الاثنين 3 يونيو 2024.. أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع المحلية اليوم    سعر الدولار "محير" الجنيه في بداية التعاملات اليوم 3 يونيو 2024    سكرتير عام البحيرة يبحث مدى إمكانية الاستفادة من أصول مصنع التغذية المدرسية بالبحيرة    وزير النقل يترأس الجمعيات العامة العادية ل4 شركات تابعة للقابضة للنقل البحرى والبرى    تباين مؤشرات البورصة في بداية تعاملات الإثنين    المرشد الأعلى الإيراني: «طوفان الأقصى» معجزة وضعت إسرائيل على طريق ينتهي بزوالها    الجيش الإسرائيلي: اعتراض صاروخ أرض-أرض تم إطلاقه من منطقة البحر الأحمر    تعرف على متى تفتح العمرة بعد الحج ومدة صلاحية التأشيرة لعام 2024    بعد رفضه عرض القادسية.. الأهلي يستقر على تجديد عقد محمد الشناوي    ماس كهربائي.. تفاصيل نشوب حريق داخل شقة في العمرانية    طقس الإسكندرية.. انخفاض طفيف في درجات الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة    كوريا الجنوبية تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن خلال شهر يونيو    رئيس جهاز القاهرة الجديدة يتفقد مشروعات سكن مصر ودار مصر وجنة    بعد 7 سنوات.. أتلتيكو مدريد ينفي محاولة التعاقد مع صلاح    جدول مباريات اليوم.. وديتان في أول أيام الأجندة الدولية    عاشور يؤكد ضرورة تحقيق التكامل داخل منظومة التعليم المصرية    فيضانات ودرجات حرارة تتخطى ال50 فى سريلانكا والهند تتسبب فى مصرع العشرات    انتداب المعمل الجنائى لفحص حريق مصنع منظفات فى البدرشين    أونروا: أكثر من مليون شخص نزحوا قسرا من رفح الفلسطينية    أول تعليق من التعليم على زيادة مصروفات المدارس الخاصة بنسبة 100 ٪    وصول مدير حملة أحمد طنطاوي إلى المحكمة للمعارضة على حكم حبسه    محمد الشناوي يحرس عرين منتخب مصر أمام بوركينا فاسو في تصفيات المونديال    رئيس البعثة الطبية للحج: جاهزون لاستقبال الحجاج.. وفيديوهات إرشادية للتوعية    كشف غموض العثور على طفل مقتول داخل حظيرة «مواشي» بالشرقية    السكة الحديد تعدل تركيب عدد من القطارات وامتداد أخرى لمحطة القاهرة    محمد الشناوي يرفض عرض القادسية السعودي    مخرجة «رفعت عيني للسما»: نعمل في الوقت الحالي على مشاريع فنية أخرى    مدينة الدواء المصرية توقع شراكة استراتيجية مع شركة أبوت الأمريكية    خلال يومين.. الكشف وتوفير العلاج ل1600 مواطن ببني سويف    5 فصول من مواهب أوبرا دمنهور في أمسية فنية متنوعة    استشهاد 12 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على خان يونس ورفح    شرف عظيم إني شاركت في مسلسل رأفت الهجان..أبرز تصريحات أحمد ماهر في برنامج "واحد من الناس"    الأنبا فيلوباتير يناقش مع كهنة إيبارشية أبوقرقاص ترتيبات الخدمة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 3-6-2024    الرئيس الأوكرانى يعلن افتتاح سفارة بلاده فى مانيلا خلال 2024    بالفيديو.. أول تعليق من شقيق المفقود السعودي في القاهرة على آخر صور التقطت لشقيقه    سيدة تشنق نفسها بحبل لإصابتها بأزمة نفسية بسوهاج    كيفية حصول نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بني سويف    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الاثنين 3 يونيو    أمين سر خطة النواب: أرقام الموازنة العامة أظهرت عدم التزام واحد بمبدأ الشفافية    أحداث شهدها الوسط الفني خلال ال24 ساعة الماضية.. شائعة مرض وحريق وحادث    متحدث الوزراء: الاستعانة ب 50 ألف معلم سنويا لسد العجز    أفشة يكشف عن الهدف الذي غير حياته    أفشة: هدف القاضية ظلمني.. وأمتلك الكثير من البطولات    أفشة: أنا مظلوم من ناس كثيرة في الملعب.. والأهلي مش بيقف على أي لاعب    محمد الباز ل«بين السطور»: «المتحدة» لديها مهمة في عمق الأمن القومي المصري    