المحكمة: الحكم موضوع التداعي أشبه بالوليد الذي فقد أعضاؤه الجوهرية أودعت محكمة القاهرة الأمور المستعجلة، برئاسة المستشار احمد سعفان، اليوم، حيثيات الحكم الصادر أمس، الأحد، بانعدام حكم محكمة القضاء الادارى وطعن المحكمة الاداريه العليا والخاص ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية بشأن التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنها تنوه إلى حقيقة مستقرة من أن الحكم الصادر فى الدعوى ١٨٦٣ لسنه ٢٠١٦ المؤيد استئنافياً برقم ٣٧٣ لسنه ٢٠١٦ حائزاً لقوة الأمر المقضي وله حجته الملزمة أمام المحكمة الراهنة فيما فُصل فيه من حقوق تقاوم هذه الحجية، وهو ما فرضه القانون من صحة مطلقة فى حكمه القاضي رعاية ً لحسن سير العدالة ومنع استمرارية الخصومات فلا يجوز اثبات ما يخالفه. وتشدد المحكمة على أن حُجية الحكم سالف البيان تُثبت بالأسباب القائم عليها الحكم كونها مرتبطة بالمنطوق، ولما كانت سيادة الدولة تعلو على كافة السلطات بها وكانت الإرادة الشعبية هى التى تحدد اختصاصات سلطات الدولة والعلاقة فيما بينها، فلا يجوز لإحدى السطات أن تتجاوز حدود ولايتها بوصفها شخص اعتبارى يعلو على كل السلطات فى الدولة. أوضافت الحيثيات أن منع المحاكم من النظر بطريق مباشر أو غير مباشر فى اى عمل يتعلق بأعمال السيادة هو تعبير عن إرادة المشرع فى عدم جواز الالتفاف حول ما يُعد من اعمال السيادة لإدخاله كسراً فى ولاية القضاء، الذي قد استقر من قِبله على خروج أعمال السيادة من ولايته، بل إن المحكمة الدستورية قد استقر أمرها على أن أعمال السيادة تخرج من اختصاصها الولائى بالرغم من عدم وجود نص صريح على ذلك مثلما جاء بقانون السلطة القضائية وقانون مجلس الدولة، وذلك على اعتبار أن المُستقر عليه ان أعمال الدولة السياسية ذات الصبغة السياسية وعلاقتها بالدول الأجنبية تخرج عن ولاية القضاء الداخلي. كما أشارت المحكمة في حيثيات حكمها أن الاتفاقيات الدولية وما تتضمنه من أعمال السيادة والتى تخرج عن ولاية القضاء فلا يجوز التعرض لإجراءتها الشكلية أو مضمون الاتفاقية فليس لذلك خُلق القضاء، وليس لذلك جُعلت الأحكام وأضافت أنه ولما كان الحكمين موضوع التداعي قد صدر في منازعة متعلقة بعمل من اعمال السيادة كون الاتفاقية محلهما تم ابرامها من قِبل السلطة التنفيذية بوصفها سلطة حكم في نطاق أعمالها السياسية، وعلاقتها بدولة اخرى اجنبية "المملكة العربية السعودية" والمخولة لها قانوناً بنص المادة ١٥١ من دستور جمهورية مصر العربية ومن ثم فهى من اعمال السيادة لا تخضع لاحكام القضاء عموماً وذلك مهما كانت درجة مشروعيتها في اتصالها اتصالاً وثيقاً بنظام الدولة السياسي. وانتقلت المحكمة قائلة إنه لدواع الحفاظ عليها وعلى كيان الدولة والذود عن سياستها فى الخارج ورعاية المصالح العليا لها وهو المبرر لتخويل السلطة التنفيذية الحق في اتخاذ القرارت التى في صالح الوطن فلا تكون محل الطعن بالإلغاء او وقف التنفيذ او فحص مشروعيته فهى تنأى عن نطاق الرقابة القضائية ومن ثم يكون الحكم محل التداعي قد صدر من جهة لا ولاية لها فى أصدارهما وقد خالفت الدستور والقانون وأخلت بالمبادئ الدستورية والممثلة فى مبدء الفصل بين السلطات وتكون قد تغولت على اختصاصات السلطة التنفيذية بوصفها سلطة حكم، وأبطلت عمل من أعمالها السيادية، الغير خاضع لرقابة القضاء، فضلاً عن تغولها على اعمال السلطة التشريعية المخولة لها دستورياً وحجبها عن حقها الدستورى في مراقبة الاتفاقية والبت فيها بالقبول أو الرفض ومن ثم يكون الحكمين منعدمين كون العيب الذي أصابهما جوهرياً يفقدهما احد أركانهما وبالتالي يفقده صفته كحكم ولا يترتب عليه اى اثر قانونى ولذا يمكن التمسك بهذا الانعدام لاقامة دعوى اصلية أو بالمنازعات فى تنفيذه وهذا ما سلكه المدعين. وأضافت المحكمة في حكمها انها قد انتهت في معالجة موضوع الدعوى فانها لا يفوتها أن تنوه ختاماً أن ما سُطر بالحكم الصادر طعن رقم ٧٤٢٣٦ لسنه ٦٢ ق، الخاص بالمحكمة الإدارية العليا من مخالفة المحكمة الراهنة بهيئة اخرى لقواعد الاختصاص الولائى المقررة قانوناً متغافلة عن القواعد القانونية المنظمة لاختصاصها، فذلك القول ظاهر الفساد مردود عليه، وأن من المقرر إقامة الدعوى أمام جهة قضائية غير صاحبة ولاية، يعدم اتصال المحكمة بالدعوى قانوناً، فهنا لا يحق لها أن تتعرض لموضوعها، فان هى فعلت كان حكمها وما بُني عليها من إجراءات معدوم الأثر، فلا تملك محكمة الطعن عند رفع الأمر إليها أن تتصدى لموضوع الدعوى باعتبار أن باب المحاكمة موصود دونها، وهو أمر من النظام العام لتعلقه بولاية المحكمة واتصاله بشرط اصيل لاتصال المحكمة بالدعوى. كما شبهت المحكمة أن الحكم موضوع التداعي أشبه بالوليد الذي فقد أعضاؤه الجوهرية اللازمة لتكوينه ويستحيل معه أن يولد حياً، فلا يترتب عليه أى أثر قانونى ولا يكتسب أى حصانة ولا يجوز حجية الأمر المقضي كوناً معدوم لا يرأب صدعه، الأمر الذي تكون معه طلبات المدعين قد جاءت على سند صحيح من القانون، ومن ثم حكمت المحكمة بعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوتين ٤٣٧٠٩ ، ٤٣٨٦٦ لسنه ٧٠ ق من محكمة القضاء الادارى وكذا الحكم الصادر فى الطعن ٧٤٢٣٦ لسنه ٦٢ قضائية عليا واعتبارهم منعدم الأثر وألزمت المدعى عليهم عدا من السادس الى العاشر بالمصاريف. وكانت محكمة القاهرة للامور المستعجلة قد قضت مس بالزام الحكومة بتنفيذ اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.. والغاء حكم القضاء الادارى واعتباره منعدم الأثر. وشمل حكم المحكمة قبول دعوى التنفيذ الموضوعى المقامة من المحامى اشرف فرحات..والزام الحكومة بعرض الاتفاقية على البرلمان.