تأهل كلية الاستزراع المائي بالعريش لجائزة مصر للتميز الحكومي    جدول مواقيت الصلاة فى الإسكندرية ومحافظات الجمهورية غداً الخميس 23 أكتوبر 2025    أسعار الذهب اليوم الاربعاء 22-10-2025 في محافظة الأقصر    محافظ الغربية يتابع أعمال رصف وتطوير طريق حصة آبار ببسيون    مصر تُصدر 150 ألف متر مكعب من الغاز المسال إلى تركيا لصالح توتال إنيرجيز    الجالية الفلسطينية في الاتحاد الأوروبي ترحب بزيارة الرئيس السيسي إلى بروكسل للمشاركة في القمة المصرية الأوروبية    وزير الإسكان: تخصيص 408 قطع أراضٍ تم توفيق وضعها للمواطنين بمنطقة "الرابية"    السيسي: أوروبا لم تتأثر بشكل كبير بتداعيات الهجرة غير الشرعية بفضل جهود مصر في هذا المجال    الائتلاف الحكومي بإسرائيل يسقط مقترح تشكيل لجنة تحقيق بأحداث 7 أكتوبر    في مؤتمر صحفي مع نتنياهو.. فانس: متفائل باستمرار وقف النار بغزة ولدينا عمل كبير    "الأونروا": يجب فتح جميع المعابر إلى غزة مع ضرورة أن تكون المساعدات غير مقيدة    الريال ضد برشلونة.. رافينيا يستعيد عافيته قبل الكلاسيكو    الهلال الأحمر المصري يطلق قافلة «زاد العزة .. من مصر إلى غزة»    الداخلية السورية تكشف تفاصيل تنفيذ عملية أمنية بمخيم الفردان في إدلب    القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وكلوب بروج في دوري أبطال أوروبا    بيراميدز ينافس على جائزة أفضل نادٍ إفريقي في جوائز كاف 2025    ترتيب دوري أبطال أوروبا قبل مباريات اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025    بيراميدز يواجه التأمين الإثيوبي ذهابا وإيابا في القاهرة    نجم يوفنتوس: مبابي أفضل لاعب في العالم    حريق هائل في فيلا بالتجمع الخامس.. و4 سيارات إطفاء تحاول إخماده    على خطى «لصوص لكن ظرفاء».. اعترافات المتهمين ب«سرقة ذهب» من فيلا التجمع    فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية ببني سويف حتى 6 نوفمبر المقبل    إحالة أوراق سائق إلى المفتي لاتهامه بالقتل العمد وتشكيل عصابة مخدرات في الخانكة    القبض على المتهم بقتل طليقته أمام مدرسة في مدينة السادات بالمنوفية    من تعامد الشمس على رمسيس إلى كرامة المصريين.. أسامة كمال: لن يستعلي على مصر لا فرد ولا دولة    مدبولي: العمل على قدم وساق لتنظيم احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير مطلع نوفمبر    طقس جميل وزيارات سياحية رائعة بمعابد الأقصر والكرنك ومقابر الملوك.. صور    بيحبوا يكسروا الروتين.. 4 أبراج لا تخشى المخاطرة وتحب انتهاز الفرص    نائب وزير الصحة يتفقد جاهزية الخدمات الطبية والطوارئ بميناء رفح البري    هيئة التأمين الصحي الشامل تتعاقد مع 3 مراكز طبية جديدة وترفع عدد الجهات المعتمدة إلى 505 حتى سبتمبر 2025    دبلوماسي روسي سابق: النزاع مع أوكرانيا قائم على خلافات جوهرية    خلال 24 ساعة.. ضبط قضايا اتجار في العملات الأجنبية بقيمة ما يزيد على 11 مليون جنيه    حملات مرورية .. رفع 34 سيارة ودراجة نارية متهالكة    موعد مباراة بايرن ميونخ وكلوب بروج فى دوري الأبطال والقنوات الناقلة    جوائز كاف - بيراميدز ينافس صنداونز على أفضل ناد.. وغياب الأهلي والزمالك    22 أكتوبر 2025.. تباين مؤشرات البورصة المصرية بمستهل التعاملات    وزيرة التضامن تفتتح حضانة «برايت ستارز» بمدينة حدائق العاصمة الإدارية    مفتي الجمهورية: الله تولى بنفسه منصب