فضل صيام العشر الأوائل من ذي الحجة وفقا لما جاء في الكتاب والسنة النبوية    «رئاسة الحرمين» توضح أهم الأعمال المستحبة للحجاج عند دخول المسجد الحرام    وزير الصحة: تكليف مباشر من الرئيس السيسي لعلاج الأشقاء الفلسطينيين    إنفوجراف.. مشاركة وزير العمل في اجتماعِ المجموعةِ العربية لمؤتمر جنيف    مقتل شخص وإصابة 24 فى إطلاق نار بولاية أوهايو الأمريكية    مصرع 5 أشخاص وإصابة 14 آخرين في حادث تصادم سيارتين بقنا    تنخفض لأقل سعر.. أسعار الذهب والسبائك بالمصنعية اليوم الإثنين 3 يونيو بالصاغة    الإفتاء تكشف عن تحذير النبي من استباحة أعراض الناس: من أشنع الذنوب إثمًا    دعاء في جوف الليل: اللهم افتح علينا من خزائن فضلك ورحمتك ما تثبت به الإيمان في قلوبنا    الفنان أحمد ماهر ينهار من البكاء بسبب نجله محمد (فيديو)    إصابة أمير المصري أثناء تصوير فيلم «Giant» العالمي (تفاصيل)    حالة عصبية نادرة.. سيدة تتذكر تفاصيل حياتها حتى وهي جنين في بطن أمها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



8 حالات للتصالح في المباني المخالفة.. والرسوم 5 آلاف جنيه (نص مشروع القانون)
نشر في مصراوي يوم 17 - 02 - 2018

تبدأ لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب معتز محمود، مناقشة مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، الأسبوع المقبل، بعد إرساله من الحكومة بشكل رسمى للبرلمان.
من جانبه، قال النائب معتز محمود، رئيس اللجنة، إن مشروع القانون من المشروعات المهمة جدا، والتى تشغل قطاعا عريضا جدا من المجتمع المصرى وتقضي على الكثير من المشاكل والقضايا العالقة بسبب مخالفات البناء، وهذا الملف من الملفات الشائكة التى لم يقدم أى برلمان سابق على فتحه، وهذا الأمر يضاف لإنجازات البرلمان الحالى.
وحصل مصراوى على نص القانون الذى جاء على النحو التالى:
المادة الأولى:
يجوز التصالح فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، وفى حالات تغير الاستخدام التى يثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون وهي ما يأتي:
1- الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.
2- التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاع المقررة قانونا.
3- المخالفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات.
4- المخالفات الخاصة بالمبنى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.
5- تجاوز قيود الارتفاع من سلطة الطيران المدنى، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
6- البناء عل الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار.
7- البناء على الأراضى المملوكة للدولة.
8- البناء على الأراضى لزراعية.
المادة الثانية:
تشكل بكل جهة إدارية مختصة لجنة فنية أو اكثر من غير العاملين بها، برئاسة مهندس استشارى تخصص هندسة إنشائية وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين أحدهما مدنى والآخر معمارى، معتمدين لدى الجهة الإدارية وممثل عن وزارة الداخلية.
ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد اختيار رئيس وأعضاء اللجنة وإجراءات والضوابط التى تتبعها فى مباشرة اختصاصاتها.
المادة الثالثة:
يقدم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدا بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية فئات الرسم.
ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التى تتخذ بشأنها، وإعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد بذلك مثبتا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الاحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب لحين البت فيه.
وتتخذ الإجراءات القانونية حيال المبانى التى لم تقدم بشأنها طلبات التصالح خلال المدة المقررة.
