أسعار الذهب اليوم في السعوديه وعيار 21 الآن في بداية تعاملات الأربعاء 21 مايو 2025    اليوم.. فتح باب حجز شقق سكن لكل المصريين 7 (تفاصيل)    سعر التفاح والبطيخ والفاكهة في الأسواق اليوم الأربعاء 21 مايو 2025    المستشار محمود فوزي: الحكومة لن تترك المتضررين من مشروع قانون الإيجار القديم في العراء    اللجنة العربية الإسلامية: نرحب ببيان بريطانيا وفرنسا وكندا لوقف حرب غزة ورفع الحصار    غزة: 326 وفاة بسبب سوء التغذية ونقص الدواء وأكثر من 300 حالة إجهاض خلال 80 يومًا من الحصار    الاتفاق تم.. آخر تطورات مفاوضات تجديد عقد عبد الله السعيد مع الزمالك    مرموش يسجل ويقود مانشستر سيتي للفوز على بورنموث في الدوري الإنجليزي    توقيع عقد تعاون جديد لشركة الأهلي لكرة القدم تحت سفح الأهرامات    ميكالي يكشف موقفه من تدريب الزمالك    غرق طفل أثناء الاستحمام بترعة نجع حمادي في المراغة    امتحانات الثانوية العامة السابقة pdf.. امتحان الكيمياء 2023 للصف الثالث الثانوي علمي علوم (أسئلة وأجوبة)    «الطقس × أسبوع».. اضطراب الملاحة البحرية وريال نشطة والأرصاد تعلن موعد ارتفاع الحرارة    تجديد حبس المتهم بقتل طفل بكرداسة    مشاجرة وإطلاق نار في جرجا بسبب حادث تصادم بين سيارة ودراجة نارية    عائلة عبدالحليم حافظ تكشف عن تسجيلات نادرة وتحضّر لبرنامج درامي عن حياته    توقعاتك عن الآخرين غير واقعية.. حظ برج الحمل اليوم 21 مايو    موسى يتصدر تريند أنغامي بأغنيته الجديدة «عكينا»    الجمعة 6 يونيو أول أيام العيد فلكيًا.. والإجازة تمتد حتى الاثنين    إرهاق مزمن وجوع مستمر.. علامات مقاومة الأنسولين عند النساء    بمكونات سهلة وسريعة.. طريقة عمل الباستا فلورا للشيف نادية السيد    "حظر".. إجراءات مشددة من القومي للاتصالات تجاه المكالمات المزعجة    نائبة تطالب بتوصيل الغاز الطبيعي لمنطقة «بحري البلد» بأسيوط    نص محضر أبناء شريف الدجوي ضد بنات عمتهم منى بتهمة الاستيلاء على أموال الأسرة    إصابة 6 أشخاص فى حريق بشقة شرق الإسكندرية    عضو مجلس يتقدم بطلب لتفعيل مكتب الاتصال الخدمي بنقابة الصحفيين (تفاصيل)    شاهندة المغربي حكمًا لمباراة الأهلي ودجلة في كأس مصر للسيدات    ستوري نجوم كرة القدم.. أمير مرتضى منصور يشيد بمصطفى محمد.. وإمام عاشور يقبل شعار الأهلي    تفسير حلم أكل اللحم مع شخص أعرفه    حدث بالفن | حفل زفاف مسلم وحقيقة ارتداء صوفينار الحجاب وانفصال فنان عن زوجته    25 صورة من حفل زفاف مسلم ويارا    أحمد موسى يكشف دور روبرت فورد في تولي أحمد الشرع حكم سوريا    رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق: ما تفعله إسرائيل في غزة يقترب من جريمة حرب    «منصة موحدة وكوتا شبابية».. ندوة حزبية تبحث تمكين الشباب وسط تحديات إقليمية ملتهبة    الأمين العام للناتو يبحث مع وزير دفاع لاتفيا التحضيرات لقمة الحلف في لاهاي    عودة عامر حسين لإدارة لجنة المسابقات؟ رابطة الأندية ترد    «حصريات المصري».. شكوى جوميز ضد الزمالك ورد بيراميدز على ثروت سويلم    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. وزير خارجية فرنسا يؤكد على إصرار باريس الاعتراف بدولة فلسطين.. هاليفى: حماس فاجأتنا فى 7 أكتوبر ولم نكن مستعدين.. برلمان إسبانيا يبحث حظر تجارة الأسلحة مع إسرائيل    من هي السعودية ريم الحبيب صاحبة فيديو مواصفات الرجل المناسب للزواج؟    طارق فهمى: الزخم الأوروبي والأمريكي خطوة أولى لنزع شرعية إسرائيل فى المحافل الدولية    أخبار × 24 ساعة.. المالية تحدد موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025 للعاملين بالدولة    السوداني: تشكيل ائتلاف الإعمار والتنمية لخوض الانتخابات البرلمانية العراقية المقبلة    المجلس الوطنى الفلسطينى يرحب بإعلان بريطانيا فرض عقوبات على مستوطنين    يبدأ غدًا.. «متحدث الإسكان» يكشف تفاصيل الطرح الجديد    المدرسة الرسمية الدولية بكفر الشيخ تحتفل بتخريج الدفعة الرابعة    فيديو- أمين الفتوى: قوامة الرجل مرتبطة بالمسؤولية المالية حتى لو كانت الزوجة أغنى منه    هل يجوز الجمع بين الصلوات بسبب ظروف العمل؟.. أمين الفتوى يُجيب    تعرف علي موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025    وفد صيني يزور مستشفى قصر العيني للتعاون في مشروعات طبية.. صور    الخطيب يقود حملة لإزالة التعديات على أملاك الدولة بالقليوبية    وزير الدفاع يشهد مشروع مراكز القيادة للمنطقة الغربية    وزير الصحة: ملتزمون بتعزيز التصنيع المحلي للمنتجات الصحية من أجل مستقبل أفضل    بروتوكول تعاون بين جامعة جنوب الوادي وهيئة تنمية الصعيد    رئيس جامعة أسيوط يتابع امتحانات الفصل الدراسي الثاني ويطمئن على الطلاب    خالد عبدالغفار يبحث تعزيز التعاون مع وزيري صحة لاتفيا وأوكرانيا    «الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية» يوضح مواصفات الحجر الأسود؟    «زهور نسجية».. معرض فني بكلية التربية النوعية بجامعة أسيوط    جامعة حلوان تنظم ندوة التداخل البيني لمواجهة تحديات الحياة الأسرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خبراء يكشفون: على من يسري حكم أحقية المالك بإخلاء "الأماكن" من المستأجرين
نشر في مصراوي يوم 07 - 05 - 2018

يرى عدد من خبراء القانون والعقارات، أن الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية، بشأن قانون الإيجار القديم، يأتي لهدم الأساس القانوني لاستمرار العقارات المؤجرة تحت تصرف المؤجر إلى ما لا نهاية، دون مراعاة لحق مالك العقار أو المؤجر.
وحكمت المحكمة الدستورية العليا منذ أيام، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق في الدعوى رقم 11 لسنة 23 قضائية بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد"، وتحديد اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب الحالي لنشر الحكم وإعمال أثره.
وقال المستشار عبدالرحمن بهلول، عضو مجلس القضاء الأعلى الأسبق، إن المحكمة الدستورية وجدت أن المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، تحول دون إخلاء العقار واسترداده له، حتى لو انتهت المدة المتفق عليها في العقد، مشيرًا إلى أن الإخلاء أمر باطل لمخالفته الدستور الذي يكفل حماية الملكية الخاصة والحرية الشخصية.
وأضاف بهلول، في تصريح لمصراوي، أنه في حال عدم تنفيذ الحكم يعد اعتداءً على حق الملكية، إلا في حالة إعادة التعاقد مع مالكي العقارات الذين يطلبون الإخلاء، وفق شروط مالية جديدة ومجزية، لافتًا إلى أن الحكم المقصود منه الوزارات والمصالح الحكومية التي لها فروع ومكاتب مؤجرة منذ عقود.
وتابع عضو مجلس القضاء الأعلى الأسبق، أن الحكم هو مواكبة للعصر الحديث لما يشهد من متغيرات في كل القوانين.
فيما قال إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية العليا يصبح ساريًا عقب انتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي في شهر يوليو.
وأضاف عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريحات تلفزيونية، أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكمًا بإعطاء الحق للمالك في استرداد الوحدات عقب انتهاء مدة العقد إذا كانت مؤجرة إداريًا.
وذكر المهندس أبوالحسن نصار، رئيس المركز الاستشاري للخبراء العقاريين والمحكمين الدوليين، أن حكم المحكمة الدستورية ببطلان منع المؤجر من إخلاء المستأجر عند انتهاء العقد، خاص بالكيانات الاعتبارية من هيئات حكومية، ووزارات وسفارات، وبنوك وغيرها، والتي انتهى عقد الإيجار الخاص بها من مدة طويلة ولم تغادر العقار المؤجر، لافتًا إلى أن هذا الحكم لا يتعلق بأي فرد سواء كان مستأجر سكني أو تجاري.
وأضاف "نصار"، في تصريحات خاصة لمصراوي، أنه وفقًا لحكم المحكمة سيتم إخلاء العقارات المؤجرة من قبل الكيانات الاعتبارية، مشيرًا إلى أن هذا الحكم يتماشى مع توجهات الدولة بنقل الهيئات الحكومية والوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضح، أن من سيستفيد من هذا الحكم، هم أصحاب العقارات الذين يؤجرون لشخص اعتباري، أيًا كان نوعه، وانتهت مدة العقد، من حقه بعد دخول الحكم حيز التنفيذ أن يطلب إخلاء العقار أو الوحدة المؤجرة، ومن حق الشخص المالك المؤجر أيضًا أن يعيد التعاقد مع الشخص الاعتباري ذاته، ولكن بشروط وقيم مالية جديدة، غير التي كانت عليها تعاقدات الإيجار القديم.
وتابع، أن قانون الإيجار القديم وهو قانون ملكي من الأساس تم إصداره عام 1947، والذي ينص على امتداد حقود الإيجار بعد انتهاء المدة المحددة إلى ما لا نهاية، منوهًا إلى أن هذا الحكم يعتبر الخطوة الأولى نحو حل أزمة قانون الإيجار القديم، الذي مازال أزمة بين المالك والمستأجر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.