الرئيس السيسي يؤدي صلاة عيد الأضحى بالعاصمة الإدارية    رسميا بعد الانخفاض.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري الجمعة في أول أيام عيد الأضحى المبارك    سعر طن الحديد والاسمنت بسوق مواد البناء اليوم الجمعة 6 يونيو 2025    محافظ سوهاج يتفقد الحدائق العامة والمتنزهات استعدادًا لعيد الأضحى    محافظ قنا يستقبل ممثلي الأحزاب ونواب البرلمان للتهنئة بعيد الأضحى    عاجل.. "الشهر العقاري" تواصل تقديم خدماتها خلال إجازة عيد الأضحى    الحوثي تعلن استهداف مطار بن جوريون بصاروخ باليستي ردًا على استهداف بيروت وتجويع غزة    ماسك ينفي على الفور ادعاءات ترامب بشأن علمه بتفاصيل الميزانية    إسرائيل تطمئن إدارة ترامب: لن نضرب إيران دون تنسيق مسبق    تجمع إسرائيلى يدعو للتظاهر أول أيام عيد الأضحى دعمًا لغزة    نواف سلام: على المجتمع الدولى إلزام إسرائيل بالانسحاب من لبنان    في وداع مؤثر بعد تتويج الزمالك.. شيكابالا يترك كأس مصر لعبد الشافي    الرمادي: التتويج بكأس مصر مع الزمالك هي اللحظات الأفضل في حياتي    إسبانيا ضد البرتغال.. موعد نهائي دوري الأمم الأوروبية 2025    حارس الزمالك: المباراة كانت صعبة ولكننا كنا نثق في أنفسنا    مرتجي يطمئن على ترتيبات بعثة الأهلي في أمريكا    وزير السياحة يتفقد مخيمات الحجاج فى عرفات ويشيد بالتنظيم    تحذير شديد بشأن حالة الطقس أول أيام عيد الأضحى 2025 : «انخفاض الرؤية على الطرق»    موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في محافظة الأقصر    جريمة قتل في القناطر بسبب سب الدين    3 مصابات في حريق محول كهرباء في بحري بالإسكندرية    محافظ الأقصر يتفقد ساحة أبو الحجاج قبيل صلاة العيد للاطمئنان على جاهزيتها    بيتسابقوا بالموتوسيكلات.. مصرع شخصين إثر حادث تصادم بكفر الشيخ    سالى شاهين: مجال ملكات الجمال مش شبهى ولا شخصيتى    أجمل رسائل تهنئة عيد الأضحى المبارك 2025 مكتوبة بالصور    كيرلي وقصات شعر جديدة.. زحام شديدة داخل صالونات الحلاقة في ليلة العيد    بعد طرحها.. "سوء اختيار" ل مسلم تتصدر تريند " يوتيوب" في مصر والسعودية    المايسترو تامر غنيم مديرًا للدورة 33 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية 2025    أشرف عباس يكتب: من الميكروفون إلى المائدة.. من أسكت صوت مصر؟    وفاة الإذاعية القديرة هدى العجيمي صاحبة برنامج «مع الآباء الشبان»    «إزاي تصلي عيد الأضحى؟».. عدد التكبيرات وكيفية أدائها وموعدها في محافظات مصر    ما هي سُنة الإفطار يوم عيد الأضحى المبارك؟    سُنن الخروج لصلاة العيد.. احتفالات واتباع للسنة النبوية    خطوات عمل باديكير منزلي لتحصلي على قدمين جميلتين في عيد الأضحى    الإمام الأكبر يهنئ الرئيس السيسي وقادة العالم الإسلامي بعيد الأضحى المبارك    السيسي يؤدي صلاة عيد الأضحى اليوم في مسجد مصر بالعاصمة الجديدة    حماس: لم نرفض مقترح ويتكوف ومستعدون للانخراط في محادثات جديدة لإنهاء الحرب    بسبب إسرائيل.. الولايات المتحدة تفرض عقوبات على 4 قضاة بالجنائية الدولية    فرحة جنونية للاعبي الزمالك بعد التتويج بكأس مصر (صور)    رحيل الإذاعية الكبيرة هدى العجيمي إثر إجرائها عملية جراحية    محمد عبد الشافي يعتزل كرة القدم بعمر ال 39    6.19 دقيقة بالقاهرة.. مواقيت صلاة عيد الأضحى 2025 في محافظات الجمهورية    في معركة ال 9 أهداف.. إسبانيا تنتصر على فرنسا وتتأهل لنهائي دوري الأمم الأوروبية    الري: خطة طوارئ شاملة لمواجهة فترة أقصى الاحتياجات المائية بعيد الأضحى    رئيس هيئة الرعاية الصحية يلتقي محافظ بورسعيد ويبحثان سبل تطوير الخدمات الصحية    أمين الفتوى بقناة الناس: صلاة العيد سنة مؤكدة    قطر تهزم إيران بهدف نظيف وتنعش آمالها في التأهل إلى مونديال 2026    سعر الذهب اليوم الجمعة 6 يونيو محليا وعالميا بعد الارتفاع الأخير.. بكام عيار 21 الآن؟    