احزان للبيع ..حافظ الشاعر يكتب عن : في يوم المعلم… منارة العلم تُطفئها الحاجة..!!    مصر تستضيف منتدى الأرز الأفريقى الثلاثاء المقبل تأكيدًا على ريادتها    اتحاد التأمين: تحقيق الشمول التأميني أهم الأولويات لتطوير سوق التأمين المصري    سعر الذهب اليوم الأحد 5 أكتوبر 2025.. عيار 18 بدون مصنعية ب4483 جنيها    وزير الخارجية يزور معهد العالم العربي في باريس    الدفاع المدنى بغزة: اعداد الشهداء فى ازدياد رغم إعلان إسرائيل تقليص هجماتها    احتجاجات بتل أبيب وأسر الرهائن يدعون ترامب ونتنياهو لإنجاز اتفاق وقف إطلاق النار    أستون فيلا يواصل انتصاراته فى الدورى الإنجليزى بفوز مثير ضد بيرنلى    وفاة سمير محمد علي أسطورة حراسة مرمى مصر والزمالك    ماذا ينتظر الأهلي بعد توقف الدوري بسبب الأجندة الدولية؟    7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم    إصابة شخصين إثر حريق محل في زنقة الستات بالإسكندرية    أسماء 14 مصابا بحادث انقلاب ميكروباص على الطريق الساحلى فى الإسكندرية    تأجيل محاكمة 71 متهما بخلية الهيكل الإدارى بالتجمع لجلسة 21 ديسمبر    سيارة مسرعة تنهي حياة طفل أثناء عبوره الطريق بصحبة والدته في العجوزة    «فيروز الطفلة المعجزة».. مهرجان الإسكندرية يستعيد بريقها في ندوة مؤثرة    صبرى عبد المنعم عن تكريمه فى مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح: فاجأنى    التمثيل يأخذ نصيب الأسد في مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري    أفضل 5 أبراج تنجح في التدريس أولهم برج القوس فى يوم المعلم العالمى    نائب وزير الصحة: دليل سلامة المرضى بأقسام حديثى الولادة لتعزيز سلامة المواليد    حكم الذكر دون تحريك الشفتين.. وهذا هو الفرق بين الذكر القلبي واللساني    الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى نصر أكتوبر المجيد    البورصة المصرية تربح 23.4 مليار جنيه في ختام تعاملات الأحد    أشرف بن شرقي يتواجد في قائمة منتخب المغرب المحليين    مبابي ينضم إلى معسكر منتخب فرنسا رغم الإصابة مع ريال مدريد    الدوري الإنجليزي.. تعرف على تشكيل فريق أستون فيلا وبيرنلي    «بس ماترجعوش تزعلوا».. شوبير يعتذر ل عمرو زكي    إزالة 50 حالة تعدٍّ واسترداد 760 فدان أملاك دولة ضمن المرحلة الثالثة من الموجة ال27    رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التابعة لها    سلطان عمان يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى السادس من أكتوبر    ننشر عناوين مقرات توقيع الكشف الطبي على المرشحين لمجلس النواب في الإسكندرية (تعرف عليها)    «اطلع على كراسات الطلاب وفتح حوارا عن البكالوريا».. وزير التعليم يفتتح منشآت تربوية جديدة في الإسكندرية (صور)    شهيد لقمة العيش.. وفاة شاب من كفر الشيخ إثر حادث سير بالكويت (صورة)    البابا تواضروس يدشن كنيستي "الملكة" و"أم الخلاص" بدير السيدة العذراء بجبل درنكة    تعليق مفاجئ من الجيش اللبناني بعد تسليم فضل شاكر لنفسه    حماس: توسع الاستيطان الإسرائيلي بالضفة فصل عنصري لتهجير الفلسطينيين    الصين: إجلاء 347 ألف شخص قبل وصول إعصار ماتمو إلى اليابسة    مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي يكرم فناني ومبدعي المدينة (صور)    سر إعلان أسرة عبد الحليم حافظ فرض رسوم على زيارة منزل الراحل    احتفالات الثقافة بنصر أكتوبر.. معرض حرب أكتوبر المجيدة في الذاكرة الوطنية بالهناجر    «التموين» تتعاون «إي آند» لتزويد منافذ «كاري أون» بالأنظمة الإلكترونية    موعد أول يوم في شهر رمضان 2026... ترقب واسع والرؤية الشرعية هي الفيصل    وزارة الإسكان السعودي تحدد نقاط أولوية الدعم السكني 2025    وزير الصحة: تم تدريب 21 ألف كادر طبي على مفاهيم سلامة المرضى    مرسوم جديد من «الشرع» في سوريا يلغي عطلة حرب 6 أكتوبر من الإجازات الرسمية    حكايات الغريب والطريق إلى إيلات.. أرواح في المدينة تستعيد ذكرى سنوات الصبر والمقاومة قبل نصر أكتوبر المجيد    مواقيت الصلاة اليوم السبت 4-10-2025 في محافظة الشرقية    الأوقاف تعقد 673 مجلسا فقهيا حول أحكام التعدي اللفظي والبدني والتحرش    3 عقبات تعرقل إقالة يانيك فيريرا المدير الفني للزمالك .. تعرف عليها    استجابة مطمئنة للعلاج .. تعرف على تطور حالة إمام عاشور    سوريا تنتخب أول برلمان بعد بشار الأسد في تصويت غير مباشر    «السبكي» يلتقي رئيس مجلس أمناء مؤسسة «حماة الأرض» لبحث أوجه التعاون    عقد مؤتمر في القاهرة لعرض فرص الاستثمار الزراعي والتعدين بالولاية الشمالية في السودان    تاجيل طعن إبراهيم سعيد لجلسة 19 أكتوبر    الداخلية: ضبط آلاف القضايا في حملات أمنية مكبرة خلال 24 ساعة    عودة إصدار مجلة القصر لكلية طب قصر العيني    اعرف مواقيت الصلاة اليوم الأحد 5-10-2025 في بني سويف    أذكار النوم اليومية: كيف تحمي المسلم وتمنحه السكينة النفسية والجسدية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون "الغارمين والغارمات": التشغيل في المنافع العامة بدلًا من الحبس
نشر في مصراوي يوم 19 - 11 - 2017

قدمت الدكتورة اليزابيث شاكر، عضو مجلس النواب، مشروع قانون بشأن أحكام خاصة للغارمين والغارمات.
وقالت النائبة، إن الفترة الأخيرة شهدت تزايدًا للدعوات والمبادرات لتسديد ديون الغارمات في السجون، مما يدفع إلى التفكير والتقدم بتعديل تشريعي يحمى الغارمات.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون ينص على استبدال العقوبة الموقعة على الغارم أو الغارمة سواء كانت حبس أو سجن وبناء على رأفة القاضي وتقديره، بالتشغيل فى أعمال تتعلق بالمنافع العامة وفى جهات بعيدة عن السجن، ويصدر بهذه الأماكن ونوعية وطبيعة العمل لائحة تنفيذية من رئيس الوزراء أو من ينوبه من الوزراء المعنيين بالأمر.
وترك مشروع القانون للائحة التنفيذية، أن تحدد طبيعة العمل والمكان مأخوذا في الاعتبار سن المحكوم عليه، بناء على لائحة تنفيذية تصدر من رئيس الوزراء أو من ينوب عنه، ويحدد فيها ساعات العمل وطبيعيته وآليات ضمان الإنتاج ولائحة بالثواب والعقاب في حالة مخالفة التعليمات، وفيما يلي نص مشروع القانون:
مادة 1:
الغارم أو الغارمة:
يقصد بهما، كل من عجز عن سداد ديونه نتاج ظروف قهرية، والتي ترتبت نتاج إيصالات أمانة أو شيكات أو صكوك دين أو أي أداة ائتمانية أخرى رسمية أو عرفية مادامت توافرت حسن النية يقدرها القاضي وفقا لكل حالة.
وكل من كان قادرا على سداد ديونه ثم تعثر لأسباب وظروف استثنائية عليه عبء إثباتها وتخضع لتقدير القاضي وفقا لكل حالة.
يقصد بالقاضي المختص:
القاضي المعروض عليه القضية لاستصدار الحكم فيها.
الوزير المختص:
وزير الداخلية
مادة 2:
تستبدل بالعقوبة الموقعة على الغارم أو الغارمة سواء كانت حبس أو سجن وبناء على رأفة القاضي وتقديره، بالتشغيل في أعمال تتعلق بالمنافع العامة وفي جهات بعيدة عن السجن، ويصدر بهذه الأماكن ونوعية وطبيعة العمل لائحة تنفيذية من رئيس الوزراء أو من ينوبه من الوزراء المعنيين بالأمر.
مادة 3:
يصدر القاضي المختص قراراه باستبدال العقوبة بالتشغيل وفقا لقناعاته ولما يراه من توافر النية والقصد الجنائي وانطباق شروط تعريف الغارم أو الغارمة على المتهم.
مادة 4:
يتم التظلم من المتهم على قرار القاضي المختص وفقا للقواعد العامة للتظلمات المقررة بقانون المرافعات والقوانين الأخرى وفقا لما ينص عليه القانون.
مادة 5:
يحدد طبيعة العمل والمكان مأخوذا في الاعتبار سن المحكوم عليه، بناء على لائحة تنفيذية تصدر من رئيس الوزراء أو من ينوبه، ويحدد فيها ساعات العمل وطبيعيته وآليات ضمان الإنتاج ولائحة بالثواب والعقاب في حالة مخالفة التعليمات.
مادة 6:
لا تطبق على الغارمين والغارمات المخاطبين بأحكام هذا القانون العقوبات التبعية هي:
أولا: الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها في قانون العقوبات أو قانون مباشرة الحقوق الشخصية أو أي قانون آخر يرتب انتقاص أو حرمان من الحقوق الشخصية أو الأهلية.
ثانيا: العزل من الوظائف الأميرية.
ثالثا: وضع المحكوم عليه تحت مراقبة البوليس.
رابعا: المصادرة.
مادة 7:
لا تطبق على الغارمين والغارمات المخاطبين أحكام هذا القانون الحرمان من الحقوق والمزايا الآتية:
أولا: القبول في أي خدمة بالحكومة مباشرة أو بصفة متعهد أو ملتزم أيا كانت أهمية الخدمة.
ثانيا: التحلي برتبة أو نيشان.
ثالثا: الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة إلا على سبيل الاستدلال.
رابعا: بقاؤه من يوم الحكم عليه نهائيا عضوًا في أحد المجالس الحسبية أو مجالس المديريات أو المجالس البلدية أو المحلية أو أي لجنة عمومية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.