القائمة النهائية للمرشحين لانتخابات مجلس النواب 2025 في الإسكندرية    وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان رئيس أركان القوات البرية الباكستانية    البابا تواضروس يفتتح المؤتمر العالمي السادس للإيمان والنظام في وادي النطرون    جامعة القاهرة: إقبال كثيف من الطلاب على ندوة الداعية مصطفى حسنى.. صور    «النيابة الإدارية» تشرف على انتخابات «الزهور» بالتصويت الإلكتروني    أسعار الدواجن اليوم الجمعة 24 أكتوبر 2025    بنهاية 2026.. "جى بى مورجان" ترفع توقعاتها لأسعار الذهب لأكثر من 5 آلاف دولار للأوقية    التنمية المحلية توجه بزيادة لجان البت لطلبات التصالح وسرعة إنهاء الملفات    وزير الصناعة يرحب بالمستثمرين الأجانب ويؤكد: مصر تمتلك كل المقومات لتكون مركزا إقليميا لصناعة السيارات    أسعار حديد التسليح اليوم الجمعة 24 أكتوبر 2025    لليوم الثاني .. «المالية» تواصل صرف مرتبات العاملين بالدولة لشهر أكتوبر 2025    أونروا: يجب أن توقف إسرائيل عمليات الضم المتزايدة في الضفة الغربية    بعد تلميحه بعمل بري.. رئيس فنزويلا يتحدى ترامب: أنا الشعب    بريطانيا تدعو لتشديد الإجراءات ضد روسيا مع زيارة زيلينسكي إلى لندن    جيش الاحتلال يوصى المستوى السياسي بعدم عودة السكان الفلسطينيين إلى المنطقة العازلة    موعد مباراة الأهلى أمام إيجل نوار البوروندى فى دورى أبطال أفريقيا    تعرف على موعد مباراتى بيراميدز والتأمين الإثيوبى فى دورى أبطال أفريقيا    قبل مواجهة إيجل البوروندي.. توروب يعالج الثغرات الدفاعية للأهلي    حملات مكثفة لرفع إشغالات المقاهي والكافيهات بشارع جزيرة العرب بالمهندسين    ضبط ربع طن دواجن فاسدة داخل محل بعزبة رستم في شبرا الخيمة    مصرع سيدة وابنتها وإصابة زوجها في حريق ورشة تصليح سيارات بالعجوزة    إحباط تهريب هواتف محمولة ومستحضرات تجميل في مطار الإسكندرية الدولي    مي فاروق تنير الدورة 33 لمهرجان الموسيقى العربية.. اليوم    عمرو دياب يتألق في أجمل ليالي الجونة.. والنجوم يغنون معه "بابا" و"خطفوني"    أشهرها كرسى الاحتفالات بالملك.. 500 قطعة من مكتشفات مقبرة توت عنخ آمون تزين المتحف المصرى الكبير    «ديمية السباع».. حين تتحدث حجارة الفيوم بلغة الإغريق والرومان    هل تم دعوة محمد سلام لمهرجان الجونة؟.. نجيب ساويرس يحسم الجدل    الأزهر يجيب.. ما حكم صلاة المرأة بالبنطلون ؟    رئيس الرعاية الصحية ضمن أبرز 10 قادة حكوميين بالشرق الأوسط لعام 2025    فرق سلامة المرضى تواصل جولاتها الميدانية داخل الوحدات الصحية ببني سويف    فتوى اليوم | فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة    آداب وسنن يوم الجمعة.. يوم الطهر والنور والعبادة    الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين: نجاح الجهود المصرية في تثبيت وقف إطلاق النار يُمثل إنجازًا كبيرًا    التوبة لا تغلق.. عالم أزهري يوضح رسالة ربانية في أول آية في القرآن    آخر فرصة للتقديم لوظائف بشركة في السويس برواتب تصل ل 17 ألف جنيه    مصطفى البرغوثي: الموقف المصري أفشل أخطر مؤامرة ضد الشعب الفلسطيني    موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2025.. تعرف على تفاصيل تغيير الساعة وخطوات ضبطها    تعرف على الحالة المرورية اليوم    ارتفاع جديد في سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 24 أكتوبر 2025    هنادي مهنا: «أوسكار عودة الماموث» يصعب تصنيفه وصورناه خلال 3 سنوات بنفس الملابس    فردوس عبدالحميد: كنت خجولة طول