ورد سؤال إلى مجمع البحوث الإسلامية يقول: " ما محل الوقوف بعرفة؟" أجابت عنه لجنة الفتوى بالمجمع قائلة: يجوز للحاج أن يقف بأي موضع تيسر له من عرفة إلا بطن عُرَنَةَ، قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «عَرَفَاتٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ إلَّا بَطْنَ عُرَنَةَ» ، وقد وضعت الآن علامات تبين حدود عرفة فيجب على الحاج ألا يتجاوز هذه الحدود، ومن وقف خارج حدود عرفة ولم يقف بها فسد حجه بالاتفاق.