الحرب على إيران.. الذهب أبرز المستفيدين والأسواق الناشئة تحت الضغط    الكهرباء: التغذية آمنة ومستقرة وخطط بديلة لمواجهة أي تطورات    الرئيس السيسي يؤكد للأمير تميم وقوف مصر إلى جانب دولة قطر قيادةً وشعباً    جهاز الزمالك يستقر على ظهير أيمن الفريق في لقاء بيراميدز    «سوا سوا» الحلقة 12 .. فتوح أحمد يعثر على أحمد مالك ويعتدي عليه    رئيس الطائفة الإنجيلية يطمئن هاتفيًا على صحة شيخ الأزهر خلال وجوده بدولة الإمارات    البنك الأهلى يقود تمويلا مشتركا بقيمة 6.06 مليار جنيه لمشروع فيرمونت صن كابيتال بمنطقة الأهرامات    تشكيل ليفربول.. صلاح يقود الريدز أمام وست هام في الدوري الإنجليزي    ذهبية وفضية لمصر في بطولة كأس بافيل للخماسي الحديث ببيلاروسيا    تشكيل ليفربول - صلاح يقود هجوم ليفربول أمام وست هام.. وإيكيتيكي أساسي    أمطار وصقيع.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا الأحد    محافظة بورسعيد تزيل مخالفة تحويل شقة سكنية إلى محلات تجارية بحي الزهور    شركة إيجاس تقترض 6 مليارات جنيه من أبوظبى الأول لتمويل توصيل الغاز الطبيعى    محاضرات تاريخية وعروض فنية.. ثقافة بني سويف تحتفي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان    أمسيات شعرية وعروض السيرة الهلالية والموسيقى العربية بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب.. الليلة    أوقاف الإسكندرية تُنظّم مسابقة قرآنية كبرى في رمضان لتعزيز القيم الإيمانية    مشروبات لترطيب جسمك أثناء التمرين بعد الإفطار    مملكة البحرين تطالب رعاياها بمغادرة إيران فورا    إيركايرو تتابع التطورات الإقليمية وتدعو المسافرين لمراجعة بيانات حجوزاتهم    بالأسماء والشعب، الفائزون بعضوية مجلس مهندسي الشرقية بعد انتهاء التصويت    عميد قصر العيني: نتبنى نهجا واضحا لتطوير مؤشرات الأداء وتعزيز الحوكمة    لماذا اختيار يوم العاشر من رمضان كان مفتاحًا للنصر؟ الأوقاف توضح دور التخطيط العسكري والقوة الروحية    حبس أمين شرطة شرع في قتل زوجته بالشرقية    مصادر بالتعليم: أكثر من 500 ألف طالبا سجلوا بامتحانات الثانوية العامة 2026    استفادة 1.25 مليون مواطن من منظومة التأمين الصحي الشامل في الإسماعيلية    كتائب حزب الله في العراق: سنبدء قريبا بمهاجمة القواعد الأمريكية    ضربات إسرائيلية جنوب لبنان وبيان رسمي يؤكد حياد بيروت    محلل عسكرى لCNN: رد إيران السريع يعكس استعدادها ويختبر أنظمة دفاع أمريكا    روسيا: الاعتداء الأمريكي الإسرائيلي على إيران خطوة متهورة    مواقيت الصلاه اليوم السبت 28 فبراير 2026 بتوقيت المنيا    98 ألف زيارة منزلية لعلاج كبار السن وذوي الهمم بالشرقية    رئيس مجلس النواب يهنئ السيسي بمناسبة ذكرى انتصار العاشر من رمضان    علاج 1696 مواطنا بقافلة طبية بقرية في الشرقية    القوات المسلحة الأردنية: إسقاط صاروخين باليستيين استهدفا أراضي المملكة    ب (9) أطنان دقيق.. الداخلية تضرب المتلاعبين بأسعار الخبز الحر والمدعم في حملات مكبرة    خناقة الكلب والساطور.. كواليس فيديو معركة الكوافير وطليقها بسبب حضانة طفل    الداخلية تعلن نتائج حملات أمنية موسعة لقطاع الأمن الاقتصادي وضبط آلاف القضايا    دياب يحتفل بنجاح «هي كيميا» مع مصطفى غريب والمخرج