عمري والقدر قادني لدخول عالم التمثيل    تعطيل الدراسة أسبوعًا في 38 مدرسة بكفر الشيخ للاحتفال مولد إبراهيم الدسوقي (تفاصيل)    «مبحبش أشوف الكبير يستدرج للحتة دي».. شريف إكرامي يفاجئ مسؤولي الأهلي برسائل خاصة    الأمن يفحص فيديو تعدي سائق نقل ذكي على فتاة التجمع    نوفمبر الحاسم في الضبعة النووية.. تركيب قلب المفاعل الأول يفتح باب مصر لعصر الطاقة النظيفة    فتاة تتناول 40 حبة دواء للتخلص من حياتها بسبب فسخ خطوبتها بالسلام    دوي صفارات الإنذار في تجمعات سكنية قرب غزة.. وبيان عاجل من الجيش الإسرائيلي    «مش بيكشفوا أوراقهم بسهولة».. رجال 5 أبراج بيميلوا للغموض والكتمان    التجربة المغربية الأولى.. زياش إلى الوداد    طريقة عمل صوابع زينب، تحلية مميزة لأسرتك    نصائح أسرية للتعامل مع الطفل مريض السكر    نجم غزل المحلة السابق يشيد ب علاء عبدالعال: «أضاف قوة مميزة في الدوري»    مجلس الوزراء اللبناني يقر اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع قبرص    مدرب بيراميدز يتغنى بحسام حسن ويرشح 3 نجوم للاحتراف في أوروبا    محمد كساب: ستاد المصري الجديد تحفة معمارية تليق ببورسعيد    راقب وزنك ونام كويس.. 7 نصائح لمرضى الغدة الدرقية للحفاظ على صحتهم    النيابة تكشف مفاجأة في قضية مرشح النواب بالفيوم: صدر بحقه حكم نهائي بالحبس 4 سنوات في واقعة مماثلة    الشيخ خالد الجندي: الطعن فى السنة النبوية طعن في وحي الله لنبيه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات «الأمور المستعجلة» بسريان اتفاقيه تيران وصنافير: من أعمال السيادة
نشر في التحرير يوم 03 - 04 - 2017

المحكمة: الحكم موضوع التداعي أشبه بالوليد الذي فقد أعضاؤه الجوهرية
أودعت محكمة القاهرة الأمور المستعجلة، برئاسة المستشار احمد سعفان، اليوم، حيثيات الحكم الصادر أمس، الأحد، بانعدام حكم محكمة القضاء الادارى وطعن المحكمة الاداريه العليا والخاص ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية بشأن التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنها تنوه إلى حقيقة مستقرة من أن الحكم الصادر فى الدعوى ١٨٦٣ لسنه ٢٠١٦ المؤيد استئنافياً برقم ٣٧٣ لسنه ٢٠١٦ حائزاً لقوة الأمر المقضي وله حجته الملزمة أمام المحكمة الراهنة فيما فُصل فيه من حقوق تقاوم هذه الحجية، وهو ما فرضه القانون من صحة مطلقة فى حكمه القاضي رعاية ً لحسن سير العدالة ومنع استمرارية الخصومات فلا يجوز اثبات ما يخالفه.
وتشدد المحكمة على أن حُجية الحكم سالف البيان تُثبت بالأسباب القائم عليها الحكم كونها مرتبطة بالمنطوق، ولما كانت سيادة الدولة تعلو على كافة السلطات بها وكانت الإرادة الشعبية هى التى تحدد اختصاصات سلطات الدولة والعلاقة فيما بينها، فلا يجوز لإحدى السطات أن تتجاوز حدود ولايتها بوصفها شخص اعتبارى يعلو على كل السلطات فى الدولة.
أوضافت الحيثيات أن منع المحاكم من النظر بطريق مباشر أو غير مباشر فى اى عمل يتعلق بأعمال السيادة هو تعبير عن إرادة المشرع فى عدم جواز الالتفاف حول ما يُعد من اعمال السيادة لإدخاله كسراً فى ولاية القضاء، الذي قد استقر من قِبله على خروج أعمال السيادة من ولايته، بل إن المحكمة الدستورية قد استقر أمرها على أن أعمال السيادة تخرج من اختصاصها الولائى بالرغم من عدم وجود نص صريح على ذلك مثلما جاء بقانون السلطة القضائية وقانون مجلس الدولة، وذلك على اعتبار أن المُستقر عليه ان أعمال الدولة السياسية ذات الصبغة السياسية وعلاقتها بالدول الأجنبية تخرج عن ولاية القضاء الداخلي.