جامعة كفر الشيخ ترفع درجة الاستعداد بمستشفى كفر الشيخ الجامعى خلال العيد    في وقفة العيد.. «جميعه» يفاجئ العاملين بمستشفى القنايات ويحيل 3 للتحقيق (تفاصيل)    شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والأمة الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى    صلاة العيد يوم الجمعة الساعة كام في مصر؟ رسميًا بالتوقيت المحلي    المهيرى: اتفاقية للحفاظ على حقوق العاملين ب «اقتصاد المنصات»    " صوت الأمة " تنشر أهم التوصيات الصادرة عن المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية    خلال اتصاله بنظيره الرواندي.. وزير الخارجية يشدد على أهمية تحقيق التهدئة في منطقة البحيرات العظمى    المجمع المقدس يؤكد على الرعاية المتكاملة ويُطلق توصيات جديدة للرعاية والخدمة والأسرة    في إجازة عيد الأضحى.. حدود السحب والإيداع القصوى من ماكينات ATM    الصحة: فحص 17.8 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف عن الأمراض المزمنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لهذه الأسباب قضت المحكمة بتأييد السجن المؤبد لرجل الأعمال "طبيخة" بتهمة قتل شاب
نشر في مصراوي يوم 02 - 05 - 2018

أودعت محكمة النقض، حيثيات الحكم الصادر من محكمة النقض، اليوم الأربعاء، في القضية رقم 11096 لسنة 2013 جنايات رشيد، بتأييد الحكم الصادر من محكمة جنايات الإسكندرية بالسجن المؤبد، ضد رجل الأعمال المليونير "مجدي طبيخة"؛ في قضية اتهامه بقتل شاب عمدًا بسبب تعطل سيارته أمام قصره بمدينة رشيد.
وقالت المحكمة إن الواقعة تتلخص من أوراق التحقيقات، في أن المجني عليه أحمد حسن الكسيرى، كان يتعلم قيادة السيارة فتعطلت به أمام قصر المتهم الذي استشاط غضبًا وأوعز له شيطانه بأنه انتهك القصر الذي يقطن به، رغم أن المجني عليه كان بالطريق العام، فخرج ووجه له سيلًا من الشتائم والسباب، وأشهر سلاحه الناري في وجه المجني عليه وأطلق عليه النيران حتى سقط صريعًا، ثم أطلق عدة أعيرة نارية طائشة بطريقة عشوائية في الهواء.
واستند الحكم في إثبات التهمة على المتهم إلى أدلة الثبوت، ومنها تقرير الصفة التشريحية الذي أثبت أن إصابة المجني عليه بالبطن رشية نشأت عن طلق ناري رشى باتجاه أساسي في جسده أدت إلى تهتكات بالأحشاء الداخلية للبطن صاحبها نزيف دموي أدى إلى وفاته، بالإضافة إلى أقوال شهود الإثبات وأقوال ضابط المباحث وتحرياته، وهي الأدلة التي اطمأنت إليها المحكمة واعتمدت عليها في تكوين عقيدتها بما يكفي لتبرير اقتناعها بالأدلة، ويناي بحكمها عن القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، لذلك فما يثيره الطاعن في هذا الصدد هو مجرد جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وردَّت المحكمة على دفع المتهم بأنه قتل المجني عليه وهو في حالة دفاع شرعي، مستندة على المادة 249 من قانون العقوبات التي تنص على أنه حق الدفاع الشرعي عن النفس لا يجوز أن يبيح القتل العمد إلا إذا كان مقصودًا به دفع فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة، فيقصد به أنه استعمال القوة اللازمة لصد خطر غير مشروع يهدد بالإيذاء حقًا يحميه القانون للمتهم الذي لم يأتِ بأي دليل يثبت أن المجني عليه تعرض له وأجبره على استخدام حق الدفاع الشرعي عن نفسه.
وردت المحكمة على ما دفع به المتهم من الأمر بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، مستندة على المادة 213 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أن الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى وفقًا للمادة 209، أي بعد التحقيق الذى تجريه بمعرفتها أو يقوم به أحد رجال الضبط القضائي بناءً على انتداب منها لا يمتنع من العودة إلى التحقيق إذا ظهرت أدلة جديدة طبقًا للمادة 197 من القانون ذاته، وذلك قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية حتى لو انقضت مدة ثلاثة أشهر على صدوره ويعد من الدلائل العامة ويكون من شانها تقوية الدلائل التي وجدت غير كافية أو زيادة الإيضاح المؤدي لظهور الحقيقة.
وأضافت المحكمة أن الحكم المطعون عليه طرح الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر النيابة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية، وقد قامت النيابة العامة بإلغاء الأمر الصادر لظهور أدلة جديدة.
وردت محكمة النقض على دفع الطاعن بأن الحكم المطعون عليه ذكر لفظ "مستشار" قرين كل قاض من القضاة الذين أصدروا الحكم، بدلًا من لفظ "قاضٍ"، بأن ذلك لا يعدو أن يكون خطأ ماديًا لا يؤثر على سلامة الحكم أن الخطأ في ديباجة الحكم لا يعيبه، ومن ثم يكون النعي على الحكم بالبطلان غير سديد.
وأضافت المحكمة أنه من حق محكمة الموضوع أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة فى الدعوى، لذلك فإن ما يثيره الطاعن بشأن التفات الحكم عن المستندات المقدمة منه لا يكون سديدًا.
لهذه الأسباب قضت المحكمة بقبول الطعن شكًلا وفى الموضوع برفضه.
واتهمت النيابة العامة مجدي إبراهيم محمد طبيخة، فى القضية رقم 11096 لسنة 2013 جنايات رشيد، بقتل المجني عليه "أحمد.أ"، عمدًا من غير سبق إصرار أو ترصد، بأن أطلق عليه عيارًا ناريًا من بندقية خرطوش حيازته، فأحدث إصابته التي أودت بحياته، كما أطلق أعيرة نارية بطريقة عشوائية.
وكشفت التحقيقات عن أن المجني عليه كان يتعلم قيادة السيارة فتعطلت به أمام قصر المتهم الذي استشاط غضبًا وأوعز له شيطانه أنه انتهك القصر الذى يقطن به رغم أن المجنى عليه كان بالطريق العام، فخرج ووجه له سيلًا من الشتائم والسباب، وأشهر سلاحه النارى فى وجه المجني عليه وأطلق عليه النيران حتى سقط صريعًا، ثم أطلق عدة أعيرة نارية طائشة بطريقة عشوائية في الهواء.
واستندت المحكمة فى إثبات التهمة على المتهم إلى أدلة الثبوت، ومنها تقرير الصفة التشريحية، الذي أثبت أن إصابة المجني عليه بالبطن رشية، نشأت عن طلق ناري رشى باتجاه أساسي في جسده، أدت إلى تهتكات بالأحشاء الداخلية للبطن صاحبها نزيف دموي أدى إلى وفاته.
وردت المحكمة على دفع المتهم بأنه قتل المجني عليه وهو فى حالة دفاع شرعي، مستندة على المادة 249 من قانون العقوبات التي تنص على أنه حق الدفاع الشرعي عن النفس، لا يجوز أن يبيح القتل العمد إلا إذا كان مقصودًا به دفع فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة، فيقصد به أنه استعمل القوة اللازمة لصد خطر غير مشروع يهدد بالإيذاء حقًا يحميه القانون للمتهم الذي لم يأتِ بأي دليل يثبت أن المجني عليه تعرض له وأجبره على استخدام حق الدفاع الشرعي عن نفسه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.