المستشار هشام بدوي يهنئ الرئيس السيسي بذكرى انتصار العاشر من رمضان    تمريض القناة تطلق مبادرة «بداية نحو الإنقاذ» لتعزيز ثقافة الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي الرئوي    منال عوض: نسعى لتحسين مدخلات العنصر البشري في منظومة المحليات    بيان هام من مصر للطيران بسبب تداعيات الحرب على إيران    "الزراعة" تشن حملة تفتيش مفاجئة لمتابعة جهود دعم المزارعين    الإمارات تعلن التصدي بنجاح لعدد من الصواريخ الإيرانية    عون بعد الهجوم على إيران: تجنيب لبنان الكوارث أولوية مطلقة    سماع دوي انفجارات في العاصمة السعودية الرياض    مواعيد مباريات السب 28 فبراير - الأهلي ضد زد.. وكلاسكير ألمانيا    موعد مباراة مانشستر سيتي أمام ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة    كرة السلة، موعد مباراة مصر وأنجولا في تصفيات كأس العالم    أون سبورت تحصل على حقوق بث الدوري الإسباني لكرة اليد    مصرع عنصر شديد الخطورة وضبط 660 كيلو مخدرات| صور    سحب 657 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني    مشاجرة داخل مسجد.. الداخلية تكشف تفاصيل الواقعة| فيديو    حماية رغيف الخبز.. أمن التموين يضبط 9 أطنان دقيق مهرب في 24 ساعة    حبس عاطل طعن شاب خلال مشاجرة بسبب فتاة فى الجيزة 4 أيام    زغلول صيام يكتب: المفروض يسحبوا اسم "مصر" من القنوات التي لا تحترم المشاهد المصري وأولها إم بي سي!    رمضان 2026| أخطاء يجب تجنبها للتخلص من الشعور بالتخمة    4 مستشفيات جديدة قريبا.. «الصحة»: 147 زيارة ميدانية بمحافظات الجمهورية    التأمين الصحي الشامل: 6.2 مليار جنيه قيمة "الفاتورة العلاجية" لمقدمي الخدمة بالإسماعيلية    وكيل صحة سوهاج: اعتماد مستشفى ساقلتة ضمن المستشفيات النموذجية    «البترول»: جاهزية كاملة لتأمين احتياجات السوق المحلي من إمدادات الغاز    كشف أثري لمومياوات وبرديات نادرة من عصر الانتقال الثالث بالقرنة في الأقصر    وزارة «الطيران» تدعو المسافرين لمراجعة بيانات الرحلات بعد الضربات الأمريكية – الإيرانية    سماع دوي وصفارات الإنذار في إسرائيل في أعقاب هجوم صاروخي إيراني    الجيش الأردني يعلن تنفيذ طلعات جوية للتأكد من خلوّ الأجواء من أي محاولات اختراق    بي بي سي: رحيل صلاح عن ليفربول في صيف 2026 وارد بقوة    إغلاق المجال الجوي الإيراني مع بدء الهجوم الأمريكي - الإسرائيلي    النشرة المرورية.. سيولة فى حركة السير بطرق ومحاور القاهرة والجيزة    حسام حسن: اللعب للزمالك شرف مثل انتقالى للأهلي    تأهل الأهلي والزمالك والمقاولون العرب إلى نصف نهائي كأس مصر للطائرة آنسات    القاهرة الإخبارية نقلا عن أ ف ب: سماع دوى انفجارات فى القدس    انطلاق فعاليات النسخة العاشرة من برنامج «هل هلالك» بحضور وزيرة الثقافة    الله المعز المذل    موعد أذان المغرب فى اليوم العاشر من شهر رمضان بالمنوفية    أسعار البيض اليوم السبت 28 فبراير    صرف السلع التموينية ومنحة رمضان على البطاقات من الساعة 9 صباحا يوميا    وزير الإنتاج الحربى: خطة لتطوير أسلحتنا بدعم الذكاء الاصطناعى لمواجهة الحروب الذكية    رئيس جامعة المنيا يهنئ الرئيس السيسي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان    دليلك خطوة بخطوة للدجاج المقرمش وسر طعم المطاعم المميز    حبس عاطل بتهمة الشروع في قتل موظف بالأميرية    خطوط الوجه البحري تسجل أقل معدلات تأخير للقطارات اليوم السبت    حادث كرداسة| النيابة تأمر بعرض صاحب واقعة "علم إسرائيل" على الأمراض النفسية    التعليم تتخذ إجراءات عاجلة بشأن اصطحاب الهواتف المحمولة في المدارس    بعد تعرضه لوعكة| تطورات الحالة الصحية للإمام الأكبر أحمد الطيب    نشرة أخبار طقس اليوم السبت 28 فبراير| الأرصاد تحذر من برودة وأمطار    ثنائية رمضانية للأوبرا.. أنغام نورانية للإنشاد بمعهد الموسيقى    صحاب الأرض دراما الآلم والأمل.. أساتذة الإعلام: دراما تفرض حضورها    دعاء الليلة العاشرة من شهر رمضان.. نفحات إيمانية وبداية رحمة ومغفرة    لقطة إنسانية بين الخطيب وأحمد مرتضى في عزاء أسطورة الترسانة تشعل منصات التواصل    هل كُتبت السنة بعد 300 عام؟.. باحث في الشريعة الإسلامية يُجيب    وفاة مفاجئة لممثلة شابة.. تعرف على التفاصيل    ترامب: لا تخصيب لليورانيوم الإيراني ولو حتى بنسبة 20%    الخارجية الأمريكية تؤكد دعم حق باكستان في الدفاع عن نفسها ضد طالبان    هذا آخر ما قاله شعبان عبد الرحيم قبل وفاته: الدنيا هتطربق بعد ما أموت    صلاح دياب: عمري ما اتعاملت مع إسرائيل لكن نافستها في الزراعة وتفوقت بالتصنيع المحلي    موعد اذان العصر.... تعرف على مواقيت الصلاه اليوم الجمعه 27 فبراير 2026 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأمور المستعجلة عن إسقاط حُكم ''مصرية تيران وصنافير'': الاتفاقيات تخرج عن ولاية ''القضاء الإداري''
نشر في مصراوي يوم 03 - 04 - 2017

أودعت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين، الاثنين، حيثيات حكمها بإسقاط حكم "الإدارية العليا" وأسبابه القاضي ب"مصرية تيران وصنافير"، واستمرار تنفيذ حُكم سريان اتفاقية ترسيم الحدود.
وقالت المحكمة في حيثياتها إنه كانت سيادة الدولة تعلو على كافة السلطات بها وكانت الارادة الشعبية هي التي تحدد اختصاصات سلطات الدولة، والعلاقة فيما بينها فلا يجوز لإحدى السلطات أن تتجاوز ولايتها، بوصفها شخص اعتباري يعلو على كل السلطات في الدولة، وأن منع المحاكم من النظر بطريق مباشر أو غير مباشر في عمل يتعلق بأعمال السيادة، هو تعبير عن إرادة المشرع في عدم جواز الالتفاف حول ما يعد بأعمال السيادة، بإدخاله قسرا في ولاية القضاء الذي قد استقر من قبله على خروج أعمال السيادة من ولايته.
وأوضحت المحكمة في حيثياتها أن المحكمة الدستورية قد استقر أن أعمال السيادة تخرج من اختصاصها الولائي بالرغم من عدم وجود نص صريح على ذلك مثلما جاء بقانون السلطة القضائية، ومجلس الدولة وذلك على اعتبار أن المستقر عليه ان أعمال الدولة السيادية ذات الصبغة السياسية، وعلاقتها بالدول الأجنبية تخرج عن ولاية القضاء الداخلي.
وأضافت أن فالاتفاقيات الدولية وما تتضمنه هي من أعمال السيادة والتي تخرج عن ولاية القضاء فلا يجوز التعرض لا جراءتها الشكلية او مضمون الاتفاقية.
وذكرت المحكمة ولما كان الحكمين موضوع التداعي قد صدر في منازعة متعلقة بعمل من أعمال السيادة كون الاتفاقية محلهما، تم إبرامها من قبل السلطة التنفيذية بوصفها سلطة حكم في نطاق اعمالها السياسية، وعلاقتها بدولة اخرى اجنبية والمخولة لها قانونا بنص المادة 151 من دستور جمهورية مصر العربية، ومن ثم فهي من اعمال السيادة لا تخضع لأحكام القانون عموما وذلك مهما كانت درجة مشروعيتها، باتصالها اتصال وثيقا بنظام الدولة السياسي.
وقالت المحكمة في حيثياتها حيث ان المحكمة انتهت غير معالجة موضوع الدعوى فانه لا يفوتها ان تنوه ختاما ان ما ذكى بالحكم الصادر الطعن رقم 74236 لسنة 62 ق، -الادارية العليا- من مخالفة المحكمة الراهنة بهيئة اخرى لمحكمة الاختصاص الولائي المقررة قانونا، متغافلة عن القواعد القانونية المنظمة لاختصاصها فذلك القول ظاهر للفساد مردودا عليه، ان من المقرر ان اقامة الدعوى أمام جهة قضائية غير صاحبة ولاية يعدم اتصال المحكمة بالدعوى قانونا فلا يحق لها ان تتعرض لموضوعها فان فعلت كان حكمها وما بني عليها معدوم الأصل، فلا تملك محكمة الطعن عند رفع الأمر اليها أن تتصدى لموضوع الدعوى .
وباعتبار ان باب المحاكمة موصود دونها وهو أمر من النظام العام لتعلقه بولاية المحكمة، واتصاله بشرط أصيل لاتصال المحكمة بالدعوى فالحكم موضوع التداعي أشبه بالوليد الذي فقد اعضائه الجوهرية، اللازمة لتكوينه ويستحيل معه ان يولد حيا فلا يترتب أي اثر قانوني ولا يكتسب اي حصانة ولا يجوز بحجية الامر المقضي كونا معدوا لا يرأب صدعه، الامر الذي تكون معه طلبات المدعين قد جاءت على سند صحيح من القانون.
ولذا حكمت المحكمة بعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعويين 43709، 43866 لسنة 70 ق، من محكمة القضاء الاداري، وكذا الحكم الصادر في الطعن 74236 لسنة 62 ق عليا، واعتبارهما منعدمي الأثر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.