كما أشارت المحكمة في حيثيات حكمها أن الاتفاقيات الدولية وما تتضمنه من أعمال السيادة والتى تخرج عن ولاية القضاء فلا يجوز التعرض لإجراءتها الشكلية أو مضمون الاتفاقية فليس لذلك خُلق القضاء، وليس لذلك جُعلت الأحكام وأضافت أنه ولما كان الحكمين موضوع التداعي قد صدر في منازعة متعلقة بعمل من اعمال السيادة كون الاتفاقية محلهما تم ابرامها من قِبل السلطة التنفيذية بوصفها سلطة حكم في نطاق أعمالها السياسية، وعلاقتها بدولة اخرى اجنبية "المملكة العربية السعودية" والمخولة لها قانوناً بنص المادة ١٥١ من دستور جمهورية مصر العربية ومن ثم فهى من اعمال السيادة لا تخضع لاحكام القضاء عموماً وذلك مهما كانت درجة مشروعيتها في اتصالها اتصالاً وثيقاً بنظام الدولة السياسي.
وانتقلت المحكمة قائلة إنه لدواع الحفاظ عليها وعلى كيان الدولة والذود عن سياستها فى الخارج ورعاية المصالح العليا لها وهو المبرر لتخويل السلطة التنفيذية الحق في اتخاذ القرارت التى في صالح الوطن فلا تكون محل الطعن بالإلغاء او وقف التنفيذ او فحص مشروعيته فهى تنأى عن نطاق الرقابة القضائية ومن ثم يكون الحكم محل التداعي قد صدر من جهة لا ولاية لها فى أصدارهما وقد خالفت الدستور والقانون وأخلت بالمبادئ الدستورية والممثلة فى مبدء الفصل بين السلطات وتكون قد تغولت على اختصاصات السلطة التنفيذية بوصفها سلطة حكم، وأبطلت عمل من أعمالها السيادية، الغير خاضع لرقابة القضاء، فضلاً عن تغولها على اعمال السلطة التشريعية المخولة لها دستورياً وحجبها عن حقها الدستورى في مراقبة الاتفاقية والبت فيها بالقبول أو الرفض ومن ثم يكون الحكمين منعدمين كون العيب الذي أصابهما جوهرياً يفقدهما احد أركانهما وبالتالي يفقده صفته كحكم ولا يترتب عليه اى اثر قانونى ولذا يمكن التمسك بهذا الانعدام لاقامة دعوى اصلية أو بالمنازعات فى تنفيذه وهذا ما سلكه المدعين.
وأضافت المحكمة في حكمها انها قد انتهت في معالجة موضوع الدعوى فانها لا يفوتها أن تنوه ختاماً أن ما سُطر بالحكم الصادر طعن رقم ٧٤٢٣٦ لسنه ٦٢ ق، الخاص بالمحكمة الإدارية العليا من مخالفة المحكمة الراهنة بهيئة اخرى لقواعد الاختصاص الولائى المقررة قانوناً متغافلة عن القواعد القانونية المنظمة لاختصاصها، فذلك القول ظاهر الفساد مردود عليه، وأن من المقرر إقامة الدعوى أمام جهة قضائية غير صاحبة ولاية، يعدم اتصال المحكمة بالدعوى قانوناً، فهنا لا يحق لها أن تتعرض لموضوعها، فان هى فعلت كان حكمها وما بُني عليها من إجراءات معدوم الأثر، فلا تملك محكمة الطعن عند رفع الأمر إليها أن تتصدى لموضوع الدعوى باعتبار أن باب المحاكمة موصود دونها، وهو أمر من النظام العام لتعلقه بولاية المحكمة واتصاله بشرط اصيل لاتصال المحكمة بالدعوى.
كما شبهت المحكمة أن الحكم موضوع التداعي أشبه بالوليد الذي فقد أعضاؤه الجوهرية اللازمة لتكوينه ويستحيل معه أن يولد حياً، فلا يترتب عليه أى أثر قانونى ولا يكتسب أى حصانة ولا يجوز حجية الأمر المقضي كوناً معدوم لا يرأب صدعه، الأمر الذي تكون معه طلبات المدعين قد جاءت على سند صحيح من القانون، ومن ثم حكمت المحكمة بعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوتين ٤٣٧٠٩ ، ٤٣٨٦٦ لسنه ٧٠ ق من محكمة القضاء الادارى وكذا الحكم الصادر فى الطعن ٧٤٢٣٦ لسنه ٦٢ قضائية عليا واعتبارهم منعدم الأثر وألزمت المدعى عليهم عدا من السادس الى العاشر بالمصاريف.
وكانت محكمة القاهرة للامور المستعجلة قد قضت مس بالزام الحكومة بتنفيذ اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.. والغاء حكم القضاء الادارى واعتباره منعدم الأثر.
وشمل حكم المحكمة قبول دعوى التنفيذ الموضوعى المقامة من المحامى اشرف فرحات..والزام الحكومة بعرض الاتفاقية على البرلمان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.