الإفتاء وجعله من وظائف النبوة    فن مصري أصيل.. تفاصيل حفل افتتاح المتحف المصري الكبير    وزير الأوقاف يهنئ القارئ الشيخ الطاروطي لاختياره أفضل شخصية قرآنية بموسكو    «رويترز»: متحف اللوفر يفتح أبوابه للمرة الأولى بعد عملية السرقة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاربعاء 22-10-2025 في محافظة الأقصر    بعد انتهاء فترة الطعون.. الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن أسماء المرشحين غدا    «طفولتها حقها».. حملة قومية لمواجهة زواج الأطفال    رئيس جامعة أسيوط يرأس اجتماع لجنة متابعة مشروع مستشفى الأورام الجامعي الجديد    «اللبّ السوري» كنز غذائي متكامل.. تعرف على الفوائد الصحية    وزير المالية يؤكد ضرورة تفعيل أدوات التمويل الدولية المبتكرة والميسرة    حكم القيام بإثبات الحضور للزميل الغائب عن العمل.. الإفتاء تجيب    حبس الطالب المتهم بقتل زميله بمفك فى الرأس فى الدقهلية 4 أيام    حسن موسى يكشف سبب استبعاد بعض الأعضاء من التصويت ويوضح مستجدات ملعب الزمالك    مجلس الكنائس العالمي يشارك في احتفال الكنيسة المصلحة بمرور 150 عامًا على تأسيسها    بحضور المتحدث الرسمي للخارجية.. مناقشة "السياسة الخارجية والأزمات الإقليمية" بجامعة بنى سويف    تعليم المنوفية تكشف حقيقة غلق مدرسة الشهيد بيومي بالباجور بسبب حالات الجدري المائي "خاص"    سماء الفرج    موعد شهر رمضان المبارك 1447 هجريًا والأيام المتبقية    حين يتأخر الجواب: لماذا لا يُستجاب الدعاء أحيانًا؟    احتفال وطني بذكرى أكتوبر في كلية الحقوق جامعة المنصورة    سعر الذهب اليوم الأربعاء 22-10-2025 بعد انخفاضه في الصاغة.. وعيار 21 الآن بالمصنعية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات حكم سعودية «تيران وصنافير»
نشر في محيط يوم 03 - 04 - 2017

أودعت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المنعقدة بعابدين، حيثيات حكمها بإسقاط حكم دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، وكذا انعدام حكم القضاء الإداري الذي ألغى اتفاقية تعيين الحدود مع السعودية.
وجاء في حيثيات الحكم: "إن المحكمة تنوه إلى حقيقة مستقرة من أن الحكم الصادر في الدعوى 1836 لسنة 2016 أمور مستعجلة حائزة لقوة الأمر المقضي وله حجيته اللازمة أمامه، فيما فصل فيه من حقوق، فقوام هذه الحجية هو ما فرضه القانون من صحة مطلقة في حكم القاضي ورعاية لحسن سير العدالة، ولمنع استمرارية الخصومات، فلا يجوز إثبات ما يخالفه".
وقالت: "سيادة الدولة تعلو على كل السلطات بها وكانت الإرادة الشعبية هي التي تحدد اختصاصات سلطات الدولة، والعلاقة فيما بينها، ولا يجوز لإحدى السلطات أن تتجاوز ولايتها، بوصفها شخصا اعتباريا يعلو على كل السلطات في الدولة".
وأشارت إلى أن منع المحاكم من النظر بطريق مباشر أو غير مباشر في عمل يتعلق بأعمال السيادة هو تعبير عن إرادة المشرع في عدم جواز الالتفاف حول ما يعد من أعمال السيادة، بإدخاله قسرًا في ولاية القضاء الذي قد استقر على خروج أعمال السيادة من ولايته.
وأضافت: «المحكمة الدستورية استقر أمرها على أن أعمال السيادة تخرج من اختصاصها الولائي بالرغم من عدم وجود نص صريح على ذلك مثلما جاء بقانون السلطة القضائية، ومجلس الدولة وذلك على اعتبار أن أعمال الدولة السيادية ذات الصبغة السياسية، وعلاقتها بالدول الأجنبية تخرج عن ولاية القضاء الداخلي".
