب على الأفعال السابقة إتلاف أي بيانات بأي وسيلة، تكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه.
مادة 21: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، كل من تسبب متعمدًا في إيقاف شبكة معلوماتية أو تعطيلها أو الحد من كفاءتها.
مادة 26: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه، كل من تعمد استعمال برنامج أو نظام معلوماتي في معالجة معطيات شخصية للغير، لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
مادة 30: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه، كل مقدم خدمة امتنع عن تنفيذ القرار الصادر من المحكمة الجنائية المختصة بحجب أحد المواقع، وإذا ترتب على الامتناع وفاة شخص أو أكثر أو الإضرار بالأمن القومي، تكون العقوبة السجن المشدد، والغرامة لا تقل عن 3 ملايين جنيه ولا تزيد عن 20 مليون جنيه.
مادة 34: إذا وقعت أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بغرض الإخلال بالنظام العام، أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، أو الإضرار بالأمن القومي للبلاد أو بمركزها الاقتصادي، أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة لأعمالها، أو تعطيل أحكام الدستور أو اللوائح والقوانين، أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي تكون العقوبة السجن المشدد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.