«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تيران وصنافير: هل يمكن للسعودية اللجوء لمحكمة العدل الدولية؟
نشر في مصراوي يوم 16 - 01 - 2017

دعوات عديدة أطلقها سعوديون لمناشدة حكومتهم باللجوء إلى محكمة العدل الدولية للفصل في اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية وما تضمنته من نقل السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير الاستراتيجيتين إلى المملكة، بعد صدور حكم نهائي وبات في مصر ببطلان الاتفاقية.
وقضت المحكمة الإدارية العليا برفض طعن الحكومة على حكم من القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة مع السعودية، وأكدت استمرار السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير.
الاتفاقية وقعتها مصر والسعودية إبريل الماضي أثناء زيارة للعاهل السعودي، الملك سلمان، إلى القاهرة لترسيم الحدود البحرية بين البلدين.
وألمح مقربون من دوائر صنع القرار في السعودية إلى أن المملكة ستلجأ إلى المحكمة العدل الدولية حال رفض القضاء أو البرلمان المصري اتفاقية ترسيم الحدود البحرية وانتقال السيادة على جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة.
وقال أنور عشقي، مستشار الحكومة السعودية السابق، في تصريح سابق لمصراوي إن الرياض قد تلجأ إلى الأمم المتحدة والتحكيم الدولي لحسم اتفاقية ترسيم الحدود.
غير أن الدكتور حسن عمر، أستاذ القانون الدولي، يرى أن السعودية لن تستطيع اللجوء إلى محكمة العدل الدولية لعدم وجود اتفاقية بين الدولتين بعد صدور حكم الإدارية العليا ببطلانها.
وقال عمر في اتصال مع مصراوي، الاثنين، إن "محكمة العدل الدولية لا تنظر أي منازعة دولية إلا بوجود اتفاقية سارية بين أطراف المنازعة".
وأقر مجلس الوزراء ومجلس الشورى السعوديان الاتفاقية بعد أيام من توقيعها.
وأحالت الحكومة المصرية الاتفاقية إلى مجلس النواب، قبل أيام من صدور حكم الإدارية العليا ببطلانها.
والاتفاقية غير سارية حتى الآن بين البلدين، حيث نصت على أن العمل يسري بها بعد استيفاء الاجراءات الدستورية والقانونية في البلدين.
اختصاصات المحكمة
محكمة العدل الدولية هي الهيئة القضائية الرئيسية بالأمم المتحدة. تتولى المحكمة الفصل طبقا لأحكام القانون الدولي في النزاعات القانونية التي تنشأ بين الدول.
لا تنظر محمكة العدل الدولية أي منازعة ما بين الدول إلا حال قبول جميع أطراف المنازعة بولاية المحكمة للفصل – بحسب النظام الأساسي للمحكمة - من خلال إبرام خاص بينهما لعرض النزاع على المحكمة، أو من خلال شرط أو بند خاص في الاتفاقية المتنازع بشأنها.
وأوضح المحامي خالد علي، أحد أعضاء الفريق الذي أقام دعوى بطلان الاتفاقية، في تصريحات سابقة على قناة "دويتشه فيله" الألمانية: "إذا صدر حكم الإدارية العليا مؤيدًا لحكم القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية فلن تكون هناك أي موافقة من مصر على أي تحكيم دولي".
وتابع "لا يمكن لا لرئيس الجمهورية ولا لمجلس النواب ولا حتى الاستفتاء الشعبي التنازل على أرض مصرية وبالتالي لا يملكوا أن يعرضوا هذا الأمر إلى التحكيم الدولي".
وتتألف محكمة العدل الدولية من خمسة عشر عضوا، ولا يجوز أن يكون بها أكثر من عضو واحد من رعايا دولة بعينها، ينتخبون من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن بترشيح من دولهم لولاية من تسع سنوات.
وتشكيل المحكمة الحالي برئاسة الفرنسي رونً أبراهام يخلو من أعضاء مصريين أو سعوديين، والعضو العربي الوحيد من المغرب.
وبحسب ميثاق المحكمة يمثل الدول الأطراف في المنازعة أمام المحكمة، السفراء في هولندا أو المستشارون القانونيون لوزارة الخارجية.
كذلك يمكن للدول الأطراف أن تختار من مستشاريها أو أساتذة القانون الدولي والحقوقيين الذين ترى أنهم الأكثر كفاءة ليتمكنوا من المرافعة أمام المحكمة.
ومنذ عام 1946 أصدرت المحكمة 124 حكما في المنازعات تتعلق بالحدود البرية والبحرية والسيادة الإقليمية، بحسب موقعها الإلكتروني.
حكم المحكمة
تقضي المحكمة بأحكامها وفقا للمعاهدات والمواثيق الدولية المعمول بها، والعرف الدولي والقواعد القانونية العامة والأحكام القضائية وتعاليم خبراء القانون الدولي البارزين، كمصادر إضافية.
يصدر الحكم في شكل وثيقة باللغة الفرنسية والإنجليزية في حوالي 50 صفحة ممهورا بتوقيع رئيس المحكمة ورئيس قلم المحكمة وبعد تلاوته في جلسة علنية تسلم نسخة منه إلى كل وكيل عن الأطراف وتودع نسخة في محفوظات المحكمة.
وينقسم الحكم إلى ثلاثة أجزاء، المقدمة وبها أسماء القضاة وملخص للجلسات، والأسباب، والمنطوق.
وبحسب موقع المحكمة فإن أحكامها ملزمة ونهائية ولا تقبل الاستئناف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.