في سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول: "ما حكم حرق الأوراق القرآنية الرميمة؟ تصدى للفتوى الأستاذ الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق. قال فضيلته: الأصل أن المصحف الصالح للقراءة لا يحرق لحرمته، فإذا صار خَلِقًا غير صالح للقراءة فيه، فإنه يجوز حرقه صيانةً له عند جمهور العلماء. والله سبحانه وتعالى أعلم.