المادة الرابعة:
تختص اللجنة المنصوص عليها فى المادة 2 من هذا القانون بالبت فى طلبات التصالح، وعلى اللجنة أن تجري معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة وأن تكلف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسى معتمد من مهندسين استشاريين مقيدين بنقابة المهندسين عن السلامة الإنشائية للوحدة المخالفة، وغيرها من المستندات اللازمة للبت فى هذا الطلب والتى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون على أن تنتهى من أعمالها مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا الأوراق المطلوبة.
ويعتبر التقرير الهندسى المشار إليه محررا رسميا فى نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات.
وفى جميع الأحوال لا تقبل طلبات التصالح إذا كانت واجهات المبنى المخالف كاملة التشطيب والدهان على النحو المبين باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة الخامسة:
تحدد اللائحة التنفيذية مقابل التصالح على الأعمال المخالفة أو تغيير الاستخدام.
وتعفى الوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية من أداء المقابل المشار إليه فى الفقرة السابقة.
المادة السادسة:
يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال قرارا بقبول التصالح بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة 2 من هذا القانون على الطلب وسداد قيمة مقابل التصالح، ويترتب على صدوره انقضاء الدعوى المتعلقة بموضوع المخالفة وإلغاء ما يتعلق بها من قرارات وحفظ التحقيقات بشأن هذه المخالفات، إذا لم يكن قد تم التصرف فيها ويعتبر هذا القرار بمثابة ترخيص للأعمال المخالفة محل هذا الطلب ومنتجا لآثاره.
ويترتب على الموافقة على طلب التصالح فى حالة صدور حكم بات فى موضوع المخالفة وقف تنفيذ العقوبة المقضى بها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.
وفى جميع الأحوال لا يترتب على قبول التصالح على المخالفة أى إخلال بحقوق ذوى الشأن المتعلقة بالملكية.
وفى حالة رفض اللجنة طلب التصالح على المخالفة، أو عدم سداد قيمة مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ موافقة اللجنة يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة بحسب الأحوال قرارا بالرفض وباستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة، أو بتصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء الموحد الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ويستأنف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة.
المادة السابعة:
على الجهة الإدارية المختصة أن تخطر الجهات القائمة على شؤون المرافقة "الكهرباء، الغاز، المياه، الصرف الصحى" بالقرار الصادر بقبول التصالح أو برفضه خلال الخمسة عشر يوما التالية لصدوره لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
المادة الثامنة:
تؤول كافة المبالغ المحصلة طبقا لحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة ويخصص منها التى:
1- نسبة 15% للصرف على الأعمال التنموية وإقامة مشاريع البنية التحتية الجديدة، والإسكان الاجتماعى بالمحافظات والمناطق التابعة للجهات الواردة بالمادة الرابعة من القانون قم 119 لسنة 2008.
2- نسبة لا تزيد عن 5% لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها فى هذا القانون والعاملين بالجهة الإدارية المختصة القائمة بشئون التخطيط والتنظيم وغيرهم ممن يتولون تنفيذ قرارات الإزالة، ويصدر قرار من المحافظ المختص، أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال بتحديد النسبة المقررة وما يستحقه كل الفئات المشار إليها.
المادة التاسعة:
يجوز لمقدم الطلب التظلم من قرار رفض طلب التصالح خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار.
وتختص بنظر التظلم لجنة تشكل بمقر المحافظة او الهيئة المختصة برئاسة عضو بمجلس الدولة بدرجة مستشار على الأقل وعضوية مهندس استشارى تخصص هندسة إنشائية لديه خبرة لا تقل عن عشرين عاما على الأقل من المهندسين أحدهما مدنى والأخر معمارى لديهما خبرة لا تقل عن 7 سنوات.
المادة العاشرة:
لا يخل التصالح وفقا لحكام هذا القانون بالدعاوى الجنائية أو التأديبية المقامة ضد الموظفين أو المسئولين عن عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المخالفات محل التصالح.
مع عدم الإخلال بالمسئولية المدنية وتترتب المسئوليتان الجنائية والتأديبية عن المخالفات المرتكبة من الموظفين القائمين بتطبيق احكام هذا القانون.
المادة الحادية عشر:
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خلال شهر من تاريخ العمل به.
المادة الثانية عشر:
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.