أودعت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين، الاثنين، حيثيات حكمها بإسقاط حكم "الإدارية العليا" وأسبابه القاضي ب"مصرية تيران وصنافير"، واستمرار تنفيذ حُكم سريان اتفاقية ترسيم الحدود. وقالت المحكمة في حيثياتها إنه كانت سيادة الدولة تعلو على كافة السلطات بها وكانت الارادة الشعبية هي التي تحدد اختصاصات سلطات الدولة، والعلاقة فيما بينها فلا يجوز لإحدى السلطات أن تتجاوز ولايتها، بوصفها شخص اعتباري يعلو على كل السلطات في الدولة، وأن منع المحاكم من النظر بطريق مباشر أو غير مباشر في عمل يتعلق بأعمال السيادة، هو تعبير عن إرادة المشرع في عدم جواز الالتفاف حول ما يعد بأعمال السيادة، بإدخاله قسرا في ولاية القضاء الذي قد استقر من قبله على خروج أعمال السيادة من ولايته. وأوضحت المحكمة في حيثياتها أن المحكمة الدستورية قد استقر أن أعمال السيادة تخرج من اختصاصها الولائي بالرغم من عدم وجود نص صريح على ذلك مثلما جاء بقانون السلطة القضائية، ومجلس الدولة وذلك على اعتبار أن المستقر عليه ان أعمال الدولة السيادية ذات الصبغة السياسية، وعلاقتها بالدول الأجنبية تخرج عن ولاية القضاء الداخلي. وأضافت أن فالاتفاقيات الدولية وما تتضمنه هي من أعمال السيادة والتي تخرج عن ولاية القضاء فلا يجوز التعرض لا جراءتها الشكلية او مضمون الاتفاقية. وذكرت المحكمة ولما كان الحكمين موضوع التداعي قد صدر في منازعة متعلقة بعمل من أعمال السيادة كون الاتفاقية محلهما، تم إبرامها من قبل السلطة التنفيذية بوصفها سلطة حكم في نطاق اعمالها السياسية، وعلاقتها بدولة اخرى اجنبية والمخولة لها قانونا بنص المادة 151 من دستور جمهورية مصر العربية، ومن ثم فهي من اعمال السيادة لا تخضع لأحكام القانون عموما وذلك مهما كانت درجة مشروعيتها، باتصالها اتصال وثيقا بنظام الدولة السياسي. وقالت المحكمة في حيثياتها حيث ان المحكمة انتهت غير معالجة موضوع الدعوى فانه لا يفوتها ان تنوه ختاما ان ما ذكى بالحكم الصادر الطعن رقم 74236 لسنة 62 ق، -الادارية العليا- من مخالفة المحكمة الراهنة بهيئة اخرى لمحكمة الاختصاص الولائي المقررة قانونا، متغافلة عن القواعد القانونية المنظمة لاختصاصها فذلك القول ظاهر للفساد مردودا عليه، ان من المقرر ان اقامة الدعوى أمام جهة قضائية غير صاحبة ولاية يعدم اتصال المحكمة بالدعوى قانونا فلا يحق لها ان تتعرض لموضوعها فان فعلت كان حكمها وما بني عليها معدوم الأصل، فلا تملك محكمة الطعن عند رفع الأمر اليها أن تتصدى لموضوع الدعوى . وباعتبار ان باب المحاكمة موصود دونها وهو أمر من النظام العام لتعلقه بولاية المحكمة، واتصاله بشرط أصيل لاتصال المحكمة بالدعوى فالحكم موضوع التداعي أشبه بالوليد الذي فقد اعضائه الجوهرية، اللازمة لتكوينه ويستحيل معه ان يولد حيا فلا يترتب أي اثر قانوني ولا يكتسب اي حصانة ولا يجوز بحجية الامر المقضي كونا معدوا لا يرأب صدعه، الامر الذي تكون معه طلبات المدعين قد جاءت على سند صحيح من القانون. ولذا حكمت المحكمة بعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعويين 43709، 43866 لسنة 70 ق، من محكمة القضاء الاداري، وكذا الحكم الصادر في الطعن 74236 لسنة 62 ق عليا، واعتبارهما منعدمي الأثر.