هل يجوز لي أن أغير نيتي وأنا في الصلاة بحيث أتحول من النافلة إلي الفريضة دون أن أقطع الصلاة؟ وهل يختلف الحكم لو كنت أصلي فريضة هل يجوز لي أن أقلبها نافلة؟ اتفق الفقهاء علي أن تحويل نية الصلاة من نفل إلي فرض لا أثر له في نقلها, وتظل نفلا, أما تحويل الفريضة إلي نافلة أو إلي فريضة أخري فمسألة اختلف فيها الفقهاء, فهناك من ذهب إلي القول بأن الصلاة تبقي كما هي, وهناك من قال إن تعمد تغيير النية في الفريضة دون سبب مشروع تبطل به الصلاة, وهناك من قال بجواز تحويل الفريضة إلي نافلة دون قيد أو شرط ولكن مع الكراهة إذا لم يكن لهذه النية الطارئة سبب مشروع. ماكيفية صلاة الاستخارة ومتي يكون الدعاء ؟ هل هو قبل السلام أم بعده؟ صلاة الاستخارة سنة, والدعاء فيها يكون بعد السلام,وصفتها: أن يصلي ركعتين مثل بقية صلاة النافلة, يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وما تيسر من القرآن ثم يرفع يديه بعد السلام ويدعو بالدعاء الوارد في ذلك وهو:اللهم إني أستخيرك بعلمك, وأستقدرك بقدرتك, وأسألك من فضلك العظيم, فإنك تقدر ولا أقدر, وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر- ويسميه بعينه من زواج أو سفر أو غيرهما- خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فأقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه, وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه وأقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به(رواه الإمام البخاري في صحيحه). هل يجوز لي العمل المختلط أم لا؟ وهناك من قال لي أن عملي هذا حرام ولايجوز؟! لا حرج عليك شرعا في الاستمرار في العمل ما دمت ملتزمة فيه بالحجاب والآداب الشرعية, ومالك منه حلال; فالذي عليه عمل المسلمين سلفا وخلفا أن مجرد وجود النساء مع الرجال في مكان واحد ليس حراما في ذاته, وأن الحرمة إنما هي في الهيئة الاجتماعية إذا كانت مخالفة للشرع الشريف; كأن يظهر النساء ما لا يحل لهن إظهاره شرعا, أو يكون الاجتماع علي منكر أو لمنكر, أو يكون فيه خلوة محرمة. والاختلاط المحرم في ذاته إنما هو التلاصق والتلامس لا مجرد اجتماع الرجال مع النساء في مكان واحد. ما حكم حرق الأوراق القرآنية الرميمة؟ الأصل أن المصحف الصالح للقراءة لا يحرق لحرمته, فإذا صار خلقا غير صالح للقراءة فيه, فإنه يجوز حرقه صيانة له عند جمهور العلماء. ما حكم مصافحة المصلين بعضهم لبعض عقب انتهاء الصلاة مباشرة؟ لا مانع شرعا من ذلك; فالمصافحة مشروعة بأصلها في الشرع الشريف, وإيقاعها عقب الصلاة لا يخرجها من هذه المشروعية, فهي مباحة ومندوب إليها عند جمهور العلماء, وقد ثبت عن النبي صلي الله عليه وآله وسلم مصافحة الصحابة الكرام له وأخذهم بيديه الشريفتين بعد الصلاة في بعض الوقائع, هذا, مع الأخذ في الاعتبار أنها ليست من تمام الصلاة, ولا من السنن التي نقل عن النبي صلي الله عليه وآله وسلم المداومة عليها, وهذا هو المعني الذي من أجله كرهها بعض العلماء, ومع قولهم بكراهتها نصوا علي أنه إذا مد مسلم يده إلي أخيه ليصافحه فلا ينبغي الإعراض عنه بجذب اليد; لما يترتب عليه من أذي بكسر خواطر المسلمين وجرح مشاعرهم, وجبر الخواطر وبث الألفة وجمع الشمل أحب إلي الله تعالي من مراعاة تجنب فعل نقلت كراهته عن بعض العلماء لمعني غير متحقق غالبا, في حين أن جمهورهم والمحققين منهم قالوا بإباحته أو استحبابه.