وأشارت إلى أن الاتفاقيات الدولية وما تتضمنه هي من أعمال السيادة تخرج عن ولاية القضاء ولا يجوز التعرض لإجراءاتها الشكلية أو مضمون الاتفاقية.
وقالت: "لما كان الحكمان موضوع التداعي صدر في منازعة متعلقة بعمل من أعمال السيادة كون الاتفاقية محلهما، تم إبرامها من قبل السلطة التنفيذية بوصفها سلطة حكم في نطاق أعمالها السياسية، وعلاقتها بدولة أخرى أجنبية والمخولة لها قانونا بنص المادة 151 من دستور جمهورية مصر العربية، ومن ثم فهي من أعمال السيادة لا تخضع لإحكام القانون عمومًا وذلك مهما كانت درجة مشروعيتها، باتصالها اتصالا وثيقا بنظام الدولة السياسي".
وأضافت أنه من المقرر أن إقامة الدعوى أمام جهة قضائية غير صاحبة ولاية يعدم اتصال المحكمة بالدعوى قانونا فلا يحق لها أن تتعرض لموضوعها فإن فعلت كان حكمها وما بني عليها معدوم الأصل، فلا تملك محكمة الطعن عند رفع الأمر إليها أن تتصدى لموضوع الدعوى.
وتابعت: "باعتبار أن باب المحاكمة موصود دونها وهو أمر من النظام العام لتعلقه بولاية المحكمة، واتصاله بشرط أصيل لاتصال المحكمة بالدعوى فالحكم موضوع التداعي أشبه بالوليد الذي فقد أعضاءه الجوهرية، اللازمة لتكوينه ويستحيل معه أن يولد حيًا فلا يترتب أي أثر قانوني ولا يكتسب أي حصانة بحجية الأمر المقضي كونه معدومًا، الأمر الذي تكون معه طلبات المدعين قد جاءت على سند صحيح من القانون".
وقالت: "حكمت المحكمة بعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعويين 43709، 43866 لسنة 70 ق، من محكمة القضاء الإداري، وكذا الحكم الصادر في الطعن 74236 لسنة 62 ق عليا، واعتبارهما منعدمي الأثر وألزمت المدعي عليهم من السادس للعاشر بالمصروفات وأتعاب المحاماة".
وجاء في نص منطوق الحكم أولا بعدم قبول تدخل نهلة أحمد قنديل في الدعوى شكلا "متدخل هجومى، وثانيا رفض الدفع المبدئى بعدم اختصاص المحكمة نهائيا في الدفع بعدم الاختصاص في الدعوى، وثالثا بعدم الاعتداد بالحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري برقم 43709-43766 واعتباره منعدم الأثر".
واختصمت الدعوى رقم 182 كلًا من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزيري الدفاع والداخلية، ورئيس هيئة قضايا الدولة، وخالد على، وعلي أيوب المحاميين بصفتيهما صاحبي الدعوى الصادر فيها حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
وطالبت الدعوى بضرورة الحكم بصيغة تنفيذية موضوعية بإسقاط مسببات الحكم رقم 74236 الصادر عن دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، وانعدام وجود الحكم في الدعوى الصادرة عن محكمة القضاء الإداري، والتي قضت بوقف سريان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
وطالبت الدعوى باعتبار ذلك الحكم كأن لم يكن، والاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة مستأنف الأمور المستعجلة والقاضي بسريان الاتفاقية ونقل تبعية الجزيرتين إلى السعودية.
واستندت الدعوى إلى أن حكم المحكمة الإدارية العليا خرج على سياق الأحكام، فظل يسلب كل الجهات القضائية وسلطات الدولة وما خصها الدستور والقوانين به، واعتبر أن القضاء الإداري في الدولة هو الذي يجمع كل سلطات الدولة سواء التنفيذية أو القضائية أو التشريعية، بل إنه هو الرقيب على الدستور.
وأشارت إلى أن كل ما ورد بالحكم لا يرتفع عن كونه يفسد كل ما انتهى إليه، خاصة أنه صدر عن دائرة فحص، وليس عن هيئة المحكمة الإدارية العليا بكامل تشكيلها، وحال أن مجلس الدولة ممنوع ولائيًا بموجب قانونه بنظر الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة، فإن ما صدر عنه يعد غصبًا لباقي سلطات الدولة وخارجًا على ولايتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.