إسلام خيري    4 مستشفيات جديدة قريبا.. «الصحة»: 147 زيارة ميدانية بمحافظات الجمهورية    نجاح فريق طبي في إجراء عمليتين دقيقتين لزراعة منظم ضربات قلب دائم بمستشفى قفط    كشف أثري لمومياوات وبرديات نادرة من عصر الانتقال الثالث بالقرنة في الأقصر    القاهرة الإخبارية نقلا عن أ ف ب: سماع دوى انفجارات فى القدس    «التضامن» تقر تعديل النظام الداخلي ل 4 جمعيات في 3 محافظات    حالة الطقس.. مزيد من الانخفاض فى درجات الحرارة وتحذير من أجواء شديدة البرودة    الله المعز المذل    وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع جهود تنفيذ برنامج الشراكات مع الجامعات المصرية    وزير الرى يلتقى المدير التنفيذي للشبكة الاسلامية لمنظمة التعاون الإسلامي    أجوستي بوش: الإصابات ليست عذرًا.. ونستعد لمواجهة قوية أمام أنجولا    تأهل الأهلي والزمالك والمقاولون العرب إلى نصف نهائي كأس مصر للطائرة آنسات    حسام حسن: اللعب للزمالك شرف مثل انتقالى للأهلي    حياة كريمة فى الغربية.. الانتهاء من مشروعات الرصف والتطوير ببسيون    دعاء الليلة العاشرة من شهر رمضان.. نفحات إيمانية وبداية رحمة ومغفرة    هل كُتبت السنة بعد 300 عام؟.. باحث في الشريعة الإسلامية يُجيب    تمثال وميدان: عصام شعبان عبدالرحيم يطالب بتكريم اسم والده    وفاة مفاجئة لممثلة شابة.. تعرف على التفاصيل    الخارجية الأمريكية تؤكد دعم حق باكستان في الدفاع عن نفسها ضد طالبان    الكونفدرالية – محمد معروف حكما لمباراة أولمبيك أسفي أمام الوداد    وزير الزراعة يهنئ الرئيس السيسي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات حكم سعودية «تيران وصنافير»
نشر في محيط يوم 03 - 04 - 2017

أودعت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المنعقدة بعابدين، حيثيات حكمها بإسقاط حكم دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، وكذا انعدام حكم القضاء الإداري الذي ألغى اتفاقية تعيين الحدود مع السعودية.
وجاء في حيثيات الحكم: "إن المحكمة تنوه إلى حقيقة مستقرة من أن الحكم الصادر في الدعوى 1836 لسنة 2016 أمور مستعجلة حائزة لقوة الأمر المقضي وله حجيته اللازمة أمامه، فيما فصل فيه من حقوق، فقوام هذه الحجية هو ما فرضه القانون من صحة مطلقة في حكم القاضي ورعاية لحسن سير العدالة، ولمنع استمرارية الخصومات، فلا يجوز إثبات ما يخالفه".
وقالت: "سيادة الدولة تعلو على كل السلطات بها وكانت الإرادة الشعبية هي التي تحدد اختصاصات سلطات الدولة، والعلاقة فيما بينها، ولا يجوز لإحدى السلطات أن تتجاوز ولايتها، بوصفها شخصا اعتباريا يعلو على كل السلطات في الدولة".
وأشارت إلى أن منع المحاكم من النظر بطريق مباشر أو غير مباشر في عمل يتعلق بأعمال السيادة هو تعبير عن إرادة المشرع في عدم جواز الالتفاف حول ما يعد من أعمال السيادة، بإدخاله قسرًا في ولاية القضاء الذي قد استقر على خروج أعمال السيادة من ولايته.
وأضافت: «المحكمة الدستورية استقر أمرها على أن أعمال السيادة تخرج من اختصاصها الولائي بالرغم من عدم وجود نص صريح على ذلك مثلما جاء بقانون السلطة القضائية، ومجلس الدولة وذلك على اعتبار أن أعمال الدولة السيادية ذات الصبغة السياسية، وعلاقتها بالدول الأجنبية تخرج عن ولاية القضاء الداخلي".
