بالأسماء، الحركة السنوية لقيادات الإدارة المحلية بالمحافظات    بعد قليل.. «مدبولي» يشارك في افتتاح مؤتمر الأجهزة العليا للرقابة المالية    «الخارجية» تشكر الرئيس السيسي على ضم شهداء الوزارة لصندوق تكريم الشهداء    سعر جرام الذهب صباح اليوم الأربعاء، عيار 21 يصل لهذا المستوى    أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025    وزير الزراعة يشهد توقيع مذكرة تفاهم لتبادل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة مع ميانمار    رفع كفاءة المرافق بمحيط المتحف الكبير لضمان جاهزية البنية التحتية    شبكة أطباء السودان: التقارير من الفاشر صادمة والدعم السريع تنفذ عمليات انتقامية واسعة    ترامب يصل كوريا الجنوبية    بلد السلام    قوة إعصار ميليسا تنخفض للفئة الثالثة مع اقترابها من كوبا    النصر ضد الاتحاد.. تعرف على قائمة المتأهلين لربع نهائى كأس خادم الحرمين    موعد مباراة الأهلي وبتروجيت والقنوات الناقلة بث مباشر    تشكيل ليفربول المتوقع أمام كريستال بالاس.. موقف صلاح    ناجي حكما لمباراة الزمالك والبنك في الدوري    3 قرارات من النيابة بشأن بلوجر متهمة بنشر فيديوهات مخلة بالتجمع    شبورة ورياح على هذه المناطق.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الأربعاء    والد ضحايا جريمة الهرم: زوجتى على خلق والحقيقة ستظهر قريبا    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى الهرم دون إصابات    المترو يطبق غدا مواعيد التوقيت الشتوى بالخطوط الثلاثة    إصابة 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بطريق السويس الصحراوى    عاجل- فئات مسموح لها زيارة المتحف المصري الكبير مجانا بعد الافتتاح الرسمي    ارتفاع معدل التضخم في أستراليا بأكثر من التوقعات    أسعار الذهب فى أسيوط اليوم الاربعاء 29102025    اليوم.. الأهلى يتحدى بتروجت من أجل "صدارة" الدوري    إدراج شوارع بطنطا ضمن خطة توصيل المرافق استجابة لطلبات النائب حازم الجندى    سوزي الأردنية تواجه أول حكم من المحكمة الاقتصادية    عاجل- الوزراء: بدء التوقيت الشتوي في مصر الجمعة الأخيرة من شهر أكتوبر    عاجل- 40 رئيسًا وملكًا ورئيس حكومة يشاركون في افتتاح المتحف المصري الكبير    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025 فى محافظة المنيا    18 قتيلا فى غرق مركب مهاجرين قبالة ليبيا    «خطأ عفوي.. والمشكلة اتحلت».. مرتجي يكشف كواليس أزمة وقفة عمال الأهلي    حقيقة وجود تذاكر لحضور حفل افتتاح المتحف المصري الكبير    ننشر الأخبار المتوقعة ليوم الأربعاء 29 أكتوبر    مصابة بالتهاب الكبد وكورونا، طوارئ صحية بولاية أمريكية بعد هروب قرود مختبرات (فيديو)    خلاف أطفال يتحول إلى كارثة.. سيدتان تشعلان النار في منزل بعزبة الثلثمائة بالفيوم    طائرات مسيرة أوكرانية تستهدف مستودع وقود في منطقة أوليانوفسك الروسية    د.حماد عبدالله يكتب: ومن الحب ما قتل !!    جواهر تعود بحلم جديد.. تعاون فني لافت مع إيهاب عبد اللطيف في "فارس أحلامي" يكشف ملامح مرحلة مختلفة    دعاء الفجر | اللهم اجعل لي نصيبًا من الخير واصرف عني كل شر    أحمد عيد عبدالملك: الأهلي يمتلك 3 فرق جاهزة للمنافسة وزيزو مستواه متراجع    «زي النهارده».. حل جماعة الإخوان المسلمين 29 أكتوبر 1954    استشهاد 11 فلسطينيا على الأقل في سلسلة غارات إسرائيلية على قطاع غزة    «زي النهارده».. العدوان الثلاثي على مصر 29 أكتوبر 1956    بين الألم والأمل.. رحلة المذيعات مع السرطان.. ربى حبشى تودّع المشاهدين لتبدأ معركتها مع المرض.. أسماء مصطفى رحلت وبقى الأثر.. لينا شاكر وهدى شديد واجهتا الألم بالصبر.. وشجاعة سارة سيدنر ألهمت الجميع    في الشغل محبوبين ودمهم خفيف.. 3 أبراج عندهم ذكاء اجتماعي    رسميًا.. موعد امتحان 4474 وظيفة معلم مساعد رياض أطفال بالأزهر الشريف (الرابط المباشر)    شمس البارودى: الليل موحش ويدخل الحزن بدون حبيبى حسن يوسف    "كتاب مصر" يناقش ديوان "مش كل أحلام البنات وردي" للشاعرة ياسمين خيري    الدوري الإيطالي، ميلان يسقط في فخ التعادل 1-1 أمام مضيفه أتالانتا (صور)    تزيد حدة الألم.. 6 أطعمة ممنوعة لمرضى التهاب المفاصل    ميدو: الكرة المصرية تُدار بعشوائية.. وتصريحات حلمي طولان تعكس توتر المنظومة    تدريب طلاب إعلام المنصورة داخل مبنى ماسبيرو لمدة شهر كامل    الحظ المالي والمهني في صفك.. حظ برج القوس اليوم 29 أكتوبر    بمكونات منزلية.. طرق فعالة للتخلص من الروائح الكريهة في الحمام    لمسة كلب أعادت لها الحياة.. معجزة إيقاظ امرأة من غيبوبة بعد 3 سكتات قلبية    أمين الفتوى: زكاة الذهب واجبة فى هذه الحالة    أذكار المساء: أدعية تمحو الذنوب وتغفر لك (اغتنمها الآن)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الإدارية العليا" تلغي قرار سحب تخصيص شقق الإسكان الاجتماعي
نشر في مصراوي يوم 11 - 07 - 2017

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، بإلغاء قرار هيئة المجتمعات العمرانية بسحب تخصيص وحدات سكنية تم تخصيصها لمواطنين.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إنه يتعين قبل إلغاء تخصيص الوحدة السكنية صدور توصية من اللجنة العقارية الفرعية وعرضها على اللجنة العقارية الرئيسية بالهيئة وصدور قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة أو من يفوضه بالاعتماد كإجراء رسمه القانون.
وأشارت إلى أن المشرع أنشأ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة واعتبرها جهاز الدولة المسئول عن إنشاء تلك المجتمعات ونظم المشرع قواعد تخصيص الأراضي والعقارات بمقتضى اللائحة العقارية المشار إليها إذ جعل تخصيص تلك الأراضي طبقا للشروط الخاصة بالحجز والتخصيص، وتشكل لجنة فرعية بكل جهاز كما تشكل لجنة عقارية رئيسية بالهيئة من شاغلي الوظائف القيادية بها بالإضافة إلى الخبراء في مجال عملها.
وأضافت المحكمة أن اللائحة حددت اختصاصات اللجان الفرعية واللجان الرئيسية، واختص المشرع في اللائحة اللجان الفرعية بإصدار توصيات يتم اعتمادها من اللجان العقارية الرئيسية ولا تعتبر قراراتها نافذة إلا بعد اعتماد رئيس مجلس إدارة الهيئة أو من يفوضه، وحرص المشرع على كفالة حقوق المتعاقدين مع الهيئة إذا توافرت أية حالة من حالات إلغاء التخصيص المنصوص عليها في المادة (16) من اللائحة العقارية المشار إليها.
واشترط المشرع أن يتم إخطار ذوي الشأن بخطاب موصى عليه بعلم الوصول على عنوانه المبين بملف الموضوع مع منحه مهلة ثلاثون يومًا تبدأ من تاريخ استلامه الإخطار لتصحيح موقفه، وفى حالة عدم الاستجابة يتم عرض الأمر على اللجنة الفرعية بالجهاز، ويتم رفع توصياتها بإلغاء التخصيص إلى اللجنة الرئيسية لاعتمادها ولا تعتبر قرارات هذه اللجنة نافذة إلا بعد اعتمادها من رئيس مجلس إدارة الهيئة أو من يفوضه.
كما حددت اللائحة شروط التخصيص ومنها ألا يكون المتقدم للحجز لديه وحدة سكنية أو جائزًا لمسكن آخر مستقل هو أو أي من أفراد أسرته وأوجب على الهيئة في حالة اكتشاف غير ذلك أن تصدر قراراها بإلغاء التخصيص على أن يتم الإلغاء وفقًا للقواعد والإجراءات والأحكام الواردة في القانون واللائحة العقارية.
وأضافت المحكمة، أنه بناءً على ما تقدم جميعه ولما كان الثابت من الاطلاع على الأوراق أن الهيئة المطعون ضدها قد خصصت للطاعن الوحدة، بمشروع للإسكان وسلمته تلك الوحدة ثم أصدر قراره المطعون فيه بإلغاء تخصيص تلك الوحدة استنادًا إلى أن الطاعن قد خالف الشروط والقواعد المعمول بها في الهيئة لقيامه باستغلال الشقة في غير الغرض المخصصة لها ولم يثبت اعتماد إلغاء التخصيص من اللجنة العقارية الرئيسية أو اعتماده من رئيس مجلس إدارة الهيئة أو من يفوضه في ذلك.
وأشارت إلى أن الأوراق والمستندات المقدمة من طرفي النزاع قد أجريت من ثمة دليل على إتباع الجهة الإدارية المطعون ضدها الإجراءات والقواعد التي رسمها القانون واللائحة العقارية إذ لم تقدم الهيئة المطعون ضدها ما ثبت صدور توصية من اللجنة العقارية الفرعية وعرضها على اللجنة العقارية الرئيسية بالهيئة وصدور قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة أو من يفوضه بالاعتماد.
وأكدت أن القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إلغاء تخصيص شقة الطاعن يكون صدر مخالفا للقانون واللائحة العقارية، بما يتعين معه الحكم بإلغائه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.