هبوط عيار 21 الآن بالمصنعية.. مفاجأة في أسعار الذهب والسبائك اليوم الأربعاء بالصاغة    رسميًا الآن.. رابط تحميل كراسة شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة 2025    ترامب يطلق حرب نجوم جديدة ويسميها "القبة الذهبية" بتكلفة تصل إلى نحو 175 مليار دولار    170 مليون دولار من قادة العالم لدعم ميزانية "الصحة العالمية"    جوارديولا يودع دي بروين بالدموع.. ومانشستر سيتي يفاجئ اللاعب    موعد مباريات اليوم الأربعاء 21 مايو 2025.. إنفوجراف    تقرير سعودي: نيوم يستهدف ضم إمام عاشور.. وتجهيز إغراء للأهلي    اختناق 6 مواطنين إثر حريق في شقة شرق الإسكندرية    تقدر ب2.5 مليون دولار.. اليوم أولى جلسات الطعن في قضية سرقة مجوهرات زوجة خالد يوسف    بعد شهر العسل.. أجواء حافلة بالمشاعر بين أحمد زاهر وابنته ليلى في العرض الخاص ل المشروع X"    مجلس الصحفيين يجتمع اليوم لتشكيل اللجان وهيئة المكتب    ترامب يتهم مساعدي بايدن بالخيانة ويتوعدهم ب«أمر خطير»    عمر مرموش أفضل لاعب فى مباراة مان سيتي ضد بورنموث بالدوري الإنجليزي    ترامب ل زيلينسكي: الرئيس الأمريكي وحده المخول باتخاذ قرارات العقوبات    متحدث الحكومة يكشف عن سبب زيارة رئيس مجلس الشورى السعودي لمصر    رئيس الجامعة الفرنسية ل"مصراوي": نقدم منحا دراسية للطلاب المصريين تصل إلى 100% (حوار)    المستشار محمود فوزي: لا يمكن تقنين الخلو.. ومقترح ربع قيمة العقار للمستأجر به مشاكل قانونية    حدث في منتصف الليل| الرئيس يتلقى اتصالا من رئيس الوزراء الباكستاني.. ومواجهة ساخنة بين مستريح السيارات وضحاياه    غزل المحلة يوضح حقيقة تلقيه عروضًا لبيع الجزار وبن شرقي للأهلي والزمالك    52 مليار دولار.. متحدث الحكومة: نسعى للاستفادة من الاستثمارات الصينية الضخمة    5 بروتوكولات تعاون لاستغلال أصول غير مستغلة بشركة المياه في سوهاج (صور)    شاب يقتل والده ويشعل النيران في جثته في بني سويف    6 إصابات في حريق شقة بالإسكندرية (صور)    6 مصابين في حادث تصادم على طريق السويس - الإسماعيلية    محافظ الغربية يُجري حركة تغييرات محدودة في قيادات المحليات    تفسير حلم الذهاب للعمرة مع شخص أعرفه    وزارة الثقافة تحتفى بالكاتب الكبير محمد سلماوى فى عيد ميلاده الثمانين    تعرف على شخصية آسر يس في فيلم الست بطولة مني زكي    وزير الشؤون النيابية عن الإيجار القديم: سيتم رفع الأجرة السكنية إلى 1000 جنيه حد أدنى في المدن و500 جنيه بالقرى    غرق طفل أثناء الاستحمام بترعة نجع حمادي في المراغة    امتحانات الثانوية العامة السابقة pdf.. امتحان الكيمياء 2023 للصف الثالث الثانوي علمي علوم (أسئلة وأجوبة)    عاجل.. روجيرو ميكالي: أرحب بتدريب الزمالك ولكن    توقيع عقد تعاون جديد لشركة الأهلي لكرة القدم تحت سفح الأهرامات    رابطة الأندية: بيراميدز فرط في فرصة تأجيل مباراته أمام سيراميكا كليوباترا    سعر الفراخ البيضاء والبلدي وكرتونة البيض في الأسواق اليوم الأربعاء 21 مايو 2025    تحول في الحياة المهنية والمالية.. حظ برج الدلو اليوم 21 مايو    لميس الحديدي عن أزمة بوسي شلبي وأبناء محمود عبدالعزيز: هناك من عايش الزيجة 20 سنة    عائلة عبدالحليم حافظ تكشف عن تسجيلات نادرة وتحضّر لبرنامج درامي عن حياته    الجمعة 6 يونيو أول أيام العيد فلكيًا.. والإجازة تمتد حتى الاثنين    إرهاق مزمن وجوع مستمر.. علامات مقاومة الأنسولين عند النساء    بمكونات سهلة وسريعة.. طريقة عمل الباستا فلورا للشيف نادية السيد    نائبة تطالب بتوصيل الغاز الطبيعي لمنطقة «بحري البلد» بأسيوط    نص محضر أبناء شريف الدجوي ضد بنات عمتهم منى بتهمة الاستيلاء على أموال الأسرة    عضو مجلس يتقدم بطلب لتفعيل مكتب الاتصال الخدمي بنقابة الصحفيين (تفاصيل)    تفسير حلم أكل اللحم مع شخص أعرفه    «منصة موحدة وكوتا شبابية».. ندوة حزبية تبحث تمكين الشباب وسط تحديات إقليمية ملتهبة    خبر في الجول - بسبب التمسك ب 40 مليون جنيه.. تعطل مفاوضات الزمالك مع السعيد    رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق: ما تفعله إسرائيل في غزة يقترب من جريمة حرب    المجلس الوطنى الفلسطينى يرحب بإعلان بريطانيا فرض عقوبات على مستوطنين    المدرسة الرسمية الدولية بكفر الشيخ تحتفل بتخريج الدفعة الرابعة    فيديو- أمين الفتوى: قوامة الرجل مرتبطة بالمسؤولية المالية حتى لو كانت الزوجة أغنى منه    هل يجوز الجمع بين الصلوات بسبب ظروف العمل؟.. أمين الفتوى يُجيب    تعرف علي موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025    وفد صيني يزور مستشفى قصر العيني للتعاون في مشروعات طبية.. صور    وزير الصحة: ملتزمون بتعزيز التصنيع المحلي للمنتجات الصحية من أجل مستقبل أفضل    رئيس جامعة أسيوط يتابع امتحانات الفصل الدراسي الثاني ويطمئن على الطلاب    «الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية» يوضح مواصفات الحجر الأسود؟    طريقة عمل البصارة أرخص وجبة وقيمتها الغذائية عالية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأمور المستعجلة عن إسقاط حُكم ''مصرية تيران وصنافير'': الاتفاقيات تخرج عن ولاية ''القضاء الإداري''
نشر في مصراوي يوم 03 - 04 - 2017

أودعت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين، الاثنين، حيثيات حكمها بإسقاط حكم "الإدارية العليا" وأسبابه القاضي ب"مصرية تيران وصنافير"، واستمرار تنفيذ حُكم سريان اتفاقية ترسيم الحدود.