وأشارت إلى أن الاتفاقيات الدولية وما تتضمنه هي من أعمال السيادة تخرج عن ولاية القضاء ولا يجوز التعرض لإجراءاتها الشكلية أو مضمون الاتفاقية.
وقالت: "لما كان الحكمان موضوع التداعي صدر في منازعة متعلقة بعمل من أعمال السيادة كون الاتفاقية محلهما، تم إبرامها من قبل السلطة التنفيذية بوصفها سلطة حكم في نطاق أعمالها السياسية، وعلاقتها بدولة أخرى أجنبية والمخولة لها قانونا بنص المادة 151 من دستور جمهورية مصر العربية، ومن ثم فهي من أعمال السيادة لا تخضع لإحكام القانون عمومًا وذلك مهما كانت درجة مشروعيتها، باتصالها اتصالا وثيقا بنظام الدولة السياسي".
وأضافت أنه من المقرر أن إقامة الدعوى أمام جهة قضائية غير صاحبة ولاية يعدم اتصال المحكمة بالدعوى قانونا فلا يحق لها أن تتعرض لموضوعها فإن فعلت كان حكمها وما بني عليها معدوم الأصل، فلا تملك محكمة الطعن عند رفع الأمر إليها أن تتصدى لموضوع الدعوى.
وتابعت: "باعتبار أن باب المحاكمة موصود دونها وهو أمر من النظام العام لتعلقه بولاية المحكمة، واتصاله بشرط أصيل لاتصال المحكمة بالدعوى فالحكم موضوع التداعي أشبه بالوليد الذي فقد أعضاءه الجوهرية، اللازمة لتكوينه ويستحيل معه أن يولد حيًا فلا يترتب أي أثر قانوني ولا يكتسب أي حصانة بحجية الأمر المقضي كونه معدومًا، الأمر الذي تكون معه طلبات المدعين قد جاءت على سند صحيح من القانون".
وقالت: "حكمت المحكمة بعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعويين 43709، 43866 لسنة 70 ق، من محكمة القضاء الإداري، وكذا الحكم الصادر في الطعن 74236 لسنة 62 ق عليا، واعتبارهما منعدمي الأثر وألزمت المدعي عليهم من السادس للعاشر بالمصروفات وأتعاب المحاماة".
وجاء في نص منطوق الحكم أولا بعدم قبول تدخل نهلة أحمد قنديل في الدعوى شكلا "متدخل هجومى، وثانيا رفض الدفع المبدئى بعدم اختصاص المحكمة نهائيا في الدفع بعدم الاختصاص في الدعوى، وثالثا بعدم الاعتداد بالحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري برقم 43709-43766 واعتباره منعدم الأثر".
واختصمت الدعوى رقم 182 كلًا من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزيري الدفاع والداخلية، ورئيس هيئة قضايا الدولة، وخالد على، وعلي أيوب المحاميين بصفتيهما صاحبي الدعوى الصادر فيها حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
وطالبت الدعوى بضرورة الحكم بصيغة تنفيذية موضوعية بإسقاط مسببات الحكم رقم 74236 الصادر عن دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، وانعدام وجود الحكم في الدعوى الصادرة عن محكمة القضاء الإداري، والتي قضت بوقف سريان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
وطالبت الدعوى باعتبار ذلك الحكم كأن لم يكن، والاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة مستأنف الأمور المستعجلة والقاضي بسريان الاتفاقية ونقل تبعية الجزيرتين إلى السعودية.
واستندت الدعوى إلى أن حكم المحكمة الإدارية العليا خرج على سياق الأحكام، فظل يسلب كل الجهات القضائية وسلطات الدولة وما خصها الدستور والقوانين به، واعتبر أن القضاء الإداري في الدولة هو الذي يجمع كل سلطات الدولة سواء التنفيذية أو القضائية أو التشريعية، بل إنه هو الرقيب على الدستور.
وأشارت إلى أن كل ما ورد بالحكم لا يرتفع عن كونه يفسد كل ما انتهى إليه، خاصة أنه صدر عن دائرة فحص، وليس عن هيئة المحكمة الإدارية العليا بكامل تشكيلها، وحال أن مجلس الدولة ممنوع ولائيًا بموجب قانونه بنظر الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة، فإن ما صدر عنه يعد غصبًا لباقي سلطات الدولة وخارجًا على ولايتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.