حكم تغيير النية في الصلاة.. كيفية صلاة الاستخارة هل يجوز تغيير النية في الصلاة وتحويلها من النافلة إلي الفريضة دون قطع الصلاة؟ وهل يختلف الحكم لو كانت الصلاة فريضة ويراد قلبها نافلة؟ اتفق الفقهاء علي أن تحويل نية الصلاة من نفل إلي فرض لا أثر له في نقلها, وتظل نفلا, أما تحويل الفريضة إلي نافلة أو إلي فريضة أخري فمسألة اختلف فيها الفقهاء, فهناك من ذهب إلي القول بأن الصلاة تبقي كما هي, وهناك من قال إن تعمد تغيير النية في الفريضة دون سبب مشروع تبطل به الصلاة, وهناك من قال بجواز تحويل الفريضة إلي نافلة دون قيد أو شرط ولكن مع الكراهة إذا لم يكن لهذه النية الطارئة سبب مشروع. ماكيفية صلاة الاستخارة ومتي يكون الدعاء؟ هل هو قبل السلام أم بعده؟ صلاة الاستخارة سنة, والدعاء فيها يكون بعد السلام,وصفتها: أن يصلي ركعتين مثل بقية صلاة النافلة, يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وما تيسر من القرآن ثم يرفع يديه بعد السلام ويدعو بالدعاء الوارد في ذلك وهو: اللهم إني أستخيرك بعلمك, وأستقدرك بقدرتك, وأسألك من فضلك العظيم, فإنك تقدر ولا أقدر, وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر- ويسميه بعينه من زواج أو سفر أو غيرهما- خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه, وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به( رواه الإمام البخاري,] في صحيحه). مارأي الدين في قبول الزواج من شخص سبق أن كان له علاقات غير شرعية مع العلم أنه الآن يواظب علي أداء الصلوات..و هل الآية القرآنية التي تنص علي أن الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة تمنع ذلك الزواج أم أن تفسيرها يختلف عن ذلك؟. الصحيح أن الزاني إذا تاب وحسنت توبته بأن استكمل شروط التوبة من الندم والإقلاع والعزم علي عدم العود فإنه مثله مثل غيره من المؤمنين الذين لم يقعوا في هذه الكبيرة. والدليل ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه, وابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن, ولا يشرب الخمر حين يشرب الخمر وهو مؤمن, ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن, ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه أبصارهم وهو مؤمن. وقع في رواية البخاري قال عكرمة: قلت لابن عباس: كيف ينزع الإيمان منه؟! قال: هكذا وشبك بين أصابعه ثم أخرجها فإن تاب عاد إليه هكذا. وشبك بين أصابعه. والآية المرادة في السؤال هي آية سورة النور رقم3: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك علي المؤمنين. فالمراد بالنكاح هنا الجماع أي أن الزاني لا يجامع في زناه إلا زانية مثله أو مشركة لا تري تحريم الزني. وننصح السائلة بالظفر بصاحب الدين عملا بالحديث الحسن الذي رواه الترمذي وغيره إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه, فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. أعاني مشكلة في شكل الأسنان منذ صغري, والأطباء نصحوني بضرورة عمل تقويم,فما حكم الإسلام في ذلك؟ لا مانع من إجراء تقويم الأسنان; لإزالة العيوب التي تسبب تشوها للخلقة- بشرط أن لايكون هناك نهي عن ذات الفعل- فقد أذن النبي صلي الله عليه وسلم لعرفجة رضي الله عنه- لما قطعت أنفه: أن يتخذ أنفا من ذهب. وننبه إلي أن الذي يجوز هو عمل تقويم لأسنان فقط وليس تفليجها من أجل زيادة الحسن, فذلك محرم غير جائز; لما فيه من تغيير خلق الله; وقد قال تعالي:{ ولآمرنهم فليغيرن خلق الله}, النساء:119], ولما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات, والنامصات والمتنمصات, والمتفلجات للحسن; المغيرات خلق الله. قال النووي رحمه الله: قوله( المتفلجات للحسن): فمعناه: يفعلن; ذلك طلبا للحسن, وفيه إشارة إلي أن الحرام هو المفعول لطلب الحسن, أما لو احتاجت إليه لعلاج أو عيب في السن ونحوه فلا بأس.