وقالت المحكمة في حيثياتها إنه كانت سيادة الدولة تعلو على كافة السلطات بها وكانت الارادة الشعبية هي التي تحدد اختصاصات سلطات الدولة، والعلاقة فيما بينها فلا يجوز لإحدى السلطات أن تتجاوز ولايتها، بوصفها شخص اعتباري يعلو على كل السلطات في الدولة، وأن منع المحاكم من النظر بطريق مباشر أو غير مباشر في عمل يتعلق بأعمال السيادة، هو تعبير عن إرادة المشرع في عدم جواز الالتفاف حول ما يعد بأعمال السيادة، بإدخاله قسرا في ولاية القضاء الذي قد استقر من قبله على خروج أعمال السيادة من ولايته.
وأوضحت المحكمة في حيثياتها أن المحكمة الدستورية قد استقر أن أعمال السيادة تخرج من اختصاصها الولائي بالرغم من عدم وجود نص صريح على ذلك مثلما جاء بقانون السلطة القضائية، ومجلس الدولة وذلك على اعتبار أن المستقر عليه ان أعمال الدولة السيادية ذات الصبغة السياسية، وعلاقتها بالدول الأجنبية تخرج عن ولاية القضاء الداخلي.
وأضافت أن فالاتفاقيات الدولية وما تتضمنه هي من أعمال السيادة والتي تخرج عن ولاية القضاء فلا يجوز التعرض لا جراءتها الشكلية او مضمون الاتفاقية.
وذكرت المحكمة ولما كان الحكمين موضوع التداعي قد صدر في منازعة متعلقة بعمل من أعمال السيادة كون الاتفاقية محلهما، تم إبرامها من قبل السلطة التنفيذية بوصفها سلطة حكم في نطاق اعمالها السياسية، وعلاقتها بدولة اخرى اجنبية والمخولة لها قانونا بنص المادة 151 من دستور جمهورية مصر العربية، ومن ثم فهي من اعمال السيادة لا تخضع لأحكام القانون عموما وذلك مهما كانت درجة مشروعيتها، باتصالها اتصال وثيقا بنظام الدولة السياسي.
وقالت المحكمة في حيثياتها حيث ان المحكمة انتهت غير معالجة موضوع الدعوى فانه لا يفوتها ان تنوه ختاما ان ما ذكى بالحكم الصادر الطعن رقم 74236 لسنة 62 ق، -الادارية العليا- من مخالفة المحكمة الراهنة بهيئة اخرى لمحكمة الاختصاص الولائي المقررة قانونا، متغافلة عن القواعد القانونية المنظمة لاختصاصها فذلك القول ظاهر للفساد مردودا عليه، ان من المقرر ان اقامة الدعوى أمام جهة قضائية غير صاحبة ولاية يعدم اتصال المحكمة بالدعوى قانونا فلا يحق لها ان تتعرض لموضوعها فان فعلت كان حكمها وما بني عليها معدوم الأصل، فلا تملك محكمة الطعن عند رفع الأمر اليها أن تتصدى لموضوع الدعوى .
وباعتبار ان باب المحاكمة موصود دونها وهو أمر من النظام العام لتعلقه بولاية المحكمة، واتصاله بشرط أصيل لاتصال المحكمة بالدعوى فالحكم موضوع التداعي أشبه بالوليد الذي فقد اعضائه الجوهرية، اللازمة لتكوينه ويستحيل معه ان يولد حيا فلا يترتب أي اثر قانوني ولا يكتسب اي حصانة ولا يجوز بحجية الامر المقضي كونا معدوا لا يرأب صدعه، الامر الذي تكون معه طلبات المدعين قد جاءت على سند صحيح من القانون.
ولذا حكمت المحكمة بعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعويين 43709، 43866 لسنة 70 ق، من محكمة القضاء الاداري، وكذا الحكم الصادر في الطعن 74236 لسنة 62 ق عليا، واعتبارهما منعدمي الأثر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.