"الشعب الجمهوري" ينظم صالونًا سياسيًا بعنوان "دور الأحزاب في تأهيل كوادر المجالس المحلية"    جامعة العاصمة تنظم حفل إفطار جماعي لطلابها باستاد الجامعة    المعهد القومي للاتصالات يفتح باب التقديم لبرنامج «سفراء الذكاء الاصطناعي»    التنمية المحلية والبيئة: إزالة دور مخالف للترخيص بنطاق مركز ومدينة أوسيم بالجيزة    محافظ سوهاج يتفقد المصرف المجاور للطريق المؤدي لمدرسة فزارة    لجان متابعة لضبط أسواق الأعلاف.. "الزراعة" تشن حملات تفتيش مفاجئة على مصانع ومخازن الأعلاف في 10 محافظات.. التحفظ على 89 طن أعلاف.. وإحالة المخالفات للنيابة العامة    فايننشال تايمز: ارتفاع سعر وقود الطائرات إلى أعلى مستوى بسبب حرب إيران    أكسيوس: ترامب يريد الانخراط في اختيار خليفة خامنئي    شقيق نجم المانيا يمثل منتخب تونس رسميا فى كأس العالم    حرب إيران إلغاء معسكر منتخب مصر في قطر استعدادا لكأس العالم 2026    ضبط شبكة تستغل الأطفال في أعمال التسول والبيع بالإلحاح في الجيزة    رأس الأفعى.. لماذا ننتظر حكاية نعرف نهايتها؟    محافظ القاهرة يشارك فى أكبر حفل افطار جماعى شعبى فى مصر بعزبة كوم حمادة بالمطرية    بتوقيت المنيا.... تعرف على مواقيت الصلاه اليوم الخميس 5مارس 2026    محافظ الدقهلية يفتتح وحدة طب الأسرة بالطوابرة مركز المنزلة بتكلفة 25 مليون جنيه    الصحة: ارتفاع عدد منشآت الرعاية الأولية المعتمدة إلى 142 منشأة    محافظ الدقهلية يتفقد "مصرف الطويل" بالمنزلة ويوجه بسرعة تطهيره    وزير التعليم يبحث مع السفير البريطاني سبل تعزيز آليات التعاون    البورصة تخسر 3.5% في أول أسابيع الحرب في إيران    الحزن يسيطر على نور اللبنانية في جنازة زوجها يوسف أنطاكي    أول حلقتين من «بابا وماما جيران».. تألق جماعي قوي وطلاق مفاجئ يشعل الأحداث    الصحة العالمية: النظام الصحى الإيرانى لم يطلب معونات طارئة حتى الآن    "أزهري": التاجر الذي يستغل الأزمات ويرفع الأسعار لن يدخل الجنة    محافظ الوادي الجديد تتابع مشروعات رفع كفاءة مجمع كهرباء الفرافرة    برشلونة يقترب من استعادة خدمات ليفاندوفسكي    طريقة عمل التمر والشوفان مشروب مشبع للسحور    محافظ سوهاج يتفقد عدد من المصالح الحكومية والمشروعات التنموية بالمراغة    اتحاد السلة يعلن جدول مباريات ربع نهائي كأس مصر للسيدات    شكوك حول جاهزية أسينسيو قبل مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو    القبض على طالب لاتهامه بالتعدي على سائق بسبب أولوية المرور بالهرم    هل يجوز الإفطار لمن سافر من سوهاج إلى القاهرة؟ أمين الفتوى يجيب    في أول ظهور.. زوج المتهمة بإنهاء حياة رضيعتها حرقًا بالشرقية: كانت مريضة ولم تكن في وعيها    اليوم.. طرح أولى حلقات «النص التاني» ل أحمد أمين    لأدائهم الاستثنائي في إنقاذ المواطنين، هيئة الإسعاف تكرم 3 من موظفيها    بعد تدميره.. ماذا تعرف عن إستاد آزادي الإيراني؟    السقا: الزمالك يشبه الاتحاد السكندري.. ونسعى لبناء فريق جديد    التحالف الوطني يواصل تعبئة كراتين الخير استعدادًا لتوزيع المرحلة الثانية خلال رمضان    الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الأسبوع الثالث من شهر رمضان    محافظ بني سويف يستقبل وفد كلية الدراسات الإسلامية ويشيد بتنوع التعليم الجامعي    المشدد 3 سنوات لشخص حاول قتل زوجته بسبب خلاف على مصاريف المنزل بالشرقية    طريقة عمل السبرنج رول، مقبلات لذيذة على الإفطار    رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لتشغيل وتطوير مطار العلمين الدولي    القاهرة التاريخية تتحول.. حدائق الفسطاط تبدأ التشغيل التجريبي    معرض فيصل للكتاب يستضيف ندوة رمضان اختبار للقلوب    وزيرة التضامن تشكر الشركة المتحدة لإدماج رسائل "مودة" بختام "كان ياما كان" و"فخر الدلتا".. مايا مرسى: شراكة مهنية ومسؤولية مجتمعية لحماية تماسك الأسرة.. وتؤكد: "مودة" مستمر لدعم الأسرة المصرية    عبلة سلامة تهاجم نهاية مسلسل الست موناليزا: دخلنا في إجراءات قضائية جديدة!    فيفا يغرّم الزمالك 160 ألف دولار بسبب مستحقات المدرب السابق يانيك فيريرا    محافظ الإسكندرية يستقبل وفدًا من «الإنجيلية» للتهنئة بثقة القيادة السياسية وبحلول رمضان    - التضامن: استمرار رفع وعي الفئات المختلفة بخطورة المخدرات وتوفير العلاج لأي مريض مجانا    محافظ ينبع يكرم الفائزين بمسابقة ينبع لحفظ القرآن الكريم    استطلاع: أكثر من نصف الأمريكيين يخشون تسبب حرب إيران بزيادة التهديدات    أمن الشرقية: جهود لضبط سائق النقل المتسبب في وفاة طفل وإصابة 9 تلاميذ بطريق بلبيس- العاشر    سماع دوي انفجار في العاصمة القطرية الدوحة    الإبلاغ عن انفجار كبير على ناقلة نفط قبالة سواحل الكويت    خلافات عيد الزواج تشعل أولى حلقات «بابا وماما جيران»    مصدر أمني ينفي إضراب نزيلة بمركز إصلاح وتأهيل عن الطعام    الجيش الإسرائيلي يعلن بدء غارات جديدة ضد مواقع «حزب الله»    قائمة بيراميدز - غياب مصطفى فتحي أمام حرس الحدود    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لهذه الأسباب قضت المحكمة بتأييد السجن المؤبد لرجل الأعمال "طبيخة" بتهمة قتل شاب
نشر في مصراوي يوم 02 - 05 - 2018

أودعت محكمة النقض، حيثيات الحكم الصادر من محكمة النقض، اليوم الأربعاء، في القضية رقم 11096 لسنة 2013 جنايات رشيد، بتأييد الحكم الصادر من محكمة جنايات الإسكندرية بالسجن المؤبد، ضد رجل الأعمال المليونير "مجدي طبيخة"؛ في قضية اتهامه بقتل شاب عمدًا بسبب تعطل سيارته أمام قصره بمدينة رشيد.
وقالت المحكمة إن الواقعة تتلخص من أوراق التحقيقات، في أن المجني عليه أحمد حسن الكسيرى، كان يتعلم قيادة السيارة فتعطلت به أمام قصر المتهم الذي استشاط غضبًا وأوعز له شيطانه بأنه انتهك القصر الذي يقطن به، رغم أن المجني عليه كان بالطريق العام، فخرج ووجه له سيلًا من الشتائم والسباب، وأشهر سلاحه الناري في وجه المجني عليه وأطلق عليه النيران حتى سقط صريعًا، ثم أطلق عدة أعيرة نارية طائشة بطريقة عشوائية في الهواء.
واستند الحكم في إثبات التهمة على المتهم إلى أدلة الثبوت، ومنها تقرير الصفة التشريحية الذي أثبت أن إصابة المجني عليه بالبطن رشية نشأت عن طلق ناري رشى باتجاه أساسي في جسده أدت إلى تهتكات بالأحشاء الداخلية للبطن صاحبها نزيف دموي أدى إلى وفاته، بالإضافة إلى أقوال شهود الإثبات وأقوال ضابط المباحث وتحرياته، وهي الأدلة التي اطمأنت إليها المحكمة واعتمدت عليها في تكوين عقيدتها بما يكفي لتبرير اقتناعها بالأدلة، ويناي بحكمها عن القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، لذلك فما يثيره الطاعن في هذا الصدد هو مجرد جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وردَّت المحكمة على دفع المتهم بأنه قتل المجني عليه وهو في حالة دفاع شرعي، مستندة على المادة 249 من قانون العقوبات التي تنص على أنه حق الدفاع الشرعي عن النفس لا يجوز أن يبيح القتل العمد إلا إذا كان مقصودًا به دفع فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة، فيقصد به أنه استعمال القوة اللازمة لصد خطر غير مشروع يهدد بالإيذاء حقًا يحميه القانون للمتهم الذي لم يأتِ بأي دليل يثبت أن المجني عليه تعرض له وأجبره على استخدام حق الدفاع الشرعي عن نفسه.
وردت المحكمة على ما دفع به المتهم من الأمر بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، مستندة على المادة 213 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أن الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى وفقًا للمادة 209، أي بعد التحقيق الذى تجريه بمعرفتها أو يقوم به أحد رجال الضبط القضائي بناءً على انتداب منها لا يمتنع من العودة إلى التحقيق إذا ظهرت أدلة جديدة طبقًا للمادة 197 من القانون ذاته، وذلك قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية حتى لو انقضت مدة ثلاثة أشهر على صدوره ويعد من الدلائل العامة ويكون من شانها تقوية الدلائل التي وجدت غير كافية أو زيادة الإيضاح المؤدي لظهور الحقيقة.
وأضافت المحكمة أن الحكم المطعون عليه طرح الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر النيابة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية، وقد قامت النيابة العامة بإلغاء الأمر الصادر لظهور أدلة جديدة.
وردت محكمة النقض على دفع الطاعن بأن الحكم المطعون عليه ذكر لفظ "مستشار" قرين كل قاض من القضاة الذين أصدروا الحكم، بدلًا من لفظ "قاضٍ"، بأن ذلك لا يعدو أن يكون خطأ ماديًا لا يؤثر على سلامة الحكم أن الخطأ في ديباجة الحكم لا يعيبه، ومن ثم يكون النعي على الحكم بالبطلان غير سديد.
وأضافت المحكمة أنه من حق محكمة الموضوع أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة فى الدعوى، لذلك فإن ما يثيره الطاعن بشأن التفات الحكم عن المستندات المقدمة منه لا يكون سديدًا.
لهذه الأسباب قضت المحكمة بقبول الطعن شكًلا وفى الموضوع برفضه.
واتهمت النيابة العامة مجدي إبراهيم محمد طبيخة، فى القضية رقم 11096 لسنة 2013 جنايات رشيد، بقتل المجني عليه "أحمد.أ"، عمدًا من غير سبق إصرار أو ترصد، بأن أطلق عليه عيارًا ناريًا من بندقية خرطوش حيازته، فأحدث إصابته التي أودت بحياته، كما أطلق أعيرة نارية بطريقة عشوائية.
وكشفت التحقيقات عن أن المجني عليه كان يتعلم قيادة السيارة فتعطلت به أمام قصر المتهم الذي استشاط غضبًا وأوعز له شيطانه أنه انتهك القصر الذى يقطن به رغم أن المجنى عليه كان بالطريق العام، فخرج ووجه له سيلًا من الشتائم والسباب، وأشهر سلاحه النارى فى وجه المجني عليه وأطلق عليه النيران حتى سقط صريعًا، ثم أطلق عدة أعيرة نارية طائشة بطريقة عشوائية في الهواء.
واستندت المحكمة فى إثبات التهمة على المتهم إلى أدلة الثبوت، ومنها تقرير الصفة التشريحية، الذي أثبت أن إصابة المجني عليه بالبطن رشية، نشأت عن طلق ناري رشى باتجاه أساسي في جسده، أدت إلى تهتكات بالأحشاء الداخلية للبطن صاحبها نزيف دموي أدى إلى وفاته.
وردت المحكمة على دفع المتهم بأنه قتل المجني عليه وهو فى حالة دفاع شرعي، مستندة على المادة 249 من قانون العقوبات التي تنص على أنه حق الدفاع الشرعي عن النفس، لا يجوز أن يبيح القتل العمد إلا إذا كان مقصودًا به دفع فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة، فيقصد به أنه استعمل القوة اللازمة لصد خطر غير مشروع يهدد بالإيذاء حقًا يحميه القانون للمتهم الذي لم يأتِ بأي دليل يثبت أن المجني عليه تعرض له وأجبره على استخدام حق الدفاع الشرعي